- النواب يحددون بدقة حالات دخول المنازل ويصونون حرمتها
- قصر استجواب المتهم دون محام على حالات الخشية من الوفاة
أسدل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الستار على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بعد الموافقة النهائية عليه في أعقاب إدخال تعديلات على ثمانى مواد استجابةً لملاحظات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، والتي هدفت إلى تعزيز الضمانات الدستورية للحقوق والحريات العامة، وضمان عدم المساس بالحرية الشخصية دون سند قانوني واضح.
وأكدت اللجنة الخاصة برئاسة المستشار أحمد سعد، الوكيل الأول للمجلس، والتي شُكّلت لإعادة دراسة وصياغة المواد محل الاعتراض، أن دراستها أظهرت أن ملاحظات الرئيس تتركز على ضرورة إضفاء مزيد من الحماية القانونية للحقوق والحريات العامة، بما يرسخ مبدأ سيادة القانون، ويحقق عدالة جنائية ناجزة توازن بين حماية المجتمع وصون حقوق الأفراد.
وفي بداية الجلسة، أقر المجلس تعديل المادة السادسة من مواد الإصدار، بحيث يتم إرجاء تطبيق مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ليبدأ العمل به اعتبارا من أول أكتوبر من العام القضائي المقبل 2026، وذلك استجابة لما تضمنته الملاحظات الرئاسية من اعتبارات عملية وتنظيمية تهدف إلى ضمان التطبيق السليم للقانون الجديد، على نحو يحقق كفاءة منظومة العدالة ويكفل الجاهزية الفنية والإدارية لجميع الجهات المعنية بتنفيذه، لاسيما ما يتعلق بإنشاء مراكز للإعلانات الهاتفية في جميع المحاكم الجزئية، وما يستلزمه ذلك من تجهيزات فنية وربط إلكتروني وتدريب للعاملين في الجهات القضائية، إلى جانب الحاجة إلى تمكين القضاة وأعضاء النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي والمحامين من الإحاطة الكاملة بالأحكام الجديدة الواردة بالقانون.
أيضا شهدت الجلسة الموافقة علي تعديل المادة 48، الخاصة بضوابط تفتيش المنازل، استجابة لملاحظات رئيس الجمهورية بضرورة تحديد حالات الضرورة لتفتيش المنازل، لتقضي المادة حسبما انتهي مجلس النواب بأنه " استثناء من حكم المادة 47 من هذا القانون لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة فى حالات الاستغاثة أ و الخطر الناجم أو الحريق أو الغرق أو ماشابه ذلك"، فيما كان نص المادة الذي اعترض عليه الرئيس ينص علي أنه استثناء من حكم المادة 47 من هذا القانون لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة فى حالات الخطر والاستغاثة.
وكان رئيس الجمهورية قد طالب بإعادة النظر في هذه المادة من أجل تحديد هذه الحالات أو وضع تعريف لها منعاً من التوسع في التفسير وامتدادها لحالات لم يقصدها المشرع الدستوري لدى صياغة نص المادة 58 من الدستور، سيما أن حرمة المنازل وغيرها من المحال المسكونة من الحقوق الأصيلة واللصيقة بالشخصية التي يجب الانحياز لها من خلال الصياغة المحكمة لأي استثناء يرد عليها.
وحسم المجلس المادة 105 بعد مناقشات موسعة بالموافقة على التعديل المقترح من النائب عاطف ناصر والذي أدخل تعديل علي مقترح الحكومة في الصياغة التي انتهت إليها اللجنة الخاصة، ليكون الأمر بالنسبة لاستثناء جواز استجواب المتهم بدون محاميه قاصر على انتقال النيابة للمتهم في محبسه أو المستشفى حال وجود خشية من وفاة المتهم.
وفي ضوء ذلك وافق المجلس والحكومة على المقترح، والذين رأوا أنه يقلص الاستثناء ويضيق نطاقه، بينما تمسك نقيب المحامين ونواب المعارضة خاصة ضياء داود وأحمد الشرقاوى وفريدي البياضى ومها عبد الناصر وعبد العليم داود بنص المادة 105 كما هى في مشروع القانون وحذف التعديل الذي أدخلته اللجنة الخاصة كما اعترضوا على تعديل النائب عاطف ناصر، وهدد أحد نواب المعارضة بالانسحاب من الجلسة.
بينما أكد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، أن النص المقترح من الحكومة والذي عدله النائب عاطف ناصر بمقترحه لا توجد فيه مخالفة دستورية، والأمر يقتصر على حالة الضرورة فقط، ويحقق صالح المتهم ولصالح المحاكمة العادلة.
من جانبه، رفض وزير الشئون النيابية المستشار محمود فوزي، وصف نواب المعارضة للحكومة بأنها تريد مخالفة الدستور، مؤكدا أن ذلك غير صحيح وأن الحكومة والبرلمان لا يمكن أن يسمحا بوجود نص يخالف الدستور، ومؤسسات الدولة تستهدف صالح المواطن والمجتمع.
وجاء النص المقترح الذي وافق عليه المجلس كالتالي " ويجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان لازمًا في كشف الحقيقة الانتقال لاستجواب المتهم الذي يخشى على حياته، وذلك بعدما يطلب من نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور التحقيق على وجه السرعة بالطريقة التي يتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين، فإذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد يتم استجواب المتهم، ويحق للمحامي الموكل أو المنتدب حضور جلسة التحقيق إذا حضر قبل انتهائها والاطلاع على ما تم من إجراءات التحقيق في غيبته".
وخلال الجلسة، أقر المجلس تعديل المادة المنظمة لحالات الإيداع الاحتياطي عند تعذر حضور المحامي، ، استجابة إلي ملاحظات الرئيس التي أكدت ضرورة تعزيز الضمانات الدستورية للحرية الشخصية وحقوق المتهم، وخاصة فيما يتعلق بعدم جواز احتجازه دون سند قانوني واضح أو لمدة غير محددة.
وحسبما انتهى مجلس النواب، في الجلسة العامة، فإن الفقرة الثانية من المادة (112) تقضي بأنه " واستثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، للنيابة العامة إذا تعذر استجواب المتهم بجريمة يجوز فيها الحبس الاحتياطي لعدم حضور محاميه الموكل أو المنتدب، أن تأمر بإيداعه أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه بحضور محام، ويسري في شأن حالات ودواعي الأمر بإيداع المتهم، وإجراءاته، ومدته، ومدها، واستئنافه ذات القواعد المقررة بالنسبة إلى الحبس الاحتياطي."
وكانت المادة (112) في صيغتها الأصلية تنص على أنه "يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فوراً، وإذا تعذر ذلك يودع أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه، ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا انتهت هذه المدة وجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال، وإلا أمرت بإخلاء سبيله.
واستثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، إذا تعذر استجواب المتهم لعدم حضور محاميه الموكل أو المنتدب في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي، يودع أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه بحضور محام."
وقد أبدى رئيس الجمهورية اعتراضه على الفقرة الثانية من هذه المادة، مشيرا إلى أنها تضمنت وجوب إيداع المتهم - في جرائم معينة - والتي يتعذر استجوابه لعدم حضور محام في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز دون تحديد مدة لإيداعه، أو حد أقصى لمدة الإيداع ودون تقييد هذا الإيداع بصدور أمر قضائي مسبب، أو تحويل المتهم حق التظلم من أمر إيداعه أمام القضاء، والفصل فيه خلال أجل محدد.
أيضا وافق المجلس علي تعديل المادة (114) استجابة لملاحظات رئيس الجمهورية بوضع بدائل جديدة للحبس الاحتياطى، حيث شمل التعديل تحديد 7 بدائل للحبس الاحتياطي بدلا من ثلاث بدائل كما كان فى مشروع القانون.
وجاء نص المادة 114 كما أقره مجلس النواب، بأنه يجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال المنصوص عليها بالمادة 113 من هذا القانون وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر بدلا من الحبس الاحتياطي أمرا مسببا بأحد التدابير الآتية: 1- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه. 2- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة. 3 - حظر ارتياد المتهم أماكن محددة. 4- إلزام المتهم بعدم مغادرة نطاق جغرافي محدد إلا بعد الحصول على إذن من النيابة. 5- إلزام المتهم بالامتناع عن استقبال أو مقابلة أشخاص معينين أو الاتصال بهم بأي شكل من الأشكال. 5- منع المتهم مؤقتا من حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وذخيرتها وتسليمها لقسم أو مركز الشرطة الذي يقع في دائرته محل إقامته. 7- استخدام الوسائل التقنية في تتبع المتهم حال توافر ظروف العمل بها ويصدر بها قرار من وزير العدل بالتنسيق مع وزيري الداخلية والاتصالات
وشهدت الموافقة علي تعديل المادة (123) بما يحقق مزيدا من الضمانات القانونية للمتهمين، ويمنع إطالة فترات الحبس الاحتياطي دون مقتض، في ضوء ما تضمنته الملاحظات الرئاسية من توجيهات بضرورة إحكام الرقابة الدورية على قرارات الحبس.
وتقضي الفقرة الثانية من المادة (123) حسبما انتهي مجلس النواب، بأنه "ومع ذلك، يتعين عرض الأمر على النائب العام كلما انقضى تسعون يومًا على حبس المتهم بجناية احتياطيًا أو مدّه، وذلك لاتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق."
ويحقق التعديل فلسفة الملاحظات الرئاسية، ويضيف ضمانة جديدة للمتهمين، تضمن مراجعة موقفهم دوريا كل ثلاثة أشهر، وتُلزم النيابة العامة بسرعة البت في التحقيقات، بما يعزز العدالة الناجزة ويحمي الحرية الشخصية المنصوص عليها في المادة (54) من الدستور.
كما أقر المجلس تعديل المادة 231 لتقضي بأنه إذا لم يتمكن المحضر من تسليم الورقة طبقاً للمادة 230من هذا القانون،أو امتنع من وجده من المذكورين في الفقرة الثانية من تلك المادة عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة، وجب على المحضر خلال اربع وعشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه رسالة نصية على على الهاتف المحمول المثبت ببيانات رقمه القومي تشمل جميع ببيانات الإعلان، ويرفق بملف القضية تقرير من مركزالإعلانات المنصوص عليه في المادة 232 من هذا القانون باستلام الرسالة، ومستخرج مطبوع لنص رسالة الإعلان. باستلام الرسالة، ومستخرج مطبوع لنص رسالة الإعلان.
وفي الأحوال التي يثبت فيها من تقرير مركز الإعلان تعذر استلام الرسالة، أو إذا لم يوجد هاتف محمول مثبت ببيانات الرقم القومي للمعلن إليه، أو إذا تعذر الإعلان من خلال المركز المشار إليه لأي سبب سبب من الأسباب وجب على المحضر أن يسلم أصل الإعلان خلال أربع وعشرين ساعة إلى مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذي يقع موطن المعلن إليه في دائرته، بحسب الأحوال، وذلك بعد توقيعه على الأصل بالاستلام.
ويجب على المحضر خلال أربع وعشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه الأصلي كتاباً مسجلاً، مرفقاً به صورة أخرى من الورقة، يخبره فيه بأن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة.
كما يجب على المحضر أن يحرر محضراً بالإجراءات التي اتبعها يرفق به صورة من الإعلان يودع بالقضية، ويعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت إرفاق تقرير استلام الرسالة أو من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً بحسب الأحوال
أيضا شهدت الجلسة الموافقة علي تعديل المادة 411 من استجابة لملاحظات رئيس الجمهورية، بما يعزز من ضمانات حق الدفاع وأصل البراءة المقررين دستورياً، ويمنح المحكوم عليه فرصة جديدة للحضور أمام المحكمة قبل الفصل في استئنافه.
وحسبما انتهي مجلس النواب، تقضي المادة (411) بأنه:"إذا كان الاستئناف مرفوعا من المحكوم عليه، وتخلف هو أو وكيله الخاص عن الحضور في الجلسة المحددة لنظر الاستئناف أو في أي جلسة تالية، تؤجل المحكمة نظر الاستئناف لمرة واحدة، وإن تخلف هو أو وكيله الخاص عن الحضور، تندب له المحكمة محاميا للدفاع عنه، وتفصل في الاستئناف بحكم لا يقبل إعادة المحاكمة، ويسري في شأنه حكم المادة (366) من هذا القانون."
وكانت المادة في صيغتها الأصلية تنص علي أن إذا كان الاستئناف مرفوعًا من المحكوم عليه، وتخلف هو أو وكيله الخاص عن الحضور في الجلسة المحددة لنظر الاستئناف أو في أي جلسة تالية، تندب له المحكمة محاميًا للدفاع عنه وتفصل في الاستئناف بحكم لا يقبل إعادة المحاكمة، ويسري في شأنه حكم المادة (366) من هذا القانون."