وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بعد أن تم الاستجابة إلى ملاحظات رئيس الجمهورية فى ٨ مواد.
ومن بين التعديلات التى أقرها المجلس اليوم تعديل المادة السادسة (إصدار) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك استجابة لملاحظات رئيس الجمهورية بإرجاء تطبيق القانون اعتبارا من أول أكتوبر من العام القضائى المقبل 2026.
وكانت المادة التى اعترض عليها رئيس الجمهورية نصت على أن العمل بالقانون من اليوم التالى لنشره .
جاء اعتراض رئيس الجمهورية بأن مشروع القانون يستحدث فى المادة (۲۳۲) منه إنشاء للإعلانات الهاتفية تتبع وزارة العدل بمقر كل محكمة جزئية التى يفوق عددها (۲۸۰) محكمة الجمهورية، وما يستلزمه إنشاء هذه المراكز من إجراءات، وتجهيزات، وتأهيل للقائمين على تشغيلها، والربط بين عدة جهات، وطباعة النماذج اللازمة لعملها، ونظراً لما يتضمنه - أيضاً - مشروع القانون من تنظيم متكامل للإجراءات الجنائية، وما استحدثه وعدله من أحكام تستلزم الإحاطة بدقائقها من جانب القائمين على إنفاذها والمتصلين بها من القضاة وأعضاء النيابة العامة ومأمورى الضبط القضائي، والمحامين، فيرى رئيس الجمهورية إعادة النظر فى هذه المادة، والنص على أن يكون العمل بالقانون فى أول العام القضائى التالى لتاريخ نشره للاعتبارات العملية المشار إليها.
وجاء نص المادة ٦ كما وافق مجلس النواب كما يلى: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من أكتوبر التالى لتاريخ نشره.