الخميس، 16 أكتوبر 2025 05:31 م

استجابة لملاحظات رئيس الجمهورية..

مجلس النواب يقر 7 بدائل للحبس الاحتياطى فى قانون الإجراءات الجنائية

مجلس النواب يقر 7 بدائل للحبس الاحتياطى فى قانون الإجراءات الجنائية الحبس الاحتياطى - صورة أرشيفية
الخميس، 16 أكتوبر 2025 01:40 م
نور على
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على تعديل المادة ١١٤ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية استجابة لملاحظات رئيس الجمهورية بوضع بدائل جديدة للحبس الاحتياطي، حيث أقر المجلس تعديل المادة بتحديد ٧ بدائل للحبس الاحتياطى بدلا من ثلاث بدائل كما كان فى مشروع القانون 
 
وكان نص المادة ١١٤ التى اعترض عليها رئيس الجمهورية تنص على:
 
يجوز لعضو النيابة العامة فى الأحوال المنصوص عليها بالمادة ١١٣ من هذا القانون وكذلك فى الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر بدلا من الحبس الاحتياطى أمرا مسببا بأحد التدابير الآتية:
 
١ - إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
٢- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة فى أوقات محددة.
٣- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.
 
وجاءت أسباب اعتراض الرئيس ممثلة فى أن حكم المادة (١٠٢) من قانون الإجراءات الجنائية الحالى وما تضمنه من ثلاث بدائل فقط للحبس الاحتياطى وهو ما رأى رئيس الجمهورية إعادة النظر فى استحداث المزيد من التدابير غير الاحتجازية كبدائل للحبس الاحتياطي، وذلك لإتاحة الفرصة أمام سلطة التحقيق لاختيار الأوفق من بينها حسب ظروف كل واقعة وبما يتسق مع طبيعة المتهم وخطورته والجريمة المسندة إليه والعقوبة المقررة لها ومقتضيات حماية المجتمع على نحو يفضى لتجنب اللجوء إلى الحبس الاحتياطى إلا كإجراء أخير.
 
وجاء نص المادة ١١٤ كما أقره مجلس النواب اليوم كما يلى:
 
يجوز لعضو النيابة العامة فى الأحوال المنصوص عليها بالمادة ١١٣ من هذا القانون وكذلك فى الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر بدلا من الحبس الاحتياطى أمرا مسببا بأحد التدابير الآتية:
 
١- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
٢- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة فى أوقات محددة.
٣- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.
٤- إلزام المتهم بعدم مغادرة نطاق جغرافى محدد إلا بعد الحصول على إذن من النيابة.
٥- إلزام المتهم بالامتناع عن استقبال أو مقابلة أشخاص معينين أو الاتصال بهم بأى شكل من الأشكال.
٦ -منع المتهم مؤقتا من حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وذخيرتها وتسليمها لقسم أو مركز الشرطة الذى يقع فى دائرته محل إقامته
٧-  استخدام الوسائل التقنية فى تتبع المتهم حال توافر ظروف العمل بها ويصدر بها قرار من وزير العدل بالتنسيق مع وزيرى الداخلية والاتصالات.

موضوعات متعلقة :

النواب يوافق نهائيا على قانون الإجراءات الجنائية بعد الاستجابة لملاحظات رئيس الجمهورية

انسحاب محمد عبد العليم داود من جلسة النواب خلال مناقشة المادة 105 من الإجراءات الجنائية

"النواب" يوافق على انتقال النيابة لاستجواب المتهم الذي يخشى على حياته

لحل إشكالية المادة 105 وحضور المحامي مع المتهم.. مجلس النواب يعدل المادة 105 بقانون الإجراءات الجنائية

مجلس النواب يقر حالات الخطورة فى تفتيش المنازل استجابة لملاحظات رئيس الجمهورية

مجلس النواب يوافق على إرجاء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية إلى أكتوبر 2026

"النواب" يناقش تقرير اللجنة الخاصة بملاحظات رئيس الجمهورية على قانون الإجراءات الجنائية.. تصيغ 8 مواد كانت محل ملاحظات الرئيس.. ترجئ تطبيق القانون إلى أول أكتوبر 2026.. وتعزز الضمانات الدستورية لتفتيش المنازل

مجلس النواب يوافق على استقالة عبد الهادى القصبى لتعيينه بالشيوخ

رئيس النواب عن قمة شرم الشيخ للسلام: حدث استثنائى سيظل علامة مضيئة

مجلس النواب يحيل 9 اتفاقيات و5 مشروعات قوانين للجان المختصة


الأكثر قراءة



print