وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على تعديل المادة ١١٤ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية استجابة لملاحظات رئيس الجمهورية بوضع بدائل جديدة للحبس الاحتياطي، حيث أقر المجلس تعديل المادة بتحديد ٧ بدائل للحبس الاحتياطى بدلا من ثلاث بدائل كما كان فى مشروع القانون
وكان نص المادة ١١٤ التى اعترض عليها رئيس الجمهورية تنص على:
يجوز لعضو النيابة العامة فى الأحوال المنصوص عليها بالمادة ١١٣ من هذا القانون وكذلك فى الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر بدلا من الحبس الاحتياطى أمرا مسببا بأحد التدابير الآتية:
١ - إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
٢- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة فى أوقات محددة.
٣- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.
وجاءت أسباب اعتراض الرئيس ممثلة فى أن حكم المادة (١٠٢) من قانون الإجراءات الجنائية الحالى وما تضمنه من ثلاث بدائل فقط للحبس الاحتياطى وهو ما رأى رئيس الجمهورية إعادة النظر فى استحداث المزيد من التدابير غير الاحتجازية كبدائل للحبس الاحتياطي، وذلك لإتاحة الفرصة أمام سلطة التحقيق لاختيار الأوفق من بينها حسب ظروف كل واقعة وبما يتسق مع طبيعة المتهم وخطورته والجريمة المسندة إليه والعقوبة المقررة لها ومقتضيات حماية المجتمع على نحو يفضى لتجنب اللجوء إلى الحبس الاحتياطى إلا كإجراء أخير.
وجاء نص المادة ١١٤ كما أقره مجلس النواب اليوم كما يلى:
يجوز لعضو النيابة العامة فى الأحوال المنصوص عليها بالمادة ١١٣ من هذا القانون وكذلك فى الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر بدلا من الحبس الاحتياطى أمرا مسببا بأحد التدابير الآتية:
١- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
٢- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة فى أوقات محددة.
٣- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.
٤- إلزام المتهم بعدم مغادرة نطاق جغرافى محدد إلا بعد الحصول على إذن من النيابة.
٥- إلزام المتهم بالامتناع عن استقبال أو مقابلة أشخاص معينين أو الاتصال بهم بأى شكل من الأشكال.
٦ -منع المتهم مؤقتا من حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وذخيرتها وتسليمها لقسم أو مركز الشرطة الذى يقع فى دائرته محل إقامته
٧- استخدام الوسائل التقنية فى تتبع المتهم حال توافر ظروف العمل بها ويصدر بها قرار من وزير العدل بالتنسيق مع وزيرى الداخلية والاتصالات.