شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الخميس، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، الموافقة على اللجنة تعديل المادة (123) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بما يحقق مزيدا من الضمانات القانونية للمتهمين، ويمنع إطالة فترات الحبس الاحتياطى دون مقتض، فى ضوء ما تضمنته الملاحظات الرئاسية من توجيهات بضرورة إحكام الرقابة الدورية على قرارات الحبس.
وتقضى الفقرة الثانية من المادة (123) حسبما انتهى مجلس النواب، بأنه "ومع ذلك، يتعين عرض الأمر على النائب العام كلما انقضى تسعون يومًا على حبس المتهم بجناية احتياطيًا أو مدّه، وذلك لاتخاذ الإجراءات التى يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق."
ويحقق التعديل فلسفة الملاحظات الرئاسية، ويضيف ضمانة جديدة للمتهمين، تضمن مراجعة موقفهم دوريا كل ثلاثة أشهر، وتُلزم النيابة العامة بسرعة البت فى التحقيقات، بما يعزز العدالة الناجزة ويحمى الحرية الشخصية المنصوص عليها فى المادة (54) من الدستور.
وكانت المادة (123) فى صيغتها الأصلية، تنص على أن عضو النيابة العامة، إذا رأى ضرورة مد مدة الحبس الاحتياطى أو التدبير لما يزيد على المدد المقررة، وجب عليه عرض الأوراق على محكمة الجنح المستأنفة فى غرفة المشورة لتصدر أمرًا مسببًا بمد الحبس أو الإفراج. كما تضمنت الفقرة الثانية وجوب عرض الأمر على النائب العام بعد مرور تسعين يومًا من حبس المتهم، لاتخاذ ما يراه كفيلًا بالانتهاء من التحقيق.
وقد أبدى رئيس الجمهورية اعتراضه على الصياغة الحالية للمادة، موضحا أن النص يوحى بأن العرض على المستشار النائب العام يتم لمرة واحدة فقط، وهو ما قد يؤدى إلى إطالة مدد الحبس الاحتياطى دون مراجعة دورية.
وأكد الرئيس على ضرورة عرض أوراق القضية التى يحبس متهم على ذمتها احتياطياً بصفة دورية على المستشار النائب العام كلما انقضت ثلاثة أشهر على حبسه أو على آخر عرض لها عليه لاتخاذ الإجراءات التى يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق، تنفيذا لتوصية اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية، بما يضمن رقابة مستمرة وسرعة إنهاء التحقيقات، وذلك ضماناً لعدم إطالة مدة حبس المتهم احتياطياً دون مقتض، لأن صياغة النص المعروض قد تؤدى إلى لبس فى فهم أن العرض على المستشار النائب العام لمرة واحدة فقط.