أعلن عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رفضه لإدخال أي تعديل فيه استثناء على المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدا أن أي استثناء يتعارض مع نص المادة 54 من الدستور التي توجب حضور المحامي مع المتهم وعدم التحقيق معه أو استجوابه بدون حضور محاميه، وقال إن التعديل المقترح من الحكومة ووافقت عليه اللجنة الخاصة فيه مخالفة صريحة للدستور.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الخميس، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض السيد رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وقال نقيب المحامين في كلمته: النهاردة لازم نحدد هدفنا إيه، المادة 105 ترتبط ارتباط أصيل بالمادة 54 فقرة 3 من الدستور، وأي إدخال تعديل على هذه المادة تصطدم مع المادة 54 من الدستور، ونحن في كل الجلسات أثنينا على دور البرلمان والجهد الذي بذله في هذا القانون، وهذا منتج يقدم للشعب المصري صادر من البرلمان المصري وليس من نقابة المحامين، والمادة 105 في تعديلها بتقرير اللجنة الخاصة مخالفة لما ورد في مذكرة رئيس الجمهورية، ومخالف لتوصيات اللجنة العامة لمجلس النواب، ولم توافق نقابة المحامين على إدخال استثناءات على المادة 105 تؤثر على ضمانات الحقوق والحريات.
وتابع النقيب: ونحن نتمسك بنص المادة دون التعديل الذي أدخلته اللجنة الخاصة ودون هذا الاستثناء الذي يوجد إصرار عليه من الحكومة والنيابة العامة واللجنة الخاصة وفيه مخالفة صريحة للدستور.
واستكمل: هذا القانون يؤثر على الشعب المصري ويمس كل مواطن وأي استثناء فهو يخالف المادة 54 من الدستور فقرة 3 .
وكانت اللجنة الخاصة وافقت على مقترح الحكومة من جانب وزير العدل قبل أن يعدلها المجلس اليوم، وتنص على الآتي:
ويجوز لعضو النيابة العامة فى الأحوال التى يخشى فيها فوات الوقت متى كان لازمًا فى كشف الحقيقة أن يندب محاميًا أو أن يطلب من نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور التحقيق على وجه السرعة بالطريقة التى يتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين ولعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم إذا لم يحضر المحامى فى الموعد المحدد لحين حضوره، ويحق للمحامى الموكل أو المنتدب حضور جلسة التحقيق إذا حضر قبل انتهائها والاطلاع على ما تم من إجراءات التحقيق فى غيبته.
وأصبحت الفقرة بعد التعديل كالتالي:
ويجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان لازمًا في كشف الحقيقة الانتقال لاستجواب المتهم الذي يخشى على حياته، وذلك بعدما يطلب من نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور التحقيق على وجه السرعة بالطريقة التي يتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين، فإذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد يتم استجواب المتهم، ويحق للمحامي الموكل أو المنتدب حضور جلسة التحقيق إذا حضر قبل انتهائها والاطلاع على ما تم من إجراءات التحقيق في غيبته".