عرض المستشار أحمد سعد وكيل أول مجلس النواب، رئيس اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد التى اعترض عليها رئيس الجمهورية بقانون الإجراءات الجنائية، ما توصلت إليه فى دارسة تعديلات تلك المواد.
وقال خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، إن اللجنة الخاصة توافق على المواد محل الملاحظات، باستثناء رفض نقابة المحامين لتعديل المادة 105 من مشروع القانون، وجاءت صياغة المواد كالتالى:
المادة السادسة من مواد الإصدار
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من أكتوبر التالى لتاريخ نشره
المادة 48:
استثناء من حكم المادة 47 من هذا القانون لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة فى حالات الاستغاثة أو الخطر الناجم أو الحريق أو الغرق أو ماشابه ذلك.
المادة 112:
يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورا وإذا تعذر ذلك يودع أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه، ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا انتهت هذه المدة وجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى الى النيابة العامة لاستجوابه فى الحال وإلا أمرت بإخلاء سبيله
واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، للنيابة العامة إذا تعذر استجواب المتهم بجريمة يجوز فيها الحبس الاحتياطى لعدم حضور محاميه الموكل أو المنتدب أن تأمر بإيداعه أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه بحضور محام ويسرى فى شأن حالات ودواعى الأمر بإيداع المتهم واجراءاته ومدته ومدها واستئنافه ذات القواعد المقررة بالنسبة إلى الحبس الاحتياطي.
المادة 114:
يجوز لعضو النيابة العامة فى الأحوال المنصوص عليها بالمادة 113 من هذا القانون وكذلك فى الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر بدلا من الحبس الاحتياطى أمرا مسببا بأحد التدابير الآتية:
1- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه
2- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة فى أوقات محددة
3- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة
4- إلزام المتهم بعدم مغادرة نطاق جغرافى محدد إلا بعد الحصول على إذن من النيابة
5- إلزام المتهم بالامتناع عن استقبال أو مقابلة أشخاص معينين أو الاتصال بهم بأى شكل من الأشكال
6- منع المتهم مؤقتا من حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وذخيرتها وتسليمها لقسم أو مركز الشرطة الذى يقع فى دائرته محل إقامته
7- استخدام الوسائل التقنية فى تتبع المتهم حال توافر ظروف العمل بها ويصدر بها قرار من وزير العدل بالتنسيق مع وزيرى الداخلية والاتصالات.
المادة 231:
إذا لم يتمكن المحضر من تسليم الورقة طبقاً للمادة 230من هذا القانون،أو امتنع من وجده من المذكورين فى الفقرة الثانية من تلك المادة عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة، وجب على المحضر خلال اربع وعشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه رسالة نصية على على الهاتف المحمول المثبت ببيانات رقمه القومى تشمل جميع ببيانات الإعلان، ويرفق بملف القضية تقرير من مركزالإعلانات المنصوص عليه فى المادة 232 من هذا القانون باستلام الرسالة، ومستخرج مطبوع لنص رسالة الإعلان. باستلام الرسالة، ومستخرج مطبوع لنص رسالة الإعلان.
وفى الأحوال التى يثبت فيها من تقرير مركز الإعلان تعذر استلام الرسالة، أو إذا لم يوجد هاتف محمول مثبت ببيانات الرقم القومى للمعلن إليه، أو تعذر الإعلان من خلال المركز المشار إليه لأى سبب سبب من الأسباب وجب على المحضر أن يسلم أصل الإعلان خلال أربع وعشرين ساعة إلى مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذى يقع موطن المعلن إليه فى دائرته، بحسب الأحوال، وذلك بعد توقيعه على الأصل بالاستلام.
ويجب على المحضر خلال أربع وعشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه فى موطنه الأصلى كتاباً مسجلاً، مرفقاً به صورة أخرى من الورقة، يخبره فيه بأن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة.
كما يجب على المحضر أن يحرر محضراً بالإجراءات التى اتبعها يرفق به صورة من الإعلان يودع بالقضية، ويعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت إرفاق تقرير استلام الرسالة أو من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً بحسب الأحوال.
المادة 411
إذا كان الاستئناف مرفوعاً من المحكوم عليه وتخلف، هو أو وكيله الخاص عن الحضور فى الجلسة المحددة لنظر الاستئناف أو فى أى جلسة تالية تؤجل نظر الاستئناف لمرة واحدة وإذا تخلف هو أو وكيله الخاص عن الحضور تندب له المحكمة محامياً للدفاع عنه وتفصل فى الاستئناف بحكم لا يقبل إعادة المحاكمة، ويسرى فى شأنه حكم المادة 366 من هذا القانون.