الخميس، 16 أكتوبر 2025 04:06 م

مجلس النواب يقر حالات الخطورة فى تفتيش المنازل استجابة لملاحظات رئيس الجمهورية

مجلس النواب يقر حالات الخطورة فى تفتيش المنازل استجابة لملاحظات رئيس الجمهورية مجلس النواب
الخميس، 16 أكتوبر 2025 12:10 م
كتبت: نور على
وافق مجلس النواب على المادة 48 من مشروع قانون الإجرءات الجنائية وفقا للصيغة التى انتهت إليها اللجنة الخاصة، والتى استجابت فيها إلى ملاحظات رئيس الجمهورية حول المادة بتحديد حالات الضرورة لتفتيش المنازل، وذلك بالنص على أن تفتيش المنازل بدون إذن قضائى كما هو مقرر فى المادة 47 من القانون في حالات الخطر الناجم أو الحريق  أو الغرق أو ما شابه ذلك.
 
وكان نص المادة 48 الذي اعترض عليه الرئيس تنص: على استثناء من حكم المادة ٤٧ من هذا القانون لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة فى حالات الخطر والاستغاثة.
 
وجاءت أسباب الاعتراض من رئيس الجمهورية بسبب أن المادة لم تحدد هذه المادة المقصود بحالات الخطر التي تجيز لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المحال المسكونة، بما قد يمس بالحماية الدستورية المقررة  لها طالما لا توجد محددات أو تعريف متوافق عليه  لحالات الخطر، وهو ما رأى معه رئيس الجمهورية إعادة النظر في هذه المادة من أجل تحديد هذه الحالات أو وضع تعريف لها منعاً من التوسع في التفسير وامتدادها لحالات لم يقصدها المشرع الدستوري لدى صياغة نص المادة (٥٨) من الدستور، سيما أن حرمة المنازل وغيرها من المحال المسكونة من الحقوق الأصيلة واللصيقة بالشخصية التي يجب الانحياز لها من خلال الصياغة المحكمة لأي استثناء يرد عليها.
 
وجاء نص المادة 48 كما اقرها المجلس: استثناء من حكم المادة ٤٧ من هذا القانون لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة فى حالات  الاستغاثة أو الخطر الناجم أو الحريق  أو الغرق أو ما شابه ذلك.

الأكثر قراءة



print