<![CDATA[rss-فيديو البرلمان]]> جميع الحقوق محفوظة لموقع برلمانى <![CDATA[فيديو البرلمان]]>]]> 100 29 <![CDATA[برلمانى: قانون ازدراء الأديان غير مستقيم تشريعيا.. والدين لا يحتاج حماية.. فيديو]]>  
أكد النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب، أن قانون ازدراء الأديان غير مستقيم تشريعيا ويجب خلق حالة حوار مجتمعي لبحث عقوبات ازدراء الاديان والاهتمام بالتناسب بين الضرر الواقع على الاخرين والعقوبة، موضحا أن المقصود من تشريع مادة ازدراء الأديان محاربة الفتن الطائفية وهذا ما لم يتم تنفيذه.
 
وأوضح النائب أحمد مقلد، خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلامي ابراهيم عيسى، على قناة القاهرة والناس، أن مادة ازدراء الأديان لم يتم تنفيذها منذ تشريعها ضد أي ممن شرعت ضدهم، قائلا: "لم نرى عقوبة ضد المتطرفين ومن دعوا للخروج على افكار المجتمع"، مشددا على ضرورة إعادة النظر بشكل كلي في هذا النص التشريعي.
 
وأشار النائب احمد مقلد، عضو مجلس النواب، إلى أن أكثر من 20 نائب ابدو موافقة على تشكيل لجان استطلاع حول الاثر التشريعي للحبس في ازدراء الاديان، مؤكدا أن الدين لا يحتاج حماية ولكنه يحتاج لناس تفكر وتتدبر.
]]>
12/2/2021 12:44:15 AM
<![CDATA[نائبة: قانون تعدد الزوجات يحافظ على الأسرة.. ولم نتطرق للشريعة الإسلامية والتعدد]]> علقت النائبة هالة أبو السعد، على تقدمها بمشروع القانون الذي يتيح حبس الزوج والمأذون حال عدم إبلاغ الزوجة الأولى (مشروع قانون تعدد الزوجات)، قائلة إن المادة 11 فى قانون الأحوال الشخصية تم تعديلها أكثر من مرة، موضحة أن التعديل المُقترح منها لم يتطرق للشريعة الإسلامية أو التعدد.
 
وذكرت، خلال لقائها مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع عبر قناة صدى البلد، أن مشروع القانون الجديد يسعى لتغليظ العقوبة ضد الزوج والمأذون؛ لضرورة إخبار الزوجة الأولى بالزواج الثاني، موضحة أن المخالفة في عقد الزواج لا يطبق عليها عقوبة التزوير، مشيرة إلى أن المشكلة هنا هي عملية التدليس في العقد، مطالبة بضرورة علم الزوجة الأولى بزواج زوجها من أخرى؛ وإلا يخضع للحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 3 سنوات وعقوبة مالية من 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه.
 
وتابعت أنها تقصد هنا عقوبة تدليس وثيقة الزواج، لافتة إلى أنها بذلك تحافظ على الأسرة المصرية، مؤكدة أنها مع التعديل لأنه سيكون رادع ويرغم الزوج على إخبار زوجته الأولى بزواجه من الثانية.
]]>
11/30/2021 11:17:22 PM
<![CDATA[مواجهة ساخنة على الهواء بين الأزهر وبرلمانية بسبب "حبس الزوج".. فيديو]]> نشبت مواجهة ساخنة بين الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العلمى العام على الرواق الأزهرى، والنائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، بسبب مشروع قانون "إخبار الزوج زوجته الأولى بزواجه من أخرى"، وذلك خلال حوارهما ببرنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد.

وقال عبد المنعم فؤاد، إن قانون الأحوال الشخصية جزء من التشريع الإسلامى وهذا يفسره الأزهر الشريف، والتشريع الإسلامى الذى راعى كل الأمور والضوابط التى تحافظ على الأسر.

 

فيما اعتبرت النائبة البرلمانية، هالة أبو السعد، أن عدم إخطار الزوجة بالزواج، بمثابة كذب وتدليس، ليرد الدكتور عبد المنعم سعيد، إن الرجل يستخدم حقه الشرعى، ولا يجوز أخلاقيًا أو اجتماعيًا حبس الزوج بسبب الزواج، فهذه ليست من سنن الزواج.

 

ولفت إلى أنه فى حال خروج الزوج عن العدل فإنه يطبق القانون بالرحمة والمودة التى ينبغى أن تكون بين الزوجين.

 

وحول حبس الزوج عند الزواج الثانى ما لم يخبر الأولى، قال إنه لا عقوبة إلا بجريمة، والرجل عندما يتزوج للمرة الثانية فإنه يمارس حقه الشرعى وهذه ليست جريمة، وإنما يعاقب عندما يخالف قضية العدل.

 

وأشار إلى أن الشرع لا يشترط إخبار الزوج زوجته الأولى عند عقد قرانه الثانى، ولكن من أركان الزواج فى الإسلام هى الإشهار والعدل والمودة والرحمة والسكن.

 

وتابع: "الحنابلة قالوا لو اشترطت الزوجة إخبارها عند الزوج من ثانية فإن هذا الشرط يقبل"، مؤكدا أن الشرع موجود منذ 14 قرنا ووضع أركانا للزواج والأسرة وشروط بينها عدل، موضحا أن الشرع ليس ما يريده المستمعون، مضيفًا أنه لو تم إضافة قانون بحبس الزوج إن لم يخبر الأولى، فإنه لن يتزوج أحد، مؤكدا أن من يطالب بهذا، السيدات المتزوجات بمعنى أن الزوجة الجديدة لا تشترط هذا.

]]>
11/30/2021 9:23:34 PM
<![CDATA[أيمن الجميل: نعيش نهضة زراعية وحيوانية حقيقية.. وطفرة الألبان بارقة أمل لقطاع اللحوم]]> قال رجل الأعمال أيمن الجميل، إن ما تشهده مصر خلال السنوات الأخيرة يمثل نهضة حقيقية على كل المستويات، لا سيما النجاح الكبير فى قطاعات الزراعة والتصنيع الزراعى والإنتاج الحيوانى، الذى يبدو واضحا فى تدبير نسبة كبيرة من الاستهلاك والطلب المحلى على أغلب السلع، وتجاوز الأزمات والاختناقات القديمة فى الأسواق، وصولا إلى تقليص العجز فى بعض الاحتياجات الأساسية، ونمو الصادرات الزراعية بمستويات قياسية، حتى أصبح المنتج المصرى صاحب علامة تجارية رائجة ومطلوبة إقليميا وعالميا. 
 
وأضاف رجل الأعمال البارز، أن الشهور منذ بداية العام 2020 حتى الآن شهدت تصدير قرابة 5 ملايين طن من الحاصلات الزراعية، بمتوسط نمو يتراوح بين 10 و30% قياسا على المؤشرات والأرقام المسجلة بالعام الماضى، إذ شهدت صادرات العنب والرمان وعديد من أصناف الفواكه والخضروات قفزات واسعة، فضلا عن توفير معروض كبير من تلك الأصناف بالسوق المحلية، ما سمح بتلبية الطلب الكبير على تلك الأصناف، وضبط السوق والسيطرة على مؤشرات الأسعار. متابعا: "المتحقق على صعيد الصادرات الزراعية دليل على فاعلية إجراءات الدولة فى تنمية القطاع، وكفاءة السياسات الرسمية واستثمارات القطاع الخاص فى المجال، وبالنظر إلى الوصول للاكتفاء الذاتى من الدواجن بنحو مليار و400 مليون دجاجة سنويا، ومن بيض المائدة بقرابة 14 مليار بيضة، ومن الألبان بنحو 7 ملايين طن سنويا، فإننا إزاء حالة من النمو الشامل فى قطاع الزراعة وملحقاته والقطاعات المرتبطة به، وبفضل تلك النجاحات وحالة الاهتمام المستمرة من الدولة، والضخ الاستثمارى النشط من القطاع الخاص، فإن فرص النمو وتعاظم الإنتاج تبدو أكبر من أى وقت مضى، وتزيد التطلعات باتجاه الوصول للاكتفاء من كل المحاصيل والسلع الاستراتيجية". 
 
وأكد "الجميل" أن حجم العوائد المتولدة عن قطاع الثروة الحيوانية يتجاوز 120 مليار جنيه سنويا تمثل إجمالى الإنتاج من الألبان ونحو 60% من استهلاك اللحوم، وقرابة هذا الرقم تحققه قطاعات الدواجن والاستزراع السمكى، وأضعافه من الإنتاج والتصنيع الزراعى، وأغلب تلك القدرات يحققها القطاع الخاص من خلال المستثمرين والشركات الكبرى والمشروعات المتوسطة والصغيرة وصغار الفلاحين والمربين، ومع استمرار الاهتمام الرسمى والتسهيلات وحزم المساندة والتحفيز من جانب الدولة، وتوالى النجاحات وتحقيق مردود مادى واستثمارى إيجابى، فإن حالة النهضة ستظل قائمة ومتصاعدة، وستصل إلى حدود أبعد من النجاح والنمو وإضافة الوظائف والقدرات الإنتاجية. 
 
وشدد رجل الأعمال أيمن الجميل على أن الدولة حريصة على ضمان الأمن الغذائى طوال الوقت، من خلال توفير كل السلع الاستراتيجية بكميات آمنة وكافية لعدة أشهر، لكن المؤكد أنها تتطلع فى الوقت ذاته إلى تعظيم الإنتاج المحلى على حساب الواردات، لا سيما من بعض السلع المهمة مثل اللحوم، ورغم أننا نستورد قرابة 40% من استهلاك اللحوم الحمراء، فإن القفزة العظيمة فى قطاع الألبان بالوصول إلى الاكتفاء الكامل بـ7 ملايين طن سنويا يمثل حافزا وبارقة أمل باتجاه زيادة الإنتاج المحلى من اللحوم، إذ يعنى امتلاك ثروة حيوانية ضخمة من الرؤوس الصالحة للتكاثر، وهو أمر يمكن البناء عليه، إلى جانب الاستثمارات الضخمة المضافة للمجال من القطاع الخاص وبعض المؤسسات، بما يسمح بتعزيز الثروة القائمة وتحسين السلالات المحلية وزيادة الإنتاج المحلى وتعزيز نسبته من إجمالى الاستهلاك، وصولا إلى الاكتفاء أو تقليص الواردات إلى أقل مستوى ممكن فى غضون سنوات قليلة. 
 
 
 
 
]]>
9/6/2020 12:24:27 PM
<![CDATA[أيمن الجميل: إنجازات الرئيس تستعيد رونق مصر ورسائله أمس تزيد ثقة الشعب وتكاتفه مع الدولة]]> قال رجل الأعمال أيمن الجميل، إن الرسائل بالغة الوضوح والشفافية التى وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسى لجموع المصريين، على هامش افتتاح عدد كبير من المشروعات القومية العملاقة بالإسكندرية، تأكيد جديد للنهج الذى تتبعه القيادة السياسية بإشراك الشعب فى كل الأمور، والتكاتف معا من أجل البناء والتنمية والتحديث، وتحقيق إنجازات تليق بالدولة المصرية وتطلعات أبنائها، وتُرسى ركيزة مستقرة لصناعة المستقبل، وتستعيد الوجه الحضارى المشرق لمصر، وهذا التوجه الرئاسى صمام أمان للمجتمع وطاقة دائمة لخلق الثقة والتفاف جموع الشعب حول قيادتها الوطنية المخلصة. 
 
وأضاف رجل الأعمال البارز، أن المشهد الذى تابعته جموع الشعب خلال افتتاحات أمس كان مثيرا للدهشة والإعجاب بحجم المنجزات العملية، والطفرة الضخمة التى تشهدها قطاعات الطرق والطاقة والمرافق وتطوير العشوائيات، متابعا: "كانت الرسائل واضحة وقوية، الدولة المصرية ستواصل البناء والتنمية وفق رؤية وطنية صلبة من القيادة، ودعم وتفهم كاملين من المواطنين، وسيكون الالتزام والإخلاص والعمل والقانون محاور قوة الدولة المصرية الجديدة، وهو ما أكده الرئيس عمليا من خلال تلك المشروعات، وعبر التأكيد على تكاتف كل الوزارات والمؤسسات من أجل إنعاش الاقتصاد والتنمية، وتعزيز سيادة القانون وفق مبادئ واضحة يتساوى أمامها الجميع، وكل ذلك بفضل الوعى الوطنى الذى امتدحه الرئيس مشيدا بمساندة المصريين لوطنهم وهو يسير باتجاه المستقبل". 
 
وأكد "الجميل" أن ما أكده رئيس الحكومة وعديد من الوزراء خلال الافتتاحات الجديدة، بشأن توجيه أكثر من تريليون جنيه لعدة قطاعات بالمحافظات، و65 مليارا للطرق، وعشرات المليارات للطاقة والمياه والصرف وتوصيل الغاز للمنازل والمصانع، فضلا عن توفير كل السلع الأساسية وضبط السوق ومعدلات التضخم رغم ضغوط أزمة كورونا، وتحقيق فائض أولى بالموازنة بنحو 105 مليارات مع النمو الإيجابى الحالى والمتوقع أن يقفز لـ6.5% العام المالي المقبل، بحسب وزير المالية، تؤكد كلها نجاح الدولة فى إدارة التحديات الحالية وامتلاك الأدوات اللازمة لصناعة المستقبل، وأهمية رؤية القيادة السياسية التى تستهدف إنجاز مخطط شامل للتنمية على كل المحاور الاستراتيجية، والأهم قدرة مؤسسات الدولة واقتصادها على توفير الالتزامات الأساسية إلى جانب تدبير متطلبات التحديث وتطوير السوق والقدرات الإنتاجية، وكلها مؤشرات مطمئنة وإيجابية للغاية بشأن قدرتنا على تحقيق المعجزات وتأسيس دولة قوية وعصرية وقادرة على تجاوز كل العقبات بثبات وثقة وشفافية مطلقة. 
 
وشدد رجل الأعمال أيمن الجميل على أن المشهد المصرى فى 2020 يختلف تماما عما كانت عليه الدولة قبل ست سنوات، أو عقب أحداث 25 يناير، وأن المراقب لحال مصر عن قرب سيشعر أننا إزاء دولة جديدة بالكامل، دولة أكثر قوة وشبابا وقدرة على العمل والإنتاج واقتناص الفرص وتحقيق ما كان يبدو مستحيلا، وذلك من خلال شبكة الطرق العملاقة وآلاف الكيلو مترات المضافة إليها، وعشرات من المدن الجديدة ومدن الجيل الرابع، والطفرة المبهرة فى إنتاج الطاقة وتوليد الكهرباء واكتشافات الغاز والبترول، والمدن والمناطق الصناعية وبورصة السلع، ومشروعات الاستثمار والتصنيع الزراعى والإنتاج السمكى والداجنى، وتطبيق القانون وتنظيم البناء ومكافحة الفساد، وتطوير القرى وبرامج الرعاية الاجتماعية وتحسين معيشة الفئات الأكثر احتياجا، وغيرها الكثير من الطفرات والتقدم الملحوظ والدائم على كل المسارات، وهو أمر يخلق مزيدا من الحوافز للمواطنين ويعزز إحساسهم بالأمل فى الحاضر والتطلع إلى المستقبل، مؤكدا أن النجاح سياق عام ومع امتلاك دولة ناجحة يمكن أن يحقق كل فرد نجاحه الشخصى بسهولة وكفاءة، وأن يجد مساندة قوية من الدولة التى تجدد شبابها وتستعيد عافيتها وتسير بخطوات واسعة وسريعة باتجاه المستقبل والريادة إقليميا وعالميا. 
 
]]>
8/30/2020 12:52:43 PM
<![CDATA[النائب محمود يحيى يناقش رسالة الدكتوراه فى اللغات الأفريقية بجامعة القاهرة.. الثلاثاء المقبل]]>
وأجرى النائب رسالته تحت عنوان "الواقعية فى روايات نجيب محفوظ وسعيد أحمد محمد.. دراسة مقارنة"، وهى دراسة مقارنة بين الواقعية فى راويات الأديب المصرى نجيب محفوظ، والأديب التنزانى سعيد أحمد محمد، من خلال نماذج من روايات الأديبين.

وقال النائب فى تصريحات لـ"برلمانى" إن اختياره لموضوع الرسالة جاء بناءً على تخصصه السابق فى اللغات الأفريقية، مطالبا أن يكون الاهتمام بالشأن الإفريقى حقيقيا وليس إعلاميا، موضحا أن مصلحة مصر الكبرى مع الدول الأفريقية، وأن تلك الدول تقدر مصر كثيرا، وهو ما يتطلب مزيدا من التواصل وتقديم الدعم لهم.

ويشرف على الرسالة عدد من أستاذة معهد البحوث الإفريقية بجامعة القاهرة، وهم الدكتورة راجية محمد عفت، والدكتور أيمن إبراهيم الأعسر، والدكتور على أمين اللبودى، ويناقشها الدكتور محمد على نوفل رئيس قسم اللغات بمعهد الدراسات الإفريقية، والدكتور سعيد عبد الظاهر سعيد أستاذ اللغة العربية بكلية دار العلوم جامعة أسوان.

]]>
4/8/2017 6:05:28 AM
<![CDATA[البرلمان يناقش إهمال السياحة بالفيوم.. ونائب:"بحيرة قارون أصبحت منتجع للصرف الصحى"]]>
وفى بداية الاجتماع قالت سحر طلعت مصطفى، "يبدو أن الفيوم سقطت من الخريطة السياحية فى مصر، رغم أنها رقعة سياحية وبيئية جميلة، وفتحت الباب للنائب هشام والى مُقدم طلب الإحاطة بشأن إهمال المحميات الطبيعية بالفيوم للحديث".

وبدوره، أكد هشام والى نائب الفيوم، أن بحيرة قارون كانت منتجع الملوك، وأصبحت منتجع الصرف الصحى، متابعا: " ليس بها أى سمكة الآن"، فعقب ممتاز فهمى سكرتير عام محافظ الفيوم، إن مشكلة الصرف الصحى فى إطار العلاج، وأنه سيتم الحفاظ على الثروة السمكية.

]]>
3/27/2017 1:15:57 PM
<![CDATA[على عبد العال يجتمع بنواب "خارجية البرلمان" الاثنين لمناقشة المستجدات الدولية]]>
وكانت لجنة العلاقات الخارجية، قد ناقشت فى اجتماعها الأخير، نتيجة المقابلة بين رئيس اللجنة وسامح شكرى وزير الخارجية، و قرار مجلس الأمن مؤخراً بشأن مطالبة إسرائيل بوقف الاستيطان فى فلسطين وموقف مصر بالنسبة للاستيطان الاسرائيلى.

وناقشت اللجنة أيضا اقتراح عقد اجتماع مشترك مع لجنة الشؤون العربية والإفريقية، للوقوف على رأيهم بآخر المستجدات على الساحتين العربية والإفريقية وخاصة فيما يتعلق بسد النهضة الإثيوبى، إضافة إلى مناقشة توقيت زيارة اللجنة للكونجرس الأمريكى.

]]>
12/30/2016 3:49:32 PM
<![CDATA[هيكلة "مستقبل وطن" بجنوب الصعيد.. الحزب يختار ياسر عوض أمينا عاما لمحافظة أسوان ]]>
وأضاف يوسف أبو الوفا، الأمين المساعد للقطاع – فى تصريح لـ"برلمانى"، اليوم الثلاثاء - أن إعادة هيكلة أمانة الحزب بمدينة أسوان، شملت الاستعانة بعدد من رموز وقادة العمل الشعبى والنقابى على مستوى قرى ومدن المحافظة، ممن يتمتعون بحسن السمعة والتواجد المستمر مع الجمهور.
يذكر أن الأمين العام الجديد، ياسر عبد الحميد عوض سيد، حاصل على ليسانس الحقوق ودبلوم فى القانون الخاص، وكان عضوًا فى المجلس المحلى بمركز إدفو، ورئيسًا للمجلس خلال دورات سابقة، وينتمى لعائلة برلمانية معروفة.

كان حزب مستقبل وطن قد تصدر قائمة أحزاب البرلمان فى انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية بالمجلس، التى جرت أمس الاثنين، وذلك بحصوله على 15 مقعدًا، منها مقعدان للرئاسة و11 الوكالة و2 لأمانة السر.

]]>
10/18/2016 3:33:08 PM
<![CDATA[ننشر نص المادة 4 من قانون التمويل العقارى الخاص بعقود تأسيس الشركات وأنظمتها الأساسية]]>
وتنص المادة 4 على ما يلي..
تتولى الجهة الإدارية المختصة مراجعة عقود تأسيس الشركات وأنظمتها الأساسية ويذكر فى بيانات عقود التأسيس والأنظمة أسماء الأطراف المتعاقدة والشكل القانونى للشركة واسمها وموضوع نشاطها ومدتها ورأس مالها ونسب مشاركة الأطراف المصرية وغير المصرية ووسائل الاكتتاب فيها وحقوق والتزامات الشركاء وتعد العقود الابتدائية والأنظمة الأساسية لشركات المساهمة أو التوصية بالأسهم أو الشركات ذات المسئولية المحدودة وفقاً للنماذج التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

ويتعين التصديق على توقيعات الشركاء على عقود الشركات أياًّ كان شكلها القانونى مقابل رسم تصديق مقداره ربع بالمائة من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصى مقداره خمسمائة جنيه أو ما يعادلها من النقد الأجنبى بحسب الأحوال سواء تم التصديق فى مصر أو لدى السلطات المصرية فى الخارج.

ويصدر بالترخيص بتأسيس الشركات التى تنشأ وفقاً لأحكام هذا القانون وتتمتع بمزاياه قرار من الجهة الإدارية المختصة، ويكون لهذه الشركات الشخصية الاعتبارية اعتباراً من تاريخ قيدها فى السجل التجارى ويتم نشر النظام الأساسى للشركة، وعقد تأسيسها وفقاً للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتسرى الأحكام المتقدمة على كل تعديل فى نظام الشركة.
]]>
8/27/2016 7:05:08 AM
<![CDATA[ننشر نص المادة 17 من القانون رقم 58 للعمد والمشايخ الخاصة بشروط وضوابط الترشح]]>

وحددت المادة (17) مهام الوظيفة بالنص على أن: "عمدة القرية ومشايخها مسؤولون عن حماية أمن القرية بمنع الجرائم وضبط ما يقع منها وإجراء المصالحات والعمل على فض المنازعات والتوفيق بين المتخاصمين وكل ما من شأنه الحفاظ على الأمن العام، ويؤخذ رأيهم فى اختيار الخفراء الجدد حال تعيينهم وكذا فى اختيار شيخ الخفر، وعليهم فى دائرة عملهم مراعاة أحكام القوانين واللوائح واتباع الأوامر التب تبلغ إليهم من جهات الإدارة".

]]>
8/27/2016 4:03:14 AM
<![CDATA[اختصاصات ممثل الهيئة البرلمانية.. ننشر نص المادة 107 من لائحة مجلس النواب]]>

المادة 107:

"يعبر ممثل الهيئة البرلمانية عنها، فى كل ما يتعلق بشؤونها المتصلة بالمجلس ونشاطها كما تكون له الأولوية فى الكلام فى المجلس ولجانه، على باقى أعضاء المجلس المنتمين إليها".


]]>
8/26/2016 7:56:33 AM
<![CDATA["برلمانى" ينشر النص الكامل لتقرير البرلمان عن مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة]]>
وينشر "برلمانى" نص التقرير..




]]>
8/26/2016 3:33:51 AM
<![CDATA[ننشر نص المادة 2 من قانون زيادة المعاشات الخاص بالحد الأدنى لصاحب المعاش المستحق]]>
وتنص المادة 2 من قانون زيادة المعاشات على ما يلى..

يكون الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش المستحق وفقا لقوانين التأمين الاجتماعى والمستحق اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون، بواقع خمسمائة جنيه شاملة كافة الزيادات والإعانات.



]]>
8/26/2016 12:12:49 AM
<![CDATA["برلمانى" ينشر نص المادة 3 من قانون زيادة المعاشات الخاص بالخزانة العامة]]>
وتنص المادة 3 من قانون زيادة المعاشات على ما يلى..

"تتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكام المادتين الأولى والثانية من هذا القانون ويصدر وزير التضامن الاجتماعى قرارًا بالقواعد المنفذة لأحكامه".



]]>
8/25/2016 10:24:46 PM
<![CDATA["برلمانى" ينشر نص المادة 1 من قانون المعاشات الخاصة بزيادة 10%]]>

وتنص المادة 1 من قانون زيادة المعاشات على ما يلى..


تزاد المعاشات بنسبة 10%، بحد أدنى 125 جنيها، وبحد أقصى 323 جنيها، وفقا لأحكام القوانين الآتية

قانون رقم 71 لسنة 1964 بشأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.

قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.

قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.

قانون التأمين الاجتماعى على العاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978.

القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.

قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980.

]]>
8/25/2016 9:13:53 PM
<![CDATA[إلغاء الصناديق الخاصة.. ننشر نص مشروع القانون المقدم من النائب هشام والى]]>

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون

على أن تشكل اللجنة من محافظ البنك المركزى المصرى أو أحد نوابه رئيسا، وممثل عن وزارة المالية، وممثل عن الجهاز المركزى للمحاسبات، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية، وتختص اللجنة وفقًا للمادة الثانية بحصر كل الصناديق والحسابات الخاصة المنشأة بمقتضى أحكام القانون رقم 35 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له، وفحص كل محتوياتها ومصادر تمويلها وأرصدتها وأوعيتها الإدخارية وكل حقوقها والتزاماتها.

ونصت المادة الثالثة على أن

:"للجنة أن تسمع أقوال ذوى الشأن وممثلى الصناديق والحسابات الخاصة، فإذا تخلف أى منهم عن الإفصاح عما لديه من معلومات أو تقديم ما تحت يده من مستندات مما يتعذر على اللجنة أن تباشر أعمالها، أو يؤدى إلى التأخير فى مباشرتها، جاز لها أن تطلب من المحكمة المختصة أن تحكم على المتخلف بأحد الجزاءات المقررة فى المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، ويسرى على هذا الحكم الأحكام المبينة فى المادة المذكورة، كما للجنة أن تسمع إلى أقوال من ترى لزوما لسماع أقواله، ويسرى عليه فى حال تخلفه الأحكام الواردة بالفقرة السابقة، فإذا تخلف أى من الوارد ذكرهم فى الفقرتين السابقتين رغم الحكم عليه بالجزاءات المشار إليها، جاز للمحكمة المختصة بناء على طلب اللجنة أن تأمر بإحضاره ومثوله أمام اللجنة".

المادة الرابعة

: "لا يجوز لأية وزارة أو جهة حكومية أو هيئة عامة أو أى شخصية اعتبارية عامة أو أى وحدة اقتصادية تابعة لها، أو أية جمعية أو شركة أو منشأة فردية أن تمتنع بغير مبرر قانونى عن إطلاع اللجنة أو من تفوضه على ما يلزم الاطلاع عليه، بما يكون لديها من دفاتر أو مستندات وسجلات وكشوف حساب أو أى أوراق تفيد فى تنفيذ مهامها".

ونصت المادة الخامسة على أن

: "يحدد مجلس النواب الأجل الذى تنتهى فيه اللجنة من مهمتها"، والمادة السادسة على أنه: "على اللجنة أن تقدم تقريرًا بنتيجة أعمالها ورأيها والأوجه التى استندت إليها مشفوعة بالمستندات والأدلة المؤيدة".

المادة السابعة

: "تودع اللجنة تقريرها ومحاضر أعمالها لدى الأمانة العامة لمجلس النواب في الأجل المحدد".

والمادة الثامنة

: "إذا لم تودع اللجنة تقريرها فى الأجل المحدد، وجب عليها أن تطلب من مجلس النواب مد أجل مهمتها، وذلك بموجب مذكرة تبين فيها ما قامت به من أعمال والأسباب التى حالت دون إتمامها، ولمجلس النواب إذا وجد فى مذكرة اللجنة ما يبرر تأخيرها منحها أجلًا لإنجاز مهمتها وإيداع تقريرها، وإن لم يكن ثمة مبرر لتأخيرها، يقرر المجلس ما يراه مناسبًا من إجراءات حيالها والانتهاء من المهمة فى الوقت الملائم".

المادة التاسعة

: "لمجلس النواب طلب اللجنة فى جلسة عامة أو لدى إحدى لجانه المنبثقة لمناقشة تقريرها إن رأى حاجة لذلك، وتبدى اللجنة رأيها مؤيدًا بأسبابه".

المادة العاشرة

: "لمجلس النواب أن يعيد المهمة إلى اللجنة لتتدارك ما يبينه لها من وجود الخطأ أو النقص فى عملها أو بحثه، على أن يحدد المجلس للجنة أجلاُ محددًا للانتهاء من أعمالها".

المادة الحادية عشرة

: "لمجلس النواب أن يعين خبيرًا أو أكثر لإبداء رأيه مشافهه أو كتابة فى بعض النقاط الواردة بتقرير اللجنة، وذلك بإحدى جلسات المجلس أو أى من لجانه، على أن يثبت رأيه بمضبطة المجلس أو محضر جلسة اللجنة بحسب الأحوال".

المادة الثانية عشرة

: "يلغى أى نص فى أى تشريع أو قانون إلى المدى الذى يتعارض فيه مع هذا القانون"، والمادة الثالثة عشرة: "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره".

]]>
8/25/2016 2:22:14 PM
<![CDATA[ننشر نص المادة 242 من لائحة البرلمان الخاصة بإجراءات لجان تقصى الحقائق]]>
وتنص مادة 242 من اللائحة الداخلية على ما يلى:

للجنة تقصى الحقائق فى سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله، وأن تجرى ما يقتضيه استجلاء الحقيقة بشأنها من استطلاع أو مواجهة أو زيارات ميدانية أو تحقيقات.

وعلى جميع الجهات أن تستجيب إلى طلبها، وأن تضع تحت تصرفها ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك.

وإذا تعذر على لجنة تقصى الحقائق تقديم تقريرها إلى المجلس فى الميعاد، الذى حدده، وجب عليها إعداد تقرير للمجلس تُضمنّه العقبات والأسبابَ التى أدت إلى تأخيرها، ويتحمل المجلس نفقات الزيارات الميدانية التى تقوم بها لجان تقصى الحقائق.

]]>
8/25/2016 7:10:41 AM
<![CDATA[ننشر نص المادة 22 من قانون الثورة المعدنية الخاصة بالحصول على المادة الخام للتحليل]]>
وتنص المادة على ما يلى ....
يقدم طلب الحصول على عينات من الخام للدراسة والتحليل وإجراء تجارب صناعية عليها إلى هيئة مصحوبة برسم النظر المقرر، ويجب أن يحدد القرار الصادر من مجلس ادارة الهيئة كمية العينة.

]]>
8/25/2016 4:26:57 AM
<![CDATA[مفيش تناقض فى "النقض".. 17 نائبا يقدمون تقريرا عن تصعيد عمرو الشوبكى]]>
التقرير

وأكد التقرير الذى وقع عليه 17 نائبا وهم من يمثلون أغلبية أعضاء اللجنة، أنه لا يوجد تضارب بين الحكمين الصادرين من محكمة النقض، مطالبين بتنفيذ الحكم فى الطعن بكامل منطوقه.

الموقعون





]]>
8/24/2016 10:43:29 AM
<![CDATA[ننشر نص المادة رقم 29 من قانون العمد والمشايخ الخاصة بالمكافأة الشهرية]]>

ونصت المادة (29/ 1) على أن: "يمنح العمدة مكافأة قدرها سبعمائة وخمسون جنيها شهريا، ويمنح الشيخ مكافأة قدرها خمسمائة جنيه شهرى".
وأكدت المادة (30) على أن: "تسرى أحكام القانون رقم 45 لسنة 2014 بنظام مباشرة الحقوق السياسية على العمد والمشايخ بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون".
وتضمن مشروع القانون أضافة مادة برقم (32) إلى القانون تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بأحكام قانونى مجلس النواب وتنظيم الإدارة المحلية، لا يجوز للعمدة أو الشيخ الترشح لانتخابات المجالس المحلية بنطاق القرية أو الشياخة المعين بها قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها".

]]>
8/24/2016 7:09:33 AM
<![CDATA[ننشر نص المادة 32 من قانون العمد والمشايخ الخاصة بتنظيم الإدارة المحلية]]>
وتضمن مشروع القانون أضافة مادة برقم (32) إلى القانون تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بأحكام قانونى مجلس النواب وتنظيم الإدارة المحلية، لا يجوز للعمدة أو الشيخ الترشح لانتخابات المجالس المحلية بنطاق القرية أو الشياخة المعين بها قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها".

-

بالفيديو.. تعرف على تعديلات قانون منح الجنسية المصرية للأجانب

]]>
8/24/2016 5:06:01 AM
<![CDATA[ننشر نص المادة 18 من القانون العمد والمشايخ الخاصة بإقامة العمدة]]>

وتنص المادة (18) على أنه :" يجب على كل من العمدة أو الشيخ أن يقيم فى القرية المعين بها، على أن يقوم العمدة بتخصيص مقر إدارى دائم يمارس من خلاله مهام وظيفته".

وأشارت المادة (19) إلى أنه :"إذا حال مانع مؤقت دون قيام العمدة أو الشيخ بوظيفته، ندب مدير الأمن أكبر مشايخ القرية سنا ليقوم بأعماله مؤقتا".
أما المادة (22) فنصت على أنه :"إذا تم تعيين أى من العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، عمدة أو شيخ قرية فيحق له الاحتفاظ بوظيفته طوال مدة شغله الوظيفة، ويعتبر متفرغا لعمله كعمدة أو شيخ، متمتعا بجميع مميزات وظيفته الأصلية ويتقاضى مرتبها والبدلات المقررة لها من جهة عمله الأصلية".

]]>
8/24/2016 3:06:17 AM
<![CDATA[بعد إقرار البرلمان له.. تعرف على شروط الترشح للعمودية فى القانون الجديد ]]>
وحدد مشروع القانون ضوابط الترشح لوظيفة العمدة أو الشيخ، حيث نصت المادة (3) على أنه "يجب فيمن يعين عمدة أو شيخ توافر الشروط الآتية :

1 - أن يكون مصريا

2- أن يكون حسن السمعة، وغير محروم من مباشرة حقوقه السياسية أو موقوف حقه فيها، وألا يكون قد سبق فصله بحكم أو قرار تأديبى نهائي.

3 - أن يكون مقيما إقامة فعلية بدائرة القرية المرشح لها.

4 - ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.

5 - أن يكون العمدة حاصلا على مؤهل دراسى متوسط على الأقل، وبالنسبة للشيخ أن يجيد القراءة والكتابة.

6- أن يكون للعمدة دخل ثابت مثل المرتبات والعقارات المملوكة له لا يقل عن ألف وخمسائة جنيه شهريا من مجموع أوعية الدخل. وبالنسبة إلى من يتقدم لشغل وظيفة الشيخ، فيشترط أن يكون له دخل ثابت.

7 - أن يكون العمدة أو الشيخ لائقا طبيا من واقع تقرير طبى معتمد متضمنا إجراء فحص الكشف عن تعاطى الكحوليات والمخدرات صادر من القوميسيون الطبى التابع له محل إقامته.

8 - أن يكون المرشح قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها".

]]>
8/24/2016 1:31:19 AM
<![CDATA[ننشر نص المادة رقم 23 من قانون العمد والمشايخ الخاصة بالإهمال بواجبات الوظيفة]]>
ونصت المادة (23/ 2و3) على أنه : "إذا قصر العمدة أو الشيخ أو أهمل فى القيام بواجبات وظيفته ومقتضاياتها أو ارتكب ما يخل بالشرف أو الاعتبار، فلمدير الأمن بعد سماع أقواله أن يوقع عليه جزاء الإنذار أو غرامة تأديبية تخصم من مكافأته الشهرية بما لا يجاوز مائة جنيه.

ولمساعد وزير الداخلية المختص أن يحيل العمدة أو الشيخ إلى لجنة العمد والمشايخ المنصوص عليها فى المادة (14) من هذا القانون إذا رأى أن ما وقع من أيهما يستوجب جزاء أشد، وتكون الإحالة بقرار يتضمن وصف التهمة أو التهم المنسوبة إلى العمدة أو الشيخ وبيانا موجزا بالأدلة عليها، وللجنة أن توقع جزاء الإنذار أو غرامة تأديبية تخصم من مكافأته الشهرية بما يجاوز مائتى جنيه، أو بالفصل من الوظيفة".

أما المادة (25/ 2) فنصت على أن :"يحرم العمدة أو الشيخ المفصول من حق التقدم لشغل الوظيفة مرة أخرى إذا سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبى نهائي".




]]>
8/23/2016 10:48:33 PM
<![CDATA[نص المادة رقم (7/3) من القانون العمد الخاصة برفع قرار الترشيح إلى اللجنة المعنية]]>

ونصت المادة (7/3) من مشروع القانون على أن: "يرفع قرار الترشيح إلى اللجنة العليا المعنية باختيار العمد برئاسة مساعد وزير الداخلية للأمن وعضوية كل من :

1 - ممثل عن وزارة العدل يختاره وزير العدل.

2 - ممثل عن أجهزة التنمية يختاره وزير التنمية المحلية.

3 - مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية أو من يمثله.

4 - مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون القانونية أو من يمثله.

5 - مدير الإدارة العامة للشئون الإدارية

6 - ممثل عن قطاع الأمن الوطني (بدرجة مدير عام).

7 - ممثل عن قطاع مصلحة الأمن العام (بدرجة مدير عام).

8 - مدير شئون العمد والمشايخ بالإدارة العامة للشئون الإدارية (مقررا).

9 - ممثل عن وزارة الدفاع (المخابرات الحربية).



ونصت المادة الأولى في مشروع القانون على أن "تستبدل بنصوص المواد أرقام (2/3، 3، 7/3، 13، 17، 18، 19، 22، 23/2، و3، 25/2، 29/1، 30) من القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ، النصوص الآتية: المادة (2/3) :"يكون لكل حصة شيخ منها، كما يكون لها قائمة تقيد بها سنويا أسماء سكانها طبقا لقاعدة بيانات الرقم القومي لدى مصلحة الأحوال المدنية".

ونصت المادة الأخيرة من مشروع القانون على أن "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها".




]]>
8/23/2016 8:47:53 PM
<![CDATA[ننشر نص المادة 17 من القانون رقم 58 للعمد والمشايخ الخاصة بشروط وضوابط الترشح]]>

وحددت المادة (17) مهام الوظيفة بالنص على أن: "عمدة القرية ومشايخها مسؤولون عن حماية أمن القرية بمنع الجرائم وضبط ما يقع منها وإجراء المصالحات والعمل على فض المنازعات والتوفيق بين المتخاصمين وكل ما من شأنه الحفاظ على الأمن العام، ويؤخذ رأيهم فى اختيار الخفراء الجدد حال تعيينهم وكذا فى اختيار شيخ الخفر، وعليهم فى دائرة عملهم مراعاة أحكام القوانين واللوائح واتباع الأوامر التب تبلغ إليهم من جهات الإدارة".






]]>
8/23/2016 6:29:22 PM
<![CDATA[العمد والمشايخ يعودون للحضور تحت القبة.. البرلمان يناقش تعديل المادة 31 من القانون ]]>
يذكر أن الجلسة العامة للبرلمان ستناقش اليوم تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن 35 اقتراحا برغبة مقدمة من عدد من النواب فى الدوائر المختلفة، أبرزها تخص مشكلات الشرف الصحى والمستشفيات والقرى والأحياء، كما يستعرض المجلس تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة حول زيارة منطقة المراشدة بمحافظة قنا، وبحث مشكلات الأهالى المتضررين من نزع ملكية الأراضى، كما يناقش تقرير لجنة الصناعة حول التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات، بملاحظاته عن نتائج الرقابة المالية على اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية.

ويتضمن جدول أعمال المجلس اليوم أيضًا، مناقشة تقرير لجنة الطاقة عن التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات بملاحظاته عن نتائج الرقابة المالية وتقويم الأداء لقطاع الشركات العامة للبترول، عن السنة المالية من 30 يونيو 2014 حتى 30 يونيو 2015، كما ينظر تقرير لجنة الإعلام والثقافة عن التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات بملاحظاته عن نتائج الرقابة المالية وتقويم أداء اتحاد الإذاعة والتليفزيون عن السنة المالية من 30 يونيو 2014 حتى 30 يونيو 2015، ويناقش أيضًا تقرير لجنة الإدارة المحلية عن التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات بملاحظاته عن نتائج الرقابة المالية لوحدات التعاون الإنتاجى التى روجعت قوائمها المالية عن سنوات مالية مختلفة خلال عام 2014، وتواصل الجلسة انعقادها فى الساعة الخامسة لمناقشة كل الموضوعات المدرجة والانتهاء من التقارير التى تمّت مناقشتها فى الصباح.

العمد والمشايخ يعودون للحضور تحت القبة.. البرلمان يناقش تعديل المادة 31 من القانون

]]>
8/23/2016 2:11:01 PM
<![CDATA["برلمانى" ينشر مشروع قانون الهجرة غير الشرعية المقدم للبرلمان ]]>


وأعد مشروع القانون لجنة مكافحة الهجرة غير الشرعية التابعة لمجلس الوزراء برئاسة السفيرة نائلة جبر، حيث يتكون مشروع القانون من 34 مادة.

ووفقًا للمذكرة الإيضاحية للقانون فإنه يتضمن 6 فصول هى: التعاريف والأحكام، الجرائم والعقوبات، التعاون القضائى الدولى، تدابير الحماية والمساعدة، اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود.


]]>
8/23/2016 12:24:21 PM
<![CDATA[قانون العمد.. الفصل فى طلب المتظلم فى خلال شهر من تقديمه]]>
]]>
8/23/2016 7:07:15 AM
<![CDATA[ننشر نص المادة 22 من قانون الثورة المعدنية الخاص بالحصول على المادة الخام للدراسة ]]>
وتنص المادة على ما يلى ....
يقدم طلب الحصول على عينات من الخام للدراسة والتحليل وإجراء تجارب صناعية عليها إلى هيئة مصحوبة برسم النظر المقرر، ويجب أن يحدد القرار الصادر من مجلس إدارة الهيئة كمية العينة.

]]>
8/23/2016 4:50:21 AM
<![CDATA[ننشر نص المادة المؤجلة من قانون سجل المستوردين داخل مجلس النواب ]]>

- "الاقتصادية" توافق على تعديلات "المستوردين"

]]>
8/23/2016 1:16:36 AM
<![CDATA[ننشر نص المادة 114 من مشروع قانون الرياضة والخاصة بتداول تذاكر النشاط الرياضى المخالف ]]>
مادة 114: يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن عشرة آلاف جنية ولاتزيد عن مائة ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حرض باية طريقة على إحداث شغب بين الجماهير أو الاعتداء على المنشات أو المنقولات أو تعطيل نشاط رياضى باية طريقة ولو لم تتحقق النتيجة الإجرامية بناء على هذا التحريض".

]]>
8/22/2016 11:57:15 PM
<![CDATA[ننشر نص الماد 1 من قانون الثروة المعدنية الخاصة باستغلال خامات المناجم والمحاجر]]>

وتنص المادة 1 من قانون الثروة المعدنية على ما يلى..


تسرى أحكام هذا القانون على تراخيص البحث والاستغلال خامات المناجم والمحاجروالملاحات التى تصدر من الوزير المختص أو المحافظ المختص بحسب الأحوال، وكذلك تسرى ااتفاقات الالتزام بالقوانين التى تصدر بقوانين الخاصة فى شأن تلك الخامات بشرط ألا تتعارض مع تلك الاتفاقيات.

]]>
8/22/2016 8:26:48 PM
<![CDATA[ننشر نص المادة 22 من قانون الثورة المعدنية الخاصة بالحصول على المادة الخام للتحليل]]>

وتنص المادة على ما يلى ....
يقدم طلب الحصول على عينات من الخام للدراسة والتحليل وإجراء تجارب صناعية عليها إلى هيئة مصحوبة برسم النظر المقرر، ويجب أن يحدد القرار الصادر من مجلس ادارة الهيئة كمية العينة.

]]>
8/22/2016 7:42:38 PM
<![CDATA[بالفيديو.. تعرف على تعديلات قانون منح الجنسية المصرية للأجانب]]>


ويوضح الفيديو شرحا تفصيليا للقانون السابق، وأن ما تم فى القانون هو تعديل وليس سن قانون، يتمثل فى منح الجنسية بعد مرور 5 سنوات بدل من 10 سنوات، شريطة وجود وديعة فى حساب الراغب فى الحصول على الجنسية، ثم تقرر وزارة الداخلية ومجلس الوزراء الموافقة من عدمها.




20272-قانون-منح-الجنسية-للاجانب-(3) copy

29614-قانون-منح-الجنسية-للاجانب-(2) copy

66666-قانون-منح-الجنسية-للاجانب-(1) copy
]]>
8/22/2016 6:15:05 PM
<![CDATA[تفاصيل بروتوكول التعاون بين "القوى العاملة" و"العمل الدولية" لحماية حقوق المهاجرين]]>
وأوصى بوضع سياسات متكاملة وتنفيذها بغرض تنظيم تنقل هجرة العمالة الوطنية إلى خارج فى إطار تخطيط وزارة القوى العاملة، وحصول منظمة العمل الدولية على تمويل قدر بـ 2 مليون و104 آلاف و750 دولارًا أمريكياً من الوكالة السويسرية للتنمية، والتعاون لتنفيذ مشروع تحسين إدارة هجرة الأيدى العاملة وحماية حقوق العمال المهاجرين فى تونس والمغرب وليبيا ومصر.

كما يشمل مضمون البروتوكول، مشروع تحسين إدارة هجرة الأيدى العاملة وحماية حقوق المهاجرين فى تونس والمغرب وليبيا ومصر مكاتب التشغيل الحكومية ومراكز التدريب المهنى ومؤسسات الضمان الاجتماعى وعدد من الجهات الأخرى العنية بأهداف المشروع كمنظمات المجتمع المدنى والشركاء الاجتماعيين.

ويقضى البروتوكول بأن يتم تنفيذ جميع الالتزامات المذكورة به وأية إجراءات أخرى بالتشاور والتعاون بين الطرفين ووفقاً لوثيقة المشروع، وذلك فى حالة توافر التمويل، وتعتبر المهام والوظائف المتضمنة الواردة بالروتوكول والمنوط بها كل من موظفى وزارة القوى العاملة ومنظمة العمل الدولية على المستويين الوطنى والمحلى من مهام عملهم.

وأن تشكل لجنة وطنية برئاسة وزير القوى العاملة لإعداد خطة العمل الوطنية فى مجال تنقل هجرة الأيدى العاملة المصرية، بحيث تضم هذه اللجنة ممثلين عن الحكومة المصرية، ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال فضلًا عن ممثل عن منظة العمل الدولية، بالإضافة إلى الجهات الأخرى ذات الصلة.

وأشار البروتوكول، إلى أن تقوم منظمة العمل الدولية بالتنسيق مع الجهات المعنية بإجراء دراسة للتعرف على الاحتياجات المطلوبة لبناء القدرات والتعزيز المؤسسى، وكذلك تقديم المساعدة الفنية والتنسيق من خلال خبير وطنى توفره المنظمة لإعداد خطة العمل الوطنية، فضلاً عن مراجعة المشروع النهائى لخطة العمل من جانب خبراء المنظمة للتأكد من مطابقة الخطة لمعايير المنظمة الخاصة بتنقل هرجة الأيدى العاملة.

]]>
8/22/2016 4:09:23 PM
<![CDATA[لجنة الطاقة توصى شركات البترول بتسوية مديوناتها لدى مصلحة الضرائب ]]>
كما أوصت اللجنة بسرعة سداد الضرائب المستحقة حتى لا تتراكم وتزيد الغرامات المفروضة على الشركات مما يزيد من الأعباء المالية عليها، والعمل على التوصل لتسوية مع مصلحة الضرائب لخصم الضرائب المستحقة على الشركة من الأرصدة المدينة للمصلحة.

]]>
8/22/2016 3:54:27 PM
<![CDATA[ننشر تعديل مادة "مدد شغل العمدة" وظيفته بعد مناقشتها بـ"دفاع البرلمان"]]>
وانتهت اللجنة إلى تعديل المادة لتصبح نصها المقترح والذى سيعرض أمام الجلسة العامة:
"مدة شغل وظيفة العمدة أو الشيخ 5 سنوات ميلادية من تاريخ تعيينه فيها ويجوز تجديدها لمدة أو لمدد أخرى مع فتح باب الترشح كل مدتين شريطة عدم تجاوزه سن 70، ويجوز لوزير الداخلية فى حالة الترشح أن يجدد له سنة أخرى لحين فتح باب الترشح والتقدم لشغلها".


]]>
8/22/2016 3:37:58 PM
<![CDATA[البرلمان يوافق على اتفاقية تعاون بين مصر وإيطاليا فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة]]>


]]>
8/22/2016 2:51:55 PM
<![CDATA["برلمانى" ينشر نص المادة 111 من مشروع قانون الرياضة والخاصة بالعقوبات فى قانون الرياضة ]]>
مادة 111: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع ضد لاعب أو حكم أو أحد أعضاء الأجهزة الفنية أو الإدارية للفرق الرياضية أو أحد أعضاء مجالس إدارة الهيئات الرياضية لحمله على الامتناع عن المشاركة فى النشاط الرياضى أو بغرض التأثير على نتيجتة لصالح طرف دون آخر.
ويعاقب على الشروع فى ارتكاب هذه الجرائم بعقوبة الجريمة التامة.




]]>
8/22/2016 12:11:35 PM
<![CDATA[ننشر نص المادة 5 من قانون التمويل العقارى الخاص بتخصيص الأراضى المملوكة للدولة]]>
وتنص المادة 5 من قانون التمويل العقارى على ما يلي...

تتولى الجهة الإدارية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون تخصيص الأراضى المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة واللازمة للشركات والمنشآت وإبرام العقود الخاصة بها بالنيابة عن الجهات المعنية. وتلتزم هذه الجهات بموافقة تلك الجهة بجميع الخرائط والبيانات الخاصة بالأراضى المتاحة لديها لهذا الغرض وبشروط وقواعد التعاقد بشأنها
كما تتولى هذه الجهة الحصول من الجهات المعنية بالنيابة عن أصحاب الشركات والمنشآت على جميع التراخيص اللازمة لإنشائها وإدارتها وتشغيلها.

]]>
8/22/2016 7:12:36 AM
<![CDATA["برلماني" ننشر نص المادة 11 من قانون التمويل العقارى الخاص بترخيص الانتفاع بالعقارات]]>

وتنص المادة 11 من قانون العقارى على ما يلي...
لا يجوز لأية جهة إدارية إلغاء أو إيقاف الترخيص بالانتفاع بالعقارات التى رخص بالانتفاع بها للشركة أو المنشاة كلها أو بعضها إلا فى حالة مخالفة شروط الترخيص

ويصدر قرار الإلغاء أو الإيقاف من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص، ولصاحب الشأن الطعن فى هذا القرار أمام محكمة القضاء الإدارى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه أو العلم به
ستبدلة بالقرار بقانون رقم17 لسنة 2015

]]>
8/22/2016 5:02:18 AM
<![CDATA[ننشر نص المادة 4 من قانون التمويل العقارى الخاص بعقود تأسيس الشركات وأنظمتها الأساسية]]>
وتنص المادة 4 على ما يلي..
تتولى الجهة الإدارية المختصة مراجعة عقود تأسيس الشركات وأنظمتها الأساسية ويذكر فى بيانات عقود التأسيس والأنظمة أسماء الأطراف المتعاقدة والشكل القانونى للشركة واسمها وموضوع نشاطها ومدتها ورأس مالها ونسب مشاركة الأطراف المصرية وغير المصرية ووسائل الاكتتاب فيها وحقوق والتزامات الشركاء وتعد العقود الابتدائية والأنظمة الأساسية لشركات المساهمة أو التوصية بالأسهم أو الشركات ذات المسئولية المحدودة وفقاً للنماذج التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

ويتعين التصديق على توقيعات الشركاء على عقود الشركات أياًّ كان شكلها القانونى مقابل رسم تصديق مقداره ربع بالمائة من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصى مقداره خمسمائة جنيه أو ما يعادلها من النقد الأجنبى بحسب الأحوال سواء تم التصديق فى مصر أو لدى السلطات المصرية فى الخارج.

ويصدر بالترخيص بتأسيس الشركات التى تنشأ وفقاً لأحكام هذا القانون وتتمتع بمزاياه قرار من الجهة الإدارية المختصة، ويكون لهذه الشركات الشخصية الاعتبارية اعتباراً من تاريخ قيدها فى السجل التجارى ويتم نشر النظام الأساسى للشركة، وعقد تأسيسها وفقاً للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتسرى الأحكام المتقدمة على كل تعديل فى نظام الشركة.

]]>
8/22/2016 3:11:15 AM
<![CDATA[نص المادة 10 من قانون التمويل العقارى الخاص بالقوانين التى تخص المستثمر]]>
وتنص المادة 10 مكرر من قانون التمويل العقارى على ما يلي....

مراعاة الأحكام الواردة فى القوانين والقرارات بشان الاستثمار، للمستثمر الحق فى إنشاء أو توسيع أو تطوير المشروع الاستثمارى وتمويله وتملكه وإدارته واستخدامه والتصرف فيه وجنى أرباحه وتحويلها وتصفيته وتحويل ناتج كل أو بعض هذه التصفية دون الإخلال بحقوق الغير.
مستبدلة بالقرار بقانون رقم 17 لسنة 2015

]]>
8/22/2016 2:15:23 AM
<![CDATA[ضربة لمافيا سوق الصرف.. السيسى يصدر قانون البنك المركزى بعد إقرار تعديلاته بالبرلمان]]>
تضمن التعديل النص على السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو المبلغ المالى محل الجريمة أيهما أكبر، لكل من خالف أحكام المادة 111 من هذا القانون أو المادة 114 والقرارات الصادرة تطبيقا لها.

ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالى محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المادة 116 من هذا القانون، وفى جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها فإن لم تضبط يحكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.

]]>
8/22/2016 12:12:48 AM
<![CDATA[ننشر الشروط الواجب توافرها فى المعين لمنصبى العمد والمشايخ بعد موافقة البرلمان ]]>وتنص المادة على "يجب فى من يعين عمد أو شيخ الشروط الآتية :
1- أن يكون مصريا
2- أن يكون حسن السمعة، وغير محروم من مباشرة حقوقه السياسية أو موقوف حقه فيها، وألا يكون قد سبق فصله بحكم أو قرار تأديبى نهائي.
3 - أن يكون مقيما إقامة فعلية بدائرة القرية المرشح لها.

4 - ألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.
5 - أن يكون العمدة حاصلا على مؤهل دراسى متوسط على الأقل، وبالنسبة للشيخ أن يجيد القراءة والكتابة.
6 - أن يكون له دخل ثابت مثل المرتبات والعقارات المملوكة له لا يقل عن ألف وخمسائة جنيه شهريا من مجموع أوعية الدخل.
وبالنسبة إلى من يتقدم لشغل وظيفة الشيخ، فيشترط أن يكون له دخل ثابت.
7 - أن يكون العمدة أو الشيخ لائقا طبيا من واقع تقرير طبى معتمد متضمنا إجراء فحص الكشف عن تعاطى الكحوليات والمخدرات صادر من القوميسيون الطبى التابع له محل إقامته.

8 - أن يكون المرشح قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها".




]]>
8/21/2016 7:14:01 PM
<![CDATA[ننشر نص المادة 440 من مشروع قانون لائحة البرلمان الخاصة باللوائح والقواعد التنظيمية]]>

المادة 440:

إلى أن يتم وضع لائحة العاملين بالمجلس وغيرها من اللوائح والقرارات والقواعد التنظيمية العامة المنصوص عليها فى هذه اللائحة، يستمر تطبيق أحكام اللوائح والقرارات والقواعد التنظيمية المعمول بها حاليا، فيما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة.

]]>
8/21/2016 3:00:29 PM
<![CDATA[ننشر نص المادة 109 من لائحة البرلمان الخاصة بتزكية الأعضاء لمن يرغبون بالترشح للرئاسة]]>
المادة 109: "لكل عضو الحق فى تزكية من يرغب فى الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وذلك على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات لهذا الغرض، ويتم اعتماد هذا التوقيع والبيانات الواردة بالنموذج بالأمانة العامة لمجلس النواب، وفى جميع الأحوال لا يجوز تزكية أكثر من مترشح، ولا أن يوقع على النموذج أحد الأعضاء نيابة عن عضو آخر.

]]>
8/21/2016 2:21:29 PM
<![CDATA[ننشر نص المادة 108 من مشروع اللائحة الداخلية الخاصة بممثلى الهيئات البرلمانية]]>
وتنص المادة 108 على: "يجوز لممثلى الهيئات البرلمانية للمعارضة اختيار أحدهم بالإجماع لتمثيل رأيها ووجهة نظرها، إما خلال دور الانعقاد فى موضوع معين على المجلس أو بإحدى لجانه، ولا يجوز الكلام نيابة عنها إلا بعد إخطار رئيس المجلس باسمه كتابة من جميع ممثلى الهيئات البرلمانية المعارضة.

وفى حالة اختيار الهيئات البرلمانية المعارضة ممثلًا لها، تكون له الأولوية فى الكلام بالمجلس ولجانه على باقى المنتمين إليها، ويؤذن لممثلى الهيئات البرلمانية المعارضة فى الكلام إذا طلبوا ذلك عند المناقشة فى المبدأ أو أثناء المناقشة العامة فى البيانات والبرامج المتعلقة بالسياسة العامة أو بالخطة أو الموازنة العامة للدولة، أو فى الموضوعات ذات الأهمية القومية الخاصة".




]]>
8/21/2016 1:18:29 PM
<![CDATA[اختصاصات ممثل الهيئة البرلمانية.. ننشر نص المادة 107 من لائحة مجلس النواب]]>
المادة 107: "يعبر ممثل الهيئة البرلمانية عنها، فى كل ما يتعلق بشؤونها المتصلة بالمجلس ونشاطها كما تكون له الأولوية فى الكلام فى المجلس ولجانه، على باقى أعضاء المجلس المنتمين إليها".

]]>
8/21/2016 12:07:52 PM
<![CDATA["لا يجوز تهديد وترهيب النواب".. "برلمانى" ينشر نص المادة 104 من لائحة البرلمان]]>

المادة 104:

"لا يجوز استخدام الإغراءات المالية أو التهديد أو الترهيب لضم عضو من أعضاء مجلس النواب إلى أى من الائتلافات البرلمانية أو حمله على الخروج من الائتلاف المنتمى إليه".

]]>
8/21/2016 11:09:31 AM
<![CDATA[قانون التكامل الزراعى.. ننشر نص المادة 5 الخاصة بالحد الأقصى بالتعويض من الصندوق]]>

وتنص المادة على ما يلى..

يتولى مجلس الإدارة تصريف شئونه سواء فيما يتعلق بوضع النظم واللوائح وتحديد نطاق التأمين والحد الأقصى بالتعويض من الصندوق بما لا يتجاوز 70%، وكذلك تحديد المخاطر وتحديد أوجه ونسب استثمار أموال الصندوق، ووضع الهيكل التنظيمى، ووضع اعتماد الموازنة وتعيين مدير الصندوق وقبول الهبات والوصايا.

]]>
8/21/2016 9:12:11 AM
<![CDATA[برلمانى ينشر نص المادة 100 من لائحة مجلس النواب الخاصة بشروط الائتلاف]]>
مادة 100 : "بعد أن يتحقق مكتب المجلس من توافر الشروط المنصوص عليها فى هذه اللائحة فى الائتلاف يقوم رئيس المجلس بإعلان ذلك فى أول جلسة تالية للمجلس، ويعتبر الائتلاف قائماً منذ تلك اللحظة".

]]>
8/21/2016 7:16:49 AM
<![CDATA[ننشر نص المادة 242 من اللائحة الداخلية للبرلمان الخاصة بإجراءات لجان تقصى الحقائق]]>
وتنص مادة 242 من اللائحة الداخلية على ما يلى:

للجنة تقصى الحقائق فى سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله، وأن تجرى ما يقتضيه استجلاء الحقيقة بشأنها من استطلاع أو مواجهة أو زيارات ميدانية أو تحقيقات.

وعلى جميع الجهات أن تستجيب إلى طلبها، وأن تضع تحت تصرفها ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك.

وإذا تعذر على لجنة تقصى الحقائق تقديم تقريرها إلى المجلس فى الميعاد، الذى حدده، وجب عليها إعداد تقرير للمجلس تُضمنّه العقبات والأسبابَ التى أدت إلى تأخيرها، ويتحمل المجلس نفقات الزيارات الميدانية التى تقوم بها لجان تقصى الحقائق.

]]>
8/21/2016 5:18:40 AM
<![CDATA["برلمانى" ينشر نص المادة 104 من لائحة مجلس النواب الخاصة بوثيقة الائتلافات]]>
مادة 99 : "يرسل ممثل الائتلاف إلى مكتب المجلس الوثيقة المنشئة له موقعاً عليها من مؤسسيه ونظامه الأساسى وأسماء أعضائه".

]]>
8/21/2016 3:54:49 AM
<![CDATA[ننشر نص المادة 130 من الدستور الخاصة بتحديد سقف زمنى لمناقشة الاستجواب]]>
وتنص المادة "130" من الدستور على ما يلى:
"لكل عضو فى مجلس النواب توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم لمحاسبتهم فى الشؤون التى تدخل فى اختصاصاتهم ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه وبحد أقصى 60 يومًا، إلا فى حالات الاستعجال التى يراها وبعد موافقة الحكومة.



]]>
8/20/2016 10:13:25 PM
<![CDATA["برلمانى" ينشر نص المادة 7 من قانون التكامل الزراعة]]>
وتنص المادة على ما يلى:

"يعد مجلس إدارة الصندوق نظامًا خاصًا بالتأمين الزراعى على أن تساهم الخزانة العامة بمبلغ مائة مليون جنيه، يدفع منه 50 مليون جنيه فى السنة الأولى من التأسيس، ويدفع منه فى السنة الثانية من التأسيس 25 مليون جنيه ويدفع منه فى السنة الثالثة 25 مليون جنيه".

]]>
8/20/2016 6:09:33 PM
<![CDATA[ننشر نص المادة 6 من قانون التكامل الزراعى الخاصة بقرارات مجلس إدارة الصندوق]]>

وتنص المادة على ما يلى...

يكون للصندوق مدير يختص بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة والإشراف على النواحى الفنية والمالية والإدارية للصندوق والإشراف على أداء مبالغ التامين للمستفيدين واتخاذ الإجراءات التى تكفل الحفاظ على أموال الصندوق، وإعداد مشروع الموازنة ويكون مدير الصندوق مسؤولًا مسؤولية مباشرة أمام مجلس الإدارة عن نشاط الصندوق.

]]>
8/20/2016 3:10:55 PM
<![CDATA[ننشر نص المادة 32 من قانون الرياضة الخاصة بإجراء انتخابات لمجالس الإدارة كل أربع سنوات]]>

وتنص المادة على ما يلى:

أنه يجب إجراء انتخابات دورية لانتخاب مجلس إدارة جديد للهيئة كل أربع سنوات، على أن تجرى انتخابات مجلس ادارة اللجنة الأولمبية ومجالس إدارة الاتحادات الرياضية فى أول جمعية عمومية يتم الدعوة إليها خلال أربعة أشهر على الأكثر عقب انتهاء كل دورة أولمبية صيفية، سواء أقيمت هذه الدورة أو لم تقم اشتركت فيها جمهورية مصر العربية أو لم تشارك، على أن تكون المدة من تاريخ توجيه الدعوة حتى اليوم المحدد للاجتماع خمسة وأربعون يومًا.

]]>
8/20/2016 2:11:03 PM
<![CDATA[ننشر نص المادة 7 من قانون الكنائس الخاصة بعدم جواز تغيير الغرض من الكنيسة المرخصة ]]>

المادة السابعة


لا يجوز تغيير الغرض من الكنيسة المرخصة أو ملحق الكنيسة المرخص إلى أى غرض آخر ولو توقفت إقامة الصلاة والشعائر الدينية بها ويقع باطلا كل تصرف يتم على خلاف ذلك.

]]>
8/20/2016 1:08:00 PM
<![CDATA[ننشر نص المادة 3 من قانون التكامل الزراعى الخاصة بمدة عضوية رئيس مجلس إدارة الصندوق]]>
وتنص المادة على ما يلى..

-إدارة الصندوق مجلس إدارة تشكل من وزير الزراعة أو من ينيبه وعضوية كلٍ من رئيس مركز البحوث ورئيس مجلس إدارة البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى ورئيس الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى ومستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس وثلاثة من ذوى الخبرة والاختصاص وتكون مدة عضوية ثلاث سنوات.

وزير الزراعة: مصر بيئة خصبة لجذب الاستثمارات الزراعية

]]>
8/20/2016 12:07:41 PM
<![CDATA[ننشر المادة 2 من قانون التكامل الزراعى الخاصة بالأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية]]>
تنص المادة على ما يلى..
يهدف الصندوق إلى تغطية الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية وغيرها من مخاطر الآفات وله فى ذلك
1- إبرام عقود التأمين مع نتجى الحاصلات الزراعية بأسعار محفزة.
2- إعادة التأمين مع الشركات العاملة فى هذا المجال.
3- نشر ثقافة الوعى التأمينى فى القطاع الزراعى.
4- تشجيع المستفيدين باتباع تكنولوجيا الإنتاج الحديثة.
5- تدعيم مركز المزارعين والمنتجين.
6- اتخاذ أى من الإجراءات اللازمة لتحقيق الأهداف التى أنشئ من أجلها الصندوق.

]]>
8/20/2016 11:14:01 AM
<![CDATA[ننشر نص المادة 8 من قانون الكنائس الخاصة بتوفيق أوضاع جميع الكنائس غير المرخصة]]>

المادة الثامنة



يعتبر مرخصا ككنيسة كل مبنى تقام به الشعائر والخدمات الدينية المسيحية وقت العمل بهذا القانون، بعد التأكد من السلامة الإنشائية للمبنى وفق تقرير من مهندس استشارى إنشائى، على أن يتقدم الممثل القانونى للطائفة بكشوف بحصر هذه المبانى إلى المحافظ المختص خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

ولا يجوز منع أو إيقاف الشعائر والأنشطة الدينية فى أى من الكنائس المشار إليها أو ملحقاتها لأى سبب.






]]>
8/20/2016 10:19:28 AM
<![CDATA[ننشر نص المادة 19 من قانون الرياضة الخاصة بالجمعية العمومية المستقلة لكل هيئة رياضية]]>
تنص المادة على ما يلى:
يكون لكل هيئة رياضية جمعية عمومية تتكون من الأعضاء العاملين المسددين لما عليهما من التزامات مالية خاصة بالعضوية قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بشهر على الأقل، والذين مضت على عضويتهم العاملة سنة على الأقل حتى التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العمومية، وذلك دون إخلاء بما قد تتضمنه الأنظمة الأساسية للاتحادات الرياضية من شروط تتعلق بالمشاركة فى الأنشطة الرسمية للاتحادات الرياضية.

]]>
8/20/2016 9:28:56 AM
<![CDATA["برلمانى" ينشر نص المادة 6 من مشروع قانون الكنائس والخاصة بالترخيص بأعمال البناء ]]>

المادة السادسة



يكون القيام بأى من الأعمال الصادرة فى شأنها الشهادة المشار إليها فى المادتين 3 و4 من هذا القانون بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم وفق قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية بما لا يتعارض مع هذا القانون.

وتعد شهادة عدم وجود مانع من القيام بالعمل المطلوب الترخيص به من المستندات اللازمة لاستخراج الترخيص ويصدر الترخيص باسم الطائفة الدينية.




]]>
8/20/2016 8:45:24 AM
<![CDATA[ننشر نص المادة 5 من مشروع قانون الكنائس والخاصة بمدة فحص الطلب المقدم لترخيص كنيسة ]]>

المادة الخامسة


يقوم المحافظ المختص بالبت فى الطلب المشار إليه فى المادتين 3 و4 من هذا القانون بعد التنسيق مع الجهات المعنية فى مدة لا تجاوز 4 أشهر من تاريخ تقديمه وإخطار مقدم الطلب بكتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول بنتيجة فحص طلبه.
وفى حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسببا.

]]>
8/20/2016 7:13:16 AM
<![CDATA["برلمانى" ينشر نص المادة الثانية من مشروع قانون الكنائس والخاصة بتحديد مساحة الكنيسة ]]>

المادة الثانية


يراعى أن تكون مساحة الكنيسة المطلوب الترخيص ببنائها وملحق الكنيسة على نحو يتناسب مع عدد وحاجة المواطنين المسحيين فى المنطقة التى تقام بها مع مراعاة معدلات النمو السكانى.
ويجوز أن تضم الكنيسة أكثر من هيكل أو منبر وأكثر من صحن وقاعة معمودية ومنارة.

]]>
8/20/2016 4:28:22 AM
<![CDATA["برلمانى" ينشر نص المادة الرابعة من مشروع قانون الكنائس والخاصة بالهدم وإعادة البناء]]>

المادة الرابعة


يجوز للمثل القانونى للطائفة التقدم للمحافظ المختص بطلب للحصول على شهادة بعدم وجود مانع من هدم أو إعادة بناء كنيسة مقامة بترخيص أو تم توفيق وضعها وفق أحكام هذا القانون وذلك باتباع الإجراءات المنصوص عليها فيه.

]]>
8/20/2016 3:49:34 AM
<![CDATA[ننشر نص المادة الأولى من مشروع قانون الكنائس والخاصة بتعريف المصطلحات الواردة بالقانون]]>

المادة الأولى


1- الكنيسة ويقصد بها مبنى مستقل محاط بسور تمارس فيه الصلاة والشعائر الدينية للمسيحيين على نحو منظم يتكون من طابق واحد أو أكثر وله سقف واحد أو أكثر ويجوز أن يشمل هيكلا أو منبرا وصحنا للكنيسة وقاعة المعمودية والمنارة.

2- محلق الكنيسة ويقصد به مبنى للكنيسة داخل نطاق سورها ويشمل بحسب الاحتياج على الأماكن اللازمة لقيام الكنيسة بخدماتها الدينية وإدارتها.

3- بيت الخلوة ويقصد بها مبنى للكنيسة يشمل على أماكن للإقامة أو أماكن لممارسة الأنشطة الروحية والثقافية والترفيهية.

4- مكان صناعة القربان ويقصد به مكان داخل الكنيسة أو ملحق الكنيسة مجهز لصناعة القربان ومستوفى لكافة الاشتراطات الصحية ومعايير السلامة والأمان على النحو المحدد بالقانون.

5- الرئيس الدينى المختص ويقصد به الرئيس الدينى الأعلى للطائفة المسيحية المعترف بها فى مصر.

6- المحافظ المختص وهو المحافظ الذى تقع فى دائرة اختصاصه الأعمال محل الترخيص.

7- الطائفة وهى الطائفة الدينية التى تعترف بها الدولة بشخصية اعتبارية.

8- الممثل القانونى للطائفة

9- الأعمال المطلوب الترخيص بها وهى بناء أو توسيع أو تعليه أو تعديل أو تدعيم أو ترميم أو هدم أو تشطيبات خارجية بالكنيسة أو ملحق الكنيسة.

]]>
8/20/2016 12:55:48 AM
<![CDATA[نص المادة 32 من قانون الرياضة بشأن إجراءات انتخابات مجالس الإدارات الجديدة]]>
نص المادة 32

يجب إجراء انتخابات مجلس إدارة جديد الهيئة كل أربع سنوات على أن تجرى انتخابات مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ومجالس إدارة الاتحادات الرياضية الأولمبية فى أول جمعية عمومية يتم الدعوه إليها خلال أربعة أشهر على الأكثر عقب أنتهاء كل دورة أولمبية صيفية سواء أقيمت هذه الدورة أو لم تقن اشتركت فيها جمهورية مصر العربية أو لم تشترك على أن تكون المدة أو لم تقم اشتراكات فيها جمهورية مصر العربية أو لم تشترك على أن تكون المدة من تاريخ توجيه الدعوة حتى اليوم المحدد للاجتماع خمسة وأربعون يوماً.

ويتولى مجلس إدارة كل هيئة وضع السياسة العامة لإدارة شئون الهيئة والأسس والخطط والبرامج والنظم المتعلقة بأمور الهيئة من النواحى المالية والأإدارية والفنية والصحية والتنظيمة واتخاذ القرارات التى تضمن حسن سير العمل بالهيئة، ويكون جميع أ‘ضائه مسئولين بالتضامن عن كافة أ‘مالها طبقاً للقانون.

ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية يكون كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذية والمدى المالى بالهيئة مسئولا عن القرارات التى يصدرها إذا كان من شأنها الإضرار بمصالح الهيئة أو بأموالها.



]]>
8/19/2016 8:56:46 PM
<![CDATA[ننشر المادة 70 من قانون ذوى الإعاقة الخاصة بإلزام الداخلية بتوفير سيارات مجهزة لنقلهم]]>

وتنص المادة ( 70 ) على ما يلى:


تلتزم وزارة الداخلية بتوفير سيارات مجهزة لنقل الأشخاص ذوى الإعاقة الموقوفين أو المحالين للتحقيق أو المحاكمة، وتوفير كود الإتاحة فى كافه أماكن الاحتجاز، والسجون، وكافة المؤسسات العقابية الأخرى، ويكون تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على الأشخاص ذوى الإعاقة فى أماكن منفصلة خاصة يصدر بتنظيمها قرار من الوزير المختص بالإشراف على تلك الأماكن.

]]>
8/19/2016 3:22:20 PM
<![CDATA[قانون النقابات العمالية الجديد ينص على غرامة 5 آلاف جنيه لمن يعطل تنفيذ أحكامه ]]>
ونصت المادة على نفس الحكومة لمن يقوم بتعطيل اللوائح الصادرة لنفاذ القانون كما تتعدد العقوبة بتعدد الأشخاص الذين وقعت بشأنهم المخالفة وتضاعف فى حالة العودة.




]]>
8/19/2016 2:08:06 PM
<![CDATA[مشروع "النقابات العمالية" يختص المحاكم العمالية بمنازعات القانون]]>
وتنص المادة كذلك على أن تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أو طعون بالحالة، التى تكون عليها اعتبارًا من تاريخ سريانه وفى حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بالمحكمة بإعلانه ".



]]>
8/19/2016 1:29:04 PM
<![CDATA[مشروع قانون النقابات ينص على احتفاظ المنظمات النقابية بشخصيتها الاعتبارية]]>
وأضافت المادة " وتستمر فى مباشرة اختصاصاتها وفقًا لأحكامه، وكذا لوائح نظمها الأساسية بما لا يتعارض مع أحكامه، وتثبت الشخصية الاعتبارية لغيرها من التجمعات العمالية من تاريخ تأسيسها وفقاً لأحكامه".



]]>
8/19/2016 11:57:03 AM
<![CDATA[ننشر مشروع قانون "الهيئة القومية للإنتاج الحربى" بعد تعديل "دفاع البرلمان"]]>


]]>
8/19/2016 9:15:43 AM
<![CDATA[ننشر نص المادة 73 الخاصة باستقالة الضباط حال الانقطاع عن العمل لمدة 15 يوما]]>
وتنص المادة 73 على ما يلى:
إذا انقطع الضابط عن عملة بغير إذن لمدة خمسة عشر يوما متتالية ولو كان الانقطاع عقب إجازة مرخص له بها ما لم يقدم خلال خمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول، وفى هذه الحالة يجوز لمساعد الوزير المختص أن يقرر عدم حرمانه من مرتبه عن مدة الانقطاع، إذا كان له رصيد من الإجازات يسمح بذلك وإلا وجب حرمانه من مرتبة عن هذه المدة.

]]>
8/19/2016 8:05:41 AM
<![CDATA["برلمانى" ينشر نص المادة 89 من قانون هيئة الشرطة الخاص بالضباط الصف]]>

تنص المادة على ما يلى


إذا انتهت خدمة ضابط الصف أو جندى الدرجة الأولى بهيئة الشرطة بالاستقالة أو النقل إلى جهة أخرى جاز إعادة تعينه فى خدمتها إذا توافرت به الشروط المقررة فى المادة (11) من هذا القانون.

]]>
8/19/2016 5:20:23 AM
<![CDATA["برلماني" ننشر المادة 77 من قانون هيئة الشرطة الخاص بحركة تنقلات افراد الشرطة]]>

وتنص المادة على ما يلى:


تجرى حركة تنقلات أفراد الشرطة مرة واحدة خلال شهر يونيو من كل عام ويجوز عند الضرورة إجراء حركات التنقلات أكثر من مرة خلال العام، ويضع وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الأعلى للشرطة القواعد التى تتم التنقلات بمقتضاها.
ويجوز عدم التقييد بهذه المدد إذا اقتضى الصالح العام أو بالنسبة لبعض المناطق أو الأعمال.
ويصدر مساعد وزير الداخلية لقطاع الأفراد قرارات التنقلات بعد الموافقة من وزير الداخلية.

]]>
8/19/2016 4:33:01 AM
<![CDATA[ننشر نص المادة 77 مكرر من قانون هيئة الشرطة الخاصة بالتأهيل النفسى وإنهاء الخدمة]]>

تنص المادة على ما يلى


فى حالة تكرار مجاوزة فرد الشرطة فى وقائع تتصل بإساءة استعمال السلطة أو إساءة معاملة المواطنين بصورة تنال من كرامتهم أو كرامة هيئة الشرطة أو عند ثبوت عدم قدرته على السيطرة على انفعالاته النفسية والعصبية، يجب على رئيس المصلحة أو من فى حكمه عرض حالته على لجنة متخصصة برئاسة مدير الإدارة العامة للانضباط والشئون التأديبية تضم فى تشكيلها عناصر طبية فى التخصصات النفسية والعصبية يتم ترشيحهم بمعرفة المجلس الطبى المتخصص لهيئة الشرطة للنظر فى إلحاقه بفرقة داخلية للتأهيل النفسى والوظيفى.

ويصدر وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة قراراً بتشكيل واختصاصات ونظام عمل اللجنة المشار إليها، وكذا تحديد مناهج الفرقة التأهيلية الداخلية ومدتها ومكان انعقادها. فإذا ثبت عدم صلاحيته للاستمرار فى هيئة الشرطة يعرض أمره على المجلس الأعلى للشرطة للنظر فى نقله إلى وظيفة مدنية تتناسب مع حالته، أو لإنهاء خدمته.

]]>
8/19/2016 2:22:35 AM
<![CDATA["الحبس والغرامة للمخالف".. ننشر تعديل قانون المحال الصناعية والتجارية المُقلقة للراحة]]>






]]>
8/18/2016 10:11:25 PM
<![CDATA[ننشر نص موافقة لجنة التعليم على منحة 15 مليون دولار من اليابان لإنشاء 46 عيادة أطفال]]>
وتأتى المنحة متمثلة فى 15 مليون دولار، لإعداد مبنى للعيادات الخارجية من خلال قطعة أرض اشتراها البنك العربى الأفريقى، على أن تكون جاهزة خلال 17 شهرًا لإنشاء 46 عيادة، واقتصار أعمال "أبو الريش" على العمل الطبى، وأوصت اللجنة بضرورة تشكيل مكتب فنى بين وزير التعليم العالى، وعميد طب القصر العينى؛ لإدارة أموال هذه المنحة ومتابعتها.
=تعليم 3 copy

111111111111111 copy

Capture copy

التعليم 2 copy

تعتتتليم copy

تعل copy

تعللللللليم copy

تعليييم copy

تعلييييييييم copy

تعليييييييييييييييييييييييييييم copy


]]>
8/18/2016 8:08:28 PM
<![CDATA[الشروط الجديدة لتولى وظيفة العمد والمشايخ.. 35 سنة للترشح وتحليل مخدرات ومقر إدارى ]]>
كما تضمن التعديل اشتراط أن يكون مقيما إقامة فعلية بدائرة القرية المرشح لها، وألا يقل سنه يوم فتح الترشح عن ثلاثين سنة، وأن يكون حاصلا على مؤهل دراسى متوسط على الأقل، وبالنسبة للشيخ أن يجيد القراءة والكتابة، بالإضافة إلى ألا تقل ملكية من يتقدم لوظيفة العمدة عن 5 أفدنة بزمام القرية أو القرى المجاورة لها، وأن يكون له دخل ثابت مثل المرتبات والمعاشات والعقارات المملوكة له لا يقل عن 1500 جنيه شهريا من أوعية الدغل، وبالنسبة لمن يتقدم لشغل وظيفة الشيخ فيشترط أن يكون حائزا لأرض زراعية ملكا أو ايجار ايا كانت مساحتها بزمام القرية أو يكون له دخل ثابت لا يقل عن 500 جنيه شهريا.

وتضمن التعديل أن يكون العمدة أو الشيخ لائقا طبيا من واقع تقرير طبى معتمد صادر من القومسيون الطبى التابع له محل إقامته مع أن يجوز لوزير الداخلية عد التقيد بأحد الشروط إذا لم تتوافر فى أى من المتقدمين لشغل وظيفة العمدة.

ومن جانبها أوصت لجنة الدفاع والأمن القومى أن يكون سنه من يترشح لمنصب العمدة والشيخ لا يقل عن 35 سنة يوم فتح الترشح والا تقل ملكية من يتقدم عن 5 أفدنة وأن تكون حيازته سابقة على تاريخ الترشح بخمس سنوات على الأقل لغلق الطريق أمام التحايل من خلال ما يحدث من تنازل صورى لأحد المرشحين حتى يتوافر فى جانبه لحين فوزه بالمنصب، بالإضافة إلى إجراء فحص الكشف عن تعاطى المخدرات والكحوليات وأن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها وحذف منح وزير الداخلية عدم التقيد بالشروط وأن تكون مدة شغل العمدة 5 سنوات ويجوز تجديدها لمدة أو لأخرى شريطة توافر نفس الشروط إضافة إلى تقييم الأداء، وأن يكون له مقر إدارى بنفس القرية.

]]>
8/18/2016 5:04:03 PM
<![CDATA[ننشر نص تقرير "تشريعية النواب" بشأن مشروع الحكومة لقانون المحال العامة]]>
وعدلت اللجنة المادة الأولى من مشروع القانون ليصبح نصها على النحو الآتى: "كل من أدار محلا محكوما بإغلاقه أو إزالته، أو أغلق أو ضبط بالطريق الإدارى، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك فضلا عن إعادة إغلاق المحل، أو إزالته، أو ضبطه بالطريق الإدارى على نفقة المخالف".

وفى المادة الثانية انتهت اللجنة إلى أهمية وجود ضمان قضائى عند اتخاذ الجهة الإدارية قرارا بقطع المرافق عن المحال المخالفة، فارتأت إضافة عبارة (بعد موافقة قاضى الأمور الوقتية المختص) فى نهاية الفقرة الأولى من المادة رقم 29 مكررا فى مشروع القانون سالف الذكر لتصبح نصها كالتالى:"للجهة الإدارية المختصة، أن تطلب من الجهات القائمة على شؤون تشغيل المرافق، قطع جميع المرافق أو بعضها عن المحال المخالفة بعد موافقة قاضى الأمور الوقتية المختص".

وقررت اللجنة الموافقة عتلى مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 371 لسنة 195 فى شأن المحال العامة مع إضافة التعديلات التى توصى بها، مع قيامها عن طريق رئيس المجلس باستطلاع رأى كل من مجلس القضاء الأعلى والمجلس الخاص بمجلس الدولة إعمالا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة (158) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتى تنص على أن يراعى أن يتم أخذ رأى الهيئات التى أوجب الدستور أخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لها أو التى تتعلق بمجال عملها، وذلك قبل المداولة بالمجلس".

وتوصى اللجنة وزارة العدل بإعداد مشروع متكامل يتضمن عقوبات يتحقق بها الردع وفقا لمقتضيات العصر وتتناسب مع الأفعال الواردة بقانون، وأن تتقدم الحكومة بمشروع قانون الإدارة المحلية يتضمن نصوصا منضبطة متكاملة لمكافحة الفساد ومزيدا من الضمانات بما يحول دون شطط أو إساءة الجهات الإدارية، حتى نكون أمام منظومة متكاملة تحقق العدالة الاجتماعية، لاسيما وأن هناك بعض العقوبات الواردة فى ذات القانون تتحدث عن الغرامة التى مقدارها 5 جنيهات فى المواد (32، 33، 34، 35) والغرامة التى مقدارها 10 جنيهات، ولا يستساغ أن تعدل إحدى المواد العقابية بزيادة قيمة الغرامة وتترك باقى العقوبات المالية على حالها.




]]>
8/18/2016 4:21:02 PM
<![CDATA[ننشر نص مشروع قانون إنشاء صندوق تحسين الأقطان, ]]>

]]>
8/18/2016 4:12:47 PM
<![CDATA[نشر توصيات "صناعة البرلمان" حول تقرير "المحاسبات" بشأن الرقابة على اتحاد الصناعات]]>




]]>
8/18/2016 3:19:55 PM
<![CDATA["برلمانى" ينشر تعديل بعض الأحكام الخاصة بقانون هيئة الشرطة]]>
وتنص المادة على ما يلى:
يشكل المجلس الأعلى للشرطة من بين أقدم ظباط هيئة الشرطة بصفاتهم الوظيفية التى يحددها وزير الداخلية ورئيس إدارة الفترة المختصة بمجلس الدولة، من عدد لا يقل عن سبعة أعضاء ولا يزيد عن خمسة عشرة عضوًا.

ويرأس المجلس أقدم أعضائه من الضباط، وعند غياب الرئيس أو وجود مانع لديه يتولى رئاسة المجلس أقدم الأعضاء الحاضرين من الضباط.

ويتولى أعمال أمانة المجلس رئيس قطاع شؤون الضباط يختاره المجلس.

وينعقد المجلس بدعوة من رئيسه وتعتبر اجتماعاته صحيحة إذا حضرها أكثر عدد من الأعضاء، على أن يكون من بينهم رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة.

]]>
8/18/2016 1:32:56 PM
<![CDATA[الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بتخصيص أراض للاستصلاح ومحطات الكهرباء]]>
كما نشرت الجريدة، قرار أصدر الرئيس السيسى، القرار رقم 338 لسنة 2016، بإعادة تخصيص قطعتى أرض من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظة البحر الأحمر، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بدون مقابل، لاستخدامها فى إنشاء محطات لتوليد الكهرباء.

]]>
8/18/2016 11:26:45 AM
<![CDATA[السيسى يصدر قرارًا جمهوريًا بتعديل أقدمية نائب بهيئة قضايا الدولة]]>
نشر القرار بالجريدة الرسمية، بناء على موافقة المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة بجلسة 22-6-2016، وعلى ما عرضه وزير العدل.

]]>
8/18/2016 10:55:50 AM
<![CDATA[تعرف على عقوبات المخالفين لحظر التمييز فى المادة 22 من القانون المعروض أمام البرلمان]]>

تنص المادة على ما يلى ....


كيفية تعامل المفوضية مع الجهات المخالفة لأحكام هذا القانون، وكذلك كيفية علاج مسألة عدم الاستجابة لتصحيح السلوك أو الإجراء أو العمل المخالف لأحكام القانون، كما أجاز المشروع للمفوضية أن تطلب تحريك الدعوى المدنية أو التأديبية أو الجنائية بحسب الأحوال باسم المضرور ونيابة عنه، وكذلك تخصيص النيابة العامة والإدارية مكتب مختص لتلقى القضايا المحالة إليه من المفوضية.

"أنيسة حسونة": أتمنى إقرار "مفوضية منع التمييز" فى دور الانعقاد الحالى

]]>
8/18/2016 5:26:45 AM
<![CDATA["برلمانى" ينشر نص المادة 37 من قانون الرياضة بشأن استقالة مجلس الإدارة ]]>

تنص المادة 37 على ما يلى..


يعتبر مجلس الإدارة مستقيلا إذا استقال غالبية أعضائه أو إذا أصبح عدد أعضائه لا يكفى لانعقاد صحيح أو عجز عن الاجتماع ثلاثة أشهر متتالية، وعلى المدير التنفيذى للهيئة دعوة الجمعية العمومية خلال شهر لانتخاب مجلس إدارة جديد خلال تسعين يوما على الأكثر، ولا يجوز للأعضاء الذين استقالوا أو تسببوا فى اعتبار المجلس مستقيلا التقدم للترشح عن نفس الدورة.

]]>
8/18/2016 2:15:54 AM
<![CDATA[مشروع قانون الرياضة.. "برلمانى" ينشر نص المادة 37 بشأن استقالة مجلس الإدارة]]>
تنص المادة 37 على ما يلى:

يعتبر مجلس الإدارة مستقيلا إذا استقال غالبية أعضائه، أو إذا أصبح عدد أعضائه لا يكفى لانعقاد صحيح، أو عجز عن الاجتماع ثلاثة أشهر متتالية، وعلى المدير التنفيذى للهيئة دعوة الجمعية العمومية خلال شهر لانتخاب مجلس إدارة جديد خلال تسعين يوما على الأكثر، ولا يجوز للأعضاء الذين استقالوا أو تسببوا فى اعتبار المجلس مستقيلا، التقدم للترشح عن نفس الدورة.


]]>
8/17/2016 7:47:36 PM
<![CDATA[تعرف على عقوبات المخالفين لحظر التمييز فى المادة 22 من القانون المعروض أمام البرلمان]]>
توضح المادة 22 "كيفية تعامل المفوضية مع الجهات المخالفة لأحكام هذا القانون، وكذلك كيفية علاج مسألة عدم الاستجابة لتصحيح السلوك أو الإجراء أو العمل المخالف لأحكام القانون".

كما أجاز المشروع للمفوضية أن تطلب تحريك الدعوى المدنية أو التأديبية أو الجنائية بحسب الأحوال باسم المضرور ونيابة عنه، وكذلك تخصيص النيابة العامة والإدارية مكتب مختص لتلقى القضايا المحالة إليه من المفوضية.



]]>
8/17/2016 6:15:14 PM
<![CDATA[نص المادة 37 من قانون الرياضة بشأن استقالة مجلس الإدارة إذا استقال غالبية أعضاؤه]]>
وتنص المادة 37 على ما يلى:

"يعتبر مجلس الإدارة مستقيلا إذا استقال غالبية أعضاؤه أو إذا أصبح عدد أعضائه لا يكفى لانعقاد صحيح أو عجز عن الاجتماع ثلاثة أشهر متتالية، وعلى المدير التنفيذى للهيئة دعوة الجمعية العمومية خلال شهر لانتخاب مجلس إدارة جديد خلال تسعين يوم على الأكثر، ولا يجوز للأعضاء الذين استقالوا أو تسببوا فى اعتبار المجلس مستقيلا التقدم للترشح عن نفس الدورة".

]]>
8/17/2016 1:20:59 PM
<![CDATA[ننشر نص المادة 108 من مشروع قانون الرياضة عن الحبس لمحاولة لدخول مكان نشاط رياضى بالقوة]]>

تنص المادة على ما يلى:



يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 3 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل أو حاول الدخول إلى مكان النشاط الرياضى دون أن يكون له الحق فى ذلك، وتضاعف العقوبة إذا استعمل العنف أو التهديد لتحقيق الغرض الإجرامى.


]]>
8/17/2016 11:19:55 AM
<![CDATA[ننشر نص المادة 113 من مشروع قانون الرياضة الخاص بإنشاء أو تنظيم روابط رياضية]]>
حيث نصت المادة "113" من القانون على "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائتى ألف جنيه، كل من أنشأ أو نظم روابط رياضية تحمل هذا المسمى أو أى مسمى آخر، وتكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن 3 سنوات والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه، إذا باشر أى من المنظمين لهذه الكيانات غير المشروعة نشاطًا يعبر عن وجودها أو ينشر أفكارها بأية صورة كانت".

]]>
8/17/2016 10:07:43 AM
<![CDATA[ننشر نص المادة 5 من مشروع قانون الرياضة الخاصة بانتخاب مجالس الإدارة]]>

وتنص المادة 5 على ما يلى:



ينتخب المؤسسون من بينهم مجلس الإدارة الأول لمدة أربعة سنوات ويعين هذا المجلس من بين أعضائه عضوًا أو أكثر ينوب عنه فى إتمام إجراءات الشهر، وعلى المندوب أن يقدم إلى الجهة الإدارية المختصة طلب شهر الهيئة، موضحاً به مقرها وموقعاً عليه من الرئيس ومرفقاً به الأوراق التى تنص عليها اللائحة التنفيذية لها القانون، كما تحدد اللائحة التنفيذية نظام قيد طلبات الشهر والسجلات الخاصة بذلك.




]]>
8/17/2016 9:11:25 AM
<![CDATA[ننشر نص المادة 4 من مشروع قانون الرياضة الخاصة بمؤسسى الهيئة الرياضية]]>

وتنص المادة 4 على ما يلى:



مؤسسو الهيئة الرياضية هم الذين يشتركون فى إنشائها ويوقعون عقد تأسيسها ومستندات طلب شهر نظامها ويسألون عما يستلزم إنشاء الهيئة من إجراءات ونفقات وما يترتب عليه من التزامات، ولا يجوز أن يشترك فى تأسيس الهيئة من كان غير متمتع بحقوقه المدنية والسياسية أو من صدر ضده حكم نهائى بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة فى جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

]]>
8/17/2016 8:21:49 AM
<![CDATA[ننشر نص المادة 3 من مشروع قانون الرياضة الخاصة بالنظام السياسى للجمعية العمومية]]>
وتنص المادة على ما يلى:
تضع الجمعية العمومية التأسيسية لكل هيئة رياضية النظام الأساسى للهيئة والقواعد والأحكام المنظمة لها وعلى الأخص الآتى:
1 - اسم الهيئة ومقرها والغرض من إنشائها.
2 - شروط العضوية وأنواعها وإجراءات قبولها وإسقاطها.
3 - حقوق الأعضاء وواجباتهم.
4 - قواعد تحديد قيمة الاشتراك ورسوم الالتحاق وأية رسوم أخرى وطريقة تحصيلها وحالات الإعفاء منها ونسبة التخفيض فيها.

5 - إجراءات عرض الميزانية والتصديق عليها.
6 - قواعد وأسس وتنظيم الجمعيات العمومية وتكوينها واختصاصاتها وإجراءات دعوتها للانعقاد وشروط صحة انعقادها وصحة قراراتها والغرامة التى توقع على من يتخلف عن حضور الاجتماع.
7 - طريقة تشكيل مجلس الإدارة والشروط الواجب توافرها فى أعضائه وطرق إنهاء عضويتهم واختصاصات المجلس وإجراءات دعوته للانعقاد وصحة اجتماعاته وصحة قراراته.
8 - مواد الهيئة وكيفية استغلالها والتصرف فيها ومراقبة صرفها.
9 - القواعد والإجراءات الخاصة بإدارة أموال الهيئة إيداعاً وأنفاقاً.
10 - أحوال وطريقة إدماج الهيئة فى غيرها وحلها.
11 - قواعد وأسس تكوين فروع الهيئة واختصاصاتها وعلاقة الفروع بالأصل وحقوق والتزامات أعضاء الفروع.

ويجوز تعديل هذه الأنظمة بموافقة الجمعية العمومية غير العادية بالأغلبية التى يحددها النظام الاساسى للهيئة التى تدعى لهذا الغرض بالإجراءات المحددة لذلك.
ولا يعمل بأى تعديل للنظام الأساسى للجنة الأولمبية قبل اعتماده من اللجنة الأولمبية الدولية، كما لا يعمل بأى تعديل للنظام الأساسى لأى اتحاد رياضى قبل اعتماده من الاتحاد الدولى المنظم إليه الاتحاد المصرى.

]]>
8/17/2016 7:14:00 AM
<![CDATA[ننشر نص المادة 2 من مشروع قانون الرياضة الخاصة بإشهار الهيئات الرياضية]]>
وتنص المادة «2»على ما يلى:

لا يجوز إشهار الهيئة الرياضية إلا إذا توافرت الشروط الآتية:
1 - ألا يقل عدد أعضائها عن مائة عضو إذا كانت تتكون من أشخاص طبيعية وعن ستة أعضاء إذا كانت تتكون من أشخاص اعتبارية وعن خمسين عضوًا إذا كانت تتكون منهما معاً.

2 - أن يكون لها مقر دائم وأماكن صالحة لمباشرة الأنشطة التى تتولاها، وذلك طبقاً للاشتراطات والمواصفات الفنية التى تحددها اللائحة التنفيذية.

3 - أن يكون لها نظام معتمد من جمعيتها العمومية التأسيسية بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

4 - أن تقوم دارسة تكشف ملاءتها المالية.

]]>
8/17/2016 6:27:43 AM
<![CDATA["برلمانى" ينشر نص المادة 102 من مشروع قانون الرياضة والخاصة بمكافحة شغب الملاعب]]>
مادة 102: تضع الهيئات الرياضية الخاضعة لأحكام هذا القانون الخطط والبرامج اللازمة لنشر ثقافة الروح الرياضية ومكافحة شغب الملاعب ونبذ العنف والتعصب الرياضى، وتوعية الجماهير بأخلاقيات الأنشطة الرياضية" .

]]>
8/17/2016 5:05:27 AM
<![CDATA[ننشر المادة 101 من قانون الرياضة والخاصة بإلزام الهيئات الرياضية بإعداد سجل طبى للاعبين]]>

مادة 100: تلتزم الهيئات الرياضية الخاضعة لأحكام هذا القانون بإعداد سجل طبى عن اللاعبين المسجلين لديها متضمنًا تاريخهم الطبى، على أن يتم تحديثه بشكل دورى.

وعليها اتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة لمنع نشر العدوى بين اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية المصاحبة لهم".

]]>
8/17/2016 4:01:37 AM
<![CDATA["برلمانى" ينشر نص المادة 100 من مشروع قانون الرياضة والخاصة بالأحكام العامة ]]>
مادة 100: مع عدم الإخلال بمقتضيات الأمن القومى، تلتزم الهيئات الرياضية الخاضعة لأحكام هذا القانون بإمداد وسائل الإعلام والصحفيين بالمعلومات التى تخص أنشطتها الرياضية وتسهيل مهامهم، كما تلتزم بتعيين متحدث رسمى لها.

وتعمل أجهزة الدولة خلال الأحداث الرياضية الوطنية على إنشاء وتطوير وتوزيع مراكز الإعلام والصحافة بالهيئات والأندية الرياضية، ويلتزم ممثلو الإعلام بميثاق الشرف الإعلامى".

]]>
8/17/2016 3:11:40 AM
<![CDATA[مشروع قانون الرياضة.. ننشر نص المادة 88 والخاصة بالاستثمار فى المجال الرياضى]]>
المادة 88: مع عدم الإخلال بأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار، يجب أن تتخذ الشركات التى تنشأ لمزاولة أعمال الخدمات الرياضية بكافة أنواعها، وبصفة خاصة فى المجالات المتعلقة بإنشاء الأندية الرياضية – شكل شركات المساهمة، أما الشركات التى تنشأ كمراكز أو أكاديميات رياضية خاصة، فلها أن تتخذ شكل شركات المساهمة أو الشركات ذات المسؤولية المحدودة.

وللهيئات الرياضية الخاضعة لأحكام هذا القانون وبموافقة الجهة الإدارية المركزية - إنشاء شركات مساهمة تساهم فيها الهيئة وأعضاؤها أو غيرهم من المستثمرين، وتطرح أسهم هذه الشركات للجمهور وفقًا للأحكام الواردة فى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992، كما يجوز قيدها بالبورصة المصرية، شريطة ألا يؤثر ذلك على نشاطها فى الخدمات الرياضية.

للأندية المشهرة وفقًا لأحكام هذا القانون، وبموافقة الجهة الإدارية المركزية، إنشاء فروع لها فى شكل شركات مساهمة يشارك فيها النادى وأعضاؤه والمستثمرون.
لا تسرى الأحكام السابقة على الشركات الخاضعة لإشراف وزارة السياحة.

]]>
8/17/2016 2:13:36 AM
<![CDATA["برلمانى" ينشر نص المادة 84 من مشروع قانون الرياضة الخاصة بتسوية المنازعات والفصل فيها]]>
مادة 84: "ينشأ باللجنة الأوليمبية المصرية مركز يُسمى "مركز التحكيم الرياضى المصرى"، يتولى تسوية المنازعات الرياضية التى يكون أحد أطرافها من الأشخاص أو الهيئات أو الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وذلك عن طريق الوساطة أو التوفيق، أوالتحكيم".

]]>
8/17/2016 1:18:28 AM
<![CDATA[ ننشر نص المادة 69 من قانون ذوى الإعاقة الخاص بالإدارة الفعلية لمسؤول التضامن]]>
وتنص المادة ( 69 ) على ما يلى:
يكون المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى مسؤولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات طبقاً لأحكام هذا القانون إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه ولصالحه.

]]>
8/17/2016 12:07:15 AM
<![CDATA[ننشر نص المادة 68 لقانون ذوى الإعاقة الخاصة بمعاقبة حرمان الأطفال من التعليم]]>
وتنص المادة ( 68 ) على ما يلى:
يعاقب كل من شارك فى حرمان أى طفل ذى إعاقة من التعليم بغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيها ولا تجاوز عشرة ألاف جنيهاً، ومن يخالف أحكام المادتين ( 13 ، 14) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيها ولا تجاوز ألفى جنيهاً وتتعدد الغرامات بتعدد الحالات التى وقعت فى شأنهم المخالفة.

]]>
8/16/2016 11:17:35 PM
<![CDATA["برلمانى" ينشر نص المادة 107 من مشروع قانون الرياضة الخاصة بالعقوبات الرياضية ]]>
مادة 107: يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب أو قذف أو أهان بالقول أو الصياح أو الإشارة شخصا طبيعيا أو اعتباريا أو حضّ على الكراهية أو التمييز العنصرى بأية وسيلة من وسائل الجهر والعلانية أثناء أو بمناسبة النشاط الرياضى.

وتضاعف العقوبة إذا وقعت الأفعال السابقة على إحدى الجهات أو الهيئات المشاركة فى تأمين النشاط الرياضى أو أحد العاملين بها" .


]]>
8/16/2016 10:30:33 PM
<![CDATA[مشروع قانون الرياضة.. "برلمانى" ينشر نص المادة 106 والخاصة بالعقوبات]]>
مادة 106: مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يُعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها.


]]>
8/16/2016 8:41:04 PM
<![CDATA[ننشر نص المادة 67 من قانون ذوى الإعاقة الخاصة بمعاقبة كل من يخالف أحكام مواد القانون]]>

وتنص المادة ( 67 ) على ما يلى:


يعاقب كل من يخالف أحكام المواد ( 24، 25 ، 26 ، 30 ، 31) من هذا القانون بالحبس أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويجوز الحكم بإلزام صاحب العمل أو المسئول عن الجهة الملزمة بتشغيل الأشخاص ذوى إعاقة بأن يدفع شهريا للشخص المعاق الذى رشح للعمل لديه وامتنع عن توظيفه مبلغاً يساوى الأجر أو المرتب المقرر أو التقديرى للعمل أو للوظيفة التى رشح لها، وذلك اعتباراً من تاريخ إثبات الجريمة ولمدة لا تجاوز سنة.

ويوقف هذا الالتزام إذا التحق الشخص ذو الإعاقة بعمل مناسب فى ذات الجهة أوفى غيرها، ويعاقب كل من يخالف هذا الحكم بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتتعدد الغرامات بتعدد الحالات التى وقعت فى شأنهم الجريمة.

]]>
8/16/2016 7:38:12 PM
<![CDATA[ننشر نص المادة 71 من قانون الرياضة الخاصة بالنشاط الرياضى بالمدارس والمعاهد والجامعات]]>
مادة 71: "يتولى الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات والمعاهد العليا جميع الأنشطة الرياضية فى الجامعات والمعاهد العليا وفوق المتوسطة ويضم فى عضويته الاتحادات الإقليمية والأندية والجمعيات التى تنشأ لهذا الغرض وفقا للنظام الأساسى الذى يصدر باعتماده قرار من الوزير المختص بعد موافقة وزير التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات".

]]>
8/16/2016 5:18:42 PM
<![CDATA[مشروع قانون الرياضة.. ننشر نص المادة 70 الخاصة بالنشاط الرياضى فى المدارس والجامعات]]>
مادة 70: "يتولى الاتحاد المصرى للرياضة المدرسية جميع الأنشطة الرياضية فى المدارس والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية قبل مرحلة التعليم الجامعى ويضم فى عضويته الاتحادات الإقليمية والأندية والجمعيات التى تنشأ لهذا الغرض وفقا للنظام الأساسى الذى يصدر باعتماده قرار من الوزير المختص بعد موافقة وزير التربية والتعليم".

]]>
8/16/2016 4:32:34 PM
<![CDATA[ننشر اتفاقية السعودية للاستخدامات السلمية للطاقة النووية بعد موافقة "بيئة البرلمان" ]]>
وتهدف الاتفاقية، حسب المذكرة الإيضاحية، التى حصل عليها "برلمانى" إلى تعزيز التعاون بين الدولتين فى مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، والمسائل المتصلة بالأمن النووى، والسلامة النووية للمنشآت النووية.

واتفق الطرفان على أن التعاون بينهما فى هذا المجال سيكون وفقا لمعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التى تنظم برامج الطاقة النووية وتطويرها، ويسترشد التعاون بموجب الاتفاق وفقا لعدة مبادئ منها تجنب الازدواج فى المعلومات والتكاليف من خلال ترتيب التشارك، التنسيق المشترك والمتزامن بين الهيئات الرقابية النووية والسلطات الأمنية، ومؤسسات تخطيط الطاقة، والجهات التعليمية، تقديم وقبول المساعدات المتبادلة فى حالات الطوارئ النووية والإشعاعية دون تأخير، بحسب القواعد الداخلية لكل طرف، الشراكة مع حكومات الدول الصديقة، والتعاون مع شركاتها الصناعية المعنية الخاضعة لأنظمتها.

وتشمل مجالات التعاون، وفقا لبنود الاتفاقية، المفاعلات النووية بما فيها أعمال التصميم والإنشاء والتشغيل، سواء لمحطات توليد الطاقة النوويه أو المفاعلات البحثية، والأبحاث الأساسية والتطبيقية السلمية فى مجال علوم الطاقة النووية وتقنياتها، ودورة الوقود النووى متضمنة أعمال التنقيب عن المواد الخام وتعدينها ومعالجتها وتصنيع الوقود النووى والتصرف فى النفايات المشعة.

وتشمل أيضًا، استغلال المعادن المصاحبة للخامات النووية والتقنيات المبتكرة للأجيال الجديدة من المفاعلات النووية وهندستها وتسويقها عالمياً، بما يلائم الظروف البيئية المحلية لمواقع إنشائها، وأنشطة إنتاج النظائر المشعة والتقنيات المتعلقة بالإشعاع وتطبيقاتها فى مجالات الطب والزراعة وغيرها، والحماية المادية للمواد والمنشآت النووية، والتشريعات والقوانين والإرشادات التنظيمية النووية، والعمل على تجانسها بين الطرفين، وخطط التأهب والتصدى للطوارئ الإشعاعية والنووية والتكامل فى أعمال مواجهة الطوارئ الإشعاعية والنووية.

وحسب الاتفاقية تنفذ مجالات التعاون، من خلال تبادل المعلومات وإجراء الدراسات الخاصة بتحديد مواقع المنشآت النووية وبنائها وتشغيلها، وتنسيق إجراءات تراخيص بناء وتشغيل المنشآت النووية وتبادل المعلومات فى شأنها، وتنسيق إجراءات السلامة النووية من الإشعاع فى المنشآت النووية، وتبادل الخبرات فيها، وتنظيم الندوات والدورات العلمية، وتشكيل مجموعات عمل مشتركة من أجل تطبيق دراسات أو مشروعات محددة، وتبادل المواد النووية والمواد الأخرى والمعدات والتقنيات ونقلها أو "إعادة نقلها"، وإجراء الدراسات المشتركة الخاصة بتقويم الأثر البيئى لمحطات الطاقة النووية، وإنشاء شبكات ومنظومات رصد مشتركة للكشف والإنذار المبكر عن المستويات الاشعاعية فى البيئة.

وأقر الطرفان، وفقا للاتفاقية، أهميه اتخاذ الإجراءات الكفيلة لتبنى قانون للمسؤولية المدنية بما يتوافق مع اتفاقية "فيينا"، حول المسؤولية المدنية عن الإضرار النووية والعمل على سن التشريعات المطلوبة على المستوى الوطنى، ويضمن كل طرف أمن المعلومات الفنية ذات العلاقة والخاصة بالطرف الآخر، أو التى يصلان إليها من خلال التعاون المشترك، وعدم إفشاء هذه المعلومات لطرف ثالث دون الحصول على موافقة خطية من الطرف المعنى.

ويوفر الطرفان، حسب المذكرة، فى إطار الالتزامات الدولية لكل منهما، وبحسب القوانين والأنظمة المطبقة فى بلديهما، حماية فعالة للملكية الفكرية المرتبطة بالنشاطات التى تمارس فى إطار هذا الاتفاق، ولا تؤثر أحكام هذا الاتفاق على الحقوق والالتزامات الناجمة عن عضوية أحد الطرفين فى اتفاقات دولية تتعلق بالاستخدام السلمى للطاقة الذرية.

ويدخل الاتفاق، وفقا للمذكرة الإيضاحية، حيز النفاذ من تاريخ صدور آخر إخطار كتابى يؤكد استكمال كلا الطرفين الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لسريانه، ويظل نافذا لمدة 10 سنوات ويجدد تلقائياً لمدد مماثلة ما لم يبٌلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابه من خلال القنوات الدبلوماسية، برغبته فى إنهائه قبل 6 أشهر من تاريخ الإنهاء.
وحسب بنود الاتفاقية، على الطرفين السعى إلى حل أى نزاع يتعلق بهذا الاتفاق، بما فى ذلك تفسيره أو تطبيقه وديًا، من خلال المفاوضات والمشاورات بينهما.

]]>
8/16/2016 4:02:53 PM
<![CDATA["برلمانى" ينشر نص المادة 48 من مشروع قانون الرياضة والخاصة حول مهام البطولات الأولمبية]]>

مادة 48: "يعتبر المشاركون فى البعثات الرياضيـــة التى تمثل جمهوريـــة مصر العربيـــة فى الدورات والبطولات الأوليمبية والعالمية والقارية والإقليمية والعربية، سواء أقيمت داخل الجمهورية أو خارجها فى مهمة رسمية بدون بدل سفر من جهة عملهم الأصلية مع عدم المساس بجميع مستحقاتهم المالية كأنهم على رأس العمل".
كما تعتبر مدة مشاركة الطلبة فى الدورات والبطولات الأوليمبية والعالمية والقارية والإقليمية والعربية، سواء أقيمت داخل الجمهورية أو خارجها غياباً بإذن، وفى حالة عقد امتحان أثناء المشاركة يتم امتحانهم عقب انتهاء الدورة أو البطولة الرسمية".


]]>
8/16/2016 2:31:43 PM
<![CDATA[ننشر تفاصيل القرض الثانى لتمويل مشروع جنوب حلوان لتوليد الكهرباء بـ 108 مليون دولار]]>
جدير بالذكر أن هذا القرض هو مرحلة ثانية للقرض الأول الموقع فى 18 مارس 2012 بغرض استكمال مشروع محطة كهرباء جنوب حلوان، كما تعتبر اتفاقية القرض الأول مُعدلة بالقدر المنصوص عليه صراحة أو ضمنًا فى هذه الاتفاقية، وما لم ينص على تعديله من أحكام يظل قائمًا وملزمًا للطرفين.

ويهدف المشروع حسب المذكرة الإيضاحية التى حصل "برلمانى" على نسخة منها، إلى المساهمة فى تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية فى مصر، وذلك بإضافة قدر بحوالى 1950 ميجاوات من خلال محطة جديدة فى مركز أطفيح، "115 كم جنوب القاهرة"، وربط المحطة بالشبكة الموحدة عبر خطوط نقل على جهد 500 كليو فولت، وسوف تستخدم المحطة غلايات تعمل بالغاز الطبيعى كوقود أساسى، والمازوت كوقود احتياطى.

وحسب المذكرة الإيضاحية، فإن أهم مكونات المشروع تتمثل فى أعمال تجهيز الموقع والأعمال المدنية، وأجهزة قياس تلوث البيئة، والغلاية وملحقاتها، والتوربينية البخارية والمولد، وكذلك المضخات، وأعمال التركيبات الكهربائية والأجهزة، والأعمال الميكانيكية، فضلا عن الخدمات الاستشارية.

واستعرضت المذكرة الإيضاحية، الشروط المالية للقرض الثانى، والذى مدته 20 سنة بعد فترة سماح مدتها 5 سنوات، تبدأ من تاريخ أول طلب سحب من القرض ويُسدد على 40 قسط نصف سنوى، وبسعر فائدة 2% سنويًا عن جميع المبالغ المسحوبة من القرض وغير المُسددة، بالإضافة إلى 0.5% سنويًا لمواجهة تكاليف إدارة الصندوق، وخدمات تنفيذ اتفاقية القرض.

وحسب الشروط المالية للقرض، فإنه فى حال قيام الصندوق بإصدار تعهد كتابى نهائى غير قابل للرجوع فيه بأن يدفع للمقترض أو للغير ثمن بضائع محولة من هذا القرض، وذلك بناء على طلب المقترض، فإن المقترض يلتزم بدفع 0.5% سنويا من أصل المبلغ الباقى بغير سحب، والصادر عنه التعهد النهائى غير القابل للرجوع فيه.

]]>
8/16/2016 2:17:25 PM
<![CDATA[نص المادة 47 من مشروع الرياضة بتولى منظمة مكافحة المنشطات متابعة المواثيق الدولية ]]>

مادة 46:

"تتولى المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات فى مجال الرياضة متابعة وتنفيذ المواثيق الدولية لمكافحة المنشطات فى مجال الرياضة داخل جمهورية مصر العربية، وعلى المنظمة رفع تقارير دورية عن عملها المهنى إلى الجهة الإدارية المركزية، ويجب على جميع الاتحادات الالتزام بالكود الدولى الخاص بالمنشطات المطبق فى مصر".

]]>
8/16/2016 2:08:10 PM
<![CDATA["برلمانى" ينشر نص المادة 46 من مشروع قانون الرياضة]]>
مادة 46: "يحظر على الرياضيين تعاطى المواد المنشطة، ولا يجوز مخالفة قواعد الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات فى مجال الرياضة، كما يحظر على المدربين والأطباء المعتمدين وغيرهم من العاملين فى مجال الرياضة إعطاء المواد المنشطة للرياضيين أو مطالبتهم أو تحريضهم على تعاطيها أو تطبيق وسائل محظورة وفقاً لقواعد المنظمة العالمية لمكافحة المنشطات".

]]>
8/16/2016 12:16:20 PM
<![CDATA[ننشر جدول أعمال لجنة المشروعات الصغيرة الأسبوع المقبل]]>
ويأتى الاجتماع الأول يوم الأحد، الساعة العاشرة صباحًا، بحضور المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، على أن يكون الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أمام اللجنة يوم الاثنين فى تمام الساعة العاشرة صباحًا، فيما تأتى الجلسة الثالثة بحضور الدكتور أحمد ذكى بدر وزير التنمية المحلية.

]]>
8/16/2016 10:51:47 AM
<![CDATA["برلمانى" ينشر نص المادة "66" من قانون ذوى الإعاقة ]]>

وتنص المادة (66) على ما يلى:


يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه كل من عرض أو نشر أو أذاع بأية وسيلة من وسائل النشر أى من البيانات أو المعلومات أو الصور أو الرسوم أو الأفلام لأعمال مخلة من شأنها الإساءة للأشخاص ذوى الإعاقة، والتعريض بهم أو الترويج لمفاهيم غير صحيحة تسيىء إليهم، وتلتزم جهة النشر أو العرض بإعمال حق الرد والتصحيح من الشخص المعتدى عليه أو من يمثله فى نفس المساحة الزمنية والمكانية بذات الوسيلة.








]]>
8/16/2016 9:57:16 AM
<![CDATA["برلمانى" ينشر نص المادة "65" من قانون ذوى القدرات الخاصة]]>
وتنص المادة ( 65 ) على ما يلى:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اخفى بيانات أو معلومات عن وجود شخص ذى إعاقة للجهات المعنية بالإحصاء والتعداد وتضاعف العقوبة بتكرار المخالفة.

]]>
8/16/2016 7:14:50 AM
<![CDATA[تعرف على عقوبة انتحال صفة شخص معاق وفقا لنص المادة "64" من قانون ذوى الإعاقة ]]>
وتنص المادة ( 64 ) على ما يلى:
يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثون ألف جنيها كل من:
1-كل شخص استعمل بطاقة إثبات الإعاقة دون أن يكون له الحق فى ذلك.
2-كل شخص تقدم للحصول على أى خدمة أو ميزة أو استفاد بتلك الميزات الممنوحة بموجب هذا القانون للأشخاص ذوى الإعاقة حال كونه غير ذلك.
3- كل من انتحل صفة شخصاً معاقاً أو ساعد الغير على انتحال تلك الصفة .
4-كل من استولى على أموال الشخص المعاق التى إليه بالميراث دون سند من القانون .
5-كل من حصل على وثيقة أو بطاقة أو مستند أو شهادة للإعاقة على غير الحقيقة أو استعملها دون وجه حق .
ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يحكم بالمصادرة لمتحصلات الجريمة .

]]>
8/16/2016 6:15:28 AM
<![CDATA[بعد انتهاء التضامن من مناقشته.. "برلمانى" ينشر نص المادة "63" من قانون ذوى الإعاقة ]]>

وتنص المادة ( 63 ) على ما يلى:
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص مكلف برعاية شخص ذي إعاقة أهمل في القيام بواجباته نحوه أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات أو امتنع عن القيام بأي منها.
وتكون العقوبة الحبس إذا ترتب على الإهمال إلحاق ضرر بالشخص ذي الإعاقة ، فإذا نشأ عن الإهمال وفاة الشخص ذي الإعاقة تكون العقوبة السجن مدة لا تجاوز عشر سنوات .

]]>
8/16/2016 4:09:18 AM
<![CDATA["برلمانى" ينشر نص المادة "62" من قانون ذوى الإعاقة بشأن قضايا التزوير ]]>
وتنص المادة ( 62 ) على ما يلى:
يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيهاً ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من :
1-قام بتزوير بطاقة إثبات إعاقة أو شهادة تأهيل أو استعملهما مع علمه بتزويرهما.
2-أدلي ببيان غير صحيح أمام الجهة المختصة أو قدمه إليها أو أخفى معلومات بقصد الاستفادة دون وجه حق بأي من الحقوق أو المزايا المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون أو قانون آخر .

]]>
8/16/2016 1:05:21 AM
<![CDATA["برلمانى" ينشر نص المادة "61" من قانون ذوى الإعاقة ]]>
وتنص المادة ( 61 ) على ما يلى:
يعاقب من يقوم بإخصاء أو تعقيم أو إجهاض غير قانونى للأشخاص ذوى الإعاقة بالسجن المشدد.

]]>
8/15/2016 11:25:39 PM
<![CDATA[ننشر نص المادة 32 من قانون الرياضة الخاص بإجراء انتخابات لمجلس الإدارة كل أربع سنوات]]>

وتنص المادة على ما يلى:


أنه يجب اجراء انتخابات دورية لانتخاب مجلس إدارة جديد للهيئة كل أربع سنوات، على أن تجرى انتخابات مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ومجالس إدارة الاتحادات الرياضية فى أول جمعية عمومية يتم الدعوة إليها خلال أربعة أشهر على الأكثر عقب انتهاء كل دورة أولمبية صيفية سواء أقيمت هذه الدورة أو لم تقم اشتركت فيها جمهورية مصر العربية أو لم تشارك، على أن تكون المدة من تاريخ توجيه الدعوة حتى اليوم المحدد للاجتماع خمسة وأربعين يومًا.

]]>
8/15/2016 10:03:45 PM
<![CDATA[نص المادة 35 من قانون الرياضة الخاصة بعدم جواز الجمع بين العضوية بأكثر من هيئة رياضية]]>

تنص المادة 35 على ما يلى...



لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة فى أكثر من هيئة من الهيئات الرياضية باستثناء حالة الجمع بين عضوية مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ومجلس إدارة أحد الاتحادات الرياضية، ويعتبر العضو مستقيلا بحكم القانون من مجلس الإدارة بمجرد إعلان بدئه فى العمل لدى الهيئة من الهيئات الخاضعة للقانون سواء بمقابل أو غير مقابل.

]]>
8/15/2016 9:25:27 PM
<![CDATA[نص المادة 34 من قانون الرياضة بشأن إزالة العضوية لمن يتخلف عن حضور ثلاث جلسات متتالية]]>
تنص المادة 34 على ما يلى..

سحب عضوية مجلس الإدارة من يتخلف من الأعضاء عن حضور ثلاث جلسات متتالية من جلسات مجلس الإدارة دون عذر يقبله مجلس الإدارة، أو ست جلسات متفرقة خلال عام من دورة مجلس الإدارة، ولا يجوز لمن تقدم باستقالة أن يتقدم للترشح للانتخابات عن نفس الدورة.



]]>
8/15/2016 8:06:08 PM
<![CDATA[ننشر نص المادة 32 من قانون الرياضة الخاصة بإجراء انتخابات لمجلس الإدارة كل أربع سنوات]]>

وتنص المادة على ما يلى:


أنه يجب إجراء انتخابات دورية لانتخاب مجلس إدارة جديد للهيئة كل أربع سنوات، على أن تجرى انتخابات مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ومجالس إدارة الاتحادات الرياضية فى أول جمعية عمومية يتم الدعوة إليها خلال أربعة أشهر على الأكثر عقب انتهاء كل دورة أولمبية صيفية سواء أقيمت هذه الدورة أو لم تقم اشتركت فيها جمهورية مصر العربية أو لم تشارك، على أن تكون المدة من تاريخ توجيه الدعوة حتى اليوم، المحدد للاجتماع خمسة وأربعين يومًا.

]]>
8/15/2016 5:20:19 PM
<![CDATA[ننشر تفاصيل اتفاقية قرض باريس للقاهرة بـ50 مليون يورو لإنشاء مركز جديد للتحكم بالكهرباء]]>
وحسب المذكرة الإيضاحية، فإن الشركة المصرية لنقل الكهرباء، فى ضوء الرغبة بتحسين أداء شبكة نقل الكهرباء المصرية، قررت شراء وبناء وتشغيل وصيانة مركز التحكم الإقليمى للكهرباء الجديد لإقليم الدلتا، ويقع فى طلخا بمحافظة الدقهلية، ليحل محل المركز السابق، وتعتزم الوكالة الفرنسية للتنمية "المُقرض" المساهمة فى تمويل المشروع، وكذا تمويل إعداد دراسة الجدوى لمركز التحكم الإقليمى بالإسكندرية.

ووفقا المذكرة الإيضاحية، التى حصل "برلمانى" على نسخه منها، فإن الوكالة الفرنسية للتنمية "المٌقرض" بمقتضى الاتفاق تٌتيح تسهيلا ائتمانيًا يبلغ قيمته 50 مليون يورو، للمساهمة فى خطة تمويل المشروع، يتم تسديدة على 15 سنة على 22 قسط نصف سنوى، بعد فترة سماح مدتها 4 سنوات، فى حين أن التمويل الإجمالى المطلوب للمشروع المٌقترح يقدر بمبلغ 61 مليون يورو.

ويهدف الاتفاق، وفقا للمذكرة، إلى إنشاء مركز تحكم إقليمى للشبكة الكهربائية بمنطقة الدلتا فى مدينة طلخا بمحافظة الدقهلية، وتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى من خلال تعزيز كفاءة وموثوقية الشبكة لنقل الكهرباء، وتخفيض عدد ومدد انقطاع التيار الكهربائى وتقليل الوقت اللازم للإصلاح بعد انقطاع التيار الكهربائى بالنسبة للمستخدمين، وتعزيز قدرة الانتعاش على الشبكة الكهربائية مما يؤدى إلى تحقيق وفورات اقتصادية بالنسبة للشركة المصرية لنقل الكهرباء، والإسهام فى تحسين الظروف المعيشية للسكان من خلال تحسين نوعية خدمات الطاقة.

وأكدت المذكرة الإيضاحية، أنه سيتم توقيع اتفاق تنفيذى بين الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك المركزى بصفته وكيل عن الحكومة المصرية، ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لتحديد التفاصيل والشروط والأحكام التى بموجبها تتيح الوكالة الفرنسية للحكومة المصرية التسهيل الائتمانى.

كما سيتم توقيع اتفاق إعادة إقراض بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والجهة المستفيدة من المشروع، حيث "الشركة المصرية لنقل الكهرباء" والذى من شأنه تحديد الشروط والالتزامات التى بموجبها تقوم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بإعادة الإقراض للجهة المستفيدة، مع مراعاة الشروط المالية الواردة فى اتفاق التسهيل الائتمانى.

ويدخل الاتفاق المبسوط، وفقا للمذكرة الإيضاحية، حيز النفاذ من تاريخ إخطار الحكومة المصرية الوكالة الفرنسية للتنمية باستيفاء الإجراءات القانونية اللازمة لدخول حيز النفاذ.


]]>
8/15/2016 3:11:21 PM
<![CDATA[قبل مناقشتها بالبرلمان.. ننشر اتفاقية الـ68 مليون يورو لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل]]>
ويهدف مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، حسب المذكرة الإيضاحية التى حصل "برلمانى" على نسخه منها، إلى تحسين وتأمين الوصول لطاقة نظيفة من خلال تقديم خدمات طاقة بجودة أفضل مع الحد من الفقر وتحسين جودة الحياة، وذلك من خلال توصيل شبكة الغاز الطبيعى إلى 2.4 مليون وحدة سكنية على مدى 4 سنوات، من بينهم 1.1 مليون وحدة سكنية يتم تحديدهم دلالياً فى 11 محافظة، هم الجيزة والإسماعيلية والإسكندرية ومطروح والقليوبية والمنوفية والدقهلية وقنا وسوهاج والغربية وأسوان.

كما يهدف المشروع، إلى زيادة عدد المستفيدين فى المناطق الفقيرة والمهمشة، ودعم الإصلاحات المؤسسية للغاز لضمان سياسية طاقة مستدامة، حيث يشمل المشروع مكونا للدعم المؤسسى يتكون من تنفيذ نظام تخطيط موارد المشروع لتعزيز جودة إعداد التقارير والشفافية المالية لجهد تنفيذ المشروع، والمساعدة الفنية لدعم الإصلاحات القطاعية للغاز التى يتم تنفيذها.

وحسب بنود الاتفاق، تنقسم أنشطة المشروع إلى 3 مكونات رئيسية، أولهما توسيع شبكة الغاز وتوصيل المنازل، حيث يمول المكون الاستثمارات اللازمة لتوسيع شبكة الغاز وتوصيل 1.5 مليون وحدة سكنية لشبكة التوزيع، وتتمثل الاستثمارات المموله فى ظل هذا المكون فى وصلات نقل الغاز ومحطات تخفيض الضغط، ووصلات وشبكة توزيع الغاز، وتشمل تمديد الشبكة ذات الضغط المتوسط والمنخفض وتركيب نُظم التحكم وتحويل أجهزة العملاء للسماح بتوصيل الغاز للمنازل، وتطوير شركات التوزيع المحلى، وإنشاء مراكز خدمة العملاء لضمان خدمة عالية الجودة للمستهلكين خلال مرحلة تشغيل المشروع.

أما المكون الثانى، ويتمثل فى الدعم المالى المستهدف لدفع رسوم التوصيل للمنازل المهمشة، حيث يتم توسيع شبكة الغاز الطبيعى لتصل إلى المحافظات التى تشكل المناطق الأكثر فقراً، وسيتم توصيل 20% من الوصلات المخطط لها فى ظل المشروع لنصف السكان ممن يعيشون تحت خط الفقر فى محافظات قنا وأسوان وسوهاج.

فنظراً لما تمثله رسوم التوصيل التى تبلغ حوالى 1700 جنيه مصرى من حمل على عاتق الأسر فى المناطق الفقيرة، يشمل هذا المكون استراتجية دعم لدفع عدد المستفيدين من المشروع فى المناطق الفقيرة والمهمشة، ويغطى المكون المناطق المستهدفة لتوصيل 2.4 مليون وحدة سكنية من بينهم 1.5 مليون وحدة سكنية تم تغطيتهم من خلال المكون الأول.

وحدد دليل تنفيذ المشروع أساليب الدعم الفنى، بحيث يتم خصم مبلغ وحدة الدعم من رسوم التوصيل المدفوعة بواسطة أى وحدة سكنية من المنازل المؤهله للدعم المستهدف، ويتم دفع المبلغ المتبقى من رسوم توصيل الغاز بواسطة المنازل المؤهله من أموالهم الخاصة أو مدخرات المجتمع أو عبر آلية التقسيط الخاصة بالبنك الأهلى أو أى بنك يقدمها، ويعتبر معدل استهلاك الكهرباء من (50 -130) كيلوات على مدار 12 شهر هو معيار الاستحقاق الأساسى، ومعيار 130 كيلوات يمكن أن يتغير أو يتم مراجعته من خلال معايير أخرى إذا لزم الأمر بعد 6 أشهر من تنفيذ المشروع شرط موافقة الوكالة.

وتقوم الوحدات السكنية المؤهله فنياً لتوصيل الغاز الطبيعى والراغبة فى الحصول على الدعم المالى المستهدف بتقديم طلب لشركة التوزيع المحلى المعنية مع طلب لتوصيل الغاز، على أن يشمل الطلب توكيل عام يسمح لوزارة التضامن الاجتماعى بطلب والحصول على بيانات استهلالك الكهرباء للوحدة السكنية على مدى 12 شهرا، وتقوم إيجاس بتجميع طلبات الحصول على الدعم المالى المستهدف من شركات التوزيع المحلى لتعد قائمة بالوحدات السكنية المقدمة للحصول على آلية الدعم المستهدف.

ووفقا لنصوص البروتوكول، تتبادل كل من وزارتى التضامن الاجتماعى والكهرباء الشركة القابضة لكهرباء مصر المعلومات بناء على قائمة الوحدات السكنية المقدمة للحصول على آلية الدعم المستهدف من أجل أن تقوم وحدة تنفيذ المشروع بإعداد قائمة بالوحدات السكنية المؤهلة، ويتم تنفيذ استراتيجية التواصل بواسطة إيجاس وشركات التوزيع المحلية فى ظل تنسيق "إيجاس".

وتضمن "إيجاس" من خلال ممثلى كل من وزارة التضامن الاجتماعى ووزارة الكهرباء فى وحدة تنفيذ المشروع، أنه سيتم جمع جميع الشكاوى التى يرفعها أصحاب الوحدات السكنية بخصوص أهليتهم للحصول على الدعم المالى المستهدف، وسيتم حلها وفقاً لنصوص المكون الثانى الخاص بإطار تسوية المنازعات.

أما المكون الثالث، فيشمل التعزيز المؤسسى ليصاحب الإصلاحات ويعد استمراراً لبرنامج الاتحاد الاوربى لدعم سياسة قطاع الطاقة.

ووفقا للاتفاق، يُخصص مبلغ المنحة بالكامل بشكل حصرى لتمويل النفقات الصالحة للمشروع غير متضمنة الضرائب والرسوم وتكاليف المراجعة وأى حقوق طبقا لوصف المشروع وخطة التمويل الإرشادية، وتقوم الحكومة المصرية بإعادة منح المبلغ إلى الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) طبقا للشروط التى تقرها الوكالة الفرنسية للتنمية، وتتعهد الحكومة المصرية وتضمن عدم قيام إيجاس بشكل منفرد بتعديل الهدف الرئيسى من المشروع، وأهدافه والمجالات ذات الأولوية.

ويقضى الاتفاق بأن يتم إتاحة المنحة للحكومة المصرية خلال مدة السحب – الفترة بين تاريخ توقيع اتفاق تنفيذ المنحة والموعد النهائى للسحب - على عدة دفعات شريطة ألا يتجاوز عدد دفعات السحب 20 مرة، ويتم سحب الأموال المتاحة فى شكل مدفوعات مباشرة بواسطة الوكالة الفرنسية للتنمية لأطراف أخرى متعاقدة، فى موعد لا يزيد عن 30 أكتوبر 2019، أو فى شكل دفعات مقدمة فى موعد لا يزيد عن 30 أبريل 2019، ويتم فتح حساب بواسطة الحكومة المصرية ممثلة فى "إيجاس" باسم المشروع فى البنك المركزى بغرض استلام حصيلة السحب ودفع النفقات المؤهله للمشروع، فيما يتعلق بالمسحوبات التى تتم فى شكل دفعات مقدمة.

وطبقا للاتفاق سيتم تنفيذ المشروع بدءاً من تاريخ التوقيع، وحتى الموعد النهائى لتنفيذ المشروع فى 31 أكتوبر 2019، ويدخل الاتفاق حيز النفاذ من تاريخ تلقى الوكالة الفرنسية للتنمية إخطار الحكومة المصرية باستيفاء كافة الإجراءات القانونية واللازمة، ويظل سارياً بكامل صلاحياته ونفاذة لمدة 7 سنوات.

جدير بالذكر أن المشروع يمول بواسطة كل من الوكالة الفرنسية للتنمية، والاتحاد الأوروبى والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية والشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، وتساهم الوكالة الفرنسية مباشرة فى تمويل المشروع من خلال اتفاق التسهيل الائتمانى الموقع بتاريخ 17 يونيو 2015 بين جمهورية مصر العربية (ممثلة فى البنك المركزى المصرى ووزارة البترول والثروة المعدنية) والوكالة الفرنسية للتنمية.

]]>
8/15/2016 2:22:34 PM
<![CDATA[نص المادة 19 من قانون الرياضة بشأن تشكيل جمعية عمومية لكل هيئة رياضية]]>

تنص المادة 19 على ما يلى:


يكون لكل هيئة رياضية جمعية عمومية تتكون من الأعضاء العاملين المسددين لما عليهم من التزامات مالية خاصة بالعضوية قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بشهر على الأقل، والذين مضت على عضويتهم العاملة سنة على الأقل حتى التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العمومية، وذلك دون إخلاء بما قد تتضمنه الأنظمة الأساسية للاتحادات الرياضية من شروط تتعلق بالمشاركة فى الأنشطة الرسمية للاتحادات الرياضية.

]]>
8/15/2016 2:06:49 PM
<![CDATA[نص المادة 16 من قانون الرياضة بشأن القوانين المنظمة لعمل الهيئات الخاصة بالاتحادات الرياضية ]]>
تنص المادة 16 علي :" تخضع الجهة الادارية المركزية نماذج استرشادية لأنظمة الاساسية للاتحادات للأندية الرياضية الخاضعة لأحكام هذا القانون تشمل القواعد والأحكام المنظمة لعمل هذه الهيئات
1 اسم الهيئة ومقرها والغرض من انشاءها
2- شروط العضوية وأنواعها وإجراءات قبولها وإسقاطها ويعتبر تقديم العضو لطلب العضوية بالاتحادات الرياضية قبولا منه لالية فض المنازعات الرياضية التي تنشأ بينة وبين الاتحاد او بينه وبين غيره من الاعضاء في ذات الاتحاد عن طريق التحكيم وفقا للقواعد التي يحددها النظام الاساسي مع مراعاة الميثاق الاولمبي والمعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن.
3_ حقوق الاعضاء وواجباتهم.
4_ قواعد تحديد قيمة الاشتراك ورسوم الالتحاق واي رسوم اخري وطريقة تحصيلها وحالات الاعفاء منها ونسبة التخفيض فيها.
5_ اجراءات عرض الميزانية والتصديق عليها.
6_ أحوال وطريقة ادماج الهيئة من غيرها وحلها.





]]>
8/15/2016 12:18:13 PM
<![CDATA["برلمانى" ينشر نص المادة 14 من قانون الرياضة بشأن ممارسة عمل الهيئات الرياضية]]>
نص المادة 14:

تمارس الهيئات الرياضية عملها وفقاً لأحكام القانون والنظام الاساسى لها باستقلال، ولا يجوز حل الهيئة أو حل أو إسقاط مجلس إدارتها إلا بحكم قضائى أو بقرار من جمعيتها العمومية.



]]>
8/15/2016 10:34:13 AM
<![CDATA[ننشر نص المادة 15 من قانون الرياضة بشأن مباشرة الهيئات الرياضية لأوجه نشاطها]]>
وتنص المادة 15 على ما يلى:
"تباشر الهيئات الرياضية أوجه نشاطها فى إطار أحكام هذا القانون ولوائحه التنفيذية وقرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة، ولها فى سبيل ذلك أن تتخذ كل الوسائل والسبل التلى تراها لتحقيق أهدافها بما فى ذلك تنفيذ برامج تنمية مواردها المالية واستثمار فائض أموالها".

]]>
8/15/2016 9:45:58 AM
<![CDATA[ننشر نص المادة 13 من قانون الرياضة بشأن خصم التبرعات والإعانات المدفوعة ]]>تنص المادة 13 على..

تخصم التبرعات والإعانات المدفوعة للهيئات الرياضية الخاضعة لأحكام هذا القانون "عدا الأندية الرياضية الخاصة والمراكز والأكاديميات الرياضية الخاصة" من مجموع صافى إيرادات الممول الخاضع للضريبة.



]]>
8/15/2016 8:18:33 AM
<![CDATA[ننشر نص المادة 59 من قانون القيمة المضافة والخاصة بتقرير برد ضريبة للمستهلك ]]>
مادة (59)
يجوز للوزير تقرير نظام للحوافز فى صورة رد ضريبة للمستهلك النهائى فى غير أغراض الاتجار، بنسبة لا تجاوز 5% من الضريبة المحصلة على السلع، ولا تجاوز 15% من الضريبة المحصلة على الخدمات، شريطة تقديم فواتير ضريبية صحيحة.

كما يجوز له تقرير نظام جوائز للحائزين لفواتير ضريبية بحيث لا تجاوز قيمة الجائزة الكبرى مبلغ (5) ملايين جنيه.
ويصدر بتحديد المجالات التى تطبق عليها هذه الحوافز والجوائز ونظم إدارتها قرار من الوزير.

]]>
8/15/2016 6:03:03 AM
<![CDATA["برلمانى" ينشر نص المادة 12 من قانون الرياضة بشأن إعارة العاملين]]>
تنص المادة 12 على ..
يجوز بناءاً على طلب الهيئات الرياضية وبموافقة جهة العمل إعارة بعض العاملين من ذوى الخبرة للعمل بهذه الهيئات طبقاً للقواعد المنصوص عليها فى القوانين المنظمة لشئونهم الوظيفية على أن تتحمل جهات عملهم الاصلية برواتبهم

]]>
8/15/2016 5:15:19 AM
<![CDATA[ننشر نص المادة 58 من قانون القيمة المضافة والخاصة بتحديد اللائحة التنفيذية ]]>
تنص المادة 58 على ..
تحدد اللائحة التنفيذية المبالغ التى تحصلها المصلحة ثمنا للمطبوعات وطوابع البندرول والعلامات المميزة أو وضع أختام أو مصاريف التحليل أو مقابل الخدمات التى يقوم بها موظفو المصلحة وكذلك أجور العمل الذى يقومون به لحساب ذوى الشأن فى غير أوقات العمل الرسمية.
ولا تدخل هذه المبالغ فى نطاق الإعفاء أو رد الضريبة أو ضريبة الجدول المشار إليهما فى هذا القانون.

]]>
8/15/2016 3:15:45 AM
<![CDATA[ننشر نص المادة 46 من قانون القيمة المضافة والخاصة بالتهرب الضريبى ]]>
مادة (46)
يعد تهربـاً من الضريبة وضريبة الجدول يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة السابقة ، ما يأتي:
1-عدم التقدم للمصلحة للتسجيل فى المواعيد المحددة .
2-بيع السلعة أو استيرادها أو تقديم الخدمة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة وضريبة الجدول المستحقة.
3-خصم الضريبة كلياً أو جزئياً دون وجه حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم .

4-استرداد الضريبة كلها أو بعضها دون وجه حق.
5-تقديم مستندات أو سجلات مزورة أو مصطنعة أو بيانات غير صحيحة للتخلص من سداد الضريبة وضريبة الجدول كلها أو بعضها.


6-عدم إصدار المسجل فواتير عن مبيعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة وضريبة الجدول.
7-انقضاء ستين يوماً على انتهاء المواعيد المحددة لسداد الضريبة وضريبة الجدول دون الإقرار عنها وسدادها.

8-إصدار غير المسجل لفواتير محملة بالضريبة وضريبة الجدول.

9- عدم الالتزام بالقواعد والإجراءات والضوابط التى تكفل انتظام إصدار الفواتير وفقاً لأحكام المادة (13) من هذا القانون .
10-اصطناع فواتير للغير دون أن تكون صادرة عن عمليات بيع حقيقية، وتقع المسئولية بالتضامن بين مصدر الفاتورة المصطنعة والمستفيد منها .

11-عدم إمساك المسجل سجلات أو دفاتر حسابية منتظمة وفقاً لأحكام المادة (15) من هذا القانون.
12-حيازة السلع الخاضعة للضريبة بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة .

13-عدم تقديم إقرار ضريبى نهائى ، وتسديد كامل الضريبة المستحقة بموجب هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ إلغاء التسجيل .
14-تشغيل مصانع و معامل إنتاج سلع الجدول دون إخطار المصلحة .
15-وضع علامات أو أختام مصطنعة للتخلص من سداد ضريبة الجدول كلهــا أوبعضها .
16-قيام الموزع أو التاجر ببيع سلع الجدول بسعر أعلى من السعر الذى تم احتساب الضريبة عليه، سواء السعر المعلن من المنتجين أو المستوردين لتلك السلع أو الوارد بالقوائم السعرية المحددة بمعرفة الوزير .
17-حيازة سلع الجدول بقصد الاتجار دون أن يكون ملصقاً عليها العلامة المميزة (البندرول) والتى يصدر قرار من الوزير بوضع هذه العلامة عليها.

]]>
8/15/2016 2:20:00 AM
<![CDATA[تعرف على شروط وآلية الإعفاء الضريبى من نص المادة 25 بقانون القيمة المضافة]]>
تنص المادة 25 على ..
يعفى من الضريبة وضريبة الجدول وبشرط المعاملة بالمثل وفى حدود هذه المعاملة ووفقاً لبيانات وزارة الخارجية:
1-ما يشترى أو يستورد للاستعمال الشخصى لأعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى الأجانب العاملين غير الفخريين المعينين فى الجداول التى تصدرها وزارة الخارجية وكذلك ما يشترى أو يستورد للاستعمال الشخصى لأزواجهم وأولادهم القصر.
2-ما يشترى أو يستورد للسفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية للاستعمال الرسمى عدا المواد الغذائية والمشروبات الروحية والأدخنة.

ويحدد عدد السيارات التى يتناولها الإعفاء طبقاً للبندين 1، 2 بسيارة واحدة للاستعمال الشخصى وخمس سيارات للاستعمال الرسمى للسفارة أو المفوضية وسيارتين للاستعمال الرسمى للقنصلية ويجوز للوزير بالاتفاق مع وزير الخارجية زيادة هذا العدد.

3-ما يستورد للاستعمال الشخصى بشرط المعاينة من أمتعة شخصية وأثاث وأدوات منزلية وكذلك سيارة واحدة مستعملة لكل موظف أجنبى من العاملين فى البعثات الدبلوماسية أو القنصلية الذين لا يستفيدون من الإعفاء المقرر فى البند 1 من هذه المادة بشرط أن يتم الورود خلال ستة أشهر من وصول المستفيد من الإعفاء ، ويجوز للوزير بالاتفاق مع وزير الخارجية مد هذا الأجل.

وتمنح الإعفاءات المشار إليها فى هذه المادة بعد اعتماد طلبات الإعفاء من رئيس البعثة الدبلوماسية أو القنصلية حسب الأحوال والتصديق على ذلك من وزارة الخارجية.

]]>
8/15/2016 1:10:36 AM
<![CDATA[تعرف على طريق خصم الضريبة والإعفاء منها وفقًا للمادة 24 من قانون القيمة المضافة]]>
نص المادة 24

للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق سداده، أو حسابه من الضريبة على المردودات من مبيعاته، وما سبق تحميله من هذه الضريبة على مدخلاته، وكذلك الضريبة السابق تحميلها على السلع والخدمات المبيعة بمعرفة المسجل فى كل مرحلة من مراحل توزيعها طبقا للحدود وبالشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية.

ويكون الخصم فى حدود المستحق من الضريبة، ويرحل ما لا يخصم إلى الفترات الضريبية التالية حتى يتم الخصم بالكامل.

ولا يسرى الخصم المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة على ما يأتى:

1. سلع وخدمات الجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون، سواء على سلع أو خدمات خاضعة بذاتها أم كمدخلات فى سلع أو خدمات خاضعة للضريبة، فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا الجدول.

2. ضريبة المدخلات المدرجة ضمن التكلفة او التى لم يتم الاقرار عنها.

3. السلع و الخدمات المعفاة.

4. الضريبة المزادة.


]]>
8/14/2016 10:50:24 PM
<![CDATA[ننشر نص المادة 20 من قانون القيمة المضافة بشأن شروط التسجيل بمصلحة الضرائب]]>

نص المادة 20


"يجوز للشخص الطبيعى أو المعنوى الذى لم يبلغ حد التسجيل أن يتقدم إلى المصلحة لتسجيل اسمه وبياناته طبقاً للشروط والأوضاع والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية، ويعتبر فى حالة التسجيل من المكلفين المخاطبين بأحكام هذا القانون".

]]>
8/14/2016 7:30:53 PM
<![CDATA[ننشر التقرير التحليلى لمناقشات البرلمان حول الموازنة العامة للدولة 2016 -2017]]>
مشتملاً على أهم المؤشرات، التى تم استخلاصها فضلاً عن تحليل مضمون للمناقشات التى دارت بشأنها، وعرض لعدد المتحدثين مصنفين حزبياً ونوعياً ورصد للمدى الزمنى الذى استغرقه والمناقشات والاجتماعات مشفوعة بالرسومات البيانية التوضيحية للبيانات الاقتصادية المدرجة بالتقرير.




]]>
8/14/2016 5:12:16 PM
<![CDATA[ننشر نص المادة 44 من قانون القيمة المضافة والخاصة بالتصالح مع المتهرب من الضريبة]]>تنص المادة (44) على ما يلى:

يجوز للوزير أو من ينيبه التصالح فى المخالفات المنصوص عليها فى المادة السابقة مقابل أداء الضريبة وضريبة الجدول والضريبة الإضافية فى حالة استحقاقهما وتعويض فى حدود الغرامة المنصوص عليها فى تلك المادة.

ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية ووقف السير فى إجراءات التقاضى وإلغاء ما يترتب على ذلك من آثار.




]]>
8/14/2016 3:59:15 PM
<![CDATA[قانون القيمة المضافة.. ننشر نص المادة 45 الخاصة بالتهرب الضريبى ]]>

مادة (45)


مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضى بها قانون آخر، يعاقب على التهرب من الضريبة وضريبة الجدول بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الفاعلين متضامنين بالضريبة أو ضريبة الجدول أو كليهما والضريبة المزادة والضريبة الإضافية.

ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التى استعملت فى التهريب، وذلك فيما عدا السفن والطائرات، ما لم تكن أعدت أو أجرت فعلاً بمعرفة مالكيها لهذا الغرض، وفى حالة العودة يكون الحد الأدنى للعقوبة سنة.

وتنظر قضايا التهرب عند إحالتها إلى المحاكم على وجه الاستعجال، وفى جميع الأحوال تعد جريمة التهرب من الضريبة وضريبة الجدول من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.

]]>
8/14/2016 3:15:01 PM
<![CDATA[قانون القيمة المضافة.. "برلمانى" ينشر نص المادة 48 الخاصة بالتهرب الضريبى]]>

مادة (48)


فى حالة وقوع أى فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص المعنوية يكون المسئول عنه الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية على حسب الأحوال.

]]>
8/14/2016 1:44:46 PM
<![CDATA[ننشر نص المادة 51 من قانون القيمة المضافة والخاصة بالسلع المعفاة من الضريبة]]>

وتنص المادة 51 على ما يلى:


مع عدم الإخلال بما نص عليه هذا القانون من أحكام خاصة، يحظر التصرف فى أى من السلع المعفاة من الضريبة أو استعمالها فى غير الغرض الذى أعفيت من أجله خلال السنوات الخمس التالية للإعفاء إلا بعد إخطار المصلحة، وسداد الضرائب المستحقة وفـقًا لقيمتها وفئة الضريبة السارية فى تاريخ التصرف.

وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن تجاوز قيمة الضريبة المستحقة قيمة الضريبة السابق الإعفاء منها.
ويعتبر التصرف المشار إليه دون إخطار المصلحة وسداد الضريبة المستحقة تهرباً يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون.

]]>
8/14/2016 1:05:50 PM
<![CDATA[ننشر نص المادة 54 من قانون القيمة المضافة والخاصة بإسقاط الديون]]>

تنص المادة (54) على..


يجوز إسقاط الديون المستحقة للمصلحة على المسجل وذلك فى الأحوال الآتية:
1- إذا قضى نهائيًا بإفلاسه وأقفلت التفليسة.
2- إذا غادر البلاد لمدة عشر سنوات بغير أن يترك أموالا.
3- إذا ثبت عدم وجود مال يمكن التنفيذ عليه لدى المدين.
4- إذا توفى عن غير تركة.

وتختص بالإسقاط لجان يصدر بتشكيلها قرار من الوزير وتعتمد توصياتها بقرار من رئيس المصلحة، ويجوز سحب قرار الإسقاط إذا تبين أنه قام على سبب غير صحيح.

]]>
8/14/2016 1:00:42 PM
<![CDATA[ننشر المادة 58 من مشروع قانون ذوى الإعاقة والخاصة بالحماية القانونية والمعاملة الجنائية]]>
مادة 58: "يخطر المجلس فور القبض على أى شخص معاق ذهنيًا، قبل تحرير محضر الضبط أو اتخاذ أى إجراء قانونى ضده، ويجب على الجهات المختصةوالمجلس توفير كل وسائل المساعدة الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية والمتخصصة والقانونية، ومنها الأخصائى النفسى ومحام وإذا ما تطلب الأمر توافر طبيب مختص يتم ندبه، ويخلى سبيل الشخص المعاق ذهنيًا فور القبض عليه فى أى اتهام بموجب بطاقة الإعاقة إعمالا للمادة (٦۲) من قانون العقوبات ويسلم لولى أمره دون الإخلال بأية حقوق أو إجراءات أخرى قبل الغير ".

]]>
8/14/2016 9:23:23 AM
<![CDATA["برلمانى" ينشر نص المادة 57 الخاصة بالحماية القانونية و المعاملة الجنائية للأشخاص ذوى الإعاقة]]>
مادة 57: "يعتد بما ورد من بيانات فى بطاقة الشخص او الطفل المعاق ( بطاقة الإعاقة ) بعد التأكد من صحتها عند اتخاذ أية اجراءات قانونية قبله فى مراحل القبض والاحتجاز والتحقيق والمحاكمة دون عرضه على أى جهة اخرى للتأكد من أعاقته المسجلة بموجب هذه البطاقة " .

]]>
8/14/2016 5:16:15 AM
<![CDATA[قبل عرضه على البرلمان..ننشر نص المادة 52 من مقترح مشروع حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ]]>
مادة 52: " تعد أموال المجلس أموالاً عامة وجميع أوراقه ومستنداته محررات رسمية، ويعفى من الضرائب والرسوم عن الأنشطة التى يمارسها، أياً كان نوعها أو تسميتها، ويعفى من الرسوم القضائية عن الدعاوى المقامة منه أو عليه ابتداءً وانتهاءً، ويجوز للمجلس تحصيل مستحقاته لدى الغير عن طريق الحجز الإداري.

]]>
8/14/2016 4:00:29 AM
<![CDATA["برلمانى" ينشر نص المادة 66 من مقترح مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ]]>
وتنص المادة 66 على، "يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه كل من عرض أو نشر أو أذاع بأية وسيلة من وسائل النشر أى من البيانات أو المعلومات أو الصور أو الرسوم أو الأفلام لأعمال مخلة من شأنها الإساءة للأشخاص ذوى الإعاقة والتعريض بهم أو الترويج لمفاهيم غير صحيحة تسئ اليهم، وتلتزم جهة النشر أو العرض بإعمال حق الرد والتصحيح من الشخص المعتدى عليه أو من يمثله فى نفس المساحة الزمنية والمكانية بذات الوسيلة."

]]>
8/14/2016 1:42:30 AM
<![CDATA["برلمانى" ينشر نص المادة 49 من مقترح مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ]]>
مادة 49: " يكون للمجلس أمين عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويكون له مساعدان أحدهما للشئون المالية والإدارية والآخر لشئون ذوى الإعاقة، ويمثل الأمين العام المجلس فى صلاته بالغير وأمام القضاء, ويكون له بموجب تفويض من رئيس المجلس التوقيع نيابة عنه ويحدد باقى اختصاصاته الأخرى مجلس الإدارة بقرار يصدر بذلك..

]]>
8/14/2016 12:08:43 AM
<![CDATA["برلمانى" ينشر نص المادة 48 من مقترح مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ]]>
مادة 48:
" تكون قرارات المجلس نهائيا ونافذة، وعلى جميع الوزارات والهيئات العامة ووحدات الحكم المحلى والجهات المعنية تنفيذ الخطط والمشروعات والبرامج التى يضعها المجلس فى مجال الإعاقة وذلك بالتعاون معه ومع الأجهزة المعاونة له .

وتلتزم جميع أجهزة الدولة بتزويد المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة بما يطلبه المجلس منها من بيانات وإحصائيات تتصل باختصاصاته.

]]>
8/13/2016 11:40:20 PM
<![CDATA["برلمانى" ينشر نص المادة 46 من مقترح مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة]]>
مادة 46: "يعقد مجلس الإدارة اجتماعاً كل ثلاثة أشهر على الأقل، ويكون الاجتماع صحيحاً بحضور ثلثى أعضاء المجلس، وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين، وعند التساوى يرجح جانب الرئيس ، وتدون جلسات المجلس والقرارات التى تصدر فى محضر يوقعه رئيس المجلس والأمين العام للمجلس .

ويُدعى للحضور الوزراء من غير أعضاء المجلس ومن يُرى الاستعانة بخبراتهم عند بحث أو مناقشة أى من الموضوعات الداخلة فى اختصاصه دون ان يكون لهم صوت معدود، وتكون دورة المجلس عامين تجدد لمرة واحدة، ويصدر بالنظام المالى والإدارى للمجلس قرار من رئيس مجلس الوزراء .


]]>
8/13/2016 10:25:15 PM
<![CDATA["برلمانى" ينشر نص المادة 44 من مقترح مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ]]>
مادة 44: "ينشا مجلس يسمى" المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة"، يكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى، ويتبع رئاسة مجلس الوزراء، ومقره الرئيسى مدينة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع له فى المحافظات، وللمجلس أن يشكل لجانا فنية لمعاونته فى تحقيق أغراضه ".



]]>
8/13/2016 8:25:23 PM
<![CDATA["برلمانى" ينشر نص المادة 43 من مقترح مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ]]>
مادة 43: "تلتزم الجهات المختصة بالثقافة والرياضة بتخصيص نسبة 5% من جمعياتها العمومية للأشخاص ذوى الإعاقة".


]]>
8/13/2016 6:42:26 PM
<![CDATA[ننشر نص المادة 7 من قانون بناء وترميم الكنائس بشأن تغيير الغرض من الكنيسة ]]>
تنص المادة 7 على..
لا يجوز تغيير الغرض من الكنائس المرخصة أو ملحق الكنيسة المرخص إلى أى غرض أخر، ولو توقفت إقامة الصلاة والشعائر الدينية لها، ويقع باطلا كل تصرف يتم على خلاف ذلك.




]]>
8/13/2016 3:04:20 PM
<![CDATA[ننشر نص المادة 6 من قانون بناء الكنائس بشأن القيام بأى أعمال بعد الحصول على الترخيص ]]>
تنص المادة 6 على..
يكون القيام بأى من الأعمال الصادر فى شأنها الشهادة المشار إليها فى المادتين" 3،4" من هذا القانون، بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

]]>
8/13/2016 2:42:51 PM
<![CDATA[ننشر نص المادة 8 من قانون بناء وترميم الكنائس الخاصة بالتراخيص]]>
تنص المادة 8 على..
يعتبر مرخصًا ككنيسة كل مبنى تقام به الشعائر والخدمات الدينية المسيحية وقت العمل بهذا القانون، وبعد التأكد من السلامة الإنسانية للمبنى وفق تقرير من مهندس استشارى إنشائى، على أن يتقدم الممثل القانونى للطائفة بكشوف يحصر هذا المبانى إلى المحافظ المختص خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ولا يجوز منع أو إيقاف الشعائر والأنشطة الدينية فى أى من الكنائس المشار إليها لأى سبب.

]]>
8/13/2016 2:10:33 PM
<![CDATA[ننشر نص المادة 5 من قانون بناء وترميم الكنائس بشأن مدة فحص الطلب]]>
وتنص المادة 5 على ..
يقوم المحافظ المختص بالبت فى الطلب المشار إليه فى المادتين 3،4، من هذا القانون بعد التنسيق مع الجهات المعنية فى مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديمه، وإخطار مقدم الطلب بكتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول بنتيجة فحص طلبه.
وفى حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسببًا.

]]>
8/13/2016 12:55:40 PM
<![CDATA[ننشر نص المادة الثانية من قانون بناء وترميم الكنائس الخاصة بأحكام حماية الآثار ]]>
تنص المادة الثانية على..
لا تخل أحكام القانون المرافق بأحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، وأحكام القانون رقم 144 لسنة 2006، تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى.

]]>
8/13/2016 11:26:48 AM
<![CDATA[ننشر نص المادة الأولى من قانون بناء وترميم الكنائس الخاصة بتنظيم أعمال البناء]]>

تنص المادة الأولى على..



يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم أعمال بناء وترميم الكنائس وملحقاتها بالوحدات المحلية، والمناطق السياحة والصناعية، والتجمعات العمرانية الجديدة، والتجمعات السكنية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشؤون الإسكان، على أن يصدر تنظيم أوضاع الأديرة وما تحويه من دور وأماكن عبادة قانون مستقل.


]]>
8/13/2016 11:10:04 AM
<![CDATA["برلمانى" ينشر نص المادة 43 من قانون العمل بشأن إبطال شروط العقد ]]>
تنص المادة 43..
يعتبر باطلاً كل شرط يرد فى عقد العمل ، ولو كان العقد سابقاً على تاريخ العمل بهذا القانون ، إذا تضمن تعهداً من العامل بأن يعمل مدى حياته عند صاحب العمل ، أو أن يكف مدى حياته عن مزاولة أية حرفة أو مهنة يمكن مزاولتها بعد تركه العمل .
وإذا كانت طبيعة العمل تسمح للعامل بمعرفة عملاء صاحب العمل أو بالإطلاع على أسرار عمل المنشأة ، جاز لصاحب العمل أن يشترط على العامل ألا يقوم بعد انتهاء العقد بمنافسته أو بالاشتراك فى أى مشروح منافس له ، ويجب لصحة هذا الشرط أن يكون مقصوراً من حيث مدته ومكان ونوع العمل على القدر الضرورى لحماية مصالح صاحب العمل المشروعه ، وألا تزيد مدة هذا الالتزام على سنتين .


]]>
8/13/2016 7:09:07 AM
<![CDATA["برلمانى" ينشر نص المادة 44 من قانون العمل بشأن تمكين العامل من العمل ]]>تنص المادة 44 على ..

يلتزم صاحب العمل بتمكين العامل بتمكين العامل , من أداء العمل وتوفير جميع المستلزمات اللازمة لذلك ، وإذا حضر العامل إلى مكان العمل ، وكان مستعداً لأداء العمل ، إلا أنه لم يتمكن من ذلك ، لأسباب لا دخل له فيها ، اعتبر كأنه قد أدى العمل فعلاً واستحق المزايا المترتبة على ذلك .

]]>
8/13/2016 4:34:11 AM
<![CDATA["برلمانى" ينشر نص المادة 51 من قانون العمل بشأن إنهاء العقد]]>
وتنص المادة 51 من قانون العمل على يجوز للعامل أن ينهى عقد العمل بل انتهاء مدته إذا كان محدد المدة ودون إعلان صاحب العمل إذا كان غير محدد المدرة ، مع احتفاظة بحقه كاملاً فى مكافأة نهاية الخدمة ، فى أى من الحالا التالية :
1_ إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته المقررة بموجب عقد او بموجب أحكام هذا القانون .

2_ إذا وقع من صاحب العمل أو المدير المسؤول اعتداء جسمانى أو فعل مخل بالأداب على العامل ، أو أحد أفراد أسرته .
3_ إذا كان صاحب العمل أو يمثله قد أدخل العش على العامل وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل .

4_ إذا وجد خطر جسيم ، يهدد سلامه العامل ، أو صحته ، بشرط أن يكون صاحب العمل على علم بوجود الخطر ولم يعمل على إزالته .


]]>
8/13/2016 1:05:07 AM
<![CDATA[تعرف على الحد الأقصى لمدد العقود المحددة فى قانون العمل]]>
نص المادة 40

إذا كان عقد العمل محدد المدة وجب ألا تزيد مدته على خمس سنوات ويجوز تجديد هذه المدة لمدة أو مدد أخر مما ثلة باتفاق الطرفين.

إذا لم يجدد العقد واستمر الطرفان فى تنفيذه بعد انقضاء مدته دون اتفاق صريح، يعتبر العقد مجدداً لمدة غير محددة بالشروط الواردة فيه، وتعتبر مدة التجديد امتداداً للمدة السابقة وتحسب خدمة العامل، اعتبارًا من تاريخ دخوله فى خدمة صاحب العمل لأول مرة.


]]>
8/12/2016 8:50:35 PM
<![CDATA["برلمانى" ينشر نص المادة 31 من قانون العمل بشأن استقدام عمال من الخارج]]>يصدر بمنح الترخيص باستقدام عمال من الخارج لحساب الغير قرار من الوزير، وعلى الإدارة إخطار صاحب الشأن، بقرار الموافقة أو الرفض خلال أسبوع من تاريخ صدوره.

وفى حالة رفض طلب الترخيص أو انقضاء المدة المنصوص عليها فى المادة السابقة دون البت فيه، يجوز لصاحب الشأن التظلم للوزير خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بقرار الرفض أو انقضاء المدة المشار إليها، ويتم البت فى التظلم خلال ثلاثين إخطارا بقرار الرفض أو انقضاء المدة المشار إليها، ويتم البت فى التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويكون قرار الوزير بالبت فى التظلم نهائياً، ويعتبر انقضاء هذا الميعاد دون البت فيه رفضاً له.
]]>
8/12/2016 5:31:41 PM
<![CDATA[ننشر نص المادة 19 من قانون العمل الخاصة بتوفير بيان كل ستة أشهر يتضمن أسماء العاملين ]]>تنص المادة 19 على..
على صاحب العمل أن يوافى الإدارة كل ستة أشهر ببيان يتضمن أسماء العمل الذين يعملون لديه وجنسهم وجنسياتهم والأعمال التى يمارسونها وأجورهم وأعمارهم وبيانات التراخيص الصادرة لهم بالعمل




]]>
8/12/2016 4:16:27 PM
<![CDATA[ننشر نص المادة 16 من قانون العمل الخاصة بإنهاء عقد التدريب قبل اكتمال مدته]]>تنص المادة 16 على..
لصاحب العمل إنهاء عقد التدريب قبل اكتمال مدته فى الحالتين التاليتين:
1_ إذا ثبت أن المتدرب غير صالح لتعلم المهنة أو الحرفة.

2_ إذا أخل المتدرب بأى من التزاماته الجوهرية المنصوص عليها فى العقد.
وللمتدرب أولوية أو وصية، أن ينهى عقد التدريب فى أى وقت، وعلى أن يكون هذا الإنهاء قائمًا على أسباب مشروعه.
وعلى الطرف الذى يرغب فى إنهاء العقد التدريب، إخطار الطرف الآخر كتابة قبل التاريخ الذى يحدده للإنهاء بسبعة أيام على الأقل.


]]>
8/12/2016 3:28:43 PM
<![CDATA[قانون العمل.. ننشر نص الماد ة 15 من القانون الخاصة بعقد التدريب المهنى ]]>تنص المادة 15 على..

يحرر عقد التدريب المهنى من ثلاث نسخ، ويحتفظ كل طرف بنسخة وتودع النسخة الثالثة لدى الإدارة لتجيلها والتصديق عليها خلال أسبوع من إبرامه، فإذا لم تبد الإدارة خلال عشرة أيام من تاريخ الإيداع أى اعتراض اعتبر العقد مصدقًا عليه من تاريخ إيداعه.

]]>
8/12/2016 2:45:01 PM
<![CDATA[قانون العمل.. ننشر نص المادة 11 الخاصة بالتدريب المهنى]]>وتنص المادة 11 من قانون العمل على..
يتم التدريب المهنى داخل المنشآت أو فى المعاهد والمراكز التى تخصص لهذا الغرض، ويحدد الوزير بقرار منه البرامج الدراسية النظرية والعملية للتدريب والحد الأقصى لمدته، والقواعد والشروط المنظمة للتدريب وطرق الاختبار والشهادات التى تمنح للمتدربين بعد انتهاء التدريب.

]]>
8/12/2016 2:08:18 PM
<![CDATA[نقابة الأطباء تخاطب وزير الصحة بشأن تعديل قانون "المهن الطبية" لعرضه على البرلمان]]>
وأوضحت النقابة بأن المقترح قد وافق عليه مؤتمر النقابات الفرعية، والذى عقد على مستوى الجمهورية يومى 28 و29 يوليو 201، مطالبة النقابة من وزير الصحة اتخاذ ما ترونه من إجراءات نحو دراسة هذه التعديلات حتى يمكن للنقابة تقديمه لمجلس النواب عن طريق الحكومة، والنقابة ترحب بحضور وفد منها لمناقشة هذه المقترحات.

unnamed (1) copy

unnamed (2) copy

unnamed (3) copy

unnamed (4) copy

unnamed (5) copy

unnamed (6) copy

unnamed (7) copy

unnamed (8) copy

unnamed (9) copy

unnamed (10) copy

unnamed (11) copy

unnamed (12) copy

unnamed (13) copy

unnamed (14) copy

unnamed copy


]]>
8/12/2016 10:40:52 AM
<![CDATA[ننشر نص المادة 67 مكرر من قانون الطفل بشأن التزامات أصحاب العمل تجاه الأطفال ]]>

المادة 67


يلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلاً دون السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت بأنه يعمل لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من مكتب القوى العاملة وتختم بخاتمه.

]]>
8/12/2016 9:09:35 AM
<![CDATA[ننشر نص المادة 39 من قانون الطفل بشأن تولى الأجهزة المختصة التفتيش الفنى]]>
المادة 39
تتولى الأجهزة الفنية المختصة بوزارة الشئون الاجتماعية التفتيش الفنى والإشراف المالى والإدارى على دور الحضانة للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

وتتولى مديرية الشئون الاجتماعية المختصة إخطار الدار بما يتبين لها من أوجه المخالفة مع إنذارها بتصحيحها خلال مهلة مناسبة تحددها لها، فإذا لم تقم بتلافيها وتصحيحها رفعت الأمر إلى لجنة شئون دور الحضانة بالمحافظة لاتخاذ ما تراه ملائماً فى هذا الشأن وفقاً لأحكام المادة (40) من هذا القانون.

]]>
8/12/2016 7:06:59 AM
<![CDATA[ننشر نص المادة 37 بشأن تتمتع دار الحضانة المرخص بها لشخص طبيعى بالشخصية الاعتبارية]]>
تنص المادة 37 على ..
تتمتع دار الحضانة المرخص بها لشخص طبيعى بالشخصية الاعتبارية، وتتمتع كذلك بهذه الشخصية إذا كان الترخيص بها لشخصية اعتبارية ما لم يكن الترخيص ممنوحاً لجمعية من أغراضها إنشاء دار للحضانة ويمثل دار الحضانة قانوناً المرخص له بها أمام القضاء وفى مواجهة الغير.

وعلى المرخص له بإنشاء دار الحضانة تعيين من يقوم بإدارتها طبقاً للشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية.

ويلتزم المرخص له بوضع لائحة داخلية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الترخيص للدار تعتمد من مديرية الشئون الاجتماعية المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والشروط التى يجب أن تتضمنها اللائحة النموذجية لدور الحضانة.
وتمسك السجلات والدفاتر اللازمة لتنظيم العمل بدار الحضانة من النواحى الفنية والمالية والإدارية طبقاً للنماذج التى تضعها وزارة الشئون الاجتماعية ويحتفظ بها بمقر الدار.

]]>
8/12/2016 4:20:54 AM
<![CDATA["برلمانى" ينشر نص المادة 80 بشأن إقامة الطفل المعاق ]]>
تنص المادة 80 على ..
تقوم جهات التأهيل بإخطار مكتب القوى العاملة الذى يقع فى دائرته محل إقامة الطفل المعاق بما يفيد تأهيله، وتقيد مكاتب القوى العاملة أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم فى سجل خاص، وتسلم الطفل المعاق أو من ينوب عنه شهادة بحصول القيد دون مقابل أو رسوم.

وتلتزم مكاتب القوى العاملة بمعاونة المعاقين المقيدين لديها فى الالتحاق بالأعمال التى تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعليها إخطار مديرية الشئون الاجتماعية الواقعة فى دائرتها ببيان شهرى عن الأطفال المعاقين الذين تم تشغيلهم.

]]>
8/12/2016 2:18:37 AM
<![CDATA[قبل العرض على البرلمان.. ننشر نص المادة 40 من مقترح مشروع حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ]]>
مادة 40: "تلتزم الوزارات والجهات المختصة بالثقافة بإتاحة وتيسير مشاركة الأشخاص ذوى الإعاقة فى الأنشطة الثقافية و الترفيهية و الإعلامية ، وتهيئة أماكن عرض وممارسة هذه الأنشطة بما يتيح لهم ارتيادها، وتوفير المنتجات الثقافية باللغات المناسبة لاطلاعهم عليها واستفادتهم بها وذلك بالمجان أو بمقابل رمزي ، كما تلتزم بتهيئة الفرص الكافية لتنمية القدرات الإبداعية و الفنية والفكرية لديهم وتشجيعهم عليها ، والاعتراف بهوياتهم الثقافية واللغوية الخاصة ، ودعم الأنشطة الفنية الثقافية لهم ، وضع الخطط والبرامج الكفيلة باكتشاف الموهوبين منهم ، ومساندة فرقهم الثقافية ومعارضهم ونشر أعمال المتميزين من مبدعيهم " .

]]>
8/12/2016 12:48:59 AM
<![CDATA[نص المادة 39 من مقترح مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة]]>

مادة 39:



"تضمن الدولة الحرية اللازمة للأشخاص ذوى الإعاقة فى إنشاء أو الانضمام المنظمات او الاتحادات النوعية والإقليمية الخاصة بكل إعاقة، بما يضمن تمثيلهم على الصعيدين المحلى والدولى".

"وتلتزم الأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدنى، والاتحادات، والنقابات، بإتاحة وتيسير وتشجيع مشاركة الأشخاص ذوى الإعاقة فى كافة صور أنشطتها على أن لا تقل نسبة المشاركة عن 5% من إجمالى المشاركين فى الجهة، على أن تدرج فى برامجها ولوائحها ولجان عملها المختلفة وسائل التوعية اللازمة لتهيئة البيئة المناسبة لدعم وتفعيل مشاركتهم".


]]>
8/11/2016 10:52:32 PM
<![CDATA["برلمانى" ينشر نص المادة 38 من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة]]>
مادة 38: "يتمتع الأشخاص ذوى الإعاقة بكافة الحقوق السياسية التى يتمتع بها أقرانهم من غير ذوى الإعاقة ما لم يفقد ذلك بحكم قضائى، وتلتزم الدولة بكفالتها وضمانها، وتتخذ الجهات المعنية الإجراءات الكفيلة بإتاحة وتيسير مشاركة الأشخاص ذوى الإعاقة فى عمليات الترشح والتصويت فى الانتخابات والاستفتاءات بجميع أنواعها، بما فى ذلك الحق فى الاستعانة عند الاقتضاء بمرافقين أو مساعدين يختارهم هؤلاء الأشخاص".

]]>
8/11/2016 7:35:39 PM
<![CDATA["برلمانى" ينشر نص المادة 36 من مقترح مشروع قانون حقوق ذوى الإعاقة]]>
مادة 36: " يكون للأشخاص ذوى الإعاقة البالغين سن التجنيد، معاملة خاصة فى مناطق التجنيد، وفى القومسيون الطبى العسكرى، بشأن إجراءات معافاتهم من الخدمة العسكرية والحصول على الشهادة المثبتة لذلك، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الدفاع " .



]]>
8/11/2016 4:20:14 PM
<![CDATA["برلمانى" ينشر نص المادة 36 من مقترح مشروع قانون حقوق ذوى الإعاقة]]>
مادة 36: " يكون للأشخاص ذوى الإعاقة البالغين سن التجنيد، معاملة خاصة فى مناطق التجنيد، وفى القومسيون الطبى العسكرى، بشأن إجراءات معافاتهم من الخدمة العسكرية والحصول على الشهادة المثبتة لذلك، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الدفاع " .


]]>
8/11/2016 3:55:12 PM
<![CDATA["برلمانى" ينشر نص المادة 35 من مقترح مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ]]>
مادة 35: " يمنح الأشخاص ذوى الإعاقة غير القادرين على العمل أو الذين لا يعملون، مساعدات شهرية طبقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010 ، وذلك دون النظر لسنهم ونوع إعاقتهم .

واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم ( 79 ) لسنة 1975 يحق للأشخاص ذى الإعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الأب أو الأم أو الزوج أو الزوجة وبدون حد أقصى ، ويكون لهم الحق فى الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أياً كان ما يتقاضونه من أجر العمل " .

]]>
8/11/2016 3:40:07 PM
<![CDATA["برلمانى" ينشر نص المادة 34 من مشروع قانون حقوق ذوى الإعاقة الملزم بتخصيص أراضٍ لهم ]]>

مادة 34: " تلتزم الوزارة المختصة بشئون الإسكان والوحدات المحلية، بتخصيص مجانا أو بأسعار رمزية مساحات ملائمة من الأراضى المملوكة للدولة للجمعيات الأهلية المعنية بالأشخاص ذوى الإعاقة، لإقامة مقار لمزاولة الأنشطة التى تعمل على خدمتهم، ويصدر الوزير او المحافظ المختص القواعد والإجراءات اللازمة لهذا التخصيص بالتنسيق مع المجلس" .

]]>
8/11/2016 1:24:51 PM
<![CDATA["برلمانى" ينشر نص المادة 33 من مشروع قانون ذوى الإعاقة خاص بتخصيص 5% من المساكن لهم ]]>

مادة 33: " للشخص ذى الإعاقة الحق فى الحصول على مسكن ملائم من المساكن التى تنشئها الدولة أو المدعمة منها، وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة لا تقل عن 5 % ( خمسة فى المائة ) من هذه المساكن للأشخاص من ذوى الإعاقات المختلفة .

وينشأ بوزارة الإسكان ومديريات الإسكان بالمحافظات سجل يقيد به بيانات الأشخاص ذوى الإعاقة الراغبين والمستحقين للحصول على وحدات سكنية مملوكة للدولة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد إجراءات حصول الشخص ذى الإعاقة على هذا الحق" .

"برلمانى" ينشر نص المادة الأولى من مقرح مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة



هبة هجرس تطالب دول العالم بإدماج المرأة ذات الإعاقة فى خطط التنمية المستدامة 2030










]]>
8/11/2016 12:38:40 PM
<![CDATA[ننشر نص المادة 10 من قانون الخدمة المدنية بشأن تقسيم الوظائف الخاضعة لأحكام القانون]]>

وتنص المادة على:



تقسم الوظائف الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى المجموعات الوظيفية الرئيسية الآتية:

مجموعة وظائف الإدارة العليا، والإدارة التنفيذية.
مجموعة الوظائف التخصصية.
مجموعة الوظائف الفنية.
مجموعة الوظائف الكتابية.
مجموعة الوظائف الحرفية والخدمة المعاونة.

وتُعتبر كل مجموعة وظيفية وحدة متميزة فى مجال التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة.

وتتكون كل مجموعة وظيفية من مجموعات نوعية، وتنظم اللائحة التنفيذية معايير إنشاء هذه المجموعات النوعية والنقل بين المجموعات المتماثلة.


]]>
8/11/2016 9:57:08 AM
<![CDATA[ننشر نص المادة 30 من مقترح مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ]]>
مادة 30: "تلتزم وزارة العدل والجهات والهيئات القضائية بتهيئة دور القضاء وإتاحتها للأشخاص ذوى الإعاقة بشكل يتناسب مع إعاقاتهم، وتوفير كافة خدمات الوزارة والمصالح التابعة لها بشكل ميسر ومهيأ لهم، ووضع نظام خاص لتيسير إجراءات التعامل معهم، وخاصة فيما يتعلق بالطلبات والدعاوى والمساعدات القضائية، والاعتراف بلغة الإشارة كلغة رسمية لذوى الإعاقة السمعية والكتابة بطريقة برايل لذوى الإعاقة البصرية، وإدخال خاصية بصمة الصوت لذوى الإعاقة البصرية كبديل عن عملية التوقيع، وفى حالة تعذر ذلك يحق للشخص ذى الإعاقة أن يوكل من يراه مناسبا لينوب عنه بالقيام بأعمال محددة بمساعدة مترجم إشارة معتمد بالنسبة للأشخاص ذوى الإعاقة السمعية " .

]]>
8/11/2016 6:23:07 AM
<![CDATA[بعد احتجاج موظفى الضرائب .. ننشر نص المادة "14" من قانون الخدمة المدنية ]]>

المادة (14)


يًشترط فيمن يعين فى إحدى الوظائف ما يأتى:
1. أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التى تعامل المصريين بالمثل فى تولى الوظائف المدنيـة.
2. أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.
3. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبى نهائى.
5. أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبى المختص.
6. أن يكون مستوفيًا لاشتراطات شغل الوظيفة.
7. أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة.
8. ألا يقل سنه عن ثمانية عشر عاماً ميلاديـاً.

]]>
8/11/2016 3:19:34 AM
<![CDATA[بعد احتجاج موظفى الضرائب.. ننشر نص المادة "2" من قانون الخدمة المدنية ]]>تنص المادة "2" على ..
يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
1- السلطة المختصة: الوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة بحسب الأحوال.
2- الـوحـــدة:الوزارة أو المصلحة أو الجهاز الحكومى أو المحافظة أو الهيئة العامة.
3- وظائف الإدارة العليا: وظائف المستويات الثلاثة التالية للسلطة المختصة، والتى يرأس شاغلوها وحدات تقسيمات تنظيمية بالوحدة من مستوى إدارة عامة أو إدارة مركزية أو قطاعات، وما يعادلها من تقسيمات.
4- وظائف الإدارة التنفيذية:وظائف المستوى التالى لوظائف الإدارة العليا، والتى يرأس شاغلوها إدارات بالوحدة.
5- المـوظف:كل من يشغل إحدى الوظائف الواردة بموازنة الوحدة.
6- الأجر الوظيفي:الأجر المنصوص عليه فى الجداول المرفقة بهذا القانون مضموماً إليه جميع العلاوات المقررة بمقتضى هذا القانون.
7- الأجر المكمل :كل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله بخلاف الأجر الوظيفى.
8- كامل الأجر :كل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله من أجـر وظيفى وأجر مكمل.
9- السنة: السنة المالية للدولة.
10- الوزير المختص:الوزير المعنى بالخدمة المدنية.
11- الجهاز: الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

]]>
8/11/2016 12:41:58 AM
<![CDATA[ننشر نص المادة 37 من قانون "الخدمة المدنية" التى اعترض عليها موظفى الضرائب]]>
المادة (37)
يستحق الموظف علاوة دورية سنوية فى الأول من يوليو التالى لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة 7% على الأقل من الأجر الوظيفى.

المادة (38)

يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجعية بنسبة 2.5% من أجره الوظيفى، وذلك طبقاً للشروط الآتية:

(1) أن تكون كفاية الموظف قد حُددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين.
(2) ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام.

(3) ألا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة فى سنة واحدة على 10% من عدد الموظفين فى وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حدة، فإذا كان عدد الموظفين فى تلك الوظائف أقل من عشرة تُمنح العلاوة لواحد منهم.

المادة (39)

يُمْنَح الموظف الذى يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمى.
ويُمْنَح الموظف هذا الحافز إذا حصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل، كما يمنح الموظف علاوة تميز أخرى إذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها.

ويكون حافز التميز العلمى المشار إليها بنسبة 7 من الأجر الوظيفى، أو الفئات المالية التالية أيهما أكبر:

• 25 جنيها شهريا لمن يحصل على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط.
• 50 جنيها شهريا لمن يحصل على مؤهل عال.
• 75 جنيها شهريا لمن يحصل علىلا دبلومه لمدة سنتين دراسيتين على الأقل.
• 100 جنيها شهريا لمن يحصل على درجة الماجستير.
• 200 جنيها شهريا لمن يحصل على درجة الدكتوراه.
وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط منح حافز التميز على الا يجوز منح هذا الحافز أكثر من مرة عن ذات المستوى العلمى.

]]>
8/10/2016 11:46:20 PM
<![CDATA[بعد احتجاج موظفى الضرائب.. تعرف على مواد العلاوات بالخدمة المدنية المعترَض عليها]]>
المادة (40)

تُضَم العلاوات المقررة بمقتضى هذا القانون إلى الأجر الوظيفى للموظف.

المادة (41)

يصدر بنظام الأجر المكمل، قرار من رئيس مجلس الوزراء بمراعاة طبيعة عمل كل وحدة ونوعية الوظائف بها وطبيعة اختصاصاتها ومعدلات أداء موظفيها بحسب الأحوال بناء على عرض الوزير المختص بعد موافقة وزير المالية.

ويجوز للسلطة المختصة تقرير مكافآت تشجيعية للموظف الذى يقدم خدمات ممتازة أو أعمالاً أو بحوثاً أو اقتراحات تساعد على تحسين طريق العمل أو رفع كفاءة الأداء أو توفير النفقات، وذلك كله بشرط سماح البند المخصص لذلك فى الموازنة العامة.




]]>
8/10/2016 10:33:29 PM
<![CDATA[ينشر "برلمانى" نص المادة "4" من قانون الخدمة المدنية، بشأن تشكيل الموارد البشرية.]]>
تُشَكَّل فى كل وحدة، بقرار من السلطة المختصة، لجنة أو أكثر للموارد البشرية، تتكون من خمسة أعضاء، يكون من بينهم أحد القانونيين، وأحد المتخصصين فى الموارد البشرية من داخل أو خارج الوحدة، وأحد أعضاء اللجنة النقابية إن وُجدت، يختاره مجلس إدارة اللجنة النقابية.

وتختص اللجنة بالنظر فى التعيين فى الوظائف من غير وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية ومنح العلاوات لشاغليها ونقلهم خارج الوحدة واعتماد تقارير تقويم أدائهم، واقتراح البرامج والدورات التدريبية اللازمة لتنمية الموارد البشرية، وتغيير مفاهيم وثقافة الوظيفة وتطوير أساليب العمل ورفع معدلات الأداء، وغير ذلك مما يُحال إليها من السلطة المختصة.

وترسل اللجنة اقتراحاتها إلى السلطة المختصة خلال أسبوع لاعتمادها، فإذا لم تعتمدها ولم تُبد اعتراضا عليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وصولها أُعتبرت نافذة، أما إذا اعترضت على اقتراحات اللجنة كلها أو بعضها، فيتعين أن تُبدى كتابة الأسباب المبررة لذلك وتُعيد ما اعترضت عليه للجنة للنظر فيه على ضوء هذه الأسباب وتُحدد لها أجلاً للبت فيه فإذا انقضى هذا الأجل دون أن تُبدى اللجنة رأيها أُعتبر رأى السلطة المختصة نافذاً، أما إذا تمسكت اللجنة برأيها خلال الأجل المُحدد، تُرسل اقتراحاتها إلى السلطة المختصة لاتخاذ ما تراه بشأنها ويُعتبر قرارها فى هذه الحالة نهائياً.



]]>
8/10/2016 9:03:28 PM
<![CDATA["برلمانى" ينشر نص المادة 27 من مقترح مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة]]>
نص المادة 27:

"تلتزم الجهات الإدارية المختصة بشئون التنظيم باشتراطات الكود الهندسى لتأهيل المبانى والفراغات الخارجية لاستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة، الصادر عن المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، وذلك عند اصدار ترخيص للمبانى الجديدة، و تهيئة المنشآت القائمة بما يضمن لهم سهولة استخدام المنشآت والابنية العامة والخاصة والطرق والكبارى والإنفاق ومرافقها وفقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119لسنة 2008".



]]>
8/10/2016 5:28:41 PM
<![CDATA["برلمانى" ينشر نص المادة 26 من مقترح مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ]]>
مادة 26: "تخفض ساعات العمل فى جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة يومياً مدفوعة الأجر للعاملين من ذوى الإعاقات المختلفة أو من يرعى شخصًا من ذوى الإعاقة من درجتى القرابة الأولى والثانية .

وتوفر هذه الجهات أنظمة مرنة للتشغيل، يختار من بينها وفى حدودها الأشخاص ذوى الإعاقة ساعات وأيام العمل والأجر المناسب، وتحدد اللائحة التنفيذية تفاصيل هذه النظم".

]]>
8/10/2016 4:22:31 PM
<![CDATA["برلمانى" ينشر نص المادة 24 من مقترح مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ]]>
مادة 24: "تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية وكل صاحب عمل ممن يستخدم عشرين عاملاً فأكثر سواء كانوا يعملون فى مكان واحد أو أمكنة متفرقة وأيًا كانت طبيعة عملهم، تعيين نسبة 5% على الأقل من الأشخاص ذوى الإعاقة الذين ترشحهم مكاتب القوى العاملة من واقع السجل المشار إليه بالمادة السابقة، ويقوم المجلس بالإشراف والرقابة على كل هذه الجهات للتأكد من الالتزام بتشغيل النسبة المقررة وظروف العمل وفرص تشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة وجميع الالتزامات التى نظمها هذا القانون فى تشغيلهم .

وفى جميع الأحوال يجب على كل من يوظف شخصًا ذو إعاقة اخطار الجهة المختصة بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، خلال الشهر الأول من إلحاقه بالعمل لديه من تاريخ تسليمه العمل".

]]>
8/10/2016 1:23:03 PM
<![CDATA["برلمانى" ينشر نص المادة 23 من مقترح مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ]]>
مادة 23: "تلتزم وزارة القوى العاملة ومكاتب القوى العاملة بإنشاء سجل لقيد الأشخاص ذوى الإعاقة راغبى العمل، ومعاونتهم فى الوصول إلى فرص العمل المناسبة لمؤهلاتهم وخبراتهم طبقا للأولوية المقررة قانونًا، وتسجل بياناتهم بقاعدة بيانات مرتبطة بالمجلس، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات هذا الحصر وشروط وإجراءات القيد فى هذا السجل .

ويعتبر الشخص المعاق لائقًا صحيًا بالنسبة إلى حالة العجز الواردة بشهادة التأهيل المنصوص عليها فى هذا القانون، وذلك استثناء من القواعد المنظمة لأحكام اللياقة الصحية".




]]>
8/10/2016 11:26:00 AM
<![CDATA["برلمانى" ينشر نص المادة 22 من مقترح مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة]]>
مادة 22: "تلتزم الدولة بضمان حق الأشخاص ذوى الإعاقة فى الحصول على فرص متكافئة للعمل تتناسب مع مؤهلهم الدراسى وإعدادهم المهنى، وعدم إخضاعهم لأى نوع من العمل الجبرى أو القسرى وحمايتهم فى ظروف عمل عادلة بالمساواة مع الآخرين، والعمل على فتح أسواق العمل لهم فى الداخل والخارج، وتعزيز فرص العمل الخاصة بهم من خلال مباشرة العمل الحر وأنشطة ومشروعات التنمية الشاملة والسياسات الاجتماعية للدولة.

كما تلتزم الدولة بتوفير سبل الأمان والسلامة الملائمة والترتيبات التيسيرية للأشخاص ذوى الإعاقة فى أماكن العمل، وضمان ممارسة حقوقهم العُمالية والنقابية وتمكينهم من الحصول بصورة فعالة على برامج التوجيه التقنى والمهنى، وخدمات التوظيف، والتدريب المهنى والمستمر.

ويحظر أى تمييز أو حرمان من أية مزايا أو حقوق على أساس الإعاقة فى التعيين أو نوع العمل أو الترقيات أو الأجر وملحقاته".


]]>
8/10/2016 11:21:00 AM
<![CDATA[ننشر نص المادة 99 من مواد مشروع قانون "هيئة الشرطة" والخاصة بمجلس التأديب]]>
مادة (99):
يتولى مباشرة الدعوى التأديبية للأفراد مجلس تأديب ابتدائى يشكل من 2 من وكلاء المصالح ومن فى حكمهم يختارهما وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة، ومن أحد أعضاء إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، ويرأس المجلس أقدم الوكلاء رتبة، ويمثل الادعاء أمام مجلس التأديب الابتدائى أحد ضباط الإدارة العامة للانضباط والشؤون الـتأديبية برتبة مقدم على الأقل.

ويصدر قرار تشكيل المجلس قبل أول أكتوبر من كل سنة ويتضمن اختيار عضوين احتياطيين.

ويشكل مجلس التأديب الاستئنافى برئاسة مساعدى وزير الداخلية وعضوية أحد مديرى المصالح أو من فى حكمهم يختارهما وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة وأحد أعضاء إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة.

ويمثل الادعاء أمام مجلس التأديب الاستئنافى أحد مساعدى مدير الإدارة العامة للانضباط والشؤون التأديبية. ويصدر قرار تشكيل المجلس قبل أول أكتوبر من كل سنة ويتضمن اختيار عضوين احتياطيين.

فإذا قام برئيس المجلس أو أحد الأعضاء سبباً من أسباب التنحى المنصوص عليها فى قانون المرافعات وجب عليه التنحى عن نظر الدعوى التأديبية وللفرد المحال طلب رده.

ويتمتع الفرد المحال بكافة الضمانات الواردة بالمواد (58، 59، 60) والفقرة الأخيرة من المادة 61 من هذا القانون.
وتتولى الإدارة العامة للأفراد بالتنسيق مع الإدارة العامة للانضباط والشؤون التأديبية متابعه تنفيذ قرارات الإحالة والجزاءات التى توقعها مجالس التأديب على الافراد.

]]>
8/10/2016 8:07:46 AM
<![CDATA[ننشر نص المادة 89 من مواد مشروع قانون "هيئة الشرطة" والخاصة بإعادة التعيين]]>
مادة (89)
إذا انتهت خدمة ضابط الصف أو جندى الدرجة الأولى بهيئة الشرطة بالاستقالة أو النقل إلى جهة أخرى جاز إعادة تعينه فى خدمتها إذا توافرت فيه الشروط المقررة فى المادة (11) من هذا القانون.

]]>
8/10/2016 6:03:01 AM
<![CDATA[ننشر نص المادة 73 من مواد مشروع قانون "هيئة الشرطة" والخاصة باستقالات الضباط]]>
المادة (73)
يعتبر الضابط مقدما استقالته فى الحالات الآتية:

1- إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوما متتالية ولو كان الانقطاع عقب إجازة مرخص له بها ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول وفى هذه الحالة يجوز لمساعد الوزير المختص أن يقرر عدم حرمانه من مرتبه عن مدة الانقطاع إذا كان له رصيد من الإجازات يسمح بذلك، وإلا وجب حرمانه من مرتبه عن هذه المدة، فإذا لم يقدم الضابط أسبابا تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل.

2- إذا انقطع عن العمل بدون إذن مقبول أكثر من 30 يوماً غير متصلة فى السنة وتعتبر خدمته منتهية فى هذه الحالة من اليوم التالى لاكتمال هذه المدة، وفى الحالتين السابقتين يتعين إنذار الضابط كتابه بعد انقطاعه لمدة 5 أيام فى الحالة الأولى و10 أيام فى الحالة الثانية.

3- إذا التحق بخدمة أيه جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية، وفى هذه الحالة تعتبر خدمة الضابط منتهية من تاريخ التحاقه بالخدمة فى هذه الجهة الأجنبية.

ولا يجوز اعتبار الضابط مستقيلاً فى جميع الأحوال إذا كانت قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية خلال الشهر التالى لانقطاعه أو التحاقه بالخدمة فى جهة أجنبية.

]]>
8/10/2016 4:10:49 AM