الجمعة، 17 مايو 2024 02:03 م

ننشر نص المادة 37 بشأن تتمتع دار الحضانة المرخص بها لشخص طبيعى بالشخصية الاعتبارية

ننشر نص المادة 37 بشأن تتمتع دار الحضانة المرخص بها لشخص طبيعى بالشخصية الاعتبارية أطفال صغار
الجمعة، 12 أغسطس 2016 04:20 ص
كتبت فاطمة علام
ينشر "برلمانى" نص المادة 37 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996،والمتعلقة بارتكاب الطفل لجريمة جنائية وهو دون الثانية عشرة من عمره، وفى هذه الحالة يعرض على محكمة الطفل دون غيرها من المحاكم ولا يحاكم جنائيًّا.

تنص المادة 37 على ..
تتمتع دار الحضانة المرخص بها لشخص طبيعى بالشخصية الاعتبارية، وتتمتع كذلك بهذه الشخصية إذا كان الترخيص بها لشخصية اعتبارية ما لم يكن الترخيص ممنوحاً لجمعية من أغراضها إنشاء دار للحضانة ويمثل دار الحضانة قانوناً المرخص له بها أمام القضاء وفى مواجهة الغير.

وعلى المرخص له بإنشاء دار الحضانة تعيين من يقوم بإدارتها طبقاً للشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية.

ويلتزم المرخص له بوضع لائحة داخلية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الترخيص للدار تعتمد من مديرية الشئون الاجتماعية المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والشروط التى يجب أن تتضمنها اللائحة النموذجية لدور الحضانة.
وتمسك السجلات والدفاتر اللازمة لتنظيم العمل بدار الحضانة من النواحى الفنية والمالية والإدارية طبقاً للنماذج التى تضعها وزارة الشئون الاجتماعية ويحتفظ بها بمقر الدار.


الأكثر قراءة



print