الجمعة، 17 مايو 2024 02:03 م

نص المادة 32 من قانون الرياضة بشأن إجراءات انتخابات مجالس الإدارات الجديدة

نص المادة 32 من قانون الرياضة بشأن إجراءات انتخابات مجالس الإدارات الجديدة لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان
الجمعة، 19 أغسطس 2016 08:56 م
كتب محمد سمير
ينشر "برلمانى" نص المادة 32 من قانون الرياضة بشأن إجراءات انتخابات مجلس إدارة جديد.

نص المادة 32

يجب إجراء انتخابات مجلس إدارة جديد الهيئة كل أربع سنوات على أن تجرى انتخابات مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ومجالس إدارة الاتحادات الرياضية الأولمبية فى أول جمعية عمومية يتم الدعوه إليها خلال أربعة أشهر على الأكثر عقب أنتهاء كل دورة أولمبية صيفية سواء أقيمت هذه الدورة أو لم تقن اشتركت فيها جمهورية مصر العربية أو لم تشترك على أن تكون المدة أو لم تقم اشتراكات فيها جمهورية مصر العربية أو لم تشترك على أن تكون المدة من تاريخ توجيه الدعوة حتى اليوم المحدد للاجتماع خمسة وأربعون يوماً.

ويتولى مجلس إدارة كل هيئة وضع السياسة العامة لإدارة شئون الهيئة والأسس والخطط والبرامج والنظم المتعلقة بأمور الهيئة من النواحى المالية والأإدارية والفنية والصحية والتنظيمة واتخاذ القرارات التى تضمن حسن سير العمل بالهيئة، ويكون جميع أ‘ضائه مسئولين بالتضامن عن كافة أ‘مالها طبقاً للقانون.

ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية يكون كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذية والمدى المالى بالهيئة مسئولا عن القرارات التى يصدرها إذا كان من شأنها الإضرار بمصالح الهيئة أو بأموالها.




الأكثر قراءة



print