أكد قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية على مجموعة من الضوابط الصارمة التي تهدف إلى حماية البيئة المائية والثروات الطبيعية المرتبطة بها، وذلك دون الإخلال بأي قوانين أخرى قائمة.
وينص القانون على حظر تام لإلقاء أو تصريف المواد السامة أو المشعة أو الكيميائية أو البترولية، وكذلك زيوت ومخلفات السفن، وفضلات المصانع والمعامل، ومياه الصرف الصحي غير المعالجة في مياه البحيرات أو المياه الإقليمية. كما يمتد هذا الحظر ليشمل أي مواد أخرى قد تسبب ضررًا بالثروة السمكية أو الأحياء المائية أو تؤثر سلبًا على نشاط الصيد.
وشدد القانون كذلك على منع:
إلقاء أو وضع أجسام صلبة من شأنها إعاقة عمليات الصيد في المناطق المخصصة لذلك.زراعة نباتات مثل البوص أو النباتات الريزومية داخل مناطق الصيد، أو ردم أجزاء من البحيرات. إدخال كائنات مائية أجنبية أو بويضاتها أو يرقاتها إلى البلاد لأي غرض، إلا بموجب ترخيص مسبق من الجهاز المختص، وفقًا للضوابط المحددة في اللائحة التنفيذية.
كما يحظر القانون صيد أو جمع أو نقل أو حيازة زريعة الأسماك والسلاحف البحرية والثدييات البحرية من البحار أو البحيرات أو المسطحات المائية، أو العبث بأماكن تكاثرها ووجودها، سواء على امتداد الشواطئ المصرية أو في المياه البحرية، وذلك إلا بتصريح رسمي من الجهة المعنية، وتُحدد شروط وضوابط هذا التصريح ضمن اللائحة التنفيذية.
يأتي هذا الإطار التشريعي في ظل جهود الدولة لحماية مواردها الطبيعية، وضمان استدامة الثروة السمكية، بما يحقق التوازن البيئي ويدعم الاقتصاد القومي القائم على الثروات المائية.