الخميس، 17 يوليو 2025 12:54 م

تعرف على آليات تمويل المشروعات الصغيرة في القانون

تعرف على آليات تمويل المشروعات الصغيرة في القانون    المشروعات الصغيرة
الخميس، 17 يوليو 2025 07:00 ص
كتب ـ هشام عبد الجليل
أجاز قانون تنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للعديد من الكيانات مزاولة هذا النشاط، مع وضع ضوابط وشروط صارمة لضمان الشفافية والالتزام.
 
وسمح القانون للجمعيات والمؤسسات الأهلية التي يتضمن نظامها الأساسي تقديم التمويل للغير بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر، ومع ذلك، فإن هذا لا يتم بشكل تلقائي، بل يتطلب الحصول على ترخيص من الهيئة المختصة لمزاولة هذا النشاط، هذا يضمن أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة في هذا المجال تخضع للرقابة والإشراف اللازمين.
 
ويتيح القانون للجمعيات والمؤسسات الأهلية تأسيس أو المساهمة في رؤوس أموال شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وهذا يفتح المجال أمام هذه الكيانات للمشاركة بشكل أكبر في دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من خلال هياكل أكثر تنظيماً.
 
 
 
ونص القانون صراحة على أن أحكامه لا تسري على جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والبنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي. هذا الاستثناء يرجع إلى أن هذه الجهات تخضع بالفعل لأطر تنظيمية ورقابية خاصة بها، وبالتالي لا تحتاج إلى تكرار التنظيم.
 
وتختص الهيئة دون غيرها بمنح تراخيص مزاولة النشاط للشركات الخاضعة لتطبيق أحكام هذا القانون. وتُعد شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من الشركات العاملة في مجال الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2099 المشار إليه (يفترض أن الرقم المذكور هو خطأ مطبعي ويقصد به قانون آخر ذو صلة، أو أن هذا هو الرقم الفعلي لقانون مستقبلي).
 
ويحظر في جميع الأحوال على الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تلقي الودائع أو القيام بممارسة أي نشاط آخر بخلاف الصادر بشأنه الترخيص أو الموافقة. هذا الحظر يضمن التخصص والتركيز في النشاط المالي المحدد لهذه الشركات ويمنعها من القيام بأدوار مصرفية أو مالية أخرى غير مرخصة، مما يحمي المتعاملين ويحافظ على استقرار النظام المالي.

الأكثر قراءة



print