الخميس، 17 يوليو 2025 06:25 م

عقوبات التحايل على منظومة الضمان الاجتماعي

عقوبات التحايل على منظومة الضمان الاجتماعي      مجلس النواب
الخميس، 17 يوليو 2025 11:00 ص
كتب _ هشام عبد الجليل
 
 
 
 
يُشدد قانون الضمان الاجتماعي على مكافحة أي محاولات للتحايل للحصول على المساعدات دون وجه حق، ويفرض عقوبات متنوعة تشمل إيقاف الصرف، وقد تصل إلى الحبس والغرامة، لضمان وصول الدعم لمستحقيه وحماية المال العام.
 
ووفقا للقانون، يعاقب كل شخص يتحايل من أجل الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي من خلال الإدلاء ببيانات غير صحيحة في طلب الخدمة، إغفال مصدر من مصادر دخله وكان من شأن ذلك حصوله على مبالغ لا يستحقها، بوقف صرف مستحقاته طيلة المدة التي تكفي لاسترداد المبلغ المنصرف إليه بالزيادة، مضافًا إليها مدة مساوية لها إذا زادت على ثلاثة أشهر.
 
ويُمنح مدير المديرية المختص الحق في إصدار قرار وقف مساعدات الضمان الاجتماعي للمستفيد أو نصيبه في أي منها، إذا صدر ضد صاحبها حكم نهائي بالإدانة في جريمة تسو، إذا صدر ضد صاحبها حكم نهائي في إحدى الجرائم التي ينجم عنها تعريض الطفل للخطر، إذا صدر ضده حكم جنائي نهائي في إحدى جرائم الاتجار بالبشر.
 
ويُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من توصل إلى صرف مبلغ لا يستحقه، ما لم يتقرر إعفاؤه من الوزير طبقًا للمادة (21) من هذا القانون.
 
في جميع الأحوال، يكون لمديرية التضامن الاجتماعي المختصة الحق في استرداد ما صرف بغير وجه حق.
 
ويُعاقب بذات العقوبة (الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين) كل من استولى على أي أموال مقررة طبقًا لهذا القانون ولم ينفقها على مستحقيها.
 
وتتولى إدارة الرقابة والمتابعة بالمديريات الإقليمية وشئون المديريات بديوان عام الوزارة إجراءات فحص بالعينة بما لا يقل عن 10% من الحالات للتأكد من مدى استمرارية الاستحقاق للأسر المستفيدة. هذا يضمن فعالية الرقابة على صرف المساعدات ومنع أي تجاوزات.
 
 
 
 
 
 
 
 

الأكثر قراءة



print