وضع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، عقوبات صارمة لضمان حماية هذه الفئة وضمان حصولها على حقوقها كاملة، مع التصدي لأي إهمال أو تجاوزات قد تمس كرامتها وحقوقها، لتعزيز حماية الأشخاص ذوي الإعاقة وتأكيد التزام الدولة بتوفير بيئة داعمة وشاملة لهم، والتصدي بحزم لكل من يحاول المساس بحقوقهم أو كرامتهم.
ووفقا للقانون، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص مكلف برعاية شخص ذي إعاقة وأهمل في القيام بواجباته نحوه، أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات.
تتضاعف العقوبة في حال ترتب على الإهمال إصابة أو وفاة:
إذا ترتب على الإهمال جرح أو إيذاء الشخص ذي الإعاقة، تكون العقوبة الحبس.
إذا نشأ عن هذا الإهمال وفاة الشخص ذي الإعاقة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز عشر سنوات.
عقوبة تزوير بطاقات وشهادات الإعاقة أو الاستفادة غير المشروعة
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من:
زور بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة أو شهادة تأهيل.
استعمل أيًا منهما مع علمه بتزويرهما.
أدلى ببيان غير صحيح أمام الجهة المختصة أو قدمه إليها.
أخفى معلومات بقصد الاستفادة دون وجه حق بأي من الحقوق أو المزايا المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون أو قانون آخر.
ويفرض القانون عقوبات رادعة على ظاهرة التنمر، وذلك على النحو التالي:
يعاقب المتنمر على الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
تكون العقوبة أشد لتصبح الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك في حالات معينة لم يحددها النص المذكور صراحة (عادة ما ترتبط بظروف مشددة مثل تكرار التنمر أو وقوع إصابة أو استخدام العنف).