السبت، 27 أبريل 2024 05:03 ص

توصية برلمانية بصدور لائحة "الإعلان عن المنتجات الطبية".. اعرف أبرز ما جاء بالقانون

توصية برلمانية بصدور لائحة "الإعلان عن المنتجات الطبية".. اعرف أبرز ما جاء بالقانون مجلس النواب
الإثنين، 25 أبريل 2022 08:00 ص
كتبت إيمان علي
 
 
شهدت جلسات لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، الأسبوع الماضي، التوصية لمجلس الوزراء بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 206 لسنة 2017 بشأن تنظيم الإعلانات عن الأدوية والمنتجات الطبية، وذلك لمواجهة الإعلانات الطبية الوهمية، أو إجراء تعديلات جذرية على القانون الحالي مع تفعيل اللجنة المسئولة عن المحتوى الإعلانى للقنوات، وذلك لضبط سوق الدواء فى مصر.
 
ويستهدف القانون التصدي لمواجهة الفوضى والعشوائية في أنشطة الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، حفاظا على الصحة العامة والقيم والمثل والأخلاقيات بالمجتمع المصري، د وكذلك مواجهة الإعلان عن أدوية ومستحضرات مرخص بها باستخدام ألفاظ وعبارات تخدش الحياء العام أو بث أخبار ومعلومات مضللة عن نتائج وإيجابيات هذه المستحضرات والأدوية بصورة تخدع المواطنين ومواجهة الخدمات الطبية التي يعلن عنها أطباء غير متخصصين.
 
وفقا لنص القانون، تشكل لجنة عليا برئاسة وزير الصحة أو من ينوب عنه تختص بمنح الترخيص بالإعلان عن أي منتج صحي أو خدمة صحية، وتضم في تشكيلها ممثلين عن وزارات: الصحة والسكان والتموين والداخلية والعدل ونقابات الأطباء والصيادلة والإعلاميين وممثل عن حماية المستهلك.
 
ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتختص اللجنة بمطالعة ومراجعة مضمون ومحتوى الإعلان وتتأكد من استيفاء المنتج الصحي أو الخدمة الصحية المعلن عنها، لإجراءات الترخيص والتداول المنصوص عليها في القوانين والقرارات، وخاصة القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة والقانون رقم 153 لسنة 2002 الخاص بالمنشآت الطبية، وكافة الاشتراطات.
ونصت المادة 7 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر و بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه و لاتجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يعلن أو يسمح بالإعلان عن أي منتج صحى أو خدمة صحية بغير ترخيص بذلك من اللجنة المختصة المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون و تكون العقوبة السجن و الغرامة التي لا تقل عن مائتى ألف جنيه و لا تزيد على خمسمائة ألف جنيه اذا ترتب على استخدام المنتج أو الخدمة العلمية المعلن عنها الوفاة أو الإصابة بعاهة مستديمة و يعاقب بذات العقوبة المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى حال ثبوت علمه بالفعل الإجرامى و يكون الشخص الاعتبارى مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية و تعويضات و مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المنتجات و الأموال و الأشياء المستخدمة في الجريمة.
 
 

print