يترقب مجلس النواب دعوة رئيس الجمهورية لتحديد موعد انطلاق دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث، خلال الأيام المقبل، في ضوء ما تنص عليه المادة 115 من الدستور، بأن "يدعو رئيس الجمهورية المجلس للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور".
ويستهل مجلس النواب دور الانعقاد الثاني بعقد الجلسة الافتتاحية، وتشهد دعوة الأعضاء لاختيار رغباتهم لعضوية اللجان النوعية، ويتم بعد ذلك إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية وفتح باب تقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة من الأعضاء، ثم يتم إعلان القوائم النهائية لتشكيل اللجان بعد دراسة ما قُدم من اقتراحات واعتراضات، ثم يدعو رئيس المجلس هيئات مكاتب اللجان النوعية لانتخاب مكاتبها، مع إعلان الضوابط المنظمة لإجراءات الانتخابات، ثم يتم إعلان نتائج انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية.
عدد اللجان النوعية
ويضم مجلس النواب عدد 25 لجنة نوعية متخصصة، تشمل: لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لجنة الخطة والموازنة، لجنة الشئون الاقتصادية، لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الشئون العربية، لجنة الشئون الإفريقية، لجنة الدفاع والأمن القومى، لجنة الاقتراحات والشكاوى، لجنة القوى العاملة، لجنة الصناعة، لجنة الطاقة والبيئة، لجنة الزراعة والرى، لجنة التعليم والبحث العلمى، لجنة الشئون الدينية والأوقاف، لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، لجنة الثقافة والإعلام والآثار، لجنة السياحة والطيران المدني، لجنة الشئون الصحية، لجنة النقل والمواصلات، لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لجنة الاسكان والمرافق العامة والتعمير، لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة، لجنة الإدارة المحلية، لجنة الشباب والرياضة، لجنة حقوق الإنسان.
ويشهد مجلس النواب مع انطلاق دوري الانعقاد الثاني انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية الـ25 بواقع 100 مقعد حيث تتكون هيئة مكتب كل لجنة من أربعة مقاعد تشمل رئيس اللجنة ووكيلين وأمين سر، فيتم بذلك انتخاب 25 رئيس لجنة، و50 وكيل، و25 أمين سر.
إجراءات عضوية اللجان النوعية
وتنظم اللائحة الداخلية لمجلس النواب عضوية اللجان النوعية وانتخاب هيئات مكاتبها، حيث تنص المادة (38) على أن يتحدد عدد أعضاء كل لجنة في بداية كل دور انعقاد عادي بما يكفل حسن قيامها بعملها، وبما لا يزيد عدد أعضاء المحافظة الواحدة عن ربع إجمالي أعضاء اللجنة.
كما تنص المادة (39) على أن يتلقى رئيس المجلس طلبات الترشح لعضوية اللجان، ويتولى مكتب المجلس التنسيق بينها بما يراعي التخصص واختصاصات اللجان
ضوابط انتخاب هيئات مكاتب اللجان
وحددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ضوابط وقواعد لإجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية، وتنص المادة (39) على أن يتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي في الموعد الذي يحدده طلبات الأعضاء بالترشح لعضوية اللجان، ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات مراعيا التخصص واختصاصات اللجان قدر الإمكان. وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والمواعيد التي يحددها مكتب المجلس.
وتنص المادة 40 على أنه يجب أن يشترك العضو فى إحدى لجان المجلس، ويجوز له، بموافقة مكتب المجلس، أن يشترك فى لجنة ثانية للإفادة من خبرته وتخصصه فى مجال نشاط اللجنة، وفى هذه الحالة لا يكون له حق التصويت فى اللجنة الثانية، أو صرف أى مزايا مالية عن حضور اجتماعاتها، ولا يجوز لرئيس أو أى عضو بمكتب إحدى اللجان أن يكون عضوا فى أية لجنة أخرى، إلا بموافقة مكتب المجلس.
وتنص المادة (41)، على أن يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابةً إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها، ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقاً لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التى التزمها مكتب المجلس فى هذا الشأن، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.
ووفقا للمادة (42)، تنتخب كل لجنة فى أقرب وقت ممكن فى بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيساً ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها، وتقدم الترشيحات كتابةً إلى رئيس المجلس خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات لأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشيح لمناصب مكاتب اللجان، وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن انتخابُ المرشحين بالتزكية، ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم فى اختصاصات اللجنة.