السبت، 20 ديسمبر 2025 10:23 ص

حول جرائم الإزعاج والمضايقة.. النقض: جرائم السب من خلال أجهزة الاتصالات ليست من جرائم الشكوى.. الحيثيات: الدفع بعدم قبولها لمرور 3 أشهر غير مقبول.. وتنفى علاقة "الغرامة" بوقف تنفيذ العقوبة لحين الفصل فى الطعن

حول جرائم الإزعاج والمضايقة.. النقض: جرائم السب من خلال أجهزة الاتصالات ليست من جرائم الشكوى.. الحيثيات: الدفع بعدم قبولها لمرور 3 أشهر غير مقبول.. وتنفى علاقة "الغرامة" بوقف تنفيذ العقوبة لحين الفصل فى الطعن محكمة النقض - أرشيفية
السبت، 20 ديسمبر 2025 09:00 ص
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة الجنائية "د" – بمحكمة النقض – حكماً قضائياً يتصدى لجرائم الإزعاج والمضايقة الإلكترونية، رسخت خلاله لمبدأ قضائياً قالت فيه: "1- جريمة تعمد إزعاج ومضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات لا يتوقف تحريك الدعوى الجنائية فيها على شكوى ولو كانت مرتبطة بجريمة قذف أو سب.

 

2- الدفع بعدم قبولها لرفعها بعد الميعاد المقرر بالمادة 3 إجراءات جنائية غير مقبول. 

 

3- وقف تنفيذ عقوبة الغرامة لحين الفصل في الطعن بالنقض لا يجد سنده التشريعي إلا في العقوبات المقيدة للحرية".

 

صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 295 لسنة 95 القضائية، برئاسة المستشار عزمي الشافعي، وعضوية المستشارين محمد السعدني، ووائل صبحي، ومحمد عبد العليم مهران، ومحمد أحمد عبد القوي، وبحضور كل من رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض محمد توفيق، وأمانة سر علي جوده. 

 

ططس

 

الوقائع.. اتهام شخصين بهدم القيم الأسرية عبر "واتس آب"

 

اتهمت النيابة العامة "ليلى. س" (طاعنة)، فى جنحة اقتصادية بأنهما بتاريخ 16 أبريل 2021 بدائرة القسم: أنشئتا حساباً خاصاً على شبكة معلوماتية "واتس أب" بهدف ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام التالي: اعتديا على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، وانتهكا حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها بأن أرسلا إليها بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية دون موافقتها.

 

وطلبت النيابة العامة عقابهما بالمواد: 1، 11، 12، 25، 27، 38 من القانون رقم 175 لسنة 2018، ومحكمة جنح الاقتصادية قضت بتاريخ 26 من ديسمبر سنة2021: أولاً: حضوري توكيل للمتهمة "ليلى. س" بتغريمها مبلغ 50 ألف جنيه وألزمتها بالمصروفات الجنائية، ثانياً: غيابياً للمتهمة "أميرة. ف" ببراءتها، مما أسند إليها من اتهام.   

 

ووسس

 

محكمة أول درجة تُغرم متهمة.. وتبرئ الأخرى

 

فاستأنفت المحكوم عليها "ليلى. س" هذا الحكم، وقيد استئنافها برقم 110 لسنة 2023 جنح مستأنف اقتصادية، ومحكمة الاقتصادية - بهيئة استئنافية.

 

المتهمة تستأنف الحكم لإلغائه.. و"الاستئناف" تعدل مواد القيد

 

وفى تلك الأثناء – عدلت محكمة المستأنف مواد القيد إلى المواد: 166 مكرر، 306، 308 مكرر/2 من قانون العقوبات، والمادتين 70 ، 1/76 بند 2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات، والمادتين 25، 27 من القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وعدلت وصف التهمة بإضافة التهمتين:

 

1- تعمدت إزعاج المجني عليها سالفة الذكر ومضايقتها بإساءتها استخدام أجهزة الاتصالات على النحو المبين بالتحقيقات. 

 

2- سبت علناً المجني عليها بأن وجهت إليها الألفاظ المبينة بالأوراق والتي تضمنت خدشاً لاعتبارها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 

 

ئئ

 

"الاستئناف" تبرئ المتهمة من تهمتين وتغرمها في الاتهام الثالث  

 

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بتاريخ 16 من يناير سنة 2024، بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغائه، والقضاء مجدداً ببراءة المتهمة "ليلى. س" من الاتهامين الأول والثاني المسندين إليها، وبتغريمها مبلغ 10 آلاف جنيه عن الاتهام الثالث، وألزمتها المصاريف.  

 

المتهمة تطعن على الحكم أمام النقض

 

وبتاريخ 18 من فبراير سنة 2024، قرر محاميها بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض بصفته وكيلاً عن المحكوم عليها بموجب توكيل رسمي عام مرفق ويبيح له ذلك الحق - وسدد الكفالة المقررة قانوناً، وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض عن المحكوم عليها موقعة من ذات الأستاذ المحامي المقرر بالطعن بالنقض والمقبول للمرافعة أمام محكمة النقض. 

 

طططسس

 

مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب لإلغاء الحكم

 

مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب لإلغاء الحكم حيث ذكرت: وحيث إن مبنى أوجه الطعن التي تضمنها تقرير الأسباب المقدم من الطاعنة هو أن الحكم المطعون فيه إذ دانها بجريمتي تعمد إزعاج ومضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، والسب العلني، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع؛ ذلك بأنه لم يعبأ بدفعيها بعدم قبول الدعوى الجنائية لتحريكها بعد الميعاد بالمخالفة لنص المادة "3" من قانون الإجراءات الجنائية، ولم يستظهر أركان جريمة إنشاء حساب خاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بهدف ارتكاب الجريمة، وأخيرًا يلتمس وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في الطعن؛ كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.  

 

النقض تفند الدفوع في الحيثيات

 

المحكمة في حيثيات الحكم ردت على تلك الأسباب وقالت: وحيث إن الثابت من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل والمعدل بالحكم المطعون فيه، قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعنة بهما، وأورد على ثبوتهما في حقها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها.  

 

وبحسب "المحكمة": لما كان ذلك، وكانت جريمة تعمد إزعاج ومضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات المعاقب عليها بالمادة 76 من القانون 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات - المسندة إلى الطاعنة - ليست من الجرائم التي يتوقف تحريك الدعوى الجنائية فيها على الشكوى المنصوص عليها في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية، ولا يتوقف قبولها على التقدم بتلك الشكوى في الميعاد الوارد بها ولو كانت مرتبطة بجريمة قذف أو سب، فإن النعي على الحكم في هذا المنحى يكون بعيدا عن محجة الصواب.   

 

202201180428232823

 

النقض تضع مبدأ في غاية الأهمية  

 

وتضيف "المحكمة": لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يدن الطاعنة بالجريمة الواردة بنص المادة 27 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات وهي جريمة استخدام موقع حساب خاص - تطبيق "الواتس آب" على شبكة معلوماتية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونا، بل قضى بتبرئتها من هذه التهمة، فإن ما تثيره في هذا الشأن - فضلا عن انعدام مصلحتها فيه - يكون واردا على غير محل.

 

لما كان ذلك، وكان طلب وقف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضي بها لا محل له؛ إذ إن وقف تنفيذ العقوبة لحين الفصل في الطعن بالنقض لا يجد سنده التشريعي إلا في العقوبات المقيدة للحرية، وقد انتهت المحكمة إلى رفض الطعن، فأصبح طلبه هذا على غير ذي موضوع - لما كان ما تقدم - فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه مع مصادرة الكفالة عملاً بنص المادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. 

 

3830-download

 

فلهذه الأسباب:

 

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه ومصادرة الكفالة.   

 

74ca36dc-c3f5-431a-bd8f-491e8810a149

النقض تُقرر: جرائم السب من خلال أجهزة الاتصالات ليست من جرائم الشكوي 1

2
 
النقض تُقرر: جرائم السب من خلال أجهزة الاتصالات ليست من جرائم الشكوي  2

 

3
 
النقض تُقرر: جرائم السب من خلال أجهزة الاتصالات ليست من جرائم الشكوي  3

موضوعات متعلقة :

نصرة الحق.. "النقض" تتصدى للتلاعب بالعقود الخفية.. حكم قضائى يُنصف المشترى: له الحق فى كشف "صورية" أى عقد يضر بمصلحته حتى لو لم يكن طرفًا فيه

النقض تتصدي للدعاية الزائفة للمطور العقارى وتنتصر للعميل.. وتؤكد: جواز تطبيق أحكام قانون حماية المستهلك على إخلال شركات التطوير العقاري بالتزاماتهم تجاه المشترى.. الحيثيات: الجريمة تدخل في عداد الجرائم المستمرة

للأزواج المتضررين.. حكم نهائي بإلغاء المصاغ الذهبي من قائمة المنقولات.. والمحكمة تُرسخ لمبدأ ضرورة ثبوت واقعة تسليم "الدهب" ثبوتًا يقينيًا وعدم الاكتفاء بالادعاء المجرد أو التقدير الجزافي.. وتستند لأحكام النقض

لفهم الوضع القانوني.. سلطة محكمة النقض في الفصل بصحة العضوية وبطلانها.. الاعادة المتعجلة لا تُحصّن مقعدًا.. والدستور لا يرحم الأخطاء.. و"برلماني" يقدم سيناريو ما بعد الطعون وكيفية إعادة تشكيل المشهد السياسي

النقض تحسم النزاع بمبدأين قضائيين.. وتُقرر: الحضور بتوكيل خاص أمام محكمة استئناف الجنايات عن المتهم في جناية "جائز".. والحيثيات تؤكد: المشرع قصر وضع تقرير التلخيص وتلاوته على محاكم الجنح المستأنفة دون غيرها

النقض تتصدى للفصل من العمل بسبب الإهمال.. وتؤكد: لابد أن يرقى الإهمال لمرتبة الخطأ الجسيم الموجب للفصل أما إذا كان الخطأ ليس جسيماً فلا يوجب الفصل.. والحيثيات: انعدام الثقة يجب أن يُبنى على أسباب مشروعة وواقعية

الهيئة العامة للنقض تنهي التضارب بين مبدأين.. وتقر: إخلاء المستأجر لـ"العين" حال بنائه عقارا مكونا من أكثر من 3 وحدات سكنية.. أو ورثه أو اشتراه أو (آل إليه).. أو غيرها من أسباب كسب الملكية.. والمؤجر عليه الدليل


print