محكمة النقض - أرشيفية
أصدرت الدائرة الجنائية "ج" – بمحكمة النقض – حكماً قضائياً في غاية الأهمية، أرسى خلاله لمبدأ قضائيا ورسخ لأخر، بشأن إشكالية الحضور بتوكيل خاص عن المتهم، وتلخيص تقرير التلخيص وتلاوته، قالت فيه:
1-الحضور بتوكيل خاص أمام محكمة استئناف الجنايات عن المتهم في جناية جائز.
2-المشرع قصر وضع تقرير التلخيص وتلاوته على محاكم الجنح المستأنفة - دون غيرها – ولم يلزم به محاكم الجنايات بدرجتيها.
صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 8146 لسنة 94 قضائية، برئاسة المستشار مجـدي عـبد الرازق، وعضوية المستشارين حسـام مطر، ووليـد العزازي، وأحمد سيد عـبد القوي، ومحمود حسن طايع، وبحضور كل من رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض محمد إمام حامد، وأمانة سر محمد ناصر توفيق .
النقض: المشرع قصر وضع تقرير التلخيص وتلاوته على محاكم الجنح المستأنفة - دون غيرها
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: المشرع قصر وضع تقرير التلخيص وتلاوته على محاكم الجنح المستأنفة - دون غيرها – ولم يلزم به محاكم الجنايات بدرجتيها، إذ لو أراد المشرع إلزامها به، لما أعوزه النص على ذلك صراحة على غرار ما نصت عليه المادة 411 ومن المقرر أن الخاص يقيد العام، ومن ثم فإن مفهوم ما نصت عليه المادة (419 مكرراً 7) ولازمه أن ما سكتت عنه هذه المادة عن ذكره من وضع تقرير التلخيص وتلاوته، في معرض تخصيصها لإجراءات المحاكمة الواجب على محكمة جنايات ثاني درجة إتباعها أثناء نظرها الاستئناف يكون خارجاً عن حدود هذه الإجراءات، وبما يقطع بعدم إلزام المشرع لها بوضع تقرير التلخيص وتلاوته، إذ لو أراد المشرع إلزامها به، لما أعوزه النص على ذلك صراحة على غرار ما نصت عليه المادة 411 – المار بيانها -، فإن ما يثيره الطاعن الأول من عدم وضع محكمة جنايات ثاني درجه تقرير تلخيص لوقائع الدعوى وأدلتها يكون على غير سند من القانون .
وبحسب "المحكمة": عدم لزوم حُضور المُتهم بشخصه أمام محكمة الجنايات المُستأنفة وجواز الحضور عن المُتهم بتوكيل أمام محكمة الجنايات بدرجتيها، تأسيساً على أنه إذا كان المُشرع قد أوجب حضور المُتهم بشخصه في الإستئناف في مواد الجُنح، ورتب على تخلف ذلك جزاء سقوط الإستئناف، فإنه لم يَسّلُك ذات النهج بالنسبة للإستئناف في مواد الجنايات، فأجاز الحضور بتوكيل عن المُتهم أمام محكمة الجنايات المُستأنَفة، ولم يُرتب على تخلف ذلك جزاء سقوط الإستئناف، لما هو مُستقر عليه من أنه لا تجوز المُعارضة الإستئنافية في أحكام محكمة الجنايات المُستأنَفة.
النقض: الحضور بتوكيل خاص امام محكمة استئناف الجنايات عن المتهم في جناية جائز
وتضيف "المحكمة": كما أن ️العُذر الذي يُبديه المُتهم أمام محكمة الجنايات المُستأنَفة والذي يحول بينه وبين المُثول بشخصه أمامها المؤيَّد بالمُستندات الرسمية "كشهادة بإيداع المُتهم في المستشفي خلال فترة الإستئناف"، مُلتمساً قبول حضور محامي عنه بتوكيل، يتعيَّن على المحكمة تمحيصه وعدم الإلتفات عنه بقالة وجوب حضور المُتهم بشخصه أمامها لنظر إستئنافه لما في ذلك مِن مُخالفة صريحة لنص القانون، ولا يجوز لها أن ترفض حضور دِفاع المُتهم عنه بوكالة وتندب له مُحامياً، وذلك لوجود المحامي الأصيل وتحقق الشرط الذي إستلزمته الفقرة الثانية من المادة (419 مكرر/9) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (150) لسنة 1950 ـ بعد إضافتها بالقانون رقم (1) لسنة 2024 ـ، ذلك أن ️إستخدام المُشرع في الفقرة الثانية من المادة (419 مكرر/9) من قانون الإجراءات الجنائية لحرف العطف (أو) دون حرف العطف (و)، مَفاده إتجاه مقصده إلى أن حضور المُتهم أو وكيله يُجيز نظر الإستئناف والفصل فيه دون لزوم حضور كلاهُما" .
وبذلك يكون حضور محامٍ من المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف كوكيل عن المتهم بموجب توكيل خاص وأبدا ما عن له من دفاع ودفوع - فإن الحكم - كما وصفته المحكمة - هو بحق حكم حضوري، إذ لم يلزم القانون حضوره بشخصه وفقاً للمستفاد من نص الفقرة الثانية من المادة 419 مكررًا/9 من قانون الإجراءات الجنائية.

حسمت المحكمة العليا جدلاً دائراً
وفى هذا الشأن – يقول أستاذ القانون الجنائى والمحامى الدكتور كريم ملازم – أن عدم لزوم حضور المتهم بشخصه أمام محكمة الجنايات المستأنفة وجواز الحضور عن المتهم بتوكيل أمام محكمة الجنايات بدرجتيها، هو ما نص عليه حكم محكمة النقض المقيد برقم 8146 لسنة 94 قضائية، فقد حسمت المحكمة العليا جدلاً دائراً بشأن مسألة مدى جواز الحضور عن المتهم بتوكيل أمام محكمة الجنايات المستأنفة، ومدى الزوم حضوره بشخصه أمامها لنظر الإستئناف قياساً على لزوم ذلك أمام محكمة الجنح المستأنفة.
ويوضح "ملازم" في تصريح لـ"برلماني": القاعدة هي أن حضور المتهم بشخصه أمام محكمة الجنايات المستأنفة غير لازم مادام قد حضر عنه محام من المقبولين للمرافعة أمام محكمة الإستئناف، كما أن القاعدة أيضاً أن الحضور بتوكيل عن المتهم جائز أمام محكمة الجنايات بدرجتيها، وذلك دون إخلال بحق المحكمة في أن تطلب حضور المتهم بشخصه أمامها في أي وقت، مؤكداً أن الخلط بين لزوم حضور المتهم بشخصه أمام محكمة الجنحالمستأنفة ومحكمة الجنايات المستأنفة، خطأ في تطبيق القانون لما هو مقرر من إنفراد الإستئناف في مواد الجنايات ببعض الأحكام المغايرة لتلك المقررة في مواد الجنح.

موقف المحكمة من الاعذار المقدمة بحضور المتهم من عدمه
ويضيف: إذا كان المشرع قد أوجب حضور المتهم بشخصه في الإستئناف في مواد الجنح، ورتب على تخلف ذلك جزاء سقوط الإستئناف، فإنه لم يسلك ذات النهج بالنسبة للإستئناف في مواد الجنايات، فأجاز الحضور بتوكيل عن المتهم أمام محكمة الجنايات المستأنفة، ولم يرتب على تخلف ذلك جزاء سقوط الإستئناف، لما هو مستقر عليه من أنه لا تجوز المعارضة الإستئنافية في أحكام محكمة الجنايات المستأنفة.
واستطرد: العذر الذي يبديه المتهم أمام محكمة الجنايات المستأنفة والذي يحول بينه وبين المثول بشخصه أمامها المؤيد بالمستندات الرسمية كشهادة بإيداع المتهم في المستشفي خلال فترة الإستئناف، ملتمساً قبول حضور محامي عنه بتوكيل، يتعين على المحكمة تمحيصه وعدم الإلتفات عنه بقالة وجوب حضور المتهم بشخصه أمامها لنظر إستئنافه لما في ذلك من مخالفة صريحة لنص القانون، ولا يجوز لها أن ترفض حضور دفاع المتهم عنه بوكالة وتندب له محامياً، وذلك لوجود المحامي الأصيل وتحقق الشرط الذي إستلزمته الفقرة الثانية من المادة 419 مكرر /9 إجراءات جنائية.
وفى الأخير يؤكد "ملازم": إستخدام المشرع في الفقرة الثانية من المادة 419 مكرر 9 من قانون الإجراءات الجنائية لحرف العطف (أو) دون حرف العطف (و)، مفاده إتجاه مقصده إلى أن حضور المتهم أو وكيله يجيز نظر الإستئناف والفصل فيه دون لزوم حضور كلاهما، طبقا للطعن رقم 8146 لسنة 94 قضائية، الصادر بجلسة 21 مايو 2025.










أستاذ القانون الجنائى والمحامى الدكتور كريم ملازم