الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 07:54 م

للمتعاملين بالعقود..

نصرة الحق.. "النقض" تتصدى للتلاعب بالعقود الخفية.. حكم قضائى يُنصف المشترى: له الحق فى كشف "صورية" أى عقد يضر بمصلحته حتى لو لم يكن طرفًا فيه

نصرة الحق.. "النقض" تتصدى للتلاعب بالعقود الخفية.. حكم قضائى يُنصف المشترى: له الحق فى كشف "صورية" أى عقد يضر بمصلحته حتى لو لم يكن طرفًا فيه محكمة النقض - أرشيفية
الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 06:00 م
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة المدنية "د" – بمحكمة النقض – حكماً فريداً من نوعه، يهم المتعاملين بالعقود، أجابت خلاله على السؤال هل يحق للمشتري أو الدائن أن يتمسّك بصورية عقد لم يكن طرفًا فيه؟ كما أرست خلاله مبدأ قضائياً قالت فيه: "يجوز للدائن أو المشتري اللاحق أن يتمسّك بصورية عقد سابق، إذا كان ذلك لازمًا لإثبات حقه أو إزالة عائق يحول دون ترتيب آثار عقده"، بمعنى أدق ليس شرطًا أن تكون طرفًا في العقد حتى تتمسّك بصوريته، يكفي أن يكون العقد الصوري حائلًا دون ترتيب أثر قانوني لعقدك الصحيح.

 

صدر الحكم في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 15984 لسنة 92 قضائية، لصالح المحامى بالنقض غلاب الحطاب، برئاسة المستشار يحيى فتحي يمامة، وعضوية المستشارين  أسامة جعفر محمد، وباسم أحمد عزات، ومحمد أبو القاسم خليل، ومحمد شرين القاضي، وبحضور كل من رئيس النيابة مصطفى محمد البكري، وأمانة سر بهاء الدين حسني بدري.   

54002-54002-202206080319311931

 

الوقائع.. مبدأ جديد للنقض فيما يتعلق بمن له الحق فى التمسك بالصورية فى عقود البيع

الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعنين والمطعون ضده الثاني الدعوى رقم 40 لسنة 2019 محكمة قنا الابتدائية - مأمورية أبو تشت - بطلب الحكم - بعدم نفاذ عقدي البيع المؤرخين 7 من فبراير 2019 و15 من فبراير سنة 2019 في مواجهتها، وبياناً لذلك قالت - إنها تمتلك العقارين المبينين بالصحيفة بموجب عقدي البيع المؤرخين 21 من ديسمبر سنة 2014 و25 من يناير سنة 2016، وإذ قام الطاعن الثاني ببيعها إلى الطاعنة الأولى "زوجته" بموجب عقدي البيع المطلوب القضاء بعدم نفاذهما بالتواطؤ فيما بينهما مستغلاً في ذلك توكيلاً صادراً له من الطعون ضده الثانى، فأقامت الدعوى.

 

نزاع قضائى حول صورية عقدي البيع

وفى تلك الأثناء - طعنت الطاعنة الأولى على عقدي البيع المؤرخين 21 من ديسمبر سنة 2014 و 25 من يناير سنة 2016 بالصورية المطلقة، وبتاريخ 29 من نوفمبر  سنة 2020 حكمت المحكمة - بعدم جواز الطعن بالصورية، وندبت خبير في الدعوى وبعد أن أودع تقديره حكمت بتاريخ 28 من نوفمبر سنة 2021 بالطلبات استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 21 لسنة 41 قضائية لدى محكمة استئناف قنا مأمورية نجع حمادي، وبتاريخ 10 من مايو سنة 2022 قضت بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. 

 

2021120701000000

 

الطاعنة أجنبية عن العقدين فهل يجوز لها التمسك بصوريتهما؟

مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب لإلغاء الحكم حيث ذكرت: حيث إن مما ينعاه الطاعنين على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ذلك أنهما تمسكا في دفاعهما أمام محكمة الاستئناف بدفاع حاصلة صورية عقدي البيع المؤرخين 21 من ديسمبر سنة 2014 و 25 من يناير سنة 2016 الصادرين للمطعون ضدها الأولى صورية مطلقة، وطلبا إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك، إلا أن المحكمة رفضت ذلك الدفاع باعتبار أن الطاعنة أجنبية عن هذين العقدين ولا تحاج بهما ولا يجوز لها التمسك بصورتيهما، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: حيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه في المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن للمشتري الذي لم عقده أن يتمسك بصورية عقد المشتري الآخر البائع له صورية مطلقة ليتوصل بذلك إلى محو هذا العقد من الوجود، إذ إنه بصفته دائناً للبائع في الالتزامات المترتبة على عقد البيع الصادر إليه يكون له أن يتمسك بتلك الصورية لإزالة جميع العوائق التي تصادفه في تحقيق أثر عقده ويصبح له بهذه الصفة وفقاً لصريح نص المادة 244/1 من القانون المدني - أن يثبت صورية العقد الذي أضر به بطرق الإثبات كافة باعتباره من الغير في أحكام الصورية بالنسبة للتصرف الصادر من نفس البائع أو بوكيل عنه إلى مشتر آخر. 

 

180826-يب

  

النقض تُقرر: يحق للمشتري أو الدائن أن يتمسّك بصورية عقد لم يكن طرفًا فيه

وبحسب "المحكمة": لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الاستئناف أن العقارين محل التداعي واللذان ألا إليها بطريق الشراء من المطعون ضده الثاني بموجب عقدي البيع المؤرخين 15 من فبراير سنة 2019، 7 من فبراير سنة 2019، وقدمت صورة لطلبي شهر عقاري رقمي 5، 6 لسنة 2019 شهر عقاري، وصورة من المحضر الإداري 848 لسنة 2019 إداري أبو تشت، والذي يتضمن أقوال شهودها من أن كل من عقدي البيع المؤرخين 21 من ديسمبر سنة 2014، 25 من يناير سنة 2016 والصادرين من المالك الأصلي - المطعون ضده الثاني - صوري صورية مطلقة وطلبت إحالة الاستئناف للتحقيق لإثبات ذلك.

ووفقا لـ"المحكمة": وكان من شأن ثبوت هذه الصورية محو هذين العقدين من الوجود وإزالة كافة العوائق التي تصادف الطاعنة في سبيل تحقيق أثر عقد شراءها للعقارين محل التداعي، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع على قالة أن الطاعنة تعتبر أجنبية عن عقدي البيع سالفي البيان، ولا يتأتى لها الطعن بالصورية المطلقة عليها، رغم أن الطاعنة بصفتها دائنة دة الإجراءات للبائع في الالتزامات المترتبة على عقد البيع الصادر لها التمسك بالصورية في سبيل تحقيق أثر عقدها، مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة. 

 

طط

 

لذلك:

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف قنا مأمورية نجع حمادي، وألزمت المطعون ضدها المصاريف ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

 

الخلاصة:

وفى هذا الشأن – يقول المحامى بالنقض غلاب الحطاب: محكمة النقض تبدع من جديد وتقرر مبدأ جديد فيما يتعلق بمن له الحق فى التمسك بالصورية فى عقود البيع، خاصة وأن الحكم يجيب إجابة واضحة على سؤال هام يشغل حراس القانون وسدنته، وهو هل يحق للمشتري أو الدائن أن يتمسّك بصورية عقد لم يكن طرفًا فيه؟ 

 

81307-201809061134123412

   

أولًا: ما الذي قررته محكمة النقض؟

وبحسب ""الحطاب" في تصريح لـ"برلماني": خطأ محكمة الاستئناف حيث أن محكمة النقض رأت أن محكمة الاستئناف أخطأت في تطبيق القانون، وذلك عندما: رفضت دفاع الطاعنين القائم على صورية عقدي البيع، بحجة أن الطاعنة أجنبية عن العقدين ولا يجوز لها التمسك بصوريتهما، أما المبدأ القانوني المهم الذي قررته محكمة النقض، بأنه يجوز للدائن أو المشتري اللاحق أن يتمسّك بصورية عقد سابق، إذا كان ذلك لازمًا لإثبات حقه أو إزالة عائق يحول دون ترتيب آثار عقده.

 

النقض: ليس شرطًا أن تكون طرفًا في العقد حتى تتمسّك بصوريته

ويوضح "الحطاب": أي أن الطاعنة هنا ليست غريبة عن العقدين صوريًا، لأنها مدينة للبائع أو مشتري لاحق، ومن حقها التمسك بالصورية لإزالة العقبة التي تمنع نفاذ عقدها، أما ما كان يجب على محكمة الاستئناف فعله؟ هو الخطأ الجوهري فكان يجب على محكمة الاستئناف أن تحقق دفاع الصورية، وتفحص المستندات المقدمة، وتُجري تحقيقًا "شهادة شهود أو قرائن" – لا أن ترفض الدفاع دون بحثه – وهنا جاء الحكم والنتيجة النهائية لحكم النقض نقض الحكم المطعون فيه، وإحالة القضية إلى محكمة استئناف قنا (مأمورية نجع حمادي) لنظرها من جديد، وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات وأتعاب المحاماة، لتكون خلاصة الحكم ليس شرطًا أن تكون طرفًا في العقد حتى تتمسّك بصوريته، بينما يكفي أن يكون العقد الصوري حائلًا دون ترتيب أثر قانوني لعقدك الصحيح.    

 

images

 

 

1 غلاب
 
النقض تُقرر: يحق للمشتري أو الدائن أن يتمسّك بصورية عقد لم يكن طرفًا فيه 1

 

2 غلاب
 
النقض تُقرر: يحق للمشتري أو الدائن أن يتمسّك بصورية عقد لم يكن طرفًا فيه 2

 

3 غلاب
 
النقض تُقرر: يحق للمشتري أو الدائن أن يتمسّك بصورية عقد لم يكن طرفًا فيه 3

 

4 غلاب
 
النقض تُقرر: يحق للمشتري أو الدائن أن يتمسّك بصورية عقد لم يكن طرفًا فيه 4

 

 
غلاب
 

المحامى بالنقض غلاب الحطاب - مقيم الطعن

 

 

 


الأكثر قراءة



print