الثلاثاء، 04 نوفمبر 2025 11:42 م

لملايين الملاك والمستأجرين.. إشكالية صياغة وتفسير المدة في عقد الإيجار.. الهيئة العامة للنقض تدخلت وحسمت النزاع منذ 32 سنة.. وأرست مبدأ: حال عدم تحديد ميعاد انتهاء العقد تكون مدته هي مدة دفع الأجرة وهى "شهر"

لملايين الملاك والمستأجرين.. إشكالية صياغة وتفسير المدة في عقد الإيجار.. الهيئة العامة للنقض تدخلت وحسمت النزاع منذ 32 سنة.. وأرست مبدأ: حال عدم تحديد ميعاد انتهاء العقد تكون مدته هي مدة دفع الأجرة وهى "شهر" الايجار ومحكمة النقض - أرشيفية
الثلاثاء، 04 نوفمبر 2025 08:10 م
كتب علاء رضوان

>>النقض تتصدى للعبارات والألفاظ الغامضة فى عقود الإيجار وتعتبرها "غير مُحددة المُدة" توجب الطرد     

 

>>4 قواعد للهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية عند صياغة أو تفسير المدة في عقد الإيجار الغير خاضع للقوانين الاستثنائية  

 

>>12 مبدأ رسمتها محكمة النقض تطبيقاً للهيئة العامة  

 

 

لازالت تتوالى وتصدر الأحكام القضائية اللى بتتصدى للعبارات والألفاظ الغامضة فى عقود الإيجار وتعتبرها "غير مُحددة المُدة" توجب الطرد، خاصة أن هناك كثير من عقود الإيجار الجديد تجد مُدون فى العقد جُمل وعبارات كبديل عن "المُدة"، كبديلاً عن وضع المدة 59 سنة، وتكون العبارات مثل: "إن مدة الإيجار هى من تاريخ .../.../....... لغاية إلى مالا نهاية"، أو "لغاية طيـلة حيـاة المستأجر"، أو "لغاية طيلة حيـاة المؤجر"، أو "لغاية مدى الحيـاة"، أو "لغاية مشـاهرة دائمة".  

 

ولكن في الحقيقة لو وضع فى العقد جملة - إلى قيام الساعة.....- فالمحكمة ستعتبر مدة الإيجار شهر، وتلزمك بالإخلاء والتسليم، وكل هذه العبارات الواردة بالبند الخاص بالمدة فى عقد الإيجار؛ تحكم فيه المحكمة بفسخ العقد، وذلك تأسيسًا على نص المادة "563" من القانون المدنى، حيث يصبح عقد الإيجار مثار النزاع "غير محدد المدة"، بما يرتب اعتباره منعقدا للفترة المحددة لدفع الأجرة وهي "شهر"، دون أن ينحرف القاضي في تفسير عبارات العقد الواضحة، ويُحدد مدته بتسعة وخمسون عامًا قياسا على الحكر، مثلما يصدر في العديد من أحكام أول وثانى درجة، وكذا أحيانا أحكام محكمة النقض، حتى فصلت فيه الهيئة العامة للنقض.      

 

1 عقد

 

صياغة وتفسير المدة في عقد الإيجار

 

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على إشكالية صياغة وتفسير المدة في عقد الإيجار الجديد، وذلك من خلال 4 قواعد للهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية عند صياغة أو تفسير المدة في عقد الإيجار الغير خاضع للقوانين الاستثنائية – مع العلم أن القاعدة الـ4 سوف تغير مفاهيمك عن الحد الأقصى لعقد الإيجار، فثمة عباراتٌ غامضةٌ في صياغة مدة عقد الإيجار الغير خاضع للقوانين الاستثنائية - أو بعبارة أخرى، الغير خاضع لقوانين الإيجار القديم - لا يمكن معرفة منها التاريخ الذي ينتهي إليه عقد الإيجار على وجه التحديد، مثل : أن تكون مدة عقد الإيجار مستمرة دون الرجوع للمؤجر، إلى ما لا نهاية، مفتوحة، مشاهرة، حتى زوال العقار، مدى الحياة، طيلة حياة المستأجر وورثته من بعده، مرهونة بصدور قرار بنزع ملكية الأرض المؤجرة للمنفعة العامة – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض محمد شريف فاروق.

 

في البداية - الإشكالية تمتد إلى صياغة تجديد مدة عقد الإيجار، مثل: تتجدد مادام المستأجر يقوم بسداد الأجرة وله الحق وحده في طلب إنهائه، وتجدد لمدة أخرى مماثلة حال حياة المستأجرين وورثهما من بعدهما، أو تجدد لمدد مماثلة وفقًا لرغبة المستأجر، أو من تلقاء نفسها، أو دون موافقة المؤجر، ولمحكمة النقض رأيان متعارضان في تفسيرها، الأول: يعتبر العقد منعقدًا لمدة ستين سنة، والثاني: يعتبر العقد منعقدًا للمدة المعينة لدفع الأجرة – وفقا لـ"فاروق". 

 

2 عقد

 

الرأي الأول: انعقاد العقد لمدة تحددها المحكمة بشرط ألا تجاوز مدته ستين سنة:

 

فالرأي الأول: قضى بأن المشرع لم يضع حدًا أقصى لمدة عقد الإيجار، فالأطرافه تحديد أية مدة ما دامت غير مؤبدة، فلو اتفقا على مدة طويلة تجعل الإيجار في حكم المؤبد أو إذا اتفقا على مدة يتعذر تحديدها، انعقد الإيجار لمدة تحددها المحكمة، ويجوز لها تحديدها بحياة المستأجر لأن حياة المستأجر مؤقتة لكن بشرط ألا تجاوز مدته ستين سنة قياسًا على الحكر – هكذا يقول "فاروق".

 

الرأي الثاني: إعمال حكم المادة 563 من القانون المدني باعتبار العقد منعقدًا للمدة المعينة لدفع الأجرة:  

 

قضى الرأي الثاني: بأنه إذا تعذر معرفة الوقت الذي جعله المتعاقدان ميقاتًا ينتهي إليه العقد بأن عُقد لمدة غير معينة بحيث لا يمكن معرفة التاريخ الذي ينتهي إليه على وجه التحديد، يطبق حكم المادة 563 من القانون المدني وهو اعتبار أن مدته هي مدة دفع الأجرة، ولا محل للقول بأن العقد ينعقد لمدة يحددها القاضي تبعًا لظروف وملابسات التعاقد، أو لافتراض مدة للعقد طالما كانت عباراته لا تدل عليها ولم يرد نص بشأنها، أو القياس على نص خاص بحالة أخرى أو أخذًا بنص ورد في مشروع التقنين المدني ثم استبعد، إذا لا محل للاجتهاد أو القياس وهناك نص قانوني يحكم الواقعة – طبقا لـ"فاروق". 

 

3 عقد

 

رأي الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية:

 

ومن بين هذين الرأيين، برزت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية وأيدت الرأي الثاني، بجلسة 23 فبراير 1993، في الطعنين رقمي 766، 773 لسنة 56 القضائية.

 

ورثة المؤجرة أقاموا دعوى ضد ورثة المستأجر بطلب الحكم بإنهاء عقد الإيجار وإخلاء العين المؤجرة وتسليمها:

 

حيث تخلص الوقائع في أن ورثة المؤجرة أقاموا دعوى ضد ورثة المستأجر بطلب الحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 20/ 2/ 1964 وإخلاء العين المؤجرة وتسليمها لهم بما فيها من منقولات وقالوا بياناً لذلك أنه بموجب العقد المشار إليه أجرت المرحومة والدتهم بصفتها وصية عليهم إلى مورث المدعى عليهم "الكازينو" المبين بالصحيفة ملحقًا به حديقة بكافة مقوماته المادية والمعنوية لمدة خمس سنوات تتجدد لمدد أخرى مماثلة ولعدم رغبتهم في تجديد العقد فقد نبهوا على ورثة المستأجر بتاريخ 27/ 1/ 1983 بانتهاء العقد من أول مارس سنة 1983 وبتسليمهم العين المؤجرة ولما لم يمتثلوا أقاموا الدعوى. 

 

6 عقد

 

محكمة أول درجة تقضي بعدم قبول الدعوى وتؤيدها محكمة الاستئناف وتحدد مدة عقد الإيجار بثلاثين عامًا وليس بمدة دفع الأجرة:

 

حكمت المحكمة بتاريخ 14/ 6/ 1984 بعدم قبول الدعوى تأسيسًا على تضمن العقد نصًا يجعل للمستأجر وحده الحق في إنهاء العقد، ثم استأنف ورثة المؤجرة هذا الحكم بالاستئناف رقم 5846 لسنة 101 ق وبتاريخ 14/ 1/ 1986 قضت بتأييد الحكم المستأنف وحددت في أسبابها مدة العقد بثلاثين عاماً تنتهي في 20/ 12/ 1994.

 

طعن ورثة المؤجرة بالنقض للحكم بإنهاء عقد الإيجار، وكذلك ورثة المستأجر للحكم باعتبار العقد منعقدا لمدة ستين عاما قياسًا على الحكر:

 

طعن المؤجرون في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 766 لسنة 56 ق كما طعن عليه ورثة المستأجر بالطعن رقم 773 لسنة 56 ق. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعنان على الدائرة المختصة حددت لنظرهما جلسة التزمت فيها النيابة رأيها. 

 

5 عقد

 

الدائرة المختصة تحيل الطعنين إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية لتضارب الأحكام في شأن تحديد المدة في عقد الإيجار:

 

وحيث ارتأت الدائرة المختصة بجلستها المنعقدة بتاريخ 19/ 12/ 1991 إحالة الطعنين إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية للفصل فيهما عملًا بنص المادة 4/ 2 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 لتضارب الأحكام في شأن تحديد المدة في عقد الإيجار الذي لا يخضع لقوانين الإيجارات الاستثنائية حالة تضمنه نصًا بتجدد المدة المتفق عليها فيه لمدد أخرى مماثلة طالما كان المستأجر قائمًا بأداء التزاماته العقدية وأحقية الأخير وحده دون المؤجر في إنهاء العلاقة الإيجارية.

 

القاعدة الأولى للهيئة العامة: إذا كان لا يمكن معرفة تاريخ انتهاء الإجارة على وجه التحديد، يُطبق حكم المادة 563 من القانون المدني، ويعتبر العقد منعقدا للفترة المعينة لدفع الأجرة:

 

وحيث إن النص المادة 558 من القانون المدني على أن: "الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة....." والنص في المادة 563 من هذا القانون على أن "إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاة اعتبر الإيجار منعقدًا للفترة المعينة لدفع الأجرة وينتهي بانقضاء هذه الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد الآتي بيانها.... يدل على أن المشرع استلزم توقيت عقد الإيجار واعتبر المدة ركنًا فيه وأنه إذا عقد العقد دون اتفاق على ميقات ينتهي فيه الإيجار أو تعذر إثبات المدة المدعاة أو عقد لمدة غير معينة بحيث لا يمكن معرفة تاريخ انتهاء الإجارة على وجه التحديد كأن ربط انتهاؤها بأمر مستقبل غير محقق الوقوع تعين اعتبار العقد منعقدًا للفترة المعينة لدفع الأجرة ويكون لكل من المتعاقدين الحق في إنهاء العقد بعد التنبيه على الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بنص المادة 563 سالفة البيان. 

 

12 عقد

 

القاعدة الثانية للهيئة العامة: إذا كانت مدة انتهاء عقد الإيجار منوطة بمحض مشيئة المستأجر وحده أو خلفه العام، يُطبق حكم المادة 563 من القانون المدني، ويعتبر العقد منعقدا للفترة المعينة لدفع الأجرة :

 

ولما كان النص في عقد الإيجار على انعقاده لمدة محددة تتجدد تلقائيًا لمدد أخرى مماثلة طالما كان المستأجر قائمًا بتنفيذ التزاماته وأحقية الأخير وحده دون المؤجر في إبداء الرغبة في إنهائه يؤدي إلى اعتبار العقد بعد انتهاء المدة المتفق عليها - متجددًا تلقائيًا لمدد أخرى مماثلة لا يعرف على وجه التحديد تاريخ انتهائها إذ نهايتها منوطة بمحض مشيئة المستأجر وحده أو خلفه العام ولا يعرف متى يبدي أيهما الرغبة في إنهاء العقد خاصة وأن الأصل في عقد الإيجار أنه لا ينتهي - إعمالاً لنص المادة 601 من القانون المدني - بوفاة المستأجر وتنصرف آثاره إلى خلفه العام - عملاً بنص المادة 145 من ذات القانون - ما لم يتبين من العقد أو طبيعة التعامل أو نص القانون إن هذا الأثر لا ينصرف إليهم. ومن ثم فإن عقد الإيجار يعتبر في هذه الحالة منعقداً لمدة غير معينة ويتعين إعمال نص المادة 563 مدني واعتباره - بعد انتهاء مدته الأولى المتفق عليها - متجدداً للفترة المحددة لدفع الأجرة وينتهي بانقضائها بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقدين الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بنص هذه المادة. فإن لم يحصل التنبيه تجدد العقد للمدة المحددة لدفع الأجرة ثم لمدة مماثلة وهكذا إلى أن يحصل التنبيه ولا يسوغ استبعاد نص المادة 563 مدني.      

 

القاعدة الثالثة للهيئة العامة: لا يجوز الاتفاق على أن تكون مدة عقد الإيجار سارية طيلة حياة المستأجر:

 

والقول بانتهاء العقد بموت المستأجر الذي لم يبد الرغبة في حياته في انتهائه إذ يتعذر تطبيق هذا القول في حالة ما إذا كان المستأجر شخصًا اعتباريًا إذ انقضاء الشخصية الاعتبارية أمر غير محقق الوقوع. 

 

9 عقد

 

القاعدة الرابعة للهيئة العامة: لا يجوز القياس على حق الحكر مع وجود نص المادة 563 من القانون المدني:

 

كما لا محل للقول أيضًا بوجوب تدخل القاضي لتحديد مدة العقد أو انتهاء العقد بمضي ستون عام قياساً على حق الحكر ذلك أن الأصل أنه يمتنع على القاضي - إعمالاً لنص المادة 147 مدني - التدخل لتعديل إرادة المتعاقدين إلا لسبب يقره القانون ولو ارتأى المشرع أن يتدخل القاضي لتحديد مدة العقد أو تحديد حد أقصى للمدة في عقد الإيجار - كما في حق الحكر - لنص على ذلك صراحة ومن ثم فلا محل للقياس والاجتهاد مع وجود نص المادة 563 مدني سالف البيان.

 

ويؤيد هذا النظر أن المشروع التمهيدي للتقنين المدني الحالي كان ينص في الفقرة الأولى من المادة 760 على أن إذا عقد الإيجار لمدة تزيد على ثلاثين سنة أو إذا كان مؤبداً جاز أن ينتهي بعد انقضاء ثلاثين سنة بناء على طلب المتعاقدين مع مراعاة المواعيد القانونية المنصوص عليها في المادة التالية........ وقد حذفت لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب هذا النص بعد أن كانت قد أقرته لجنة المراجعة دون أن تشير إلى هذا الحذف في تقريرها وبذلك تركت المسألة للقواعد العامة الواردة في المادة 563 مدني. 

 

8 عقد

 

ملحوظة: مقصود ما تقدم، أنه لا يوجد حد أقصى لعقد الإيجار، طالما يمكن معرفة تاريخ انتهاء عقد الإيجار على وجه التحديد، فإذا كانت مدة العقد سبعين سنة، فلا يجوز القياس على حق الحكر واعتبار العقد منعقدا لمدة ستين سنة، لأن – وفقا لما تقدم – لو أراد المشرع القياس على نص آخر أو وضع حد أقصى لعقد الإيجار لنص على ذلك صراحة، كما فعل مع حق الحكر بتحديده بمدة ستين سنة على وفق نص المادة 999 من القانون المدني.

 

عدول الهيئة العامة عما يخالف قواعدها من أحكام محكمة النقض:

 

لما كان ذلك - وكانت الأحكام السابق صدروها من دوائر المواد المدنية في الطعون أرقام 591 سنة 49 ق جلسة 5/ 3/ 1980، 664 سنة 56 ق جلسة 20/ 11/ 1986، 15 سنة 53 ق جلسة 6/ 5/ 1987، 2528 سنة 55 ق جلسة 2/ 12/ 1987، 1760 سنة 54 ق جلسة 9/ 5/ 1988، 2440 سنة 54 ق جلسة 5/ 4/ 1990 قد التزمت هذا النظر فإنها تكون قد صادفت صحيح القانون ويتعين العدول عما يخالفها من مبادئ وذلك بالأغلبية المنصوص عليها في المادة 4/ 2 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972. وإذ ناطت هذه المادة بهذه الهيئة الفصل في الدعوى المحالة إليها فإنه يتعين عليها الفصل في الطعنين.

 

رفض ورثة المؤجرة تحديد مدة العقد بثلاثين عامًا، وطلبوا بإعمال المادة 563 من القانون المدني، وأيدتها الهيئة العامة:

 

وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون في الطعن رقم 766 سنة 56 ق على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم المطعون فيه بعد أن انتهى إلى أن انتقال عقد الإيجار إلى المطعون ضدهم كخلف لمورثهم المستأجر الذي كان إنهاء عقد الإيجار رهينًا بمحض مشيئته وحده يجعل العقد في حكم المؤبد - عمد الحكم إلى التدخل في تحديد مدة العقد تحديداً تحكمياً بثلاثين عامًا آخذًا في الاعتبار ما أنفقه المستأجر في سبيل استغلال العين المؤجر في حين أنه كان يتعين إعمال ما نصت عليه المادة 563 من القانون المدني من اعتبار العقد بعد انتهاء مدته الأولى منعقدًا للفترة المحددة لدفع الأجرة مما يعيبه ويستوجب نقضه. 

 

7 عقد

 

وحيث إن هذا النعي في محله - ذلك أنه وقد انتهت الهيئة - وعلى ما سلف بيانه - إلى أنه إذا انعقد الإيجار لمدة محددة تتجدد لمدد أخرى مماثلة طالما كان المستأجر قائمًا بتنفيذ التزاماته وللأخير وحده دون المؤجر الحق في إبداء الرغبة في إنهاء العقد يؤدي إلى اعتبار العقد بعد انتهاء مدته الأولى منعقداً للمدة المحددة لدفع الأجرة إعمالاً لنص المادة 563 من القانون المدني ويحق لكل من عاقديه طلب إنهائه إذا نبه على الآخر بالإخلاء في المواعيد المحددة بالنص سالف الذكر، وكان الثابت أن عقد الإيجار محل النزاع المؤرخ 20/ 12/ 1964 قد انعقد لمدة خمس سنوات تتجدد طالما كان المستأجر قائمًا بسداد الأجرة وله وحده الحق في طلب إنهائه وأن الأجرة مبلغ 180 جنيه تدفع شهريًا فإنه مع وجود هذا الشرط يعتبر العقد بعد انتهاء مدته الأولى منعقدًا للفقرة المحددة لدفع الأجرة وهي شهر تتجدد ويكون لأي من المتعاقدين الحق في إنهاء العقد إذا نبه على الآخر قبل النصف الأخير من الشهر إعمالًا لنص المادة 563 مدني وإذ كان ورثة المؤجر قد نبهوا ورثة المستأجر رسميًا في 27/ 1/ 1983 بإنهاء العقد فإن العلاقة الإيجارية تكون قد انفصمت بهذا التنبيه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وعمد إلى تحديد مدة الإجارة تحديدًا تحكميًا بثلاثين عامًا فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه فيما قضى به في استئناف الطاعنين رقم 5846 لسنة 101 ق القاهرة.

 

رفض الهيئة العامة لنعي ورثة المستأجر بإعمال القياس على حق الحكر، واعتبار العقد منعقدًا لمدة ستين سنة :

 

وحيث إنه عن الطعن رقم 773 لسنة 56 ق فإنه وقد انتهت الهيئة إلى نقض الحكم المطعون فيه فإنه لا يكون هناك ثمة محل للرد على ما أثاره الطاعنون بأسباب طعنهم المشار إليه من تعييب للحكم في شأن تحديده مدة عقد الإيجار بثلاثين عامًا وأنه كان ينبغي اعتبار أقصى مدة ستين سنة قياساً على حق الحكر ويكون الطعن برمته على غير أساس.

 

الهيئة العامة تلغي الحكم بعدم القبول، وتؤيد ورثة المؤجرة في طلباتهم:

 

وحيث إن الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول دعوى الطاعنين بإنهاء عقد الإيجار محل النزاع على سند من أن العقد لا ينتهي إلا بإبداء المستأجر أو ورثته من بعده الرغبة في إنهائه قد جانبه الصواب - على ما سلف بيانه - فإنه يتعين القضاء بإلغائه في هذا الشق والحكم لورثة المؤجر بطلباتهم. 

 

11 عقد

 

مبادئ هامة لمحكمة النقض:

 

1- المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 558 من القانون المدني: "أن الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة..."، والنص في المادة 563 من هذا القانون على أن: "إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاة اعتبر الإيجار منعقدا للفترة المعينة لدفع الأجرة وينتهي بانقضاء هذه الفترة بناءً على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد الآتي بيانها".  

 

2-يدل على أن المشرع استلزم توقيت عقد الإيجار، واعتبر المدة ركنا فيه.  

 

3- وأنه إذا عقد العقد دون اتفاق على ميقات ينتهي فيه الإيجار أو تعذر إثبات المدة المدعاة أو عقد لمدة غير معينة بحيث لا يمكن معرفة تاريخ انتهاء الإجارة على وجه التحديد كان ربط انتهاؤها بأمر مستقبل غير محقق الوقوع تعين اعتبار العقد منعقدا للفترة المعينة لدفع الأجرة.  

 

4- ويكون لكل من المتعاقدين الحق في إنهاء العقد بعد التنبيه على الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة لنص المادة 563 سالفة البيان.  

 

5- فإن لم يحصل التنبيه تجدد العقد للمدة المحددة لدفع الأجرة ثم لمدة مماثلة إلى أن يحصل التنبيه.   

 

6-ولا محل للقول بوجوب تدخل القاضي لتحديد مدة العقد أو انتهاء العقد بمضي ستين عامًا قياسًا على حق الحكر.  

 

7- ذلك أن الأصل أنه يمتنع على القاضي - إعمالاً لنص المادة 147 من القانون المشار إليه - التدخل لتعديل إرادة المتعاقدين إلا لسبب يقره القانون ولو ارتأى المشرع أن يتدخل القاضي لتحديد مدة العقد أو تحديد حد أقصى للمدة في عقد الإيجار - كما في حق الحكر - لنص على ذلك صراحة ومن ثم فلا محل للقياس أو الاجتهاد مع وجود نص المادة 563 مدني سالفة البيان.  

 

8- وأنه ولئن كان المحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير العقود والاتفاقات واستخلاص ما يمكن استخلاصه منها دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تفسيرها لها سائغا وأوفى بمقصود العاقدين وظروف التعاقد مؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها وبما يكفي لحمل قضائها.  

 

9-كما وأن مفاد المادة 150/1 من القانون المدني أن القاضي ملزم أن يأخذ عبارة المتعاقدين الواضحة كما هي فلا يجوز له تحت ستار التفسير الانحراف عن مؤداها الواضح إلى معنى آخر.  

 

10- وأنه وإن كان المقصود بالوضوح هو وضوح (الإرادة) لا (اللفظ)، إلا أن المفروض في الأصل أن اللفظ يعبر بصدق عما تقصده الإرادة.  

 

11- وعلى القاضي إذا ما أراد حمل العبارة على معنى مغاير لظاهرها أن يبين في حكمة الأسباب المقبولة التي تبرر هذا المسلك.  

 

12- ولما كان ما تقضي به المادة المشار إليها بعد من القواعد التي وضعها المشرع على سبيل الإلزام وينطوي الخروج عنها على مخالفة القانون لما فيه من تحريف ومسخ وتشويه لعبارة العقد الواضحة وتخضع بهده المثابة الرقابة محكمة النقض .  

 

4 عقد

 

خلاصة 4 مبادئ لمحكمة النقض

 

وأخيرًا، وهديًا على ما تقدم، وترتيبًا عليه، ينبغي عند صياغة أو تفسير المدة في عقد الإيجار، أن تطرح سؤالًا وهو: هل يمكن معرفة تاريخ انتهاء عقد الإيجار على وجه التحديد؟ إذا كانت الإجابة بـ (لا)، فيُطبق حكم المادة 563 من القانون المدني، وتعتبر المدة منعقدة للفترة المعينة لدفع الآجرة، كما لا ينبغى أن نغفل عن الأربع قواعد للهيئة العامة في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية الآتية:

 

القاعدة الأولى: إذا كان لا يمكن معرفة تاريخ انتهاء الإجارة على وجه التحديد، يُطبق حكم المادة 563 من القانون المدني، ويعتبر العقد منعقدا للفترة المعينة لدفع الأجرة.

القاعدة الثانية: إذا كانت مدة انتهاء عقد الإيجار منوطة بمحض مشيئة المستأجر وحده أو خلفه العام، يُطبق حكم المادة 563 من القانون المدني، ويعتبر العقد منعقدا للفترة المعينة لدفع الأجرة.

القاعدة الثالثة: لا يجوز الاتفاق على أن تكون مدة عقد الإيجار سارية طيلة حياة المستأجر.

القاعدة الرابعة: لا يجوز القياس على حق الحكر مع وجود نص المادة 563 من القانون المدني.  

 

نقض 1
 
محكمة النقض واشكالية عدم تحديد مدة فى عقد الايجار 1

 

نقض 2
 
محكمة النقض واشكالية عدم تحديد مدة فى عقد الايجار 2

 

نقض 3
 
محكمة النقض واشكالية عدم تحديد مدة فى عقد الايجار 3

 

نقض 4
 
محكمة النقض واشكالية عدم تحديد مدة فى عقد الايجار 4

 

نقض 5
 
الهيئة العامة للنقض: حال عدم تحديد ميعاد انتهاء العقد تكون مدته هي مدة دفع الأجرة وهى "شهر" 1

 

نقض 6
 
الهيئة العامة للنقض: حال عدم تحديد ميعاد انتهاء العقد تكون مدته هي مدة دفع الأجرة وهى "شهر"  2

 

نقض 7
 
الهيئة العامة للنقض: حال عدم تحديد ميعاد انتهاء العقد تكون مدته هي مدة دفع الأجرة وهى "شهر"  3

 

نقض 8
 
الهيئة العامة للنقض: حال عدم تحديد ميعاد انتهاء العقد تكون مدته هي مدة دفع الأجرة وهى "شهر"  4

 

نقض 9
 
الهيئة العامة للنقض: حال عدم تحديد ميعاد انتهاء العقد تكون مدته هي مدة دفع الأجرة وهى "شهر"  5

 

نقض 10
 
الهيئة العامة للنقض: حال عدم تحديد ميعاد انتهاء العقد تكون مدته هي مدة دفع الأجرة وهى "شهر"  5

 

نقض 11
 

 

نقض 12
 

 

نقض 13
 
محمد شريف فاروق
 
الخبير القانوني والمحامى بالنقض محمد شريف فاروق

موضوعات متعلقة :

النقض تتصدى للعبارات والألفاظ الغامضة فى عقود الإيجار.. الأبرز "من تاريخه إلى ما لا نهاية".. وتعتبرها "غير مُحددة المُدة".. وتحكم فيه المحكمة بفسخ العقد.. والحيثيات تستند لنص المادة "563" من القانون المدنى

للمُلاك.. لو المستأجر باع شقته اللى بيمتلكها عشان ميطردش من الشقة الإيجار.. الحل إيه؟.. المعيار الأساسي هو "وقت التملك وليس وقت البيع".. ويجوز الطعن بصورية البيع ولكن بشروط.. وخبير يُجيب عن 10 أسئلة شائكة

للملايين..النقض تتصدى لبند "يُجدد لمُدد مماثلة" في عقود الإيجار الجديد.. وتقضى بالطرد من العين.. والثغرة أن العقد تضمن بندًا لـ"مدة 9 سنوات".. واتفق الطرفان على التجديد لمدد مماثلة دون تحديد موعد انتهاء الإيجار

السلم الاجتماعى فى ظل تعديلات قانون الإيجار.. المشرع هدف لإثبات العرض والطلب وإعادة التوازن المفقود بينهما.. وأنهى مسألتى "ثبات القيمة الإيجارية والامتداد القانونى".. وخبير قانونى يُجيب على 10 أسئلة شائكة


الأكثر قراءة



print