الثلاثاء، 18 نوفمبر 2025 07:29 م

قانون الإجراءات الجنائية يحدد آلية منع المتهم من السفر والتظلم عليه

قانون الإجراءات الجنائية يحدد آلية منع المتهم من السفر والتظلم عليه   قانون الإجراءات الجنائية
الثلاثاء، 18 نوفمبر 2025 05:00 م
كتب ـ هشام عبد الجليل
نص قانون الإجراءات الجنائية في المادتين 149 و150 على أحكام واضحة بشأن منع المتهم من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، وذلك لضمان حسن سير التحقيقات والمحاكمة وتنفيذ العقوبات المحتملة.
وتنص المادة 149 على أن النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق المختص، يجوز له إصدار أمر مسبب لمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو إدراجه على قوائم ترقب الوصول لمدة سنة قابلة للتجديد، إذا استلزمت الضرورة التحقيقات أو سير المحاكمة، أو لضمان تنفيذ الأحكام الصادرة لاحقًا. كما يشمل هذا الأمر المحكوم عليهم المطلوب تنفيذ العقوبة عليهم أو المتهمين المطلوب تسليمهم من جهات قضائية أجنبية.
أما المادة 150، فتتيح للممنوع من السفر أو المدرج على قوائم ترقب الوصول، أو وكيله، التظلم أمام المحكمة الجنائية المختصة خلال 15 يومًا من علمه بالأمر. ويجوز إعادة التظلم بعد مرور 3 أشهر من رفض التظلم السابق. ويتم تقديم التظلم بتقرير رسمي لقلم كتاب المحكمة، التي تحدد جلسة لسماع أقوال المتظلم والنيابة العامة، وتفصل خلال 15 يومًا من تاريخ التقرير بحكم مسبب. كما يمكن للمحكمة اتخاذ أي إجراءات أو تحقيقات تراها ضرورية للفصل في الأمر.
وتأتي هذه الأحكام ضمن إطار تعزيز الإجراءات القانونية لضمان سير العدالة، وحماية حقوق المتهمين، وضمان تنفيذ الأحكام القضائية بفاعلية، بما يوازن بين الحقوق الفردية ومتطلبات التحقيق والمحاكمة.

الأكثر قراءة



print