وضع قانون الإيجار قديم، آلية زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية والتجارية، سواء للأماكن المؤجرة لغرض السكنى أو لغير غرض السكنى “تجاريًا”، موضحًا طبيعة الزيادة خلال الفترة الانتقالية لتطبيق القانون.
وينص القانون في المادة 5 على أنه: "اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية".
أما فيما يخص الزيادة السنوية، فقد نصت المادة 6 على أنه: "تزداد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين 4 و5 من هذا القانون سنويًا بصفة دورية بنسبة 15%".
ووفقا للقانون، يصبح واضحًا أن زيادة القيمة الإيجارية ليست ثابتة طوال الفترة الانتقالية، بل هناك زيادة سنوية منتظمة بنسبة 15% على القيمة القانونية المقررة لكل وحدة، سواء كانت سكنية أو مستغلة لأغراض تجارية.