الأحد، 14 سبتمبر 2025 01:30 م

زلزال تشريعي يقترب.. "المادة 563 مدني" تحت مجهر المحكمة الدستورية.. طعن يهدد قلب القانون المدني.. وتضمن مخالفات دستورية وللشريعة الإسلامية.. أبرزها "غل يد القاضي في البحث عن النية الحقيقية للمتعاقدين"

زلزال تشريعي يقترب.. "المادة 563 مدني" تحت مجهر المحكمة الدستورية.. طعن يهدد قلب القانون المدني.. وتضمن مخالفات دستورية وللشريعة الإسلامية.. أبرزها  "غل يد القاضي في البحث عن النية الحقيقية للمتعاقدين"  المحكمة الدستورية العليا - أرشيفية
الأحد، 14 سبتمبر 2025 09:00 ص
كتب علاء رضوان

>> طعن دستوري يواجه "المادة 563 مدنى"

>> يطالب بإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر المتعلقة بقانون الإيجار الجديد

>> لتعارضها مع نصوص المادة 8، 53، 54، 59، 97 من دستور 2014

>> وتضاربها مع نص المادة 150 من القانون المدنى      

 

 

في تطور مفاجئ وإستمراراً لتطورات أزمات وإشكاليات الإيجار، فقد صرحت محكمة استئناف القاهرة – مأمورية استئناف السادس من أكتوبر، الدائرة الثالثة، بالطعن بعدم دستورية المادة 563 من القانون المدنى، وذلك في الاستئناف المقيد بالجدول العمومي تحت رقم 24077 لسنة 140 قضائية، ويُعد هذا الطعن فريد من نوعه على القانون المدنى، المادة 563  ويُنتظر أن تكون له تداعيات هامة على مستقبل آلاف الدعاوى المماثلة، وقُيدت الدعوى برقم 20 لسنة 47 قضائية دستورية بتاريخ 15 مايو 2025.

 

فقد أودع ألبير أُنسى، المحامي بالنقض، طعن دستوري فريد من نوعه ضد المادة 563 من القانون المدنى، والطعن الذي يُمثل سابقة قضائية، يهدف هذه المرة إلى إعادة التوازن بين مصلحة المالك والمستأجر بخصوص قانون الايجار الجديد، حيث تنص المادة 563 من القانون المدنى على أن: "إذا عقد الإيجار دون إتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاة أعتبر الإيجار منعقد لفترة دفع الأجرة وينتهى بإنقضاء هذه الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الأخر بالإخلاء فى المواعيد...إلخ"، وذلك لتعارضها مع نصوص المادة 8، 53، 54، 59، 97 من دستور 2014، وتضاربها مع نص المادة 150 من القانون المدنى.   

 

33333

 

الطعن أُقيم بناءً على تصريح صادر من محكمة استئناف القاهرة – مأمورية استئناف السادس من أكتوبر، الدائرة الثالثة، في جلسة 19 فبراير 2025، وهو ما يؤكد جدية الدفع الذى تقدم به المحامى بالنقض ألبير أُنسى، بعدم دستورية المادة 563 من القانون المدنى، وتضم هيئة المحكمة التي أصدرت هذا التصريح المستشار عبدالناصر عبدالعزيز رئيسًا، وعضوية المستشارين أسامة حسين، وعمرو حسن، وسكرتارية حلمى حلمى محمد . 

 

00000

 

تفاصيل الدعوى القضائية المتسببة في التصريح بالطعن أمام المحكمة الدستورية

 

وبالرجوع لأصل الحكم في الاستئناف المقيد برقم 24077 لسنة 140 قضائية، فجاءت وقائعه كالتالى: واقعات الدعوي ومستنداتها وما أبداه الخصوم من دفاع دفوع سبق وأن أحاط بها مدونات الحكم المستأنف الحكم الصادر من هذه المحكمة بهيئة مغايرة والذي تميل إليهما في بيانها درءاً للتكرار، وإن كنا نوجز الوقائع بالقدر اللازم بحمل هذا القضاء في أن المستانف ضدها الأولى كانت قد أقامت الدعوي رقم 2199 لسنة 2023 مدنى على جنوب الجيزة بموجب صحيفة، أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 6 أبريل 2023 وأعلنت قانوناً طلبت في ختامها الحكم بإنتهاء عقد الإيجار المؤرخ في 22 نوفمبر 2002 وإخلاء العين محله، وتسليمها لها خالية من الشواغل والأشخاص، مع إلزام المدعى عليه المصاريف والأتعاب.

 

على سند من القول أنه وبموجب عقد إيجار مؤرخ في 22 نوفمبر 2002 إستأجر المدعى عليه من مورثها شقة كائنة بالطابق الثاني بعد الأرضى على يسار الصاعد بالعقار رقم "10" شارع ....- الهرم – الجيزة، وذلك لقاء أجرة قدارها 130 جنيها شهرياً، وهي إذ إختصت بتلك الشقة بموجب عقد قسمة مبرم بينها وبين باقى ورثة المؤجر وكانت لا ترغب في إستمرار الإجارة فأنذرت المستأجر بعد أن أعلنته بحوالة الحق بعدم رغبتها في التجديد، ثم أقامت عليه الدعوي بطلبها سالف البيان، وقدمت سندا لدعواها حافظتي مستندات طويتا على:

1- أصل عقد الإيجار المؤرخ في 22 نوفمبر 2002.

2- صورة من الإعلام الشرعي الضابط الواقعة وراثة المؤجر.

3-صورة من عقد قسمة بين ورثة المؤجر مؤرخ في 2 سبتمبر 2012.

4- وأصل إنذار بحوالة الحق موجه من المدعية للمدعى عليه معلن بتاريخ 24 أكتوبر 2022.

5-أصل إنذار بعدم رغبتها في تجديد الإيجار معلن في 5 مارس 2023. 

 

391806-391806-رئئئ

 

طلبا عارضا بإنقاص التعاقد للحد الأقصى للإيجار وهو 59 سنة

 

وفى تلك الأثناء - تداولت الدعوي أمام محكمة أول درجة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وخلال ذلك مثل طرفي التداعى كلا بوكيل عنه – محام - وبموجب صحيفة استوفت شرائطها وأعلنت قانونا أدخلت المدعية باقي ورثة المؤجر في الدعوي ليصدر الحكم في مواجهتهم، كما وجه المدعى عليه طلبا عارضا بإنقاص التعاقد للحد الأقصى للإيجار وهو 59 سنة، على سند من أن نية المتعاقدين قد إتجهت إلى إبرام الإجارة لمدة 59 عاما كما قدمت المدعية حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من حكم المحكمة الدستورية فيما يخص نص المادة 563  من القانون المدنى.

 

وبجلسة 17 سبتمبر 2023 - قضت محكمة أول درجة بإحالة الدعوي للتحقيق وفق قضاؤها وإليه تحيل المحكمة تجنبا للتكرار، ونفاذا لهذا القضاء إستمعت المحكمة لشاهدي المدعى عليه وهما -1-"أيمن. خ"، 2- "أحمد. ع"، وشهد الأول أنه كان وسيطا بين طرفي الإجارة وأنه وإن لم يحضر مجلس العقد إلا أن المفاوضات السابقة عليه التي تمت بحضوره إتفق خلالها الطرفان على أن تعقد الإجارة بدون حد أقصى كما الحال بالنسبة للعلائق الإيجارية الخاضعة لقوانين الإيجار الإستثنائية مقابل مقدم إيجار 10 آلاف جنيه تخصم نصفها من الأجرة، وأن المستأنف قام بتشطيب العين وإدخال الغاز والكهرباء لعلمه ببقاءه بها المدة طويلة، وشهد الثاني بذات مضممن شهادة الأول، وإبان حجز الدعوي للحكم تقدم وكيل المدعية بطلب فتح باب المرافعة أرفق به حافظة مستندات طويت على صور ضوئية لأحكام نقض التفتت عنه المحكمة. 

 

39237-39237-20240204124108418

 

أحكام أول وثانى درجة  

 

وبجلسة 27 نوفمبر 2023 - قضت محكمة أول درجة أولاً: في الطلب العارض بقبوله شكلا ورفضه موضوعا، ثانياً: في الدعوي الأصلية بإنتهاء عقد الإيجار موضوع الدعوي المؤرخ في 22 نوفمبر 2002 وإخلاء العين محله، وتسليمها للمدعية، وألزمت المدعى عليه المصاريف والأتعاب، تأسيساً على أن عدم تحديد مدة للإجارة لا يؤدي إلى إعتبارها منعقدة لمدة 59 عاما بل أن لازمه، ومؤداه هو إعتبارها منعقدة للفترة المعينة لدفع الأجرة نزولا على حكم المادة 563 مدنى بإعتبار أنه لا يسوغ للقاضي التدخل لتحديد مدة العقد تبعا لظروف وملابسات التعاقد، وبإنذار المدعية للمدعى عليه بإنتهاء العقد فقد أفصحت عن رغبتها في عدم تجديده الأمر الذي ينتهى معه العقد بنهاية مارس 2023 وتنقصهم عراها بحلول هذا الأجل وعليه قضت بقضائها المتقدم .

 

وحيث أن المدعى عليه لم يرتض بهذا القضاء، فطعن عليه بالإستئناف بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم أولا: بقبول الإستئناف شكلا 2-وقبل الفصل في الموضوع ندفع بعدم دستورية نص المادة 563 من القانون المدنى لتعارضها مع نصوص المواد لتعارضها مع نصوص المادة 8، 53، 54، 59، 97 من دستور 2014، وتضاربها مع نص المادة 150 من القانون المدنى، ونلتمس أجلا لإتخاذ الإجراءات أمام المحكمة الدستورية العليا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم الطعين بكافة مشتملاته والقضاء مجددا أولا: فيما يخص الدعوي الأصلية: برفضها بكافة مشتملاته وإلزام رافعها المصروفات عن در جتى التقاضي، ثانيا: وفيما يخص الدعوي الفرعية إنقاص مدة التعاقد بين طرفي التداعى للحد الأقصى للإيجار وهي تسعة وخمسون "59" عاما وإعتبار العلاقة الإيجارية مبتدئة من 22 نوفمبر 2002 وتنتهى في 21 نوفمبر 2061، مع إلزام المستانف ضدها بالمصروفات وأتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي، وذلك لأسباب حاصلها:

 

أولاً: إغفال الحكم الطعين الدفاع الطاعن بعدم دستورية نص المادة 563 مدنى لمخالفته نصوص المواد 8، 53، 54، 59، 97 من دستور 2014، وتضاربها مع نص المادة 150 من القانون المدنى.    

 

ثانيا: أحقية المستأنف في طلباته الثابته بدعواه الفرعية نظرا لوجود خطأ تعاقدي مشترك بين الطرفين . 

 

62139-62139-62139-201806270223582358

 

توجيه اليمين الحاسمة

 

وتداول الإستئناف بالجلسات على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 23 يوليو 2024 مثل المستأنف والمستأنف ضدها الأولى كلا بوكيل عنه محام، وقدم كلا منهما مذكرة بدفاعه، وطلب المستأنف توجيه اليمين الحاسمة للمستأنف ضده الثاني، فأمهلته المحكمة للإعلان بصيغة اليمين، وبجلسة 21 أكتوبر 2024 مثل المستأنف والمستأنف ضدها الأولى كلا بوكيل عنه محام، وقدم الأول اعلانا بتوجيه اليمين الحاسمة، بينما قدم الآخر مذكرة بدفاعه، وبجلسة 20 نوفمبر 202023 قضت المحكمة بهيئة مغايرة بإستجواب المستانف بشأن إعلانه بصيغة اليمين الحاسمة والطعن بعدم الدستورية، وبجلسة 16 ديسمبر 2024 مثل المستأنف والمستأنف ضدها الأولى كلا بوكيل عنه – محام - وقدم وكيل المستانف أعلانا بصيغة اليمين وقدم وكيل المستانف ضدها الأولى مذكرة بدفاعها، وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم.

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن شكل الإستئناف: فلما كان الإستئناف قد استوفى شرائطه الشكلية والقانونية، فمن مقبول شكلا، وحيث أنه وعن طلب المستانف توجيه اليمين الحاسمة للمستأنف ضده الثاني حول ما ورد ببند المدة بالصيغة الثابتة بإعلانه المقدم بجلسة المرافعة الأخيرة، فلما كان من المقرر أنه إذا كانت الغاية من اليمين الحاسمة هي حسم النزاع بين طرفيه فيتعين أن يكون توجيهها أو حلتها أو النكول عنها من شأنه تحقيق هذه الغاية، وإلا كانت غير منتجة في النزاع، وإذا كان الأصل أنه إذا تعدد الخصوم في الدعوي فلا يفيد من اليمين الحاسمة إلا من حلفها، ولا يضار إلا من نكل عنها أو ردها على خصمه فحلفها، فإذا كان موضوع الحلف غير قابل للتجزئة، فيتعين أن توجه اليمين إلى جميع الخصوم فيه ولا أثر لها في حسم النزاع إلا إذا حلفها أو نكل عنها جميعهم ، فإذا حلفها البعض ونكل عنها البعض الآخر فلا ينحسم به النزاع، إذ لا يتصور - في موضوع غير قابل للتجزئة - أن تكون اليمين حاسمة بالنسبة للبعض وغير حاسمة للبعض الآخر. 

 

202206080319311931

 

إشكالية "مدة العقد"

 

وبحسب "المحكمة": ولما كان ذلك - وكان البين من الأوراق أن المستأنف قد تمسك أمام المحكمة بتوجيه اليمين الحاسمة إلى المستأنف ضده الثاني فقط دون توجيه اليمين إلى باقي المستأنف ضدهم بوصف أنه هو من حرر عقد الإيجار بصفته وكيلا عن المؤجر إلا أنه ولما كانت المستأنف ضدها الأولى هي صاحبة المصلحة في إقامة الدعوي بوصف ان العين قد آلت إليها بموجب عقد القسمة الإتفاقي المؤرخ في 2 سبتمبر 2012 وأن باقي المستانف ضدهم ما هم إلا خصوم غير حقيقيين أدخلتهم المستانف ضدها الأولى بوصفهم الخلف العام للمؤجر، وليصدر الحكم في مواجهتهم، فمن ثم فإن توجيه اليمين إلى أحدهم لا يمكن أن يحسم النزاع في مواجهتها ولا يصح القول بتوجيه اليمين إلى المستأنف ضده الثاني بوصفه وكيلا عن مورث المستأنف ضدهم، إذ أن موضوع اليمين قد إنصب على موضوع غير قابل للتجزئة - مدة العقد - أمن ثم فإنه بهذه المثابة لا يمكن بأي حال من الأحوال إلزام باقي المستأنف ضدهم بالأثر المترتب على حلف اليمين أو النكول عنها أو ردها على نحو ما سلف بيانه الامر الذي يكون طلب المستانف في هذا الصدد قد أقيم على غير سند من الواقع والقانون وترفضه المحكمة وتكتفى بإيراد ذلك بالأسباب دون المنطوق .

 

إشكالية نص المادة 563 مدنى

 

ووفقا لـ"المحكمة": وحيث أنه وعن نعى المستأنف ضدها الأولى بعدم جواز الدفع بعدم دستورية نص المادة 563 مدنى السبق الفصل فيها من قبل المحكمة الدستورية بدستورية نص تلك المدة بموجب الحكم الصادر منها في الطعن رقم 283 لسنة 23 قضائية دستورية، فإن هذا النعى غير سديد ذلك أنه لما كان من المقرر أن أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة الجميع سلطات الدولة وللكافة، ومؤدى ذلك أن الأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية وهي بطبيعتها دعاوى عينية توجه الخصولية. 

 

202212170422572257

 

وتضيف "المحكمة": وحيث أنه وعن طعن المستأنف بعدم دستورية نص المادة 563 مدنى فلما كان من المقرر أنه يشترط القبول الطعن بعدم الدستورية أن تتوافر لدى الطاعن مصلحة شخصية مباشرة في طعنه، ومناط هذه المصلحة ارتباطها بمصلحته في الدعوى الموضوعية التي أثير الدفع بعدم الدستورية بمناسبتها والتي يؤثر الحكم فيه على الحكم فيها، كما إنه من المقرر إن المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية المشار إليه تنص على أن تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه الآتي: (أ) ... (ب) إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدي أجلت نظر الدعوى، وحددت لمن آثار الدفع ميعادا لا يجاوز 3 أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد اعتبر الدفع "كأن لم يكن".  

 

المشرع رسم طريقا لرفع الدعوى الدستورية

 

وتابعت: وكان مؤدى هذا النص - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع رسم طريقا لرفع الدعوى الدستورية التي أتاح للخصوم مباشرتها وربط بينه وبين الميعاد الذي حدده لرفعها، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذي ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا يجاوز 3 أشهر، وكانت هذه الأوضاع الإجرائية - سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها - تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلا جوهريا في التقاضي تغيا به المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعي في المسائل الدستورية بالاجراءات التي رسمها وفي الموعد الذي عينه وإلا كانت الدعوى الدستورية غير مقبولة. 

 

548875-548875-548875-548875-548875-548875-548875-333

 

ولما كان ذلك - وكان المستأنف قد دفع أمام محكمة أول درجة والمحكمة الماثلة بعدم دستورية نص المادة 563 من القانون المدنى بإعتبارها عماد الأساس القانوني الذي أبتني عليه قضاء محكمة أول درجة وهي الأمر الذي يثبت المصلحة للمستأنف في هذا الطعن، ولما كان المستأنف قد أسس طعنه بعدم دستورية نص المادة 563 من القانون المدنى لمخالفته نصوص المواد 8، 53، 54، 59، 97 من دستور 2014، وتضاربها مع نص المادة 150 من القانون المدنى، فيها إلى النصوص التشريعية المطعون فيها بعيب دستوري وتكون لها حجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم في الدعوى التي صدرت فيها، وإنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة، وتلتزم به جميع سلطات الدولة، سواء أكانت هذه الأحكام قد أنتهت إلى عدم دستورية النص التشريعي المطعون فيه أم إلى دستوريته، ورفض الدعوى على هذا الأساس، وذلك لعموم النصوص المنظمة لذلك من الدستور والمادة 49/1 من قانون المحكمة، ولأن الرقابة القضائية على دستورية القوانين التي اختصت بها المحكمة الدستورية العليا دون غيرها هي رقابة شاملة تمتد إلى الحكم بعدم دستورية النص فتلغي قوة نفاذه، أو تنتهى إلى تقرير دستوريته، وبالتالي سلامته من جميع العوب وأوجه البطلان.  

 

"المادة 563 مدني" تحت مجهر المحكمة الدستورية

 

وأوضحت: وهو ما مفاده أن لتلك الأحكام الصادرة عنها الحجية المطلقة سواء أكانت بعدم الدستورية، أم برفض الطعن إلا أن المحكمة الدستورية العليا قد جرت في أحكامها على أن الفصل في أوجه الطعن الشكلية المثارة بالنسبة للقانون المعروض أمر دستوريته لا يحول دون إمكان رفع الطعن أمامها مرة ثانية بالنسبة لذات القانون إذا كان الطعن الجديد يتعرض للقانون من الناحية الموضوعية، إذ تقتصر حجية الحكم المطلقة على الجوانب الشكلية للقانون التي فحصتها المحكمة، ولما كان ذلك وكان الطعن رقم 283 لسنة 23 قضائية دستورية قد إنتهى في قضائه إلى رفض الطعن على عدم دستورية المادة 563 بزعم مخالفة تلك المادة لنص المادة الثانية من الدستور والتي تلزم المشرع بمقتضاها بعدم مخالفة الشريعة الإسلامية بإعتبار أن ذلك القيد الوارد في الدستور لا يتأتى إعماله بالنسبة للتشريعات السابقة عليه، ومنها نص المادة المطعون فيها والتي لم يلحقها أي تعديل بعد تاريخ تعديل المادة الثانية وهو ما إنتهت معه في قضاءها إلى رفض الطعن لهذا السبب بغض النظر عن مدى تعارضه مع المادة الثانية من الدستور من عدمه، وهو ما يكون هذا القضاء على هذا النحو لم يتطرق لموضوع الطعن، وإنما اقتصرت أسبابه على رفض الطعن السبب شکلي، وهو الأمر الذي لا يكتسب معه هذا القضاء الحجية المطلقة على نحو ما سلف بيانه، ويكون الطعن بعدم دستورية المادة 563 مدنى الأسباب جديده جائز ويكون فعى المستانف ضدها الأولى الصدد لم يصادف صحيح الواقع والقانون وتقضى المحكمة برفضه وتكتفى بإيراد ذلك بالأسباب، وتعارضها مع نص المادة 150 من القانون المدنى وكانت المحكمة تقدر جدية الطعن فمن ثم تصرح المحكمة للمستأنف بإتخاذ إجراءات الطعن أمام المحكمة الدستورية وتري إستجوابه بشان تقديم ما يفيد ذلك. 

 

299956-2

 

فلهذه الأسباب:

 

حكمت المحكمة: أولا: بقبول الإستئناف شكلا .

 

ثانيا: وقبل الفصل في الموضوع باستجواب المستأنف فيما تقدم، وحددت لذلك جلسة 21 مايو 2025 وعلى قلم الكتاب إعلان الغائب من الخصوم بالجلسة وابقت على الفصل في المصاريف.

 

 
 
اصل
1 دستورية
1 دستورية

 

2 دستورية
 
"المادة 563 مدني" تحت مجهر المحكمة الدستورية 1 
 
3 دستورية
 
"المادة 563 مدني" تحت مجهر المحكمة الدستورية 2  
 
 
4 دستورية
 
"المادة 563 مدني" تحت مجهر المحكمة الدستورية 4 
 
5 دستورية
 
"المادة 563 مدني" تحت مجهر المحكمة الدستورية 5 
 
 
6 دستورية
 
"المادة 563 مدني" تحت مجهر المحكمة الدستورية 6 
 
7 دستورية مكرر
 
"المادة 563 مدني" تحت مجهر المحكمة الدستورية 7 
 
7 دستورية
 
"المادة 563 مدني" تحت مجهر المحكمة الدستورية 8 
 
الاخيره
 
"المادة 563 مدني" تحت مجهر المحكمة الدستورية 9

 

459166328_1071284198036996_3902374319653486477_n

المحامى بالنقض ألبير أُنسى - مُقيم الطعن 

موضوعات متعلقة :

حكم قضائى بفسخ عقد الإيجار والطرد من صيدلية قيمة إيجارها 40 ألف جنيه شهريًا.. والسبب تأخر المستأجر عن سداد الأجرة لمدة 3 أيام.. والعقد نص أن يكون موعد السداد يوم واحد من كل شهر.. الحيثيات: تحقق الشرط الفاسخ

النقض تحذر من الوقوع فى فخ "امتداد عقد الإيجار" بسبب "إشارة".. وتؤكد: الإشارة لـ"الامتداد" حال التنازل عن عقد الإيجار لإنشاء عقد جديد يُخضعه لقوانين الإيجار القديمة.. وعدم "الإشارة" يُخضع العقد للقانون المدنى

الجامع المانع في تنفيذ المادة "8" من قانون الإيجار.. 30 سؤالاً وإجابة بشأن القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتوفير سكن بديل.. و5 جهات منوط بها تخصيص الوحدات اللازمة.. وخبير يشرح آلية تحديد وترتيب الأولوية

المحكمة تقضى بفسخ عقد الإيجار وتسليم العين لإنتهاء المدة المتفق عليها.. وإلزام المستأجر بسداد 28 ألف جنيه قيمة الأجرة المتأخرة عليه وحتى تاريخ الحكم.. وسداد قيمة 3 ألاف جنيه لانتفاعه بالوحدة حتى تمام التنفيذ

مشكلات وألغام "الإخلاء" بقانون الإيجار القديم.. استعمال العين أصبح "إلزاميًا" وإلا جاز الطرد.. وكيفية احتساب سنة الغلق هل هى سابقة على تاريخ العمل بالقانون أم لاحقه عليه؟.. والمبرر من الغلق هل مقبول أم لا؟


الأكثر قراءة



print