الأحد، 14 ديسمبر 2025 03:39 ص

ضوابط الإدانة في جرائم التهديد الالكترونى بالكتابة.. النقض تُقرر: تشمل كافة وسائل الكتابة المختلفة سواء بالطرق التقليدية أو بإحدى الوسائل الإلكترونية.. والقصد الجنائي يتوافر متى أوقع الرعب في نفس المجنى عليه

ضوابط الإدانة في جرائم التهديد الالكترونى بالكتابة.. النقض تُقرر: تشمل كافة وسائل الكتابة المختلفة سواء بالطرق التقليدية أو بإحدى الوسائل الإلكترونية.. والقصد الجنائي يتوافر متى أوقع الرعب في نفس المجنى عليه محكمة النقض - أرشيفية
الأحد، 14 ديسمبر 2025 12:00 ص
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة الجنائية "ج" – بمحكمة النقض – حكماً قضائياً يهم ملايين المتضررين من الجرائم الالكترونية، حيث وضع ضوابط الإدانة في جرائم التهديد الالكترونى، قالت فيه:  

 

1-مصطلح كتابة المنصوص عليه بجريمة التهديد المنصوص عليها بالمادة 327 من قانون العقوبات تشمل كافة وسائل الكتابة المختلفة سواء كانت بالطرق التقليدية أو بإحدى الوسائل الإلكترونية الحديثة.  

 

2- والركن المادي في جريمة التهديد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 327 من قانون العقوبات يتوافر إذا وقع التهديد كتابة بإرتكاب جريمة ضد النفس أو المال أو بإفشاء أو نسبة أمور خادشه للشرف، وكان التهديد مصحوبأ بطلب أو تكليف بأمر.  

 

3- وإذا أثبت الحكم على الطاعن إرساله عبارات التهديد عن طريق الوسائط الإلكترونية الحديثة بقصد إيقاع الخوف في نفس المجني عليها لحملها على أداء ما هو مطلوب منها، فإنه يكون قد استظهر الركن المادي الجريمة التهديد.

 

4-ومن المقرر أن القصد الجنائي في جريمة التهديد يتوافر متى ثبت للمحكمة أن الجاني ارتكب التهديد وهو يدرك أثره من حيث إيقاع الرعب في نفس المجنى عليه، وأنه يريد تحقيق ذلك الأئر بما قد يترتب عليه من أن يذعن - مرغمأ إلى إجابة الطلب وكان لا يلزم التحدث استقلالأ عن هذا الركن، بل يكفى أن يكون مفهومأ من عبارات الحكم وصراحة عبارات التهديد وظروف الواقعة كما أوردها، فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الشأن يكون على غير أساس.

 

صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 7094 لسنة 95 القضائية، برئاسة المستشار ضياء الدين جبريل زيادة، وعضوية المستشارين محمد قطب، وأسامة عبد المعز محمد، وعبد القوي حفظي، ومحمود البمبي، وبحضور كل من رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض عادل الاختيار، وأمانة سر هشام موسى إبراهيم. 

 

48372-48372-9998988358

 

الوقائع.. اتهام شخص بالتهديد الالكترونى كتابة

 

اتهمت النيابة العامة الطاعن "..." بأنه في غضون عام 2019 وحتى عام 2024 بدائرة قسم أول المنيا - محافظة المنيا:

 

1- تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها "...."، بأن ارتكب الأفعال تالية الوصف باساءة استعمال أجهزة الاتصالات الحديثة.

 

2- هدد المجني عليها سالفة الذكر - كتابة عن طريق إرسال رسائل على هاتفها المحمول باستخدام الشريحة الرقمية، تتضمن عبارات سب تخدش الشرف والاعتبار وعبارات تهديد وكان ذلك الشريحة الرقيمة التهديد مصحوباً بطلب استمرارية العلاقة بينهما، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

 

3- اعتدى على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري وانتهك حرمة الحياة الخاصة بالمجني عليها سالفة الذكر وأرسل لها بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية دون موافقتها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.   

 

images

 

محكمة أول درجة تقضى بسجنه 3 سنوات

 

وفى تلك الأثناء – أحالته النيابة العامة للمحاكمة الجنائية العاجلة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، وبجلسة المحاكمة حضرت المجني عليها بشخصها، وادعت مدنياً قبل المتهم بمبلغ أربعين ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.

 

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بجلسة 28 يناير سنة 2025 عملاً بالمواد 166 مكرر، 306، 308 مکرر 309 مکرر 327/ من قانون العقوبات والمادة 2/76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن الاتصالات والمواد 25، 27، 38 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات بمعاقبة بيشوي. ص"، بالسجن لمدة 3 سنوات عما أسند إليه ومحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة وإعدامها وإلزامه بالمصاريف الجنائية وعدم جواز نظر الدعوى المدنية وإلزام رافعها بمصاريفها، وذلك بعد أن اعملت في حقه نص المادة 32 من قانون العقوبات.   

 

202204160145264526

 

المتهم يستأنف الحكم لإلغاءه.. والأخيرة ترفض

 

إلا أن هذا الحكم لم يلق قبولاً لديه، فاستأنفه، وقيد استئنافه برقم 309 لسنة 2 ق جنايات مستأنف المنيا، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً - بهيئة استئنافية - في يوم 6 من إبريل سنة 2025، أولاً: بقبول الاستئناف شكلاً، ثانياً: وفي موضوع الاستئناف برفضه، وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف المصاريف الجنائية عن درجتي التقاضي.

 

فطعن المحكوم عليه بشخصه في هذا الحكم بطريق النقض، وبتاريخ الأول من يونية سنة 2025 قرر المحكوم عليه - بشخصه صحبة الحرس - بقلم كتاب محكمة بالطعن في هذا الحكم بالنقض، وبذات التاريخ أودع المحكوم عليه مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه المقبول للمرافعة أمام محكمة النقض. 

 

409717-Electronic-blackmail-الابتزاز-الالكتروني-scaled

 

المتهم يطعن على الحكم أمام النقض

 

مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب لإلغاء الحكم حيث ذكرت: وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم التهديد بإفشاء أمور مخدشه للشرف المصحوب بطلب والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة وتعمد إزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات والاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه صيغ في عبارات مجملة معماه لا يبين منها واقعة الدعوى والظروف التي وقعت فيها والأفعال والوقائع التي تتكون منها أركان الجرائم التي دانه بها بالمخالفة لنص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية.

 

وتابعت "مذكرة الطعن": ومؤدى الأدلة التي عول عليها في الإدانة مطرحاً دفاعه في هذا الشأن برد غير سائغ، ولم يورد مؤدى تقرير المساعدات الفنية وتحريات المباحث في بيان واف، فضلاً عن تناقض ذلك التقرير مع أقوال المجني عليها بشأن توافر صور ومقاطع الفيديو الخاصة بها بهاتفه والتي تناقضت مع تحريات المباحث بشأن اكراهه لها بالتوقيع على إيصال أمانة، والتي عول عليها رغم عدم بيانه عناصرها والدفع بعدم جديتها لعدم الإفصاح عن مصدرها ودون دليل يساندها، مما ينبئ عن أن المحكمة قد أسست قناعتها على رأي لسواها وليس عن عقيدة استقلت هي بتحصيلها بنفسها، مما يبطل معه شهادة من أجراها، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 

 

197509-image

 

محكمة النقض تفند الحيثيات

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: من حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة استقاها من أقوال المجني عليها ومن شهادة الملازم أول / محمد حسن معاون مباحث قسم أول المنيا - وما ثبت من تقرير قسم المساعدات الفنية وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطأ يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الحكم المطعون فيه ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون.  

 

وبحسب "المحكمة": لما كان ذلك، وكان تحصيل المحكمة للواقعة في حدود الدعوى المطروحة قد جاء وافياً في شأن بيان الأفعال المادية التي قارفها الطاعن، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون، كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية، ويكون نعي الطاعن بالقصور في هذا الصدد لا يكون سديداً. 

 

images (1)

 

الركن المادي في جريمة التهديد

 

لما كان ذلك، وكان الركن المادي في جريمة التهديد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 327 من قانون العقوبات يتوافر إذا وقع التهديد كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال أو بإفشاء أو نسبة أمور خادشة للشرف، وكان التهديد مصحوباً بطلب أو تكليف بأمر وكان الحكم قد أورد بأسبابه قيام الطاعن بتهديد المجني عليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتمكن من الحصول على صور ومقاطع فيديو لها في أوضاع مخلة بالحياء وهددها بنشرها، وإذ كان مصطلح الكتابة قد ورد في المادة 327 سالفة الذكر على سبيل البيان في صيغة عامة لتشمل كافة وسائل الكتابة المختلفة سواء كانت بالطرق التقليدية أو بإحدى الوسائل الإلكترونية الحديثة، فإذا أثبت الحكم على الطاعن إرساله عبارات التهديد عن طريق الوسائط الإلكترونية الحديثة بقصد إيقاع الخوف في نفس المجني عليها لحملها على أداء ما هو مطلوب منها، فإنه يكون قد استظهر الركن المادي لجريمة التهديد موضوع الاتهام، كما هي معرفة به في القانون.

 

وتضيف "المحكمة": لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة التهديد يتوافر متى ثبت للمحكمة أن الجاني ارتكب التهديد وهو يدرك أثره من حيث إيقاع الرعب في نفس المجنى عليه وأنه يريد تحقيق ذلك الأثر بما قد يترتب عليه من أن يذعن - مرغماً - إلى إجابة الطلب وكان لا يلزم التحدث استقلالاً عن هذا الركن، بل يكفى أن يكون مفهوماً من عبارات الحكم وصراحة عبارات التهديد وظروف الواقعة كما أوردها، فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الشأن يكون على غير أساس، ومع هذا فقد أفاض الحكم في الحديث عن توافر القصد الجنائي في حق الطاعن ودلل عليه تدليلاً سائغاً ومقبولاً.   

 

89526-مراحل-ابتزاز-الفتيات-1-1

 

ماذا عن انتفاء القصد الجنائي لجريمة التهديد؟

 

وتابعت: ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من منازعة بشأن انتفاء القصد الجنائي لجريمة التهديد في حقه ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة المحكمة في تقدير الأدلة واستنباط معتقدها مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان لا مصلحة للطاعن في التمسك بما يثيره في شأن باقي الجرائم، ما دامت المحكمة قد طبقت في حقه المادة 32 من قانون العقوبات، وأوقعت عليه عقوبة جريمة التهديد المصحوب بطلب بوصفها الجريمة الأشد.

 

لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أورد مضمون تقرير الفحص الفني وأبرز ما جاء به في قوله وثبت بتقرير قسم المساعدات الفنية وجود صور المحادثات بين المجني عليها والمتهم مستخدم الشريحة "...." عبر تطبيق التواصل الاجتماعي واتساب تتضمن إيحاءات جنسية"، فإن ما ينعاه الطاعن من عدم إيراد مضمون تقرير الفحص الفني كاملاً لا يكون له محل، لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. 

 

86480-19_2021-637467682580754926-75

 

الأحكام يجب أن تُبنى على الأدلة التي يقتنع منها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته

 

لما كان ذلك، وكان يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - خلافاً لما يقول به الطاعن - أنه قد أشار إلى مضمون تحريات الشرطة تفصيلاً في معرض بيانه لواقعة الدعوى وأقوال ضابط الواقعة، ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الشأن يكون على غير أساس - لما كان ذلك - وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني في كل جزئية منه بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق، وكان الحكم المطعون فيه فيما أورده من دليل قولي لا يتعارض مع ما حصله من التقرير الفني بل يتلاءم معه، فضلاً عن أن المدافع عن الطاعن لم يثر شيئاً عما أورده بوجه الطعن بشأن التناقض بين أقوال المجني عليها وتقرير المساعدات الفنية، ومن ثم فلا يسوغ له أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض، ذلك لأنه دفاع موضوعي ولا يقبل منه النعي على المحكمة بإغفال الرد عليه ما دام لم يتمسك به أمامها.

 

لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن بأسباب طعنه بشأن تناقض أقوال المجني عليها مع التحريات بشأن اكراهه لها بالتوقيع على إيصال أمانة أمر لم يتصل بقضاء الحكم، ومن ثم فإن منعاه في هذا الخصوص يضحى غير مقبول.

 

لما كان ذلك، وكان البين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من تحريات الشرطة بصفتها دليلاً أساسياً، وإنما أقام قضاءه على أقوال المجني عليها وضابط المباحث وما ثبت بتقرير قسم المساعدات الفنية وإقرار المتهم بتحقيقات النيابة العامة، وأن ما ورد بأقوال الضابط في شأن التحريات إنما هو مجرد قول للضباط يخضع لتقدير المحكمة التي أفصحت عن اطمئنائها إليه، وكان لا يعيب تلك التحريات ألا يفصح مأمور الضبط القضائي عن مصدرها أو عن وسيلته في التحري، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد.   

 

20266-20201227002604582

 

لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الأحكام يجب أن تُبنى على الأدلة التي يقتنع منها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته صادراً في ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من تحقيق مستقل في تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره، ولا يصح في القانون أن يدخل في تكوين عقيدته بصحة الواقعة التي أقام عليها قضاءه أو بعدم صحتها حكماً لسواه، وكانت المحكمة قد استندت في قضائها بالإدانة على الأدلة المار بيانها والتي ترتد إلى أصل صحيح في الأوراق، فإنها تكون قد بنت حكمها على عقيدة حصلتها هي بنفسها ولم يدخل في تكوين عقيدتها رأي لسواها، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول.

 

الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه  

 

لما كان ذلك، ولئن كان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه، إلا أن ذلك لا يكون إلا عند قيام البطلان وثبوته، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى سديداً إلى صحة إجراءات التحري التي قام بها الضابط، فإنه لا تثريب عليه إن هو عول في الإدانة على أقوال ضابط الواقعة، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير قويم.

 

لما كان ذلك، وكان مما يصدق عليه هذا النظر عقوبة مصادرة الجهاز المستخدم في الجريمة طبقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة 309 مكرراً سالفة الذكر، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بمصادرة الهاتف المحمول الذي استخدمه الطاعن في الجريمة إعمالاً لنص المادة المشار إليها يكون قد خالف القانون مما كان يؤذن لمحكمة النقض تصحيح هذا الخطأ، إلا أنه وعملاً بقاعدة عدم جواز أن يضار الطاعن من الطعن المرفوع منه وهي قاعدة قانونية عامة تنطبق على طرق الطعن جميعها عادية كانت أو غير عادية وفقاً للمادتين 401، 417 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 43 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وكانت النيابة العامة لم تستأنف الحكم الابتدائي الذي فاته القضاء بعقوبة مصادرة الجهاز المستخدم في الجريمة على خلاف مؤدى ما نصت عليه المادة آنفة الذكر - فإن الحكم المطعون فيه حين لم يقض بعقوبة مصادرة الجهاز المستخدم في الجريمة يكون قد طبق صحيح القانون.  

 

لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

 

فلهذه الأسباب:

 

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه.   

 

ما هو مصطلح الكتابة ؟

 

وفى هذا الشأن يقول الخبير القانوني والمحامى بالنقض حسام حسن الجعفرى: أن مصطلح  كتابة المنصوص عليه بجريمة التهديد المنصوص عليها بالمادة 327 من قانون العقوبات تشمل كافة وسائل الكتابة المختلفة سواء كانت بالطرق التقليدية أو بإحدى الوسائل الإلكترونية الحديثة، والركن المادي في جريمة التهديد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 327 من قانون العقوبات يتوافر إذا وقع التهديد كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال أو بإفشاء أو نسبة أمور خادشه للشرف، وكان التهديد مصحوبأ بطلب أو تكليف بأمر وإذا أثبت الحكم على الطاعن إرساله عبارات التهديد عن طريق الوسائط الإلكترونية الحديثة بقصد إيقاع الخوف في نفس المجني عليها لحملها على أداء ما هو مطلوب منها، فإنه يكون قد استظلهر الركن المادي الجريمة التهديد.

 

وبحسب "الجعفرى" في تصريح لـ"برلماني": ومن المقرر أن القصد الجنائي في جريمة التهديد يتوافر متى ثبت للمحكمة أن الجاني ارتكب التهديد وهو يدرك أثره من حيث إيقاع الرعب في نفس المجنى عليه وأنه يريد تحقيق ذلك الأئر بما قد يترتب عليه من أن يذعن - مرغمأ إلى إجابة الطلب وكان لا يلزم التحدث استقلالأ عن هذا الركن، بل يكفى أن يكون مفهومأ من عبارات الحكم وصراحة عبارات التهديد وظروف الواقعة كما أوردها، فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الشأن يكون على غير أساس.

 

ووفقا لـ"الجعفرى": المادة 327: "كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو بالسجن المؤبد أو المشدد أو بافشاء أمور أو نسبة أمور مخدوشة بالشرف وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بامر بامر يعاقب بالسجن، ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بامر وكل من هدد غيره شفهيا بواسطة شخص أخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه سواء اكان التهديد مصحوبا بتكليف بأمر أم لا، وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفيها بواسطة شخص أخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتى جنيه"، مستبدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2003.  

 

 

1 تهديد
 
النقض تضع ضوابط الإدانة في جرائم التهديد الالكترونى بالكتابة 1

 

2 تهديد
 
النقض تضع ضوابط الإدانة في جرائم التهديد الالكترونى بالكتابة  2

 

3 تهديد
 
النقض تضع ضوابط الإدانة في جرائم التهديد الالكترونى بالكتابة  3

 

4 تهديد
 
النقض تضع ضوابط الإدانة في جرائم التهديد الالكترونى بالكتابة  4

 

5 تهديد
 
النقض تضع ضوابط الإدانة في جرائم التهديد الالكترونى بالكتابة  5

 

6 تهديد
 
النقض تضع ضوابط الإدانة في جرائم التهديد الالكترونى بالكتابة  6

 

الج
 
الخبير القانونى والمحامى بالنقض حسام حسن الجعفرى 

 

موضوعات متعلقة :

حول سوق العقارات.. النقض تتصدى لأعذار المطور العقارى فى التأخير عن تسليم المشترى للوحدة السكنية.. وتؤكد: التأخير يوجب التعويض.. والحيثيات: الأعذار الاقتصادية أو الإدارية المؤدية للتأخير لا تُعفى من المسؤولية

النقض تحافظ على الرقعة الزراعية.. تأييد حبس سنة لموظفين بوحدة محلية زوروا محضر معاينة.. المتهمون أثبتوا فى المحضر أن الأرض محل الترخيص داخل الحيز العمرانى رغم كونها خارج الحيز المعتمد وتعد أرضًا زراعية

حول سوق العقارات.. "النقض" تضع ضوابط تسليم "العين" بين "العميل" و"المطور العقارى" حال وجود أقساط.. وتؤكد: البائع مُلزم بجاهزية العين لتسليمها للمشترى قبل سداد الدفعة الأخيرة من الأقساط وليس العكس

رغم أن الملكية "حق مؤبد لا يسقط بالتقادم".. الهيئة العامة للنقض تدخل لفض النزاع بين مبدأين.. وتُقر مبدأ أن دعوى التعويض عن الأراضي المستولى عليها طبقاً لقوانين الإصلاح الزراعي هي دعوى يسرى عليها قواعد التقادم


print