الجمعة، 12 سبتمبر 2025 12:42 م

فريد من نوعه..

حكم قضائى بفسخ عقد الإيجار والطرد من صيدلية قيمة إيجارها 40 ألف جنيه شهريًا.. والسبب تأخر المستأجر عن سداد الأجرة لمدة 3 أيام.. والعقد نص أن يكون موعد السداد يوم واحد من كل شهر.. الحيثيات: تحقق الشرط الفاسخ

حكم قضائى بفسخ عقد الإيجار والطرد من صيدلية قيمة إيجارها 40 ألف جنيه شهريًا.. والسبب تأخر المستأجر عن سداد الأجرة لمدة 3 أيام.. والعقد نص أن يكون موعد السداد يوم واحد من كل شهر.. الحيثيات: تحقق الشرط الفاسخ إيجارات - أرشيفية
الجمعة، 12 سبتمبر 2025 09:00 ص
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة "16" مدنى – بمحكمة محكمة حلوان الابتدائية – حكماً يهم المُلاك والمستأجرين، بالإخلاء من صيدلية قيمة إيجارها 40 ألف جنيه بمنطقة المعادى، لتأخر المستأجر عن سداد الأجرة 3 أيام بعد موعد الأجرة، حيث نص في العقد أن يكون موعد سداد الأجرة يوم واحد من كل شهر، ولكن المستأجر سدد الأجرة يوم 4 في الشهر، فتحقق الشرط الفاسخ في العقد.   

 

صدر الحكم في الدعوى المقيد برقم 801 لسنة 2025 مدنى كلى حلوان، لصالح المحامى سامى على سليم، برئاسة المستشار محمد كامل، وعضوية المستشارين مصطفى العدوى، ومصطفي محمود، وأمانة سر محمد رمضان. 

 

ظظس

 

الوقائع.. نزاع قضائى بين المالك والمستأجر على محل

 

تخلص وقائع الدعوى في أن المدعي قد أقامها بموجب صحيفة مستوفاة للترائطها القانونية ومعلنة قانوناً، وأودعت قلم كتاب المحكمة في 22 مارس 2025 طلبت في ختامها الحكم بإخلاء المعلن إليه من الحين المبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وعقد الإيجار وتسليمها للطالب خالية من الاشخاص والشواغل خالية من آية تلفيات مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

 

وذلك على سند من القول إنه بموجب عقد إيجار محل مؤرخ 17 أكتوبر 2021 استأجر المدعى عليه من المدعى المحل الكائن بالعقار رقم "57" تقاطع شارع ....، المعادى،  بغرض نشاط صيدلية وبقيمة إيجارية 40 ألف جنيه شهريا تدفع أول كل شهر وعلى أن تزيد القيمة الإيجارية زيادة سنوية 10% مركبة، ويتم سداد القيمة الإيجارية في اليوم الأول من كل شهر بموجب إيصال موقع، وحيث إن المدعى عليه قد امتنع عن سداد القيمة الإيجارية عن شهر مارس 2025 بمبلغ 53240 جنيها. 

 

286851-ههسهس

 

قيمة الإيجار شهريا 40 ألف جنيه تُسدد يوم واحد في الشهر

 

هذا وقد تم الاتفاق بالبند السابع من العقد على فسخ العقد فورا وتلقائيا دون التنبيه أو إنذار في حالة مخالفة المستأجر لأي بند من بنوده أو تأخره عن سداد القيمة الإيجارية في ميعاد استحقاقها، وحيث إن المدعى قام بتوجيه إنذار على يد محضر إلى المدعى عليه، وهو ما حدا بالمدعي إلى إقامة دعواه الراهنة بغية القضاء له بطلباته سالفة البيان، وقدم سندا لدعواه حافظتي مستندات طويتا على أصل عقد إيجار محل مؤرخ 17 أكتوبر 2021، وأصل إندار على يد محضر معلن بتاريخ 3 مارس 2025، طالعتهما المحكمة وآلمت بهما.

 

وفى تلك الأثناء - تداولت الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها ومثل المدعي بوكيل وقدم مذكرة، طالعتها المحكمة وآلمت بها، ومثل المدعى عليه بوكيل وقدم حافظتى مستندات طويت على صورة ضوئية من إنذار على يد محضر موجه من المدعى عليه إلى المدعين منفذ ومعلن بتاريخ 4 مارس 2025 عن الأجرة المستحقة لشهر مارس 2025، وصورة ضوئية من صحيفة دعوى فسخ عقد إيجار المؤرخ 17 أكتوبر 2021، طالعتهم المحكمة وآلمت بهم، وطلب وكيل المدعى عليه وقف وقف الدعوى تعليقاً، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.   

 

2023080705000606 (1)

 

المستأجر تأخر في السداد 3 أيام فقط

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث إنه عن الموضوع: فلما كان من المقرر قانونا وفقا لنص المادة رقم 147/1 من القانون المدني أن: "العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون"، وحيث إنه من المقرر قانونا وفقاً لنص المادة رقم 148/1 من القانون المدني أنه: "يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه، ...".

 

وبحسب "المحكمة": وحيث إنه من المقرر قانوناً وفقاً لنص المادة رقم 150/1 من القانون المدني: "أنه إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين"، كما أنه من المقرر بنص المادة 158 من ذات القانون أنه: "يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه وهذا الاتفاق يعفى من الأعذار إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه"، وحيث إنه من المقرر قانونا بنص المادة 586/1 من القانون المدنى والتي تنص على أنه: "يجب على المستأجر أن يقوم بوفاء الأجرة في المواعيد المتفق عليها فإذا لم يكن هناك اتفاق وجب وفاء الأجرة في المواعيد التي يعينها عرف الجهة"، وحيث إنه من المقرر قانونا بنص المادة 590 مدني قد نصت على أنه: "يجب على المستأجر أن يرد العين المؤجرة عند انتهاء الإيجار فإذا أبقاها تحت يده دون حق كان ملزما أن يدفع المؤجر تعويضا يراعي في تقديره القيمة الإيجارية للعين وما أصاب المؤجر من ضرر". 

 

548875-548875-548875-548875-548875-548875-548875-333

 

المحكمة تستند على أحكام محكمة النقض

 

واستندت المحكمة لعدة أحكام لمحكمة النقض أبرزها الطعن المقيد برقم 754 لسنة 43 قضائية، الصادر بجلسة 28 فبراير 1978، والذى جاء بحيثياته: "أن ما تنص عليه المادة 157 من القانون المدنى من تحويل كلا من المتعاقدين في العقود الملزمة للجانبين الحق في المطالبة بفسخ العقد إذا لم يوف المتعاقد الآخر بالتزامه هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من النصوص المكملة لإرادة المتعاقدين، ولهذا فإن هذا الحق يكون ثابتا لكل منهما بنص القانون ويعتبر العقد متضمنا له ولو خلا من اشتراطه ولا يجوز حرمان المتعاقدين من هذا الحق أو الحد من نطاقه إلا بإتفاق صريح".

 

وتضيف "المحكمة": ويتبين مما سبق أن شروط قيام الحق في الفسخ بوجه عام توافر شروط ثلاثة:

أولها: أن يكون العقد الذي يربط الطرفين من العقود الملزمة للجانبين.

وثانيها: أن يتخلف أحد الطرفين من تنفيذ التزامه.

وثالثها: عدم تقصير طالب الفسخ في تنفيذ التزامه.   

 

17281-الفرق_بين_المحكمة_الإدارية_والمحكمة_العادية

 

المحكمة تنصف المالك وتقضى بطرد المستأجر

 

ووفقا لـ"المحكمة": وحيث كان ما تقدم - وكان الثابت للمحكمة من مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها أن المدعى قد طالب بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 17 أكتوبر 2021 وتسليم المحل، واستند في ذلك الطلب إلى تحقق الشرط الفاسخ الاتفاقي بعدم سداد المدعى عليه الأجرة المتفق عليها عن شهر مارس 2025، وحيث إن الثابت للمحكمة أن المدعى قد نفذ التزامه إلا أن المدعى عليه لم يفى بالتزامه المتفق عليه بالعقد وهو سداد القيمة الإيجارية مقابل انتفاعه بالمحل في الميعاد المتفق عليه بالبند رقم (3) بالعقد وهو أن يتم السداد للأجرة في اليوم الأول من كل شهر بموجب إيصال موقع من المالك، ولا يقدح في ذلك ما قدمه المدعى عليه من صورة ضوئية من انذار عرض الأجرة الشهرية عن شهر مارس 2025.

 

وأوضحت "المحكمة": حيث إن الثابت للمحكمة أن ذلك الإنذار تم تنفيذه وإعلانه إلى المدعى بتاريخ 4 مارس 2025، وهو ما يكون معه السداد قد تم بعد اليوم الأول من الشهر، وهو ما يتحقق معه الشرط الفاسخ الاتفاقي في البند سابعا من شروط العقد، كما لا يقدح في ذلك ما طالب به المدعى عليه بوقف الدعوى تعليقيا وما تساند إليه من صور ضوئية من صحيفة دعوى فسخ عن ذات عقد الإيجار، حيث إن الثابت للمحكمة من مطالعة ما سطر بتلك الصحيفة أن السبب الذي تساند إليه المدعى يختلف عن سبب الفسح للعلاقة الإيجارية الذي تساند إليه في الدعوى الراهنة، الأمر الذي يكون معه طلب المدعى بفسخ العقد لتحقق الشرط الفاسخ بعدم سداد المدعى عليه للقيمة الإيجارية عن شهر مارس 2025 في الميعاد المتفق عليه بالعقد قد جاء على سند صحيح من الواقع والقانون، وهو ما تقضى معه المحكمة بفسخ العقد مع إلزام المدعى عليه بتسليم المدعى الوحدة محل التداعى كأثر من الآثار المترتبة على فسخ العقد وعلى نحو ما سيرد بالمنطوق. 

 

71567-71567-71567-71567-71567-71567-71567-71567-71567-71567-380

 

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:

 

بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 17 أكتوبر 2021 والمتضمن استئجار المدعى عليه من المدعى المحل الموضح الحدود والمعالم بالعقد والصحيفة، والزمت المدعى عليه بإخلاء المحل من عقد الإيجار وتسليم المحل المؤجر إلى المدعي خالي من الشواغل والأشخاص، وبالحالة التي كانت عليها قبل التعاقة ومع الزام المدعى عليه بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعين جنيه مقابل أتعاب المحاماة.  

 
حكم حازم 1
 
حكم قضائى بفسخ عقد الإيجار والطرد من صيدلية قيمة إيجارها 40 ألف جنيه شهرياً 1 
 
حكم حازم 2
 
حكم قضائى بفسخ عقد الإيجار والطرد من صيدلية قيمة إيجارها 40 ألف جنيه شهرياً 2

 

673518-673518-673518-4676513
 
المحامى بالنقض سامى على سليم - مقيم الدعوى 

موضوعات متعلقة :

النقض تحذر من الوقوع فى فخ "امتداد عقد الإيجار" بسبب "إشارة".. وتؤكد: الإشارة لـ"الامتداد" حال التنازل عن عقد الإيجار لإنشاء عقد جديد يُخضعه لقوانين الإيجار القديمة.. وعدم "الإشارة" يُخضع العقد للقانون المدنى

الجامع المانع في تنفيذ المادة "8" من قانون الإيجار.. 30 سؤالاً وإجابة بشأن القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتوفير سكن بديل.. و5 جهات منوط بها تخصيص الوحدات اللازمة.. وخبير يشرح آلية تحديد وترتيب الأولوية

المحكمة تقضى بفسخ عقد الإيجار وتسليم العين لإنتهاء المدة المتفق عليها.. وإلزام المستأجر بسداد 28 ألف جنيه قيمة الأجرة المتأخرة عليه وحتى تاريخ الحكم.. وسداد قيمة 3 ألاف جنيه لانتفاعه بالوحدة حتى تمام التنفيذ

مشكلات وألغام "الإخلاء" بقانون الإيجار القديم.. استعمال العين أصبح "إلزاميًا" وإلا جاز الطرد.. وكيفية احتساب سنة الغلق هل هى سابقة على تاريخ العمل بالقانون أم لاحقه عليه؟.. والمبرر من الغلق هل مقبول أم لا؟


print