بشكل رسمي واعتبارًا من أول سبتمبر 2025 بدأ تطبيق وسريان قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 على أن يبدأ العمل بالمحاكم العمالية المتخصصة اعتباراً من 1 أكتوبر، ما يُعد تحولاً كبيراً من الناحية التشريعية في سوق العمل، حيث تدخل البلاد مرحلة جديدة تطبق فيها بنود قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 الذي طال انتظاره، وهو القانون الذى يعد نقلة نوعية، لا يهدف فقط إلى تنظيم العلاقة بين طرفي الإنتاج، بل يسعى لرسم ملامح مستقبل أكثر استقرارا وأماناً للعامل، وبيئة أكثر وضوحا وجاذبية لصاحب العمل، ويضم قانون العمل الجديد 298 مادة.
وقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية، مع توفير بيئة عمل مستقرة تشجع الاستثمار دون الإخلال بحقوق العمال، مع ضمان الأمن الوظيفي لهم، فقد وصف البعض قانون العمل الجديد بأنه أسفر عن قانون متوازن يحقق مصالح جميع الأطراف ويتوافق مع معايير العمل الدولية، ويعزز من امتثال مصر لاتفاقيات حقوق الإنسان وتعزيز ممارسة الحق في العمل والحق في ضمان شروط وظروف عمل عادلة.
دور مكاتب المساعدة القانونية العمالية بالمحاكم الابتدائية
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على دور مكاتب المساعدة القانونية العمالية بالمحاكم الابتدائية والمنصوص بالماده 185 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 والمنظم لها قرار وزير العدل رقم 4693 لسنة 2025 بإنشاء مكاتب المساعدة القانونية العمالية بالمحاكم الابتدائية، وذلك من خلال الإجابة على حزمة من التساؤلات أبرزها ما هو تعريف مكاتب المساعدة القضائية؟ وماهو تشكيل مكاتب المساعدة؟ وماهو اختصاص مكاتب المساعدة القضائية؟ وهل هناك جيلاتين لتقيد تلك المعاملات؟ ومن هي الجهة المختصة بمتابعة سير العمل بمكاتب المساعدة وما هو اختصاصها؟ وغيرها من الأسئلة الهامة – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض حسام حسن الجعفرى.
في البداية - نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار وزارة العدل، بشأن إنشاء وتنظيم عمل مكاتب المساعدة القانونية العمالية بالمحاكم الابتدائية، وذلك في العدد 193 في 31 أغسطس 2025، حيث تضمنت المادة "185" من قانون العمل الجديد: ينشأ فى مقر كل محكمة ابتدائية، وكذا بكل مقر آخر تنعقد فيه المحكمة العمالية، مكتب للمساعدة القانونية العمالية يناط به كل ما من شأنه معاونة المتقاضين فى إقامة دعواهم العمالية على الوجه القانونى الصحيح، وتكون سائر خدمات هذا المكتب للمتقاضين اختيارية، ودون مقابل، ويصدر وزير العدل قرارًا بتشكيل هذه المكاتب ، وتحديد مقراتها، وما يلزم لحسن سير العمل فيها"، وصدر قرار وزير العدل رقم 4693 لسنة 2025 بإنشاء مكاتب المساعدة القانونية العمالية بالمحاكم الابتدائية – وفقا لـ"الجعفرى".
ماهو تعريف مكاتب المساعدة القضائية؟
وفقا للمادة 185 من قانون العمل فهي مكاتب يناط به كل ما من شأنه معاونة المتقاضين فى إقامة دعواهم العمالية على الوجه القانونى الصحيح، وتكون سائر خدمات هذا المكتب للمتقاضين اختيارية، ودون مقابل، وتضمنت المادة الأولى من قرار وزير العدل أنَّه ينشأ بمقر كل محكمة عمالية، وبكل مقر آخر تنعقد به المحكمة العمالية داخل اختصاص المحاكم الجزئية التابعة للمحكمة الابتدائية، مكتب للمساعدة القانونية العمالية، ويخصص لكل مكتب مقر ملائم.وتكون سائر الخدمات التي يقدمها المكتب للمتقاضين اختيارية، ودون مقابل – الكلام لـ"الجعفرى".
ماهو تشكيل مكاتب المساعدة؟
تضمنت المادة الثانية من القرار، أنَه يشكل كل مكتب من مكاتب المساعدة القانونية العمالية من رئيس وعدد كاف من موظفى المحكمة ممن لهم الخبرة الكافية في إدارة ملفات الدعاوى، ويصدر بتسميتهم قرار من مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة بناء على ترشيح رئيس المحكمة الابتدائية المختصة، ويلحق به العدد اللازم من العاملين – طبقا لـ"الجعفرى".
ماهو اختصاص مكاتب المساعدة القضائية؟
نصت المادة الثالثة من القرار، أنه تختص مكاتب المساعدة القانونية العمالية بكل ما من شأنه معاونة المتقاضين في إقامة دعواهم العمالية على الوجه القانوني الصحيح، وتهيئتها للفصل فيها، ويناط بها على وجه الخصوص ما يلي – هكذا يقول الخبير القانونى:
1- سماع الواقعة محل الحق من صاحب الشأن لتبصرته بقواعد الاختصاص الولائي أو النوعي التي تحكمها، وعما إذا كانت دعواه من اختصاص المحكمة العمالية أم المدنية أم مجلس الدولة.
2- تبصرة المتقاضين بكل ما يلزم من بيانات ومعلومات لتحرير صحف الدعاوى والطلبات الموضوعية والطلبات العارضة وطلبات الإدخال والتدخل، وصياغة الطلبات في كل منها، وطرق الإثبات اللازمة لإثبات الحق المدعى به.
3- معاونة المدعين من العمال، ومن في حكمهم، في تحديد الممثل القانوني لرب العمل إن كان واحدا فقط، وتحديدهم إن كانوا متعددين، وإعمال القواعد المنظمة للتضامن فيما بين أرباب الأعمال.
4- إرشاد ذوى الشأن بكل الإجراءات الواجب اتخاذها قبل قيد الدعوى والمستندات اللازمة لإثبات الحق المدعى به أو نفيه بحسب الأحوال.
5- إخبار فئات العاملين والمتدرجين، وعمال التلمذة الصناعية، والمستحقين عنهم، بعدم اشتراط توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية الخاصة بهم.
6- معاونة المدعين أو مقدمي الطلبات العارضة أو طلبات الإدخال أو التدخل في إجراءات قيدها وإعلانها لدى القلم المختص.
7- إفهام ذوي الشأن بالإجراءات القانونية اللازمة، ومعاونتهم في اتخاذها، في حالة إدماج المنشأة، أو تقسيمها، أو انتقالها بالإرث أو الوصية أو البيع ولو كان بالمزاد العلني، أو النزول أو الإيجار، أو غير ذلك من التصرفات.
8- تبصرة العامل الخصم في الدعوى، ببطلان كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، ولو كان سابقًا على العمل به، إذا تضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه.
9- معاونة من يلجأ للمكتب من المتقاضين في صياغة المذكرات وتقديم أوجه الدفاع والدفوع، وطلبات الإثبات أو النفى بحسب الأحوال.
10- إفهام المتقاضين بطرق الطعن المناسبة، وإجراءات الطعن، على الأحكام الصادرة كلها أو في جزء منها ضد مصالحهم.
11- تبصرة ذوي الشأن بالإجراءات والمستندات اللازمة لتقديم الحكم الإدارة التنفيذ المختصة لتنفيذه.
هل هناك جيلاتين لتقيد تلك المعاملات؟
نعم - نصت المادة الرابعة من القرار، بأنّه ينشئ المكتب سجلاً ورقيا وآخر إلكترونيا، تقيد به كل معاملة أو خدمة يقدمها المكتب برقم مستقل، ويُبين به اسم طالب الخدمة وبياناته، والموظف المختص ونوع الخدمة المطلوبة، والإجراءات التي اتخذها المكتب، وكافة ما يطرأ عليها من مستجدات وحتى انتهائها، وعند انتهاء الخدمة، يؤشر على الملف من رئيس المكتب بإغلاقه.
من هي الجهة المختصة بمتابعة سير العمل بمكاتب المساعدة وما هو اختصاصها؟
نصت المادة الخامسة من القرار، المختص الإدارة العامة لشئون المحاكم العمالية التابعة لقطاع المحاكم المتخصصة بكل ما من شأنه كفالة حسن أداء مكاتب المساعدة القانونية العمالية لمهامها، وعلى وجه الخصوص ما يأتي:
1- متابعة سير العمل في مكاتب المساعدة القانونية العمالية لضمان انتظامها، وإزالة ما قد يعترضها من مشكلات.
2- إعداد جدول موظفي مكاتب المساعدة القانونية العمالية، ومتابعة القيد فيه وتحديثه.
3- اقتراح ندب وتعديل وإنهاء ندب موظفي مكاتب المساعدة القانونية العمالية بالمحاكم الابتدائية.
4- تلقي إحصاءات شهرية عن أعمال كل مكتب من مكاتب المساعدة وفحصها وتحليلها واتخاذ ما يلزم في شأنها.
5- التنسيق بين الجهات المعنية في كل ما من شأنه تيسير مهام مكاتب المساعدة ونشر الوعي بأهمية الدور الذي تنهض به هذه المكاتب.
6- اقتراح ما يلزم عقده من دورات تأهيلية وتدريبية وحلقات نقاشية لرؤساء وأعضاء مكاتب المساعدة القانونية العمالية.
ماهي مقار المحاكم العمالية؟
تضمن قرار وزير العدل رقم 4621 لسنة 2025 بتعيين مقار المحاكم العمالية بدوائر اختصاص المحاكم الابتدائية
قرر: (المادة الأولى):
يكون تعيين مقار المحاكم العمالية بدوائر اختصاص كل محكمة ابتدائية على النحو التالي:
(المادة الثانية):
على الإدارات المختصة بوزارة العدل تنفيذ هذا القرار .
(المادة الثالثة):
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من أول أكتوبر 2025.