آثار إحدى قرارات الرفض من قاضي الأمور الوقتية للطرد والاخلاء لغلق العين، جدلاً واسعاً على صفحات مواقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك – تويتر"، ليؤكد أن التطبيق العملي هو المحك الحقيقي، ففي أول تطبيق لنص المادة 7 من قانون 164 لسنة 2025 حاول أحد المؤجرين الحصول علي أمر من قاضي الأمور الوقتية بطرد مستأجر تحت ذريعة غلق المسكن لمدة سنة، ليفاجئ بصدور الأمر بالرفض.
وهذا الأمر جاء كرد فعل طبيعي حيث إن القانون لا يطبق بأثر رجعي، وأن غلق المسكن لمدة عام يبدأ من تاريخ العمل بالقانون وليس بأثر رجعي، وتُعتبر ترديد عبارة "دور قاضى الأمور الوقتية في قانون الإيجار القديم" لدى المُلاك والمستأجرين من أكثر العبارات تداولاً في الشارع المصرى بشأن قانون الايجار القديم، حيث إن خبراء القانون يرون أن دوره حسم النزاع في قضايا ودعاوى الطرد للغصب لعقود الإيجار الخاضعة للقانون المدني، فبتطبيق القانونين 164، 165 لسنة 2025م، بمجرد انتهاء مدة عقد الإيجار يحق للمالك تقديم طلب لقاضي الأمور الوقتية بطلب لطرد المستأجر، تجنباً لطول أمد التقاضى والتصدى لها في مثل هذه الدعاوى.
إشكالية مفهوم تطبيق قاضى الأمور الوقتية القانون بأثر رجعى
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على إشكالية مفهوم تطبيق قاضى الأمور الوقتية القانون بأثر رجعى، ويبقي الأمر هنا رهين منصة القضاء بالقبول أو الرفض، فبالقبول وجوب تنفيذ الطرد، وعلى المتضرر اللجوء للدعوى الموضوعية، أما بالرفض فيحيلها إلى الموضوعية دون وجوب التنفيذ - وهكذا - فإنه في سياق القانونين الجديدين، تم منح قاضي الأمور الوقتية اختصاصًا صريحًا بإصدار أمر طرد المستأجر في حالات محددة، وهو ما يمثل أداة قانونية سريعة للمالك لاسترداد العين المؤجرة دون الحاجة إلى اللجوء لدعوى قضائية طويلة، مع العلم أن هذا الأمر لا يمنع المستأجر من رفع دعوى موضوعية، ولكنها لا توقف تنفيذ أمر الطرد – بحسب الخبير القانوني والمحامى رحاب سالم.
نص المادة 225 من الدستور
في البداية - نص المادة 225 من الدستور: تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال 15 يومًا من تاريخ إصدارها، ويُعمل بها بعد 30 يومًا من اليوم التالى لتاريخ نشرها، إلا إذا حددت لذلك ميعادًا آخر، ولا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ومع ذلك يجوز فى غير المواد الجنائية والضريبية، النص فى القانون على خلاف ذلك، بموافقة أغلبية ثلثى أعضاء مجلس النواب، والقوانين لا تسري بأثر رجعي؛ وبالتالي فترة السنة اللازمة لقيام قاضي الأمور الوقتية بطرد المستأجر لا يبدأ سريانها إلا من وقت نفاذ القانون – وفقا لـ"سالم" .
الفقرة الثانية من المادة 225 من الدستور تنص على: "ولا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ومع ذلك يجوز فى غير المواد الجنائية والضريبية، النص فى القانون على خلاف ذلك، بموافقة أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب"، فقاعدة القانون لا يسري بأثر رجعي من المبادئ الدستورية الأساسية، ويقصد بها أن القانون الذي يغير بأثر رجعي الأحكام القانونية للأفعال التي ارتكبت سابقًا أو العلاقات التي حصلت قبل وضع القانون يغدو مخالفاً لأحكام الدستور- الكلام لـ"سالم".
القانون الجديد لا يسري بأثر رجعى
وبالتالي فإن القانون الجديد لا يسري على الوقائع التي حدثت قبل تاريخ نفاذه قولا واحدا إلا إذا نص القانون على الآثر الرجعى صراحة، ولذلك لا يبدأ احتساب مدة السنة المحددة بنص المادة 7 من القانون 164 لسنة 2025 بأثر رجعي، إنما يسري حكم القانون بأثر مباشر على الشقق المغلقة دون مبرر لأكثر من سنة اعتبارا من 5 أغسطس 2025 وتنتهى فى 4 أغسطس 2026 إذا قدم المالك طلب الإخلاء للغلق دون مبرر قبل انقضاء سنة من صدور القانون فإن مآله الرفض – هكذا يقول "سالم" .
وهنا نقول انتشرت هذه الصورة في الأيام الأخيرة، وهنا علينا أن نُخاطب المحامين بأن يتقوا الله في عملهم، لأن القصة ليست الحصول على أتعاب، وأنت كمحامى تعلم علم اليقين أن هناك لائحة تنفيذية يجب تفسر هذه النصوص، كما لو اعتبرنا قانونا نفاذ القانون في أغسطس فهو لا يسري بأثر رجعي، لذلك المسألة ليست الحصول على أموال وأتعاب.
التأصيل القانوني
والتأصيل القانوني للزميل الذى أودع صحيفة أمر وقتي أمام قاضي الأمور الوقتيه طالبا طرد المستأجر لغلق العين لمدة عام أسس طلبه علي القانون 164 لسنة 2025 إلا إن المحكمة رفضت إصدار الأمر - فالرأى الشخصى - هنا القاضي طبق صحيح القانون، لأن القانون الصادر نص في المادة 7 من ذات القانون الفقرة الأولى علي أنه إخلاء المكان بعد 7 سنوات أو 5، وهناك حالتين هم الأولي منهم اغلاق العين لمدة عام من قبل المستأجر أو من امتد له، أي إن العام يبدأ من السنة الأولي بعد تطبيق القانون - بمعني آخر - العريضة هذه أمامها سنه من تاريخ صدور القانون حتى تُقدم الى المحكمة، ولو أقيمت دعوي موضوعية بذات الخصوص فللمحكمة أن تحكم بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل الميعاد – طبقا لـ"سالم".
وفى الأخير تؤكد "سالم": في القانون دائماً الأصل هو "عدم الرجعية"، بمعنى أدق القانون الجديد لا يًطبق على الماضي إلا لو المشرع قال ذلك صراحة، لكن في القانون 164 لسنة 2025 المادة 7 نصت بوضوح إن أحكامها تسري - حال تحقق أحد الأمرين – اللذان وردا فيها، وهذا معناه إن المشرع أقر استثناء صريح من قاعدة عدم الرجعية، والنتيجة أن القانون هنا لا يُطبق بأثر فوري، لكنه أيضاً يُطبق بأثر رجعي محدود، مثلما نص المشرع نفسه، وهنا قاضى الأمور الوقتية لم يُطبق القانون أولاً: أن اللائحة التنفيذية لم تصدر، ثانياً: أننا لا نعلم حقيقة هذا القرار، وهل يوجد إثبات علي الترك أم لا فيجب الانتظار لحين صدور اللائحة والتعليمات.