قانون الإيجار القديم، الذى بدأ العمل به مؤخرًا، حدد آلية زيادة القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة الغير السكنية، وللأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، مثل المحال التجارية والمكاتب الإدارية والعيادات، فقد نصت المادة "5"، فإن الأجرة القانونية لهذه الوحدات اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، تصبح خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية، وذلك كخطوة أولى لإعادة التوازن فى العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.
ووفقا لنص الفقرة الثانية من المادة "4" من القانون تستحق الأجرة القانونية الجديدة:- ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة "3" من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيها شهريًا، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءًا مـن اليـوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة "3" من هذا القانون بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.
هل الأجرة المستحقة عن عقود ايجار الأماكن غير السكنية لها حد أدنى مثل الأماكن السكنية؟
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على إشكالية "الأجرة المستحقة عن عقود إيجار الأماكن غير السكنية"، وذلك من خلال الإجابة على السؤال.. هل الأجرة المستحقة عن عقود ايجار الأماكن الغير السكنية لها حد أدنى مثل الأماكن السكنية؟ وكيفية حساب الأجرة المعدلة وزيادتها؟ فقد ميز وفرق المشرع بين عقود ايجار الأماكن السكنية عن أجرة عقود ايجار الأماكن غير السكنية للأشخاص الطبيعية، حيث حدد المشرع حد أدنى للأماكن السكنية ما بين 250 جنيها للاقتصادى أو 400 جنيه للمتوسطة و1000 جنيه للمتميز إلا أنه لم يحدد حدا أدنى لعقود ايجار لأماكن غير السكنية للأشخاص الطبيعية، وبالتالى تلك الأماكن ليس لها حد أدنى وقد تكون قيمتها لا تصل إلى ألف جنيه، كما لو كانت الأجرة أقل من 200 جنيه – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض مجدى أحمد عزام.
زيادات على على سبيل المثال لا الحصر
في البداية - على سبيل المثال لا الحصر، إذا كان المكان المؤجر لغرض السكنى فإن الأجرة المستحقة – وفقا لـ"عزام":-
1- يلتزم المستأجر بسداد الأجرة بواقع 250 جنيها شهريا اعتبارا من الشهر التالى للعمل بالقانون كقيمة الأجرة.
2- ويتم السداد لمدة 3 أشهر وهى المدة المحددة لحين انتهاء لجان حصر المختصة بتقسيم المناطق التى بها أماكن مؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة، متوسطة، اقتصادية، وقد تمتد تلك المدة لمدة أخرى 3 أشهر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعدها تستحق الأجرة كاملة.
3- وعلى ذلك بمجرد انتهاء لجان الحصر ونشر المحافظ المختص بما تنتهى إليه االجان فى الوقائع المصرية ووحدات الإدارة المحلية اعتباراً من اليوم التالى تستحق الأجرة كاملة ومعها فوارق الأجرة - إن وجدت.
أما بالنسبة للأماكن المؤجرة بغرض غير السكنى للأشخاص الطبيعية
وفقا لنص المادة "5" من القانون:- "اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني 5 أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية".
وعلى ذلك تكون الأجرة القانونية بالنسبة للأماكن المؤجرة بغرض غير السكنى للأشخاص الطبيعية والمنصوص عليها بالمادة 5 مستحقة كاملة بواقع "5" أمثال الأجرة السارية قبل العمل بالقانون اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، ولما كان موعد استحقاق الأجرة الشهرية وفقا لنص المادة 27 من القانون رقم 49 لسنة 1977 يكون الوفاء بها في موعد لا يجاوز الأسبوع الأول من الشهر المستحقة عنه أو الموعد المتفق عليه في العقد – الكلام لـ"عزام".
ولما كان القانون تم نشره فى 4/8/2025 وكان موعد استحقاق الزيادة هى الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، ومن ثم تستحق الزيادة اعتبارا من الأول من سبتمبر 2025 باعتبارها الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون كون أجرة شهر أغسطس استحقت فعلا بحلول الاسبوع الاول من الشهر، فى حين أن القانون قرر استحقاق الأجرة المعدلة اعتبارا من الشهر التالى لتاريخ العمل بالقانون – هكذا يقول الخبير القانونى.
كيفية حساب الأجرة القانونية وفقا للقانون رقم 164/2025
أولا: بالنسبة للأماكن المؤجرة بغرض السكنى
وفقا لنص الفقرة الأولى من المادة "4" من القانون أصبحت الأجرة القانونية الجديدة على النحو التالى:-
أولا: المشرع فرق فى مقدار الأجرة القانونية الجديدة بين الأماكن فى تقسيمات ثلاث اذا كان المكان المؤجر ضمن مناطق مميزة أو متوسطه أو اقتصادية.
ثانيا: تختلف قيمة الأجرة القانونية الجديدة باختلاف المنطقة التى تقع فيها العين المؤجرة.
"1":
أجرة الأماكن المؤجرة الكائنة فى المناطق المميزة
تكون أجرة تلك الأماكن الواقعة فى المناطق المميزة :-
- تكون 20 مثل الأجرة القانونية السارية قبل صدور القانون.
- بشرط ألا تقل الأجرة عن 1000 ج (ألف جنيه) شهريا.
بمعنى لو كانت الأجرة المستحقة عند صدور القانون هى 70 جنيه على سبيل المثال كانت الأجرة = 70ج×20 مثل= 1400 جنيه شهريا وتكون هى الأجرة طالما زادت على 1000ج
بينما لو كانت الأجرة 30 ج على سبيل المثال كانت الإجرة = 30×20 = 600 ج وبالتالى تصبح الأجرة ألف جنيه باعتبارها هى الحد الأدنى.
"2":
أجرة الأماكن المؤجرة الكائنة فى المناطق المتوسطة
تكون أجرة تلك الأماكن الواقعة فى المناطق المتوسطة:-
- تكون (10 أمثال) الأجرة القانونية السارية قبل صدور القانون.
- بشرط ألا تقل الأجرة عن 400 ج (أربعمائة جنيه) شهريا.
"3":
أجرة الأماكن المؤجرة الكائنة فى المناطق الاقتصادية
تكون أجرة تلك الأماكن الواقعة فى المناطق المتوسطة:-
- تكون (10 أمثال) الأجرة القانونية السارية قبل صدور القانون.
- بشرط ألا تقل الأجرة عن 250 ج (مائتى وخمسون جنيه) شهريا.
ثانيا:
بالنسبة للأماكن المؤجرة بغرض غير السكنى المؤجرة للأشخاص الطبيعية
وفقا لنص المادة 5 من القانون:-
"اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية"، وبالتالى تكون الأجرة القانونية للأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى للأشخاص الطبيعية هى خمسة أمثال الأجرة السارية وقت القانون – دون حد أدنى أو أقصى.
- فاذا كانت الأجرة السارية وقت القانون 500ج على سبيل المثال.
- تكون الاجرة 500ج× 5 أمثال = 2500 ج شهريا.