الأربعاء، 03 سبتمبر 2025 02:00 ص

"ايد صغيره مكانها المدرسة مش المطرقة" : قانون العمل الجديد يضع سياج لحماية الطفل .. حظر تشغيلهم قبل الـ15 عاما وشروط للتدريب قبل هذا السن أهمها ألا يعيق التعلم وبطاقة معتمدة

"ايد صغيره مكانها المدرسة مش المطرقة" : قانون العمل الجديد يضع سياج لحماية الطفل .. حظر تشغيلهم قبل الـ15 عاما وشروط للتدريب قبل هذا السن أهمها ألا يعيق التعلم وبطاقة معتمدة قانون العمل
الثلاثاء، 02 سبتمبر 2025 08:00 م
كتبت نورا فخرى
 
 


 القومي  للأمومة حاضر في كافة القرارات .. وسقف أقصى لساعات العمل يوميا وقائمة بالأعمال المحظورة .. ومعاملة خاصة في تأهيل "ذوي الإعاقة" 

 

 
 
 
 
انطلاقا من إيمان المُشرع بأن حماية الطفل هي حجر الأساس لبناء مجتمع سليم، وضع قانون العمل الجديد الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقم 14 لسنة 2025، ودخل حيز التنفيذ 1 سبتمبر، سياجا متكاملا بشأن تشغيل وتدريب الأطفال، فلم يقتصر النص على تحديد الأعمار القانونية، بل امتد ليشمل ظروف العمل، وأوقاته، وطبيعة المهن المسموح بها، ومسؤوليات كل من أصحاب الأعمال والوالدين، مع إيلاء اهتمام خاص بالأطفال ذوي الإعاقة، ليقر بذلك إطار قانوني متكامل يربط بين التعليم كأصل والعمل كاستثناء منضبط.
 
 
 
ويهدف هذا السياج، ليس فقط منع استغلال الأطفال، بل إلى تحقيق التوازن بين الحق في التعلم، والحماية الصحية والاجتماعية، والاندماج التدريجي في سوق العمل الآمن.
 
 
 
البداية كانت بالتأكيد بشكل واضح، علي أنه يُعتبر طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة، وتطبق أحكام قانون الطفل فيما لم يرد بشأنه نص خاص، مما يعكس حرص المشرع على أن يكون الإطار العام للحماية هو قانون الطفل، بينما يأتي قانون العمل مفصلا في الجوانب المهنية.
 
 
 
ومن هذا التعريف تنتقل المنظومة تلقائيا في إطار تشريعي منظم، إلى السؤال "متى يمكن للطفل أن يبدأ تجربة العمل أو التدريب؟"، حيث أجاب القانون بوضوح في مادته (62) بأنه يحظر  تشغيل الأطفال قبل الخامسة عشرة، مع السماح بالتدريب من سن الرابعة عشرة بشرط ألا يعوق التعليم.
 
 
 
 ولضمان مزيد من الرقابة، أوجب القانون إصدار بطاقة تدريب معتمدة من الجهة المختصة تحمل صورة الطفل، وبعد تحديد السن القانونية وآلية الضبط، يصبح من الطبيعي الانتقال إلى من يملك سلطة وضع القواعد التفصيلية لهذا التشغيل.
 
 
 
وحددت المادة (63) سلطة التنظيم والرقابة، حيث ترك كل ما يتعلق بظروف تشغيل الأطفال أو تدريبهم للوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة لإصداره في قرارات تنظيمية، وبذلك يظل القانون إطار عاما، بينما تُترجم التفاصيل إلى لوائح مرنة تتطور مع الواقع.
 
ومع وضع آليات التنظيم، برزت الحاجة إلى تحديد الأعمال المحظورة لحماية صحة الأطفال وسلامتهم، فجاءت المادة (64) لتحظر بشكل واضح تشغيل الأطفال أو تدريبهم في أي عمل والمهن والصناعات التي من شأنها أن يهدد صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر أو يعوق تعليمهم، وكذلك أي عمل غير مشروع أو أي أعمال تعد من أسوأ أشكال عمل الأطفال وفق الاتفاقيات الدولية. ويُناط بالوزير المختص إصدار قائمة تفصيلية بالمهن والصناعات المحظورة.
 
 
 
وبعد هذا الحظر النوعي، يأتي دور ضبط ساعات العمل لتوفير حماية زمنية مناسبة، حيث حددت المادة (65) سقف أقصى لساعات عمل الأطفال بست ساعات يوميا، على أن تتخللها فترة أو أكثر  لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحده، علي أن لا يعمل الطفل أكثر  أربع ساعات متصلة، كما حظر العمل الإضافي، أو العمل في أيام الراحة والعطلات، أو خلال الفترة الليلية من 7 مساء إلى 7 صباحا.
 
 
 
ومع تنظيم الزمن، يتجه النص إلى مسؤوليات مباشرة على صاحب العمل لضمان التنفيذ، حيث ألزمت المادة (66) صاحب العمل بتعليق نسخة من أحكام الفصل في مكان ظاهر، وتحرير كشف معتمد بساعات العمل وفترات الراحة، وإبلاغ الجهة المختصة بأسماء الأطفال وأعمالهم، مع توفير سكن منفصل و آمن بعيدا عن مكان العمل.
 
 
 
ونظرا لما يحتاجه الأطفال ذوي الإعاقة من معاملة خاصة، جاءت المادة التالية لتخصيص إطار دعم لهم، حيث ألزمت المادة (67)  جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية بقيد الأطفال ذوي الإعاقة بعد تأهيلهم، وتسليمهم شهادة مجانية بذلك، مع إلزام الجهة الإدارية بمساعدتهم في إيجاد أعمال تناسب أعمارهم وقدراتهم، وإخطار مديرية التضامن شهريا بعدد من تم تشغيلهم.
 
 
 
ولم يغفل القانون مسؤولية الأسرة ذاتها، فاختتم بتحميل الوالدين أو الولي التبعة القانونية، حيث أقرت المادة 68 بأنه يحظر على الوالدين أو متولي أمر الطفل تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا الفصل أو القرارات التنفيذية الصادرة بموجبه، ليكتمل بذلك البناء القانوني بتوزيع المسؤولية على كل الأطراف المعنية " الدولة، صاحب العمل، الأسرة". 
 

print