دخل قانون العمل الجديد الصادر برقم 14 لسنة 2025، حيز التنفيذ اعتبارا من يوم أمس الاثنين 1 سبتمبر 2025، ليضع إطارا أكثر عدالة لحماية حقوق المرأة العاملة، ويمنحها مكتسبات غير مسبوقة تعكس توجه الدولة نحو المساواة الفعلية وتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا.
وجاء الفصل الثالث من القانون بعنوان "تشغيل النساء" ليؤكد على ضمان المساواة الكاملة فى الأجر والحقوق، ويقر مجموعة من المزايا الخاصة بالأمومة ورعاية الأطفال، بما يحقق التوازن بين الحياة العملية والأسرية.
وأقر القانون الجديد، سياسة تشريعية عادلة تهدف إلى حماية النساء من التمييز وضمان المساواة بين جميع العاملين، حيث حظر التمييز فى الأجور والعمل، وألزم بتوفير بيئة عمل آمنة، ومنحها إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة 4 أشهر دون اشتراط مدة خدمة، مع تخفيض ساعات العمل للحوامل وحظر تشغيلهن ساعات إضافية، فضلا عن إجازة لرعاية الطفل لمدة سنتين دون أجر لثلاث مرات طوال الخدمة ومنح المرضعات فترتى رضاعة يوميا محسوبتين من ساعات العمل، ما يعزز المساواة والاستقرار الوظيفى للمرأة.
كذلك، أتاح المشروع للعاملة إجازة لرعاية الطفل دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، على ألا تتكرر أكثر من ثلاث مرات طوال فترة خدمتها، بما يتماشى مع قانون الطفل.
كما أقر القانون إلزامية أخذ رأى المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة فى أى قرارات تتعلق بعمل المرأة.
وفى هذا الصدد نستعرض فى نقاط أبرز مكتسبات المرأه فى قانون العمل الجديد :
1- المساواة فى الأجر والحقوق
- تطبيق جميع أحكام تشغيل العمال على النساء دون أى تمييز.
- استحقاق أجر متساوٍ عن العمل ذى القيمة المتساوية، شاملا جميع صور الأجر (الراتب الأساسى، الحوافز، البدلات، العلاوات…).
- إصدار قرارات تنظيمية من الوزير المختص لحماية الأمومة ومراعاة ظروف الصحة والسلامة المهنية.
2- إجازة الوضع والرعاية الصحية
- إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة 4 أشهر (تشمل ما قبل وما بعد الولادة).
- لا تقل مدة ما بعد الوضع عن 45 يوما.
- تُمنح الإجازة بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة الخدمة.
- خفض ساعات العمل اليومية ساعة على الأقل اعتبارا من الشهر السادس للحمل.
- حظر تشغيل الحامل فى ساعات عمل إضافية حتى مرور ستة أشهر على الولادة.
3- الحماية من الفصل والعودة للعمل
- حق العاملة فى العودة إلى وظيفتها أو ما يعادلها بعد إجازة الوضع دون فقدان مزاياها.
- حظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء أو بعد إجازة الوضع إلا لأسباب مشروعة مثبتة.
- فى حال اشتغال العاملة لدى جهة أخرى خلال إجازة الوضع، يحق لصاحب العمل وقف أو استرداد ما صرفه من أجر.
4- فترات الرضاعة
- للعاملة التى ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين للوضع فترتا راحة إضافيتان لا تقل كل منهما عن نصف ساعة.
- تحتسب الفترتان ضمن ساعات العمل دون أى تخفيض فى الأجر.
- يمكن ضم الفترتين لزيادة المرونة.
5- إجازة رعاية الطفل
- للعاملة فى منشأة تضم 50 عاملا فأكثر الحق فى الحصول على إجازة بدون أجر لرعاية الطفل لمدة لا تتجاوز سنتين.
- تُمنح هذه الإجازة بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة الخدمة.
- يشترط مرور سنة على الأقل فى الخدمة بالمنشأة، مع فاصل زمنى لا يقل عن سنتين بين الإجازة والأخرى.
6- إنهاء عقد العمل بإرادة العاملة
- للمرأة الحق فى إنهاء عقد العمل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الزواج أو ثبوت الحمل أو الوضع، مع الاحتفاظ بجميع حقوقها التأمينية والمالية.
7- أنظمة تشغيل النساء
- إلزام صاحب العمل بتعليق نسخة من نظام تشغيل النساء فى مكان العمل.
- يجب أن يتضمن هذا النظام قواعد العمل المرن والعمل عن بُعد للمرأة التى ترعى أطفالًا من ذوى الإعاقة أو الأقزام.
8- حق دور الحضانة
- إذا بلغ عدد العاملات فى المنشأة 100 عاملة فأكثر، يلتزم صاحب العمل بإنشاء دار حضانة أو التعاقد مع إحداها لرعاية أطفال العاملات.
- فى حال كانت المنشآت أقل من 100 عاملة فى منطقة واحدة، تُلزم بالاشتراك فى توفير الخدمة.