الجمعة، 29 أغسطس 2025 12:11 م

لو مأجر "مشاهرة" طبقا للقانون المدنى.. النقض تُقرر 3 مبادئ: لا تسقط بالتقادم دعوى إخلاء المستأجر لانتهاء مدة العقد.. وثبوت أن مدة العقد مشاهرة مؤداه انعقاده للمدة المعينة لدفع الأجرة وهى شهر تنتهي بالتنبيه

لو مأجر "مشاهرة" طبقا للقانون المدنى.. النقض تُقرر 3 مبادئ: لا تسقط بالتقادم دعوى إخلاء المستأجر لانتهاء مدة العقد.. وثبوت أن مدة العقد مشاهرة مؤداه انعقاده للمدة المعينة لدفع الأجرة وهى شهر تنتهي بالتنبيه محكمة النقض - أرشيفية
الجمعة، 29 أغسطس 2025 09:00 ص
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة المدنية "ب" – بمحكمة النقض – حكما قضائيا فريدا من نوعه، بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر استنادا إلى القانون المدنى، قالت فيه أن النص في المادة 598 من القانون المدني على أنه: "ينتهي الإيجار بإنتهاء المدة المعينة في العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء"، يدل على أن عقد الإيجار الخاضع لأحكامه ينتهي بانتهاء مدته دون حاجة إلى تنبيه أو أي إجراء آخر طالما أن المتعاقدين لم يشترطا ذلك، فإذا استمر المستأجر في الانتفاع بالعين المستأجرة بعد انتهاء الإيجار فإنه يعد غاصباً لها، وأن حق المؤجر في طلب الإخلاء هو في حقيقته رخصة قررها له القانون إن شاء استعملها وإن شاء تنازل عن استعمالها والرخص لا يسقط عدم استعمالها بالتقادم.

 

ورسخت المحكمة لـ3 مبادئ قضائية كالتالى:

 

1- لا تسقط بالتقادم دعوى اخلاء المستأجر لانتهاء مدة العقد

2- وثبوت أن مدة عقد الإيجار مشاهرة. مؤداه. انعقاده للمدة المعينة لدفع الأجرة وهى شهر تنتهي بالتنبيه بالإخلاء في المواعيد المقررة بالمادة 563 مدني.

3- حق المؤجر في طلب الإخلاء هو في حقيقته رخصة قررها له القانون إن شاء استعملها وإن شاء تنازل عن استعمالها والرخص لا يسقط عدم استعمالها بالتقادم. 

 

353035-ز

  

صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 13516 لسنة 92 قضائية، لصالح المحامى بالنقض يحيى سعد، برئاسة المستشار محمد خليفة البري، وعضوية المستشارين أحمد كمال حمدى، وعلى فرغلى على، ورضا كرم الدين، والدكتور هشام قرشی محمد، وبحضور كل من رئيس النيابة عمرو الشهاوي، وأمانة سر عبد الفضيل صالح.  

 

الوقائع.. نزاع قضائي بين المالك والمستأجر لإخلاء العين

 

الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 767 لسنة 2021 مدني محكمة شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضده بطلب الحكم بإنتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1 مايو 1997 والإخلاء والتسليم، وقال بياناً لذلك إنه بموجب ذلك العقد فقد استأجر منه المطعون ضده عين النزاع لغرض السكني واتفقا على أن تكون مدة العقد مشاهرة، وقد أنذره بعدم رغبته في تجديده، ثم أقام الدعوى. 

 

201807131023542354

 

وفى تلك الأثناء - أجابت محكمة أول درجة الطاعن إلى طلباته، ثم استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة "استئناف القاهرة" مأمورية شمال القاهرة برقم 8273 لسنة 25 قضائية، كما استأنفه الطاعن لدى ذات المحكمة برقم 8565 لسنة 25 قضائية، ثم ضمت المحكمة الاستئنافين، ثم قضت بتاريخ 20 أبريل 2022 في الاستئناف الأول بسقوط الحق في إنهاء عقد الإيجار بالتقادم المسقط، وفي الاستئناف الثاني برفضه، ثم طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وأن عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.   

 

تاريخ العقد مايو 1997 والاتفاق على أن تكون مدته مشاهرة

 

مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب لإلغاء الحكم حيث ذكرت: وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب إذ قضى بسقوط حقه في رفع الدعوى لانقضاء مدة تجاوز الخمسة عشر عاماً ما بين انعقاد العقد وطلب إنهائه حال أن مدة العقد باتفاق طرفيه مشاهرة إلى أن ينبه أحدهما على الآخر بعدم الرغبة في التجديد وأنه إذ استعمل حقه في طلب الإنهاء والإخلاء فإنه يكون قد أعمل شروط العقد خاصة وأن الأوراق قد خلت، مما يؤخذ منه إسقاطه لحقه في طلب الإنهاء بالتقادم، وإن خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.  

 

20180815112909299

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 598 من القانون المدني على أنه: "ينتهي الإيجار بانتهاء المدة المعنية في العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء يدل على أن عقد الإيجار الخاضع لأحكامه ينتهي بانتهاء مدته دون حاجة إلى تنبيه أو أي إجراء آخر طالما أن المتعاقدين لم يشترطا ذلك، فإذا استمر المستأجر في الانتفاع بالعين المستأجرة بعد انتهاء الإيجار فإنه يعد غاصباً لها، وأن حق المؤجر في طلب الإخلاء هو في حقيقته رخصة قررها له القانون إن شاء استعملها وإن شاء تنازل عن استعمالها والرخص لا يسقط عدم استعمالها بالتقادم.  

 

النقض ترسخ لـ3 مبادئ قضائية

 

وبحسب "المحكمة": لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أقام دعواه بطلب إنهاء عقد الإيجار المؤرخ 1 مايو 1997 والإخلاء والتسليم بعد أن أنذر المطعون ضده بعدم رغبته في استمرار العلاقة الإيجارية بينهما، وكانت مدة العقد - وعلى ما حصله الحكم الابتدائي - مشاهرة فيكون العقد منعقداً للمدة المعينة لدفع الأجرة وهو شهر ينتهي بالتنبيه بالإخلاء في المواعيد المقررة بالمادة 563 من القانون المدني، وكان الطاعن قد نبه على المطعون ضده بالإخلاء بالإنذار المؤرخ 21 نوفمبر 2020 لانتهاء مدة العقد وعدم الرغبة في تجديده فيكون العقد قد انتهى.

 

وتضيف "المحكمة" وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى سقوط حق الطاعن في إقامة دعواه بقالة إنه قد انقضت مدة تجاوز الخمسة عشر عاماً ما بين انعقاد العقد واقامة الطاعن الدعواه بطلب إنهائه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، مما يعيبه ويوجب نقضه، ولما كان الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم؛ فإنه يتعين تأييد الحكم المستأنف.  

 

لذلك:

 

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 8273 لسنة 25 قضائية استئناف القاهرة مأمورية شمال القاهرة برفضه، وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالمصروفات ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.  

1 نقض
النقض تقرر: لا تسقط بالتقادم دعوى اخلاء المستأجر لانتهاء مدة العقد 1
2 نقض
 
النقض تقرر: لا تسقط بالتقادم دعوى اخلاء المستأجر لانتهاء مدة العقد 2

 

3 نقض
 
النقض تقرر: لا تسقط بالتقادم دعوى اخلاء المستأجر لانتهاء مدة العقد 3

 

314689-يحيى-سعد
 
المحامى بالنقض يحيى سعد - صاحب الحكم 

موضوعات متعلقة :

الفيفا يمنع احتكار الوكيل للاعبين.. "برلماني" يرصد كيف حدد الاتحاد الدوليدور وعقود وكيل اللاعبين.. المشرع فرق بين مصطلحى وكيل لاعبين ووكيل خدمات كرة القدم.. والانتقالات لا تكون إلا للاعبين تجاوزوا الـ18 سنة

مدى جواز الطعن بالنقض في القرارات الصادر من غرفة المشورة.. المشرع حظر الطعن لسببين أبرزهما أنه بمثابة قرار وليس حكم.. ومحكمة النقض اعتبرتها قرارات نهائية الطعن عليها غير جائز.. وخبير يجيب عن الأسئلة الشائكة

الأجور فى قانون العمل الجديد.. المساواة بين العمال ومراعاة نفقات المعيشة ضرورة لتحقيق التوازن بين المرتبات والأسعار ولضمان عدالة الدخل.. والمشرع: الحضور يحقق الأجر الكامل ولو حالت الظروف دون العمل

للمتضررين والمتضررات.. النقض تنهى النزاع في الجهة المختصة بنظر قضايا التعويضات في المنازعات الأسرية.. نظمها المشرع في المادة 163 من القانون المدني.. والإختصاص ينعقد للمحكمة الابتدائية وليس محاكم الأسرة


الأكثر قراءة



print