اهتم قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، فى فصله الثالث المعنى بالأجور على المساواة بين العمال ومراعاة نفقات المعيشة، وتحقيق التوازن بين الأجور والأسعار وشمل القانون فى مواده حق العامل فى الأجر ونسبته وأليات تعامل صاحب العمل على أساس قانونى لا يبتعد عن الإنسانية وهذا ما سنتعرف عليه فى السطور التالية من قانون العمل الجديد.
حيث حدد قانون العمل فى مادته" 107 " أجر الفرد أو الجماعة وفقًا للائحة المؤسسة التى يعمل فيها، ذلك لضمان حق العدالة الداخلة وقد نصت المادة على أن يحدد الأجر وفقا لعقد العمل الفردى، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة، فإذا لم يحدد بأى من هذه الطرق استحق العامــل أجــر المثــل أن وجد، وإلا قدر الأجر طبقًا لعرف المهنة فى الجهة التى يؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد عرف تولى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة تقدير الأجر وفقـا لمقتضيات العدالة، مع مراعاة أحكام هذا القانون.
وأكدت المادة "108 " على أن تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل فى أيام العمل وفى مكان بالعملة المتداولة قانونا، أو فى حساب العامل البنكى، مع مراعاة الأحكام التالية :
1- العمال المعينون بأجر شهرى تؤدى أجورهم مرة على الأقل فى الشهر.
2- إذا كان الأجر بالإنتاج أو بالعمولة واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين، وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل، وأن يؤدى له باقى أجره خلال الأسبوع التالى لتسليم ما كلف به.
3- فى غير ما ذكر فى البندين (1، 2) من هذه المادة تؤدى للعمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يتفق على غير ذلك.
4 - إذا انتهت علاقة العمل لأى سبب يؤدى صاحب العمل للعامــل أجــره. وجميع المبالغ المستحقة له فى مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات وفى جميع الأحوال، يجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدن للأجور، ويحظر احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قانونى.
وحسبت المادة"109" حساب متوسط الأجر اليومى لعمال الإنتاج، أو العمال الذين يتقاضون أجورًا أساسية مضافا إليها عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية فى السنة الميلادية السابقة، أو عن المدة التى اشتغلها أن قلت ذلك مقسوما على عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة.
وحذرت المادة" 110" صاحب العمل من أن ينقل العامل من فئة عمال الأجر الشهرى إلى فئة عمال اليومية، أو بالأجر الأسبوعى، أو بالساعة، أو بالإنتاج، إلا بعد موافقته، ويكون للعامل فى هذ الحالة جميع الحقوق التى اكتسبها فى المدة التى قضاها.
وأكدت المادة "111" أنه إذا حضر العامل إلى مقر عمله فى الوقت المحدد للعمل وكان مستعد لمباشرة عمله، وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل، اعتبر كأنـه عمله فعلاً واستحق أجره كاملاً، أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره.
فيما حذرت المادة "112" صاحب العمل أنه لا يجوز إلزام العامل بشراء أغذية، أو سلع أو خدمات من محال معينة، أو مما ينتجه صاحب العمل من سلع، أو ما يقدمه من خدمات.
كما حذرت المادة "113" صاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من عشرة بالمائة، وفاء لما يكون قد أقرضه من مال أثناء سريان العقد، أو أن يتقاضى أية فائدة عن هذه القروض، ويسرى هذا الحكم على الأجور المدفوعة مقدما
ونصت المادة "114" مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فــــى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، لا يجوز فى جميــع الأحوال الاستقطاع أو الحجز، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أى ديـــن إلا فى حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخـــصـم إلى خمسين بالمائة فى حالة دين النفقة.
وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب مـا أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادًا لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات، ويشترط لصحة النزول عن الأجر فى حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل وتحسب النسبة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر، وقيمة الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل فى حدود النسبة المنصوص عليها فى المادة "۱۱۳" من هذا القانون.
ونصت المادة "115" على أنه لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام فى السجل المعد لذلك، أو فى كشوف الأجور، أو إتمام تحويل أجره ومستحقاته إلى حسابه بأحد البنوك، ويلتزم صاحب العمل بإعطاء العامل بيانا بمفردات أجره.