الأربعاء، 14 مايو 2025 02:54 م

مدى جواز الطعن بالنقض في القرارات الصادر من غرفة المشورة.. المشرع حظر الطعن لسببين أبرزهما أنه بمثابة قرار وليس حكم.. ومحكمة النقض اعتبرتها قرارات نهائية الطعن عليها غير جائز.. وخبير يجيب عن الأسئلة الشائكة

مدى جواز الطعن بالنقض في القرارات الصادر من غرفة المشورة.. المشرع حظر الطعن لسببين أبرزهما أنه بمثابة قرار وليس حكم.. ومحكمة النقض اعتبرتها قرارات نهائية الطعن عليها غير جائز.. وخبير يجيب عن الأسئلة الشائكة محكمة - أرشيفية
الأربعاء، 14 مايو 2025 09:00 ص
كتب علاء رضوان

فرض المشرع رقابة علي تصرفات سلطة التحقيق الابتدائي سواء أكانت النيابة العامة أو قاض التحقيق، فأجاز الطعن في بعض قراراتها وأوامرها بالاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة أو الجنايات منعقدة في غرفة مشورة بحسب ما إذا كان الأمر صادر في جناية أو جنحة ووصف ما تصدره غرف المشورة في هذا الشأن بأنه "قرار نهائي" وليس حكم .

 

ويثور التساؤول حول مدى جواز الطعن بالنقض في تلك القرارات، حيث نظم ذلك المشرع فى المادتين 210 و167 من قانون الإجراءات الجنائية الطعن فى تلك القرارات، وظاهر نص هاتين المادتين، والمادة 30 من قانون حالات واجراءات الطعن بالنقض أنه يحظر الطعن بالطعن بالنقض في القرار الصادر من محكمة الجنح المستأنفة أو الجنايات بغرفة المشورة برفض إستئناف الأوامر، وأهمها الأمر بألا وجه لإقامة الدعوي الجنائية.

 

وذلك لسببين:

 

السبب الأول: أن ما تصدره غرفة المشورة هو بمثابة قرار وليس حكم، والطعن بالنقض قاصر علي الأحكام.  

 

والسبب الثاني: أن ما تصدره غرفة المشورة في إستئناف أوامر التحقيق الابتدائي هي قرارات نهائية لا سبيل للطعن عليها.

 

مدى جواز الطعن بالنقض في القرارات الصادر من غرفة المشورة

 

وفى هذا الشأن - يقول أستاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض ياسر الأمير فاروق - نصت المادة 210 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه للمدعي بالحقوق المدنية الطعن في الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية إلا إذا كان صادراً في تهمة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات.

 

وبحسب "فاروق" في تصريح لـ"برلماني": ويحصل التقرير في قلم الكتاب في ميعاد 10 أيام من تاريخ إعلان المدعي بالحق المدني بالأمر، ويرفع الطعن إلى محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنايات وإلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنح والمخالفات، ويتبع في رفعه والفصل فيه الأحكام المقررة في شأن استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق، ونصت المادة 167 من قانون الإجراءات الجنائية في شأن استئناف أوامر قاضي التحقيق على أن : "... وتكون القرارات الصادرة من غرفة المشورة في جميع الأحوال نهائية".

 

 

رأى محكمة النقض في الأزمة   

 

 

أخذت محكمة النقض بوجه النظر السابقة، وذلك فى خصوص الطعن بالنقض فى قرار غرفة المشورة برفض استئناف الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى، وقالت فى ذلك بالطعن المقيد برقم 34648 لسنة 77 قضائية، الصادر بجلسة 15 نوفمبر 2014، بأنه لما كانت المادة 210 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه: "للمدعي بالحقوق المدنية الطعن في الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية إلا إذا كان صادراً في تهمة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات، ويحصل التقرير في قلم الكتاب في ميعاد 10 أيام من تاريخ إعلان المدعي بالحق المدني بالأمر، ويرفع الطعن إلى محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنايات وإلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنح والمخالفات، ويتبع في رفعه والفصل فيه الأحكام المقررة في شأن استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق".

 

وبحسب "المحكمة": ونصت المادة 167 من قانون الإجراءات الجنائية في شأن استئناف أوامر قاضي التحقيق على أن: "... وتكون القرارات الصادرة من غرفة المشورة في جميع الأحوال نهائية"، لما كان ذلك، وكانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد قصرت الطعن بطريق النقض على الأحكام النهائية الصادرة في الموضوع في مواد الجنايات والجنح، أما القرارات والأوامر فلا يجوز الطعن فيها بطريق النقض، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد نص صراحة على تسمية ما يصدر من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة مشورة في الطعون المرفوعة إليها في الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق والنيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قرارات لا أحكاماً واعتبر هذه القرارات نهائية، ومن ثم فإن الطعن فيها بطريق النقض يكون غير جائز .  

 

 

موضوعات متعلقة :

فريد من نوعه.. "الاستئناف" تلغى حكم بإشهاد وراثة لاختلاف الديانة.. والمحكمة تستند على المادة 6 من قانون المواريث لسنة 1943.. الحيثيات تؤكد: لا توارث بين مسلم وغیر مسلم.. ويتوارث غير المسلمين من بعضهم

علشان نفهم.. هل أحكام المحكمة الدستورية ملزمة لجميع مؤسسات الدولة؟.. المحكمة الدستورية هي صاحبة القول الفصل بتوافق أي قرار أو مرسوم أو قانون أو حكم قضائي مع الدستور.. وخبير يوضح علاقة المحكمة بقوانين الإيجار

للمتضررات.. حكم قضائى يتصدى لإشكالية إثبات الطلاق.. الزوجة تقيم دعوى لإثبات طلاقها.. والزوج يُقر الطلاق وردها لعصمته.. السيدة تنكر المراجعة.. والمحكمة تنصفها بإثبات طلاقها.. وتؤكد: الطلاق شرعًا يثبت بكافة الطرق

للملاك والمستأجرين.. حكم قضائى برفض دعوى إخلاء من الشقة رغم أن مدة عقد الإيجار "مشاهرة".. والحيثيات: العقد يخضع لقوانين الإيجار الاستثنائية وليس للقانون المدنى.. والقانون حدد أسباب الإخلاء على سبيل الحصر


الأكثر قراءة



print