أصدرت الدائرة المدنية "أ" – بمحكمة النقض – حكما فريدا من نوعه، ينهى النزاع في الجهة المختصة بنظر قضايا التعويضات في المنازعات الأسرية مثل دعوى التعويض لعدم تنفيذ حكم الرؤية، رسخت فيه لعدة مبادئ قضائية، قالت فيه:
1- ينحسر الاختصاص بنظر تلك الدعاوى عن محاكم الأسرة وينعقد للمحاكم الابتدائية .
2- التعويضات في المنازعات الأسرية نظمها المشرع في المادة 163 من القانون المدني.
3- فإن الاختصاص بنظرها ينعقد للمحكمة الابتدائية التي يراد التنفيذ في دائرتها دون محاكم الأسرة.
صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 15034 لسنة 90 قضائية، برئاسة المستشار محمد رشاد، وعضوية المستشارين أحمد برغش، وحازم نبيل البناوى، ونصر ياسين، ووليد الجندى، وبحضور كل من رئيس النيابة أحمد عبد الرازق، وأمانة سر رمضان عبد الهادى محمد.
الوقائع.. نزاع بين الأب والحاضنة لعدم تنفيذ حكم الرؤية
الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده بصفته أقام على الطاعنة الدعوى رقم 9 لسنة 2018 مدني المنصورة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى له مبلغ 150 ألف جنيهاً تعويضاً عما لحق نجلته من أضرار أدبية جراء امتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر له في الدعوى رقم 816 لسنة 2016 أسرة ثاني المنصورة بتمكينه من رؤية نجلته.
وفى تلك الأثناء - حكمت المحكمة برفض الدعوى، ثم استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 3082 لسنة 71 قضائية، أمام محكمة استئناف المنصورة والتي قضت بتاريخ 14 يوليو 2020 بإلغاء الحكم المستأنف، وبعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة أسرة ثان المنصورة، ثم طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
النزاع يقف عند جهة الاختصاص في قضايا التعويضات الأسرية
مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب لإلغاء الحكم حيث ذكرت إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ قضى بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعياً واختصاص محكمة المنصورة لشئون الأسرة وفق نص المادة 9/ أولاً من القانون رقم 1 لسنة 2000 في حين أن الدعوى لا تعتبر منازعة في تنفيذ حكم الرؤية، وإنما دعوى تعويض عن الأضرار نتيجة عدم تنفيذ الحكم بما تخرج عن نطاق اختصاص محكمة الأسرة، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث أن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن محاكم الأسرة التي أنشئت بالقانون رقم 10 لسنة 2004 تختص دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقاً لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000.
النقض: والإختصاص ينعقد للمحكمة الابتدائية وليس محاكم الأسرة
وبحسب "المحكمة": ذلك أن المشرع أراد بالقانون رقم 10 لسنة 2004 إدخال نظام متكامل لمحكمة الأسرة في التنظيم القضائي المصري بتخصيص محكمة لنظر جميع الأحوال الشخصية للولاية على النفس والولاية على المال، غير أنه خلا من النص على اختصاص تلك المحاكم بنظر طلب التعويض عن تلك المسائل، ومن ثم ينحسر الاختصاص بنظر تلك الدعاوى عن محاكم الأسرة وينعقد للمحاكم الابتدائية .
لما كان ذلك - وكان النزاع في الدعوى موضوع التداعي يدور حول طلب التعويض عن عدم تنفيذ حكم الرؤية - وهو الأمر الذى نظمه المشرع في المادة 163 من القانون المدني - فإن الاختصاص بنظرها ينعقد للمحكمة الابتدائية التي يراد التنفيذ في دائرتها دون محاكم الأسرة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه .
لذلك:
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف المنصورة، وألزمت المطعون ضده المصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاباً للمحاماة .