الخميس، 15 يناير 2026 08:17 م

قانون العمل يلزم المنشآت بالكشف الدورى على الصحة العقلية والنفسية للعاملين

قانون العمل يلزم المنشآت بالكشف الدورى على الصحة العقلية والنفسية للعاملين قانون العمل - صورة أرشيفية
الخميس، 15 يناير 2026 05:00 م
كتبت منة الله حمدى
اهتم المشرع في قانون العمل الجديد بالفئة العمالية، حيث ألزم صاحب المنشأة وفروعها في المادة 266 من القانون بعدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وإجراء ما يأتي:
 
الكشف الطبي الابتدائي للتأكد من سلامة العامل وقدرته على أداء العمل

1- الكشف الطبي الابتدائي على العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته، ولياقته الصحية طبقا لنوع واحتياجات العمل الذي يسند إليه.
 
2- كشف القدرات للتأكد من لياقة العامل من ناحية قدراته الجسمانية والعقلية والنفسية بما يناسب احتياجات العمل.
 
الفحوص الصحية تتم وفق أحكام التأمين الصحي وتوجيهات الوزارات المعنية.
 
وتجرى هذه الفحوص طبقاً للأحكام المنظمة للتأمين الصحي، ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة قراراً بتحديد مستويات اللياقة والسلامة الصحية والقدرات العقلية والنفسية التي تتم على أساسها هذه الفحوص.

الأكثر قراءة



print