الخميس، 15 يناير 2026 08:52 ص

نسب صرف تعويض البطالة فى قانون التأمينات.. اعرف قيمته وموعد خفضه

نسب صرف تعويض البطالة فى قانون التأمينات.. اعرف قيمته وموعد خفضه
الخميس، 15 يناير 2026 07:00 ص
حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات قيمة تعويض البطالة المستحق للمؤمن عليه خلال فترة التعطل عن العمل، حيث نصت المادة 89 على احتساب التعويض كنسبة من أجر الاشتراك الأخير، وفق مدد محددة.
 
وبحسب القانون، يُصرف تعويض البطالة بنسبة 75% من أجر الاشتراك خلال الأسابيع الأربعة الأولى من التعطل، ثم ينخفض إلى 65% خلال الأسابيع الأربعة الثانية، و55% خلال الأسابيع الأربعة الثالثة، على أن يُصرف بنسبة 45% عن باقي أسابيع التعطل.
 
وفي سياق متصل، نصت المادة 90 من القانون ذاته على استثناء بعض الحالات من نسب التعويض السابقة، حيث يُستحق تعويض البطالة بنسبة 40% فقط من أجر الاشتراك الأخير، إذا انتهت خدمة المؤمن عليه لأسباب محددة.
 
وتشمل هذه الأسباب ارتكاب العامل خطأ ترتب عليه خسارة جسيمة لصاحب العمل مع الإبلاغ عنه خلال 24 ساعة، أو مخالفة تعليمات السلامة المكتوبة والمعلنة داخل المنشأة، أو الإخلال بالالتزامات الجوهرية للعمل، أو إفشاء أسرار العمل.
 
كما تنطبق النسبة المخفضة أيضًا في حال ثبوت وجود العامل أثناء العمل في حالة سكر بيّن أو تحت تأثير مواد مخدرة، أو في حال اعتدائه على صاحب العمل أو المدير المسئول، أو ارتكابه اعتداءً جسيمًا على أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه.
 
 
 

print