الخميس، 01 أكتوبر 2026 03:54 م

النواب يستمع إلى كتاب رئيس الجمهورية بشأن الاعتراض على قانون جامعة كيان

النواب يستمع إلى كتاب رئيس الجمهورية بشأن الاعتراض على قانون جامعة كيان مجلس النواب
الخميس، 01 أكتوبر 2026 02:10 م
نور على
استمع أعضاء مجلس النواب إلى عرض كتاب رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن الاعتراض على المادة (25) من مواد مشروع قانون، بشأن إصدار قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، كما يستمع أعضاء المجلس إلى بيان  الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في شأن الاعتراض.
 
وقال رئيس مجلس النواب، إنه وصلته رسالة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يبدى فيها اعتراضه على مشروع قانون إنشاء جامعة كيان.
 
وتنص المادة (25) من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان على: يمنح طلاب الشعبة العسكرية بكليات ومعاهد الجامعة مكافأة شهرية تعادل أول راتب رتبة الملازم والتعويضات المقررة قانونًا، وذلك اعتبارًا من التاريخ الذي تمنح فيه هذه الرتبة لأقرانهم من خريجي الكلية الحربية بالأكاديمية العسكرية المصرية، ويشترط لذلك أن يكون الطالب قد أمضى دراسته بنجاح.
 
كما يمنح طلاب الجامعة المتفوقين مكافأة سنوية وفقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة الداخلية لكل كلية أو معهد.
 
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء جامعة (كيان) بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، لتكون مركزًا رائدًا للبحث العلمي وصرحًا أكاديميًّا متطورًا على أحدث النظم العالمية بما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة
 
يذكر ان المادة 123من الدستور تنص على انه لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها.
 
وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتبر قانونًا وأصدر.
 
وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، اعتبر قانونًا وأصدر.
 
الاعتراض على مشروعات القوانين
 
وتنص المادة 177 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على : لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها طبقا للمادة 123 من الدستور.
 
فإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب ورده إليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ المجلس، أخطر رئيس المجلس بالاعتراض على مشروع القانون وأسباب الاعتراض فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد إلى المجلس، اعتُبر قانونًا وأُصدر.
 
وفى حالة اعتراض رئيس الجمهورية، يعقد المجلس جلسة عاجلة لهذا الغرض، ويجوز له أن يدعو رئيس مجلس الوزراء للإدلاء ببيان فى هذا الشأن، ويحيل المجلس الاعتراض والبيانات المتعلقة به فى ذات الجلسة إلى اللجنة العامة لدراسة المشروع المعترض عليه، والمبادئ والنصوص محل الاعتراض وأسبابه الدستورية أو التشريعية بحسب الأحوال. ويُعرض تقرير اللجنة العامة على المجلس لنظره على وجه الاستعجال. فإذا أقر المجلس مشروع القانون المُعترَض عليه، بأغلبية ثلثى عدد أعضائه، اعتُبر قانوناً وأُصدر.
 
كما تنص المادة 178 من اللائحة على: يخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بتقرير عما اتخذه المجلس من قرارات، وما اتبع من إجراءات فى شأن الاعتراض.
 
وإذا قبل المجلس اعتراض رئيس الجمهورية، شكل بناءً على اقتراح رئيسه لجنة خاصة لإعادة دراسة المشروع وتعديل نصوصه، طبقا لما قرره من مبادئ عند مناقشة تقرير اللجنة العامة عن الاعتراض.

الأكثر قراءة



print