الأحد، 08 نوفمبر 2026 05:27 م

مبدأ قضائى هام.. النقض تُقرر: حق محكمة استئناف الجنايات فى انتداب محامى عن المتهم الغائب مشروط بأن يكون الاستئناف مرفوع من قبل المتهم.. والحيثيات تؤكد: ولا يقبل ذلك فى حالة استئناف النيابة لحكم البراءة

مبدأ قضائى هام.. النقض تُقرر: حق محكمة استئناف الجنايات فى انتداب محامى عن المتهم الغائب مشروط بأن يكون الاستئناف مرفوع من قبل المتهم.. والحيثيات تؤكد: ولا يقبل ذلك فى حالة استئناف النيابة لحكم البراءة محكمة النقض - أرشيفية
الأحد، 08 نوفمبر 2026 04:32 م
كتب علاء رضوان

>>وفى حالة صدور حكم في استئناف النيابة بإلغاء البراءة وإدانة المتهم بوصف حكم حضوري غير صحيح

>> لأن الحكم في حقيقته غيابي ولا يكون قابلا للطعن بالنقض

>> ويكون الإجراء الصحيح تجاه ذلك الحكم هو إعادة الاجراءات في الحكم الغيابي الصادر من محكمة استئناف الجنايات  

 

أصدرت الدائرة الجنائية "ب" – بمحكمة النقض – حكماً فريداً من نوعه، بشأن حق محكمة استئناف الجنايات فى انتداب محامى عن المتهم الغائب، قالت فيه: "حق محكمة استئناف الجنايات في انتداب محامى عن المتهم الغائب مشروط بأن يكون الاستئناف مرفوع من قبل المتهم"، بمعنى لا يقبل ذلك في حالة استئناف النيابة لحكم البراءة، وفى حالة صدور حكم في استئناف النيابة بإلغاء البراءة وإدانة المتهم بوصف حكم حضوري غير صحيح، لأن الحكم في حقيقته غيابي ولا يكون قابلا للطعن بالنقض ويكون الإجراء الصحيح تجاه ذلك الحكم هو إعادة الاجراءات في الحكم الغيابي الصادر من محكمة استئناف الجنايات.  

 

صدر الحكم في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 4104 لسنة 95 القضائية، لصالح المحامية إلهام سيد إبراهيم، برئاسة المستشار خالد الجندى، وعضوية المستشارين أحمد كمال الخولي، وعبد الهادي محمود، والدكتور خالد سويلم، وشادى الضرغامي، وبحضور كل من رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض عمر تاج الدين، وأمانة سر مينا السيد.

 

الوقائع.. اتهام شخصين بالاتجار في المخدرات

 

اتهمت النيابة العامة الطاعنين في قضية الجناية رقم 4554 لسنة 2024 جنايات مركز القنطرة غرب والمقيدة وبرقم 2411 لسنة 2024 كلى الإسماعيلية، وبرقم 756 لسنة 2024 جنايات مستأنف الإسماعيلية، بأنه في يوم 23 من مايو سنة 2024 - بدائرة مركز القنطرة غرب - محافظة الإسماعيلية: أحرزا بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "الحشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وأحالتهما إلى محكمة جنايات الإسماعيلية لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين الإحالة.  

 

محكمة الجنايات تُبرئ المتهمين.. والجنايات المستأنفة تعاقبهما بالسجن المشدد 3 سنوات والغرامة

 

وفى تلك الأثناء - محكمة الجنايات قضت حضورياً في 31 من أكتوبر لسنة 2024 ببراءة كل "..."، "...."، مما أسند إليهما ومصادرة المخدرات المضبوطة، فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم وقيد استئنافها وبرقم 756 لسنة 2024 جنايات مستأنف الإسماعيلية، وقضت جنايات مستأنف الإسماعيلية حضورياً في 8 من يناير لسنة 2025 وبإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بمعاقبة كل من ".."، "..." بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وبتغريم كل منهما خمسين ألف جنيه عما أسند إليهما وبمصادرة المضبوطات والزمتهما بالمصاريف الجنائية، باعتبار إن إحرازهما للمخدر المضبوط مجرد من القصود المسماة في القانون.

 

فطعنت المحامية إلهام سيد إبراهيم، بتاريخ 9 من مارس لسنة 2025 في هذا الحكم بطريق النقض، وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن المقدم من المحكوم عليه موقعاً عليها من ذات المحامية المقررة بالطعن بالنقض، وبالجلسة نظرت المحكمة الطعن حيث سمعت المرافعة كما هو مبين بمحضر الجلسة.

 

المتهمان يطعنان على الحكم أمام النقض

 

حيث إنه من المقرر أن جواز الطعن من عدمه مسألة سابقة على النظر في شكله، ومن ثم يتعين الفصل في ذلك بداءة، وحيث إنه يبين من الأوراق أن النيابة العامة قد الصادر من محكمة أول درجة ببراءة الطاعنين من التهمة المنسوبة إليهما، وبجلسة 8 يناير 2025 – وهى الجلسة التي حددت لنظر الاستئناف – تخلف الطاعنان عن الحضور فيها بشخصيهما ولم ينيبا عنهما وكيلاً خاصاً فأصدرت محكمة جنايات ثاني درجة لهما محاميا - بذات الجلسة حكمها المطعون فيه موصوفاً بأنه حضوري للطاعنين الآراء بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بمعاقبة كل "..."، "...." بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وبتغريم كل منهما خمسين ألف جنيه عما أسند إليهما وبمصادرة المضبوطات وألزمتهما بالمصاريف الجنائية.  

 

ندب المحكمة الاستئنافية محاميا للمتهم مقصور على حالة الاستئناف المقام منه وحده

 

لما كان ذلك، وكانت المادة (373) من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه: يتبع في الدعاوى التي تنظرها محكمة الجنايات المستأنفة كافة الأحكام والأوضاع المقررة أمام محكمة جنايات الدرجة الأولى، كما نصت الفقرة الأولى من المادة (384) من ذات القانون والمستبدلة بالقانون رقم 11 لسنة 2017 والمعدلة بالقانون رقم 11 لسنة 2024 على أنه : "إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة جنايات أول درجة ولم يحضر هو أو وكيله الخاص يوم الجلسة بعد إعلانه قانونا بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور، يكون للمحكمة أن تحكم في غيبته، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور "، ومن ثم فإنه على الرغم من ندب المحكمة الاستئنافية محاميا للدفاع عن الطاعنين فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر في حقيقة الأمر بالنسبة لهما غيابياً قابلاً لإعادة الإجراءات - وإن وصفته المحكمة بأنه حضوري على خلاف الواقع - لأن ندب المحكمة الاستئنافية محاميا للمتهم مقصور على حالة الاستئناف المقام منه وحده وفق ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 419 مكرر / 9 من القانون رقم 1 لسنة 2024، وحتى إذا ترافع المحامي خطأ، فإن هذه المرافعة تقع باطلة، إذ العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد في إعادة الإجراءات في هذا الحكم لم يزل مفتوحاً وقت الطعن فيه بطريق النقض ويتعين ال بعدم جواز الطعن .

 

المنطوق لما كان ذلك، وكان القانون رقم 1 لسنة 2024بتعديل بعض أحكام قانونيا الجنائية قد جاء خلوا من نص مانع من إعادة الإجراءات في الأحكام الغيابية الصادرة كان علي جنايات ثاني درجة، ولما كانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 959 واجراءات الطعن أمام محكمة النقض لا تجيز الطعن إلا في الأحكام النهائية.

 

فلهذه الأسباب:

 

حكمت المحكمة - بعدم جواز الطعن.

 

1 وزير
 
النقض تُقرر: حق محكمة استئناف الجنايات فى انتداب محامى عن المتهم الغائب مشروط بأن يكون الاستئناف مرفوع من قبل المتهم 1

 

2 وزير
 
النقض تُقرر: حق محكمة استئناف الجنايات فى انتداب محامى عن المتهم الغائب مشروط بأن يكون الاستئناف مرفوع من قبل المتهم 2

 

3 وزير
 
النقض تُقرر: حق محكمة استئناف الجنايات فى انتداب محامى عن المتهم الغائب مشروط بأن يكون الاستئناف مرفوع من قبل المتهم 3

 

4 وزير
 
النقض تُقرر: حق محكمة استئناف الجنايات فى انتداب محامى عن المتهم الغائب مشروط بأن يكون الاستئناف مرفوع من قبل المتهم 4

 

 

 

موضوعات متعلقة :

للملاك والمستأجرين.. النقض تُرسخ شرطاً من شروط المساكنة التي تُنشئ حقًا فى البقاء بالعين للمنتفعين من غير الأقارب.. وتؤكد: بشرط ثبوت المساكنة منذ بدء العلاقة الإيجارية واستمرارها دون انقطاع

النقض تتصدى لإشكالية مسؤولية الورثة عن ديون مورثهم وتُقرر: استقلال ذمة التركة وعدم جواز التنفيذ على أموال الورثة الخاصة.. والحيثيات: لا تنتقل التزامات المورث لذمة الوارث إلا في حدود ما آل إليه من أموال التركة

النقض تتصدى لعملية البيع مع إخفاء عيوب المبيع وتقرر: العيب في المبيـع يعتبر خفياً متى كان المشتري غير عالم به وغير مستطيع أن يعلمه.. الحيثيات: العلم الذي ينتفي به ضمان العيب هو العلم الحقيقي دون العلم الافتراضي

النقض توضح أهمية "الإنذار" حال غياب العامل عن العمل.. وتقرر: القصد منه أن تستبين جهة العمل إصراره على ترك الخدمة وعزوفه عنها.. وإعلامه بما يراد اتخاذه بسبب انقطاعه.. وتمكينه من إبداء عذره قبل اتخاذ ذلك الإجراء


الأكثر قراءة



print