الأربعاء، 04 نوفمبر 2026 11:07 ص

هل أنت مسئول عن ديون مورثك؟..

النقض تتصدى لإشكالية مسؤولية الورثة عن ديون مورثهم وتُقرر: استقلال ذمة التركة وعدم جواز التنفيذ على أموال الورثة الخاصة.. والحيثيات: لا تنتقل التزامات المورث لذمة الوارث إلا في حدود ما آل إليه من أموال التركة

النقض تتصدى لإشكالية مسؤولية الورثة عن ديون مورثهم وتُقرر: استقلال ذمة التركة وعدم جواز التنفيذ على أموال الورثة الخاصة.. والحيثيات: لا تنتقل التزامات المورث لذمة الوارث إلا في حدود ما آل إليه من أموال التركة محكمة النقض - أرشيفية
الأربعاء، 04 نوفمبر 2026 10:08 ص
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة المدنية "د" – بمحكمة النقض – حكماً فريداً من نوعه، يحسم النزاع حول مديونية المورث والتزامات إلى ذمة الوارث، رسخت خلاله لعدة مبادئ قضائية حول حدود مسؤولية الورثة عن ديون مورثهم، قالت فيه بالطعن رقم 9910 لسنة 91 قضائية: "1-استقلال ذمة التركة وعدم جواز التنفيذ على أموال الورثة الخاصة

2-التركة ذمة مالية مستقلة عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة، ولا تنتقل التزامات المورث إلى ذمة الوارث إلا في حدود ما آل إليه من أموال التركة.

​3-لا يجوز بحال إلزام الورثة بالديون أو التعويضات المحكوم بها على مورثهم بأشخاصهم وبأموالهم الخاصة، وإنما يكون التنفيذ والإلزام حصراً في حدود ما آل إليهم من تركة مورثهم.

 

صدر الحكم في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 9910 لسنة 91 قضائية، برئاسة المستشار محمد عبد الراضي عياد الشيمي، وعضوية المستشارين ناصر السعيد مشالي، وعمر الفاروق عبد المنعم منصور، والدكتور أحمد نبيل طبوشة، وعدلي إسماعيل فؤاد، وبحضور كل من رئيس النيابة أحمد خلف، وأمانة سر إبراهيم محمد عبد المجيد. 

 

38191-f457c7ef5f1874d7894a060b5c18837d

 

الوقائع.. عقد اتفاق بين طرفين والتعويض لعدم الالتزام ببنوده

 

الواقعات - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 1655 لسنة 2008 مدني كلي كفر سعد ضد مورث الطاعنين بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليه قيمة التعويض الاتفاقي المنصوص عليه بعقد الاتفاق المؤرخ 9 فبراير 2007 ومقداره 100000 جنيه، وذلك على سند من إنه بموجب بنود العقد المذكور التزم مورث الطاعنين بعدم وضع تشوينات بالمدخل الخاص به والمجاور لأرضه، وفي حالة إخلاله بذلك يلتزم بأداء المبلغ محل المطالبة، وإذ أخل مورث الطاعنين بالتزامه السابق، وقام بتشوين هدم بناء ووضع كمية من الأخشاب في ذلك المدخل، وقد ضبط عن تلك الواقعة المحضر رقم 64030 لسنة 2007 إداري كفر سعد ثم الجنحة المباشرة رقم 1932 لسنة 2008 كفر سعد والتي أثبت الخبير المنتدب فيها وقوع الإخلال المذكور من جانب الأخير، لذا فقد أقام الدعوى.  

 

شخص يخل بعقد الاتفاق ويستغل أرض جاره في التشوين  

 

وفى تلك الأثناء - وجه مورث الطاعنين دعوى فرعية ضد المطعون ضده الأول بطلب إلزامه بأن يُسلمه مساحة 240 م من الجهة الغربية للأرض مشتراه ومبلغ مقداره 100000 جنيه قيمة التعويض الاتفاقي المنصوص عليه بذات العقد محل النزاع، ثم ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره، ثم حكمت بالطلبات في الدعوى الأصلية وبرفض الدعوى الفرعية.   

 

53748-53748-201809011139283928

 

ثم استأنف مورث الطاعنين هذا الحكم بالاستئناف رقم 1656 لسنة 47 ق لدى محكمة استئناف المنصورة مأمورية دمياط، صحح الطاعنون شكل الاستئناف لوفاة مورثهم، وبتاريخ 22 مارس 2021 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، ثم طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الثاني وبرفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.   

 

محكمة أول درجة تقضى بالطلبات الأصلية وترفض الفرعية  

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الثاني كونه خصم غير حقيقي في النزاع فهو في محله، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز أن يُختصم في الطعن إلا من كان خصما في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه وأن الخصم الذي لم يقض له أو عليه بشيء لا يكون خصمًا حقيقيا، ولا يُقبل اختصامه في الطعن لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده الثاني لم توجه إليه أية طلبات، ووقف من الخصومة موقفا سلبيا ولم يقض له أو عليه بشيء ومن ثم لا يكون خصما حقيقيا في الدعوى ويكون اختصامه في الطعن غير مقبول. 

 

48520-48520-رئيسية

 

وحَيْثُ إِنَّ الطعن - فيما عدا ما تقدم - قد استوفى أوضاعه الشكلية.

 

مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب لإلغاء الحكم حيث ذكرت: وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعنون بالسببين الثاني والرابع منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، ذلك أن الحكم المطعون فيه قد خالف تقرير الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة والثابت به عدم وجود أية تشوينات لمورثهم بما مؤداه أنه قد أوفى بالتزاماته العقدية بما ينعدم معه ركن الضرر المشترط للقضاء بالتعويض الاتفاقي، كما أنهم قد تمسكوا بإحالة الاستئناف للتحقيق لإثبات ذلك، إلا أن الحكم المطعون فيه قد التفت عن طلبهم المذكور وقضى للمطعون ضده بالتعويض الاتفاقي مستندًا في ذلك إلى تقرير الخبير المودع في دعوى أخرى ليس لها علاقة بالدعوى الماثلة، مما يعيبه بما يستوجب نقضه.

 

لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع بالدعوى 

 

وردت المحكمة في حيثياتها على هذا الدفع بقولها: وحَيْثُ إِنَّ هذا النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر - في قضاء محكمة النقض -أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه وهو غير ملزم بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات، وحسبه أن يُبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يُقيم قضاؤه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفى لحمله ولا عليه أن يتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم ويرد استقلالا على كل قول أو حجة أو دليل أو طلب أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات، كما أن له الأخذ بتقرير الخبير المودع بملف دعوى أخرى. 

 

753928-اموال

 

وبحسب "المحكمة": وكان من المقرر - أيضا - أن طلب إجراء التحقيق في الدعوى ليس حقا للخصوم يتحتم إجابتهم إليه وإنَّما هو مما يستقل قاضي الموضوع بتقديره، فله ألا يُجيب الخصوم إليه متى وجد في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدته للفصل فيها. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإجابة المطعون ضده إلى طلبه بإلزام الطاعنين بأن يؤدوا إليه قيمة التعويض الاتفاقي ومقداره 100000 جنيه المنصوص عليها بعقد الاتفاق المؤرخ 9 فبراير 2007، على ما ثبت من مطالعة سائر الأوراق والمستندات وتقرير الخبير المودع بملف القضية رقم 1932 لسنة 2008 جنح كفر سعد، من أن مورث الطاعنين قد أخل بالتزامه التعاقدي تجاه المطعون ضده الثابت بالبند ثانيا من عقد الاتفاق سند التداعي - المقدم رفق أوراق الطعن - بأن قام بتشوين كسر طوب وهدم مباني وخشب أمام ملك الأخير وهو ما سبب له ضررًا تمثل في عدم استغلاله لملكه حتى عام 2013  تاريخ رفع هذه التشوينات، ورتب على ذلك قضاءه بقيمة التعويض المتفق عليه بالبند ثالثا، وكان ما خلص إليه الحكم سائغا وله أصله الثابت بالأوراق ويؤدي إلى ما انتهى إليه وفيه الرد الضمني المسقط لكل حُجَّة مخالفة، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن لا يعدو إلا أن يكون جدلًا في سلطة محكمة الموضوع مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض، ولا على المحكمة إن لم تستجب لطلب إحالة الدعوى للتحقيق طالما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها، بما يضحى معه النعي على الحكم المطعون فيه بذلك على غير أساس.  

 

النقض: استقلال ذمة التركة وعدم جواز التنفيذ على أموال الورثة الخاصة

 

كما ذكرت "مذكرة الطعن": وحيث ينعى الطاعنون بالسبب الثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك أن الطلب محل الدعوى هو المطالبة بمبلغ مالي معين المقدار وحال الأداء وثابت بالكتابة في عقد الاتفاق سند التداعي، ومن ثم كان يجب أن ترفع تلك الدعوى بسلوك طريق أمر الأداء ، وإذ رفعها المطعون ضده بالطريق العادي فإنها تكون غير مقبولة لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه. 

 

images

 

وردت محكمة النقض على هذا الدفع بقولها: وحَيْثُ إِنَّ هذا النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة -أن مفاد نص المادة 201 من قانون المرافعات أن طريق أوامر الأداء هو استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداء فلا يجوز التوسع فيه ولا يجوز سلوكه إلا إذا كان حق الدائن ثابتا بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يُطالب به دينا من النقود معين المقدار أو منقولا معينا بنوعه ومقداره، وأن قصد المشرع من تعيين مقدار الدين بالسند ألا يكون بحسب الظاهر من عباراته قابلا للمنازعة فيه.  

 

النقض: لا تنتقل التزامات المورث إلى ذمة الوارث إلا في حدود ما آل إليه من أموال التركة

 

وتابعت "المحكمة": فإذا تخلف شرط من هذه الشروط وجب على الدائن اتباع الطريق العادي في رفع الدعوى، وكان المقصود بكون الالتزام معين المقدار أن يكون تحديد مقداره قائما على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة رحبة في التقدير، وكان التعويض الاتفاقي وفقا لما تقضي به المادة 224 من القانون المدني يخضع لتقدير قاضي الموضوع فيجوز أن يخفضه إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغا فيه إلى درجة كبيرة أو أن الالتزام الأصلي قد نفذ في جزء منه مما يكون معه هذا التعويض قابلا بطبيعته للمنازعة من جانب المدين.

 

وتضيف "المحكمة":  لما كان ذلك، وكانت طلبات المطعون ضده هي الإلزام بأداء التعويض الاتفاقي الوارد بعقد الاتفاق سند الدعوى للإخلال بالالتزام الوارد بالبند ثانيًا منه، وكان هذا التعويض الاتفاقي يخضع لتقدير قاضي الموضوع وقابل للمنازعة فيه ومن ثم فلا تتوافر للمطالبة به شروط استصدار أمر الأداء ويضحى السبيل إليه هو الطريق العادي لرفع الدعوى، وإذ اتبع المطعون ضده هذا الطريق، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بقبول الدعوى يكون على غير أساس.  

 

256883-ظظظ

النقض: لا يجوز بحال إلزام الورثة بالديون أو التعويضات المحكوم بها على مورثهم بأشخاصهم وبأموالهم الخاصة

 

كما ذكرت "مذكرة الطعن": وحيثُ ينعى الطاعنون بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه بالبطلان إذ قضى بإلزام مورثهم بالتعويض المقضي به على الرغم من وفاته أثناء نظر الاستئناف وتصحيح شكل الاستئناف واختصامهم فيه بصفتهم ورثة له قبل صدور الحكم فكان لزاما عليه أن يقضي بإلزامهم بذلك التعويض في حدود ما آل إليهم من تركة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

 

وفندت محكمة النقض هذا الدفع في حيثياتها بقولها: وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التركة منفصلة عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة وأن شخصية الوارث مستقلة عن شخصية المورث، ومن ثم فإن ديون المورث تتعلق بتركته بمجرد الوفاة ويكون للدائنين عليها حق عيني فيتقاضون منها ديونهم قبل أن يؤول شيء منها للورثة ولا تنشغل بها ذمة ورثته فلا تنتقل التزامات المورث إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثا إلا في حدود ما آل إليه من أموال التركة.   

 

28780-28780-حكم-محكمة_المحامي-علي-محسن-زاده-مكتب-محاماة

 

النقض: يكون التنفيذ والإلزام حصراً في حدود ما آل إليهم من تركة مورثهم

 

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده بالتعويض الذي قدره وألزم الطاعنين بأشخاصهم بأدائه ولم يحمل التركة الالتزام به رغم أن الدعوى أقيمت من المطعون ضده على مورث الطاعنين لاقتضاء التعويض المطالب به منه، فلا تنتقل التزامات المورث إلى ذمة الورثة إلا في حدود ما آل إليهم من أموال التركة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر رغم وفاة المورث حال تداول الاستئناف وتصحيح الطاعنون له، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه جزئيا في هذا الخصوص.

 

وحَيْثُ إِنَّ موضوع الاستئناف رقم 1659 لسنة 47 ق المنصورة "مأمورية دمياط" وفي حدود ما تم نقضه جزئيا من الحكم المطعون فيه - صالحًا للفصل فيه، ولما تقدم فإنه يتعين تعديل الحكم المستأنف بإلزام المستأنفين بالتعويض المقضي به في حدود ما أل إليهم من تركة مورثهم والتأييد فيما عدا ذلك. 

 

90806-90806-90806-19_2018-636516330386794173-679

 

لذلك:

 

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه جزئيا بخصوص ما قضى به قبل الطاعنين بأشخاصهم، وألزمت المطعون ضده بالمناسب من المصاريف ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 1659 لسنة 47 ق المنصورة مأمورية دمياط" بتعديل الحكم المستأنف بإلزام المستأنفين بالمبلغ المقضي به في حدود ما آل إليهم من تركة مورثهم والتأييد فيما عدا ذلك.   

 

النقض: مسؤولية الورثة في حدود التركة

 

وفى هذا الشأن – تقول الخبير القانوني والمحامية رحاب سالم: باستقلال ذمة التركة وعدم جواز التنفيذ على أموال الورثة الخاصة، فالتركة ذمة مالية مستقلة عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة، ولا تنتقل التزامات المورث إلى ذمة الوارث إلا في حدود ما آل إليه من أموال التركة، لا يجوز بحال إلزام الورثة بالديون أو التعويضات المحكوم بها على مورثهم بأشخاصهم وبأموالهم الخاصة، وإنما يكون التنفيذ والإلزام حصراً في حدود ما آل إليهم من تركة مورثهم، طبقا للطعن رقم 9910 لسنة 91 قضائية.

 

وتضيف "سالم" في تصريح لـ"برلماني": بشأن حدود مسؤولية الورثة عن ديون مورثهم، فإن التركة تُعد ذمة مالية مستقلة عن ذمم الورثة، ولا تنتقل ديون المورث إلى ذمتهم الشخصية، وإنما تظل مرتبطة بالتركة فقط، ولا يُسأل الورثة عنها إلا في حدود ما آل إليهم منها، كما أن إلزام الورثة بسداد الدين بأشخاصهم يُعد مخالفة للقانون، إذا لم يُقيد الحكم هذا الالتزام بحدود نصيبهم في التركة، كما أكدت أن لقاضي الموضوع سلطة تقدير الأدلة والمستندات، وله الأخذ بتقارير الخبراء حتى لو كانت مودعة في دعاوى أخرى، طالما لها أصل ثابت بالأوراق.

 

التعويض الاتفاقي والطريق القانوني

 

وتؤكد الخبير القانوني: على أن المطالبة بالتعويض الاتفاقي لا تخضع لطريق أمر الأداء، لكونها قابلة للمنازعة وتخضع لتقدير المحكمة، وانتهت المحكمة إلى نقض الحكم جزئيًا، مع تعديل قضاء الاستئناف بإلزام الورثة بالتعويض في حدود ما آل إليهم من تركة مورثهم.  

 

1 تركة
 
النقض: لا تنتقل التزامات المورث لذمة الوارث إلا في حدود ما آل إليه من أموال التركة 1

 

2 تركة
 
النقض: لا تنتقل التزامات المورث لذمة الوارث إلا في حدود ما آل إليه من أموال التركة 2

 

3 تركة
 
النقض: لا تنتقل التزامات المورث لذمة الوارث إلا في حدود ما آل إليه من أموال التركة  3

 

4 تركة
 
النقض: لا تنتقل التزامات المورث لذمة الوارث إلا في حدود ما آل إليه من أموال التركة  4

 

5 تركة
 
النقض: لا تنتقل التزامات المورث لذمة الوارث إلا في حدود ما آل إليه من أموال التركة  5

 

6 تركة
 
النقض: لا تنتقل التزامات المورث لذمة الوارث إلا في حدود ما آل إليه من أموال التركة  6 
 
images (1)
 
الخبير القانونى والمحامية رحاب سالم 

 

 

الأكثر قراءة



print