الأربعاء، 09 سبتمبر 2026 06:31 م

بالتزامن مع التوجيهات بمنع قطع الأشجار.. حكم قضائي يضع ضوابط أعمال إزالة الأشجار وقطعها.. ويُلزم جهة الإدارة بتقديم دراسة تقييم أثر بيئي قبل اتخاذ آى قرارات.. والحيثيات تؤكد: يجب أن تكون هناك ضرورة ملحة للإزالة

بالتزامن مع التوجيهات بمنع قطع الأشجار.. حكم قضائي يضع ضوابط أعمال إزالة الأشجار وقطعها.. ويُلزم جهة الإدارة بتقديم دراسة تقييم أثر بيئي قبل اتخاذ آى قرارات.. والحيثيات تؤكد: يجب أن تكون هناك ضرورة ملحة للإزالة منع إزالة الأشجار - أرشيفية
الأربعاء، 09 سبتمبر 2026 05:23 م
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة "الثالثة والخمسون" أفراد - الإسكندرية ومرسى مطروح – المنعقدة بمحكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، بمجلس الدولة، حكماً قضائياً فريداً من نوعه، يضع ضوابط أعمال إزالة الأشجار وقطعها وإلزام الإدارة بتقديم دراسة تقييم أثر بيئي قبل أتخاذ مثل تلك القرارات، وذلك بالتزامن مع النقاش والحراك المثار حول قطع الأشجار وتدمير الغطاء الأخضر  

 

صدر الحكم في الدعوي المقيدة بالسجل العام تحت رقم 21271 لسنة 79 قضائية، لصالح المحامي محمد فتوح، برئاسة المستشار محمد محمود حسن، وعضوية المستشارين هاني عبد الجواد عبد الجليل عبد الجواد، وسالم السيد محمد سالم، وبحضور كل من المستشار المساعد محمود على محمود، مفوض الدولة، وأمانة سر حسام الدين مصطفى محمد. 

 

ططسس

 

الوقائع.. دعوى قضائية بوقف تنفيذ قطع الأشجار بالأسكندرية

 

أقام المحامى محمد فتوح، ضد كل من محافظ الإسكندرية "بصفته"، ورئيس حي شرق الإسكندرية "بصفته"، بموجب عريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 9 أغسطس 2025 وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبصفة مستعجلة الحكم بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية بقطع الأشجار أمام مكتبه وفي شارع طريق الحرية (شارع أبو قير)، وفي الموضوع بإلغاء القرار المشار إليه، واحتياطية بندب خبير فني بيني أو زراعي من الجهات المختصة الإعداد تقرير حول حالة الأشجار، وتقييم الأثر البيئي المحتمل: لإزالتها، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

 

وذكر المدعي شرحاً للدعوى أنه يستأجر مكتبة كان بالعقار وقم 34 بشارع طريق الحرية مصطفي كامل، وقد بدأت الجهة الإدارية في اتخاذ إجراءات قطع الأشجار أمام المكتب بزعم تنفيذ مشروع توسعة الطريق ليصبح ثمان حارات بدلا من أربع، الأمر الذي يؤدي إلى اتلاف الغطاء البيئى دون اتباع الضوابط القانونية المقررة، الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه المائلة بطلباته سالفة البيان. 

 

ههيي

 

نائب الدولة يدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة

 

وأرفق المدعي بعريضة الدعوى حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها، وتدوول نظر الشق العاجل بجلسات المرافعة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 7 سبتمبر 2025 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها، وتدوولت الدعوى بجلسات التحضير لدي هيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضر هذه الجلسات، وقد أودعت الهيئة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الدعوي.

 

وتدوول نظر الدعوى أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 26 أكتوبر 2025 قدم نائب الدولة مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، وقدم حافظة مستندات طويت على الرد على موضوع الدعوى، وبجلسة 16 نوفمبر 2025 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به. 

 

خخث

 

ضرورة إجراء دراسية لتقييم الأثر البيئي من الأشجار طبقاً لقانون البيئة

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: بعد الاطلاع على الأوراق والمستندات وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً، حيث إن المدعي يهدف من دعواه إلى الحكم، بقبول الدعوى شكلاً، ويوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن إصدار قرار بمنع قطع الأشجار إلا بعد إجراء دراسية لتقييم الأثر البيئي طبقاً لقانون البيئة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.  

 

ماذا قال قانون البيئة عن قطع الأشجار؟

 

وتضيف "المحكمة": حيث إنه عن شكل الدعوي، وحيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا، فإنها تغدو مقبولة شكلا، وحيث إن الفصل في موضوع الدعوي يغني - بحسب الأصل، عن الفصل في الشق العاجل منها، وحيث إن المادة "28" من قانون البيئة الصادر بالقانون رقم السنة 1994 - المعدلة القانون رقم 9 لسنة 2009 - تنص على أن: " يحظر بأية طريقة القيام بأي من الأعمال الآتية:  

 

أولا: صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية والكائنات الحية المانية أو حيازتها أو نقلها أو تصديرها أو استيرادها أو الاتجار فيها حية أو ميتة كلها أو أجزائها أو مشتقاتها أو القيام بأعمال من شأنها تدمير الموائل الطبيعية لها أو تغيير خواصها الطبيعية أو موائلها أو إتلاف أوكارها أو إعدام بيضها أو نتاجها وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذه الكائنات والمناطق التي تنطبق عليها أحكام الفقرة السابقة.

 

ثانيا: قطع أو إتلاف النباتات أو حيازتها أو نقلها أو استيرادها أو تصديرها أو الاتجار فيها كلها أو أجزاء منها أو مشتقاتها أو منتجاتها، أو القيام بأعمال من شأنها تدمير موائلها الطبيعية أو تغيير الخواص الطبيعية لها أو لموائلها وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذه النباتات .  

 

ثالثا: جمع أو حيازة أو نقل أو الاتجار بالحفريات بأنواعها الحيوانية أو النباتية أو تغيير معالمها أو تدمير التراكيب الجيولوجية أو الظواهر البيئية المميزة لها أو المساس بمستواها الجمالي بمناطق المحميات الطبيعية.

 

رابعا: الاتجار في جميع الكائنات الحية الحيوانية أو النباتية المهددة بالانقراض أو تربيتها أو استزراعها في غير موائلها دون الحصول على ترخيص من جهاز شئون البيئة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذه الكائنات وشروط الترخيص. 

 

ججيي

 

حماية البيئة والحق في التبليغ عن المخالفات

 

وبحسب "المحكمة": وإن المادة "103" من ذات القانون تنص على أن لكل مواطن أو جمعية معنية بحماية البيئة الحق في التبليغ عن أية مخالفة الأحكام هذا القانون"، وإن المادة "23" من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 338 لسنة 1995 تنص على أن في تطبيق أحكام المادة "28" من قانون البيئة يحدد الملحق "4" المرفق بهذه اللائحة أنواع الكائنات الحية الحيوانية والنباتية البرية والمناطق والموائل الطبيعية التي تنطبق عليها أحكام هذه المادة".

 

وتضيف "المحكمة": وإن المادة "65" من ذات اللائحة: " يجوز لكل مواطن أو جمعية معنية بحماية البيئة اللجوء إلى الأجهزة الإدارية والقضائية المختصة بغرض تنفيذ أحكام قانون البيئة وما ورد بهذه اللائحة، وعلى وزارة الداخلية بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة إنشاء شرطة متخصصة لحماية البيئة بالوزارة ومديريات الأمن بالمحافظات، تختص بالعمل على تنفيذ أحكام القوانين والقرارات المتعلقة بحماية البيئة، وكذا تلقي الشكاوى والبلاغات التي تقدم في هذا الشأن، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها".

 

وتشير "المحكمة" إلى أن الملحق رقم "4" المرافق للائحة سالفة الذكر ينص على أن: "الطيور والحيوانات البرية المحظور صيدها أو قتلها أو إمساكها أولاً:

 

(أ) الطيور والحيوانات المبينة بالكشف المرفق بقرار وزير الزراعة رقم 28 لسنة 1967 الصادر تنفيذاً الأحكام المادة 117 من القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة.

 

(ب) أي طيور أو حيوانات أخرى تحددها الاتفاقيات الدولية التي تنضم إليها جمهورية مصر العربية.

 

(جـ) أي طيور أو حيوانات أخرى يصدر بها قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع جهاز شئون البيئة .   

 

00سس

 

ثانياً - المناطق التي يحظر فيها صيد هذه الطيور والحيوانات:

 

أ-المناطق المبينة بقرار وزير الزراعة رقم 472 لسنة 1982 يحظر صيد الطيور والحيوانات بكافة أنواعها في المناطق التالية بمحافظتي سيناء - : منطقة الزرانيق وسبخة البردويل والتينة - منطقة سانت كاترين وجبل سريال - منطقة جزيرة تيران يحظر صيد الطيور والأسماك والأصداف والمحارات والشعب المرجانية وغيرها من الكائنات البحرية بالمنطقة الواقعة على خليج العقبة من طابا حتى رأس محمد وذلك بطريق الصيد بشباك الجر أو بالتدمير.

 

 (ب) المحميات الطبيعية المحددة بقرارات رئيس مجلس الوزراء تنفيذاً للقانون رقم 102 لسنة 1983.

 

(جـ) تنظيم الصيد في شمال سيناء الصادر بقرار المحافظ رقم 442 لسنة 1980 .

 

(د) تنظيم الصيد في جنوب سيناء الصادر بقراري المحافظ رقم 15 لسنة 1980، 16 لسنة 1980.

 

(هـ) المناطق التي تحددها الاتفاقيات الدولية التي تنضم إليها جمهورية مصر العربية .

 

(و) أي مناطق أخرى يصدر بها قرار من السلطة المختصة بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة". 

 

20220207043303333

 

الخصومة في دعوى الإلغاء

 

وتؤكد "المحكمة": وحيث إنه من المقرر: "أن الخصومة في دعوى الإلغاء هي خصومة عينية مناطها اختصام القرار الإداري في ذاته استهدافا لمراقبة مشروعيته والقرار الإداري هو موضوع الخصومة ومحلها في دعوى الإلغاء ويتعين أن يكون القرار قائماً ومنتجا لإثارة عند إقامة الدعوى"، وذلك طبقا لحكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن المقيد برقم 3622 لسنة 39 ق. ع، الصادر بجلسة 8 يونيو 2002.

 

واستطردت: وحيث إن "القرار السلبي لا يصح القول بقيامه وإمكانية مخاصمته بدعوى الإلغاء طبقا للمادة (10) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47  لسنة 1972 إلا إذا ثبت أن جهة الإدارة قد امتنعت أو قعدت عن اتخاذ أي قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقا للقوانين واللوائح، وذلك بأن يكون صاحب الشأن قد توافرت في شأنه الشروط والضوابط التي استلزم القانون، والذي أوجب بتوافرها على جهة الإدارة التدخل بقرار لإحداث الأثر الذي رتبه القانون، فإذا لم يكن إصدار مثل هذا القرار واجبا عليها فإن امتناعها عن إصداره لا يشكل قرار سلبيا مما يقبل الطعن عليه بالإلغاء"، طبقا لحكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 3587 لسنة 43 ق. ع، الصادر بجلسة 7 أبريل 2001.  

 

أعمال التوسعة المرورية للمنفعة العامة

 

وتؤكد "المحكمة": متى كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق، أن المدعي يطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن إصدار قرار بمنع قطع الأشجار إلا بعد إجراء دراسة لتقييم الأثر البيئي طبقا لقانون البيئة، وحيث إن الثابت من رد الجهة الإدارية على موضوع الدعوى أن أعمال التوسعة المرورية للمنفعة العامة جرت في المنطقة من محطة قطار سيدي جابر حتى شارع سوريا على جانبي الرصيف باستقطاع مساحة من أربعة إلى ستة متر من عرض الرصيف لإضافته للشارع لزيادة عدد الحارات لتيسير حركة مرور السيارات، وأن نوع الأشجار الموجودة بنطاق التوسعة المرورية من النوع "الفيكس" البلدي، وهي من الأشجار المنزرعة بكثرة ومتوفرة وغير نادرة، وهي أشجار لها تأثير سلبي على البيئة من انتشار جذورها وتسببها في تدمير البنية التحتية، واستهلاكها العالي من المياه.

 

وتضيف "المحكمة": وجاءت توصيات كثيرة بالحد من استخدامها، وأنه تبين أثناء أعمال إزالة هذه الأشجار للتوسعة المرورية بإصابتها بحشرة النمل الأبيض بشكل وبائي، مما جعلها مجوفة من الداخل، وتمثل خطورة داهمه على السيارات والمارة في حالة سقوطها، وقد تم رفع الأشجار السليمة بجذورها وإعادة زراعتها بمشتل الإدارة العامة للحدائق المركزية لإمكانية الاستفادة منها بمواقع أخرى، وتم وضع مخطط الإعادة زراعة أشجار ونباتات تتطابق مع الهوية البصرية لمحافظة الإسكندرية وتوصيات الدليل الاسترشادي لوزارة البيئة.  

 

ضرورة ملحة لإزالة هذه الأشجار

 

وتابعت: ولذلك فإن هناك ضرورة ملحة لإزالة هذه الأشجار، وذلك للمصلحة العامة لتوسعة الشريان الرئيسي لمدينة الإسكندرية (شارع أبو قير وأيضا للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، و هو ما لم يجحده المدعي الأمر الذي يجعل مسلك جهة الإدارة المدعي عليها متفق وصحيح حكم القانون، حيث لا تنطبق على الأشجار المذكورة نص المادة (28) من قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994، والملحق رقم (4) المرافق للائحة التنفيذية للقانون المذكور، ومن ثم تكون الدعوى المائلة والحالة هذه لم تصادف محلاً، مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها لانتفاء القرار الإداري؛ وهو ما يتعين القضاء به، وحيث إنه من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بنص المادة "184" من قانون المرافعات المدنية والتجارية. 

 

فلهذه الأسباب:

 

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، والزمت المدعي المصروفات.

 

التقاضي البيئي حق أصيل لكل مواطن

  

وفى هذا الشأن – يقول المحامى محمد فتوح، مقيم الدعوى – أنه بالتزامن مع النقاش والحراك المثار حول قطع الأشجار وتدمير الغطاء الأخضر، أحببت مشاركة تجربة قانونية خضتها بنفسي للتقاضي البيئي ضد أعمال القطع في الإسكندرية، حيث أقمت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري للمطالبة بوقف قطع الأشجار وإلزام الإدارة بتقديم دراسة تقييم أثر بيئي، وعلى الرغم من أن الحكم جاء بعدم قبول الدعوى استناداً إلى ثبوت إصابة بعض الأشجار (الفيكس) وتسببها في أضرار للبنية التحتية وفقاً لرأي الجهة الإدارية—مع تعهدها بإعادة الزراعة بنباتات بديلة - إلا أن هذه التجربة تؤكد على أمر أساسي:

 

​أهمية المساءلة: التقاضي البيئي حق أصيل لكل مواطن لحماية المجال العام والغطاء النباتي، وهو خطوة ضرورية لمطالبة الجهات التنفيذية بالشفافية وبتقديم المبررات الفنية والبيئية لأي تعديل. 

 

​ضرورة دراسات الأثر البيئي: لا ينبغي أن يخضع الغطاء الشجري للقطع العشوائي أو التوسعات الخرسانية دون حوار مجتمعي وتقييم بيئي حقيقي ومسبق.

 

​الاستمرارية: رفض دعوى لا يعني نهاية الطريق، بل يلقي بالضوء على الثغرات التقديرية التي تحتاج إلى تطوير التشريعات البيئية وآليات الرقابة لتوفير حماية أعلى للمساحات الخضراء، خاصة وأن حماية بيئتنا وأشجارنا مسؤولية جماعية تبدأ بالوعي والمطالبة القانونية والمجتمعية المستمرة. 

 

1917721

 

يأتي ذلك بالتزامن مع توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء، ووزيرة التنمية المحلية والبيئة، بمنع قطع وإزالة الأشجار، والإسراع بزراعة كل المحاور والطرق الرئيسية في مختلف المحافظات، والالتزام بعدم قطع الأشجار، كما وجه وزيرة التنمية المحلية بالتنسيق مع كل المحافظات لتكرار نفس الآلية بتشجير أي أرض فضاء، والاستعانة بالاستشاريين المتخصصين، لاختيار الزراعات وأنواعها، كما أكد رئيس الوزراء أن هناك تكليفات لكل المحافظات بالعمل على زيادة الرقعة الخضراء بها، والتوسع في زراعة الأشجار، وفقاً لتوجيهات فخامة الرئيس، حيث تم البدء بالقاهرة ولكن هذا التوجيه عاماً للجميع.

 

1 اشجار
 
حكم قضائي يضع ضوابط أعمال إزالة الأشجار وقطعها 1

 

2 اشجار
 
حكم قضائي يضع ضوابط أعمال إزالة الأشجار وقطعها 2

 

3 اشجار
 
حكم قضائي يضع ضوابط أعمال إزالة الأشجار وقطعها 3 
 
 
فتوح
 
المحامى محمد فتوح - مقيم الدعوى 

 

 

موضوعات متعلقة :

للمتضررين من جرائم السوشيال ميديا.. حكم قضائي بالتعويض المدني عن دعوي سب وقذف وتعمد ازعاج تُقدر بـ30 ألف جنيه.. الحكم يتصدى لإشكالية عدم استلام الإعلان من خلال الوالدين وأسرة المتهم المقيمين معه في محل السكن

رفضت الدفع بعدم الصفة.. حكم قضائى يُلزم جارًا بالتعويض وإزالة سبب الضرر بعد ثبوت مسؤوليته عن تسريب المياه... تقرير الخبير أثبت أن "رشح المياه" أصاب غرفة المعيشة.. والمحكمة تتصدى لأزمة يتضرر منها المواطنين

القضاء يتصدى للبيع بـ"الماكيت".. حكم قضائى يفسخ عقد بيع "وحدة مصيفية".. ويلزم شركة تطوير عقارى برد مبلغ مليون و500 ألف جنيه للعميل بسبب صدور قرار سحب أرض المشروع.. ودفع تعويض مدنى وأدبى يقدر بـ500 ألف جنيه

فريد من نوعه.. حكم قضائي بسقوط ضريبة التصرفات العقارية بالتقادم الخمسى.. الحكم أقر حكم الإدارية العليا بالسقوط بمضي خمس سنوات علي تاريخ التصرف.. والحيثيات تؤكد: المحكمة حسمت النزاع وفقا للقانون رقم 5 لسنة 2025


الأكثر قراءة



print