السبت، 25 يوليو 2026 10:56 ص

رغم رفض قاضى الأمور الوقتية.. حكم قضائى بقبول التظلم وطرد ورثة المستأجر من العين المؤجرة.. والمحكمة تستند على ثبوت "الترك" لأكثر من عام وفقا للقانون رقم 164 لسنة 2025.. والمادتان الأولى والسابعة حسمتا النزاع

رغم رفض قاضى الأمور الوقتية.. حكم قضائى بقبول التظلم وطرد ورثة المستأجر من العين المؤجرة.. والمحكمة تستند على ثبوت "الترك" لأكثر من عام وفقا للقانون رقم 164 لسنة 2025.. والمادتان الأولى والسابعة حسمتا النزاع محكمة - أرشيفية
السبت، 25 يوليو 2026 09:00 ص
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة "9" ايجارات كلي شمال الجيزة، المنعقدة بمحكمة شمال الجيزة الابتدائية، بإلغاء القرار المتظلم منه والأمر الصادر من قاضى الأمور الوقتية، والقضاء مُجددا بطرد ورثة المستأجر الأصلى من العين المؤجرة بعد ثبوت الترك لأكثر من عام، وذلك وفقا لنص المادة الأولي والسابعة من القانون رقم 164 لسنة 2025.

   

الخلاصة:

 

الحكم صادر وفقا للقانون الايجار الجديد رقم 164 لسنة 2025، وذلك في الدعوي رقم 1131 لسنة 2025 ايجارات كلي شمال الجيزة، وتم رفعها بالإجراءات المذكورة بهذا القانون باللجوء الي قاضي الأمور الوقتية، وتم تقديم أمر وقتي بالإخلاء من العين الترك برقم 274/11 لسنة 2025 أمر وقتي، وتم رفضه.

 

وفى تلك الأثناء - تم إقامة دعوي تظلم لإلغاء القرار، وهي الدعوي رقم 1131 لسنة 2025 ايجارات كلي شمال الجيزة، والتي صدر الحكم فيها القاضي منطوقه قبول التظلم شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر في الأمر الوقتي رقم 274/11 لسنة 2025 أمر وقتي مدني والقضاء بطرد المدعي عليهما من العين محل التداعي المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوي وعقد الايجار سند التداعي المؤرخ أول يوليو عام 1975 وتسليمها خالية من الأشخاص والشواغل الي المدعين. 

 

20240228025600560

 

وقد تم رفع الدعوى وفقا لنص المادة الأولي والسابعة من القانون رقم 164 لسنة 2025 والتي نصت علي: "يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بحسب الأحوال بإخلاء المكان المؤجر ورده الي المالك في حالتين:

أ- ..

ب-إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقا لمدة تزيد عن سنه بدون مبرر.

 

- وقد ثبت الترك، وتم الحصول علي الحكم.

 

صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 1131 لسنة 2025 ايجارات كلى شمال الجيزة، لصالح المحامى طارق محمد أبو رايه، برئاسة المستشار محمد عادل، وعضوية المستشارين أحمد حمدى، وحسن محمد نصر، وأمانة سر محمود برغش. 

 

38775-202212170422572257

 

الوقائع.. ورثة المالك يُقيمون أمر وقتى لطرد ورثة المستأجر الأصلى  

 

تخلص واقعات الدعوى على النحو الكافي لحمل هذا القضاء وفقا للبين من مطالعة مستنداتها في أن المدعي قد أقام بموجب صحيفة استوفت كافة الأوجه والشرائط القانونية أودعت قلم كتاب المحكمة مؤرخا في 5 نوفمبر 2025 موقعة من محام اختصم بها المدعي عليهما وأعلنهما قانونا وقد طلب بختامها الحكم:

أولا: بقبول التظلم شكلاً.

ثانيا: في الموضوع بإلغاء القرار المتظلم منه والأمر مجددا بطرد المتظلم ضدهما من العين المؤجرة موضوع عقد الإيجار المؤرخ أول يوليو 1975 الموضحة الحدود والمعالم بالعقد ويصدر الطلب وتسليمها للطالب خالية من الأشخاص والشواغل بأمر مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة مع إلزامهم بالمصروفات والأتعاب. 

 

416655-زن

 

قاضى الأمور الوقتية يرفض الطرد

 

وسندا على ذلك القول من أنه تقدم الطالب إلى السيد رئيس محكمة شمال الجيزة الابتدائية بصفته قاضيا للأمور الوقتية بالطلب المقيد برقم 274 لسنة 2025 عرائض لاستصدار الأمر بطرد للعين المؤجرة مغلقة لمدة تجاوز السنة دون مبرر مشروع سببا كافيا لانتهاء العلاقة الإيجارية دون حاجه لثبوت إرادة صريحة بإنهاء العقد متي كان الترك ثابتا بأدلة قاطعة تفيد التخلي عن الانتفاع بالعين المؤجرة ولا ينال من ذلك ما ورد بنص المادة "الثانية" من القانون أنف البيان بشأن انتهاء عقود الإيجار بانتهاء المدة الانتقالية، إذ أن إنهاء العقد في الحالة الماثلة لم يكن لانقضاء تلك المدة، وإنما كان لتحقق سبب خاص مستقل من أسباب الإخلاء المنصوص عليها بالمادة "السابعة" من ذات القانون، وهو ترك العين مغلقة مدة تجاوزت السنة دون مبرر مشروع وهو سبب يجيز للمؤجر طلب الإنهاء قبل حلول الأجل العام الواردة بالمادة الثانية" من ذلك القانون أنف البيان على نحو ما استقر عليه قصد المشرع من تكامل النصين لا تعارضهما.

 

ورثة المالك يُقيمون دعوي تظلم لإلغاء القرار

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: ولما كان الثابت ومن جماع ما سبق بعالية وقد أفصحت أوراق الدعوى ومستنداتها علي تحقق مدلولى الترك المقصود به قانونا ونقضا، وأن هيئة المحكمة قد أيقنت وأجزم لها بتحقق عنصري الترك والتخلي بعنصريه المادي والمعنوي الأمر الذي تري معه المحكمة أن طلب المدعي قد أقام علي سند صحيح من الواقع والقانون وتقضي معه والحال بإلغاء الأمر الوقتي رقم 11/274 لسنة 2025 أمر وقتي مدني الصادر بجلسة 6 نوفمبر 2025 والقضاء بطرد المدعي عليهما من العين محل التداعي محل عقد الإيجار المؤرخ أول يوليو لعام 1975، وذلك حسبما سيرد بمنطوق الحكم. 

 

images (1)

 

وبحسب "المحكمة": وحيث إنه عن التسليم ولما كانت المحكمة قد انتهت في قضائها هذا إلى طرد المدعي عليهما من العين محل التداعى لتركهما العين محل التداعي وعدم الإقامة بها دون مبرر قانوني لذلك وحيث إنه تطبيقا للمواد القانونية أنفة البيان ولما كان التسليم أثر من أثار الطرد والإخلاء فتقضى معه المحكمة والحال كذلك بإلزام المدعي عليهما بتسليم العين محل التداعى للمدعي خالية من الأشخاص والشواغل وذلك حسبما سيرد بمنطوق الحكم.  

 

المحكمة تنصف ورثة المالك وتقضى بالطرد

 

وتضيف "المحكمة": وحيث إنه عن مصروفات الدعوي وأتعاب المحاماة فإن المحكمة تلزم بها المدعي عليهما عملا بالمادة 1/184 من قانون المرافعات والمادة 187 من القانون رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 147 لسنة 2019. 

 

images

 

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:-

 

أولا: بقبول التظلم شكلا.

ثانيا: وفي الموضوع: بإلغاء القرار الصادر في الأمر الوقتي رقم 11/274 لسنة 2025 أمر وقتي مدني الصادر بجلسة 6 نوفمبر 2025 والقضاء بطرد المدعي عليهما من العين محل التداعي المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوي وعقد الإيجار سند التداعي محل عقد الإيجار المؤرخ أول يوليو لعام 1975 وتسليمها خالية من الأشخاص والشواغل إلى المدعين، وألزمت المدعي عليهما بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب.   

 

طرد

رغم رفض قاضى الأمور الوقتية.. حكم قضائى بطرد ورثة المستأجر الأصلى من العين المؤجرة 1

2 طرد
 

رغم رفض قاضى الأمور الوقتية.. حكم قضائى بطرد ورثة المستأجر الأصلى من العين المؤجرة 2

 

طط
 

المحامى طارق محمد أبو رايه - مقيم التظلم 

 

موضوعات متعلقة :

حكم يتطلب تدخل الهيئة العامة.. "النقض": غلق العين لسنوات لا يبرر الطرد طالما استمر سداد الأجرة.. وقائع الدعوى قبل تعديل قانون الإيجار.. المحكمة استندت لقانون ايجار الأماكن 136 لسنة 1981 1981.. وخبراء يوضحون

حكم يقلب الموازين.. "النقض": غلق العين 20 عامًا لا يبرر الطرد طالما استمر سداد الأجرة.. وقائع الدعوى قبل تعديل قانون الإيجار.. المحكمة استندت لقانون 1981.. وخبراء: تشريع 2025 يعتبر الغلق لعام واحد سببًا للإخلاء

قضاء فى الموضوع وليس مع الإحالة.. النقض تتصدى لتحايل الأزواج: صدور حكم بطرد المستأجر وفسخ عقد الإيجار بين المؤجر والمستأجر يستتبع معه طرد زوجة المستأجر الصادر لها قرار تمكين على ذات العقار.. ومبادئ أخرى

مخرج قانونى.. النقض تقر إقامة دعوى طرد للغصب للمقيم في العين مع المستأجر الأصلى بعد وفاته وليست دعوى فسخ عقد ايجار.. وترسخ لـ"3 مبادئ قضائية أبرزها: عدم اشتراط اختصام غير المغتصب في دعوى الطرد لغصب

الاستئناف تلغي حكم فسخ إيجار بسبب قبول المؤجر للأجرة دون تحفظ.. وتُقرر: سداد الأجرة قبل قفل المرافعة ينقذ المستأجر من الطرد.. وتقدير جسامة الضرر ومدى تناسب الفسخ مع المخالفة يخضع لسلطة المحكمة التقديرية


print