الثلاثاء، 05 مايو 2026 12:57 ص

إحالة مشروع قانون "حقوق الطفل في الفضاء الإلكتروني" إلى اللجان المختصة.. عقوبات تصل للمؤبد للإستغلال الجنسي الرقمي للأطفال وتنظيم استخدامهم للإنترنت..إلزام المنصات بحذف المحتوى الضار خلال 72 ساعة من الإبلاغ

إحالة مشروع قانون "حقوق الطفل في الفضاء الإلكتروني" إلى اللجان المختصة.. عقوبات تصل للمؤبد  للإستغلال الجنسي الرقمي للأطفال وتنظيم استخدامهم للإنترنت..إلزام المنصات بحذف المحتوى الضار خلال 72 ساعة من الإبلاغ المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب
الإثنين، 04 مايو 2026 11:22 م
كتبت هند عادل
أحال المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب مشروع قانون "حقوق الطفل في الفضاء الإلكتروني"، المقدم من النائب محمد فريد، عضو مجلس النواب المصري عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين (حزب الإصلاح والتنمية) إلى لجنة مشتركة من لجان الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الشئون الدستورية والتشريعية، حقوق الإنسان، التعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة)
 وجاء نص مشروع القانون 
المادة (الأولى)
مع عدم الإخلال بأية حقوق منصوص عليها في قانون الطفل أو أي قانون آخر، ومع عدم الإخلال بشرط المعاملة بالمثل، تسري أحكام القانون المرافق على كافة الأطفال المصريين وغير المصريين المتواجدين على الأراضي المصرية، كما يسري على الأطفال المصريين المتواجدين خارج البلاد سواء تواجدوا بشكل عارض أو دائم.
المادة (الثانية)
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره، ويستمر العمل باللوائح والقرارات المنظمة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لحين صدورها بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
المادة (الثالثة)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.
المادة (الرابعة)
على جميع الأشخاص الطبيعية والاعتبارية المخاطبين بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له توفيق أوضاعها طبقاً لأحكام القانون المرافق خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية.
المادة (الخامسة)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره.
الباب الأول: التعريفات
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها:
الطفل: كل شخص لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره.
الفضاء الإلكتروني: كل بيئة رقمية أو إلكترونية يتم من خلالها إنشاء أو تخزين أو معالجة أو تبادل البيانات أو المعلومات أو المحتوى باستخدام شبكات الاتصالات أو نظم وتقنيات المعلومات.
البيئة الرقمية: مجموعة من الأنظمة المعلوماتية والتطبيقات والبرامج المعلوماتية والأجهزة الإلكترونية والشبكات التي تُمكّن مستخدميها من التواصل والتفاعل وممارسة مختلف الأنشطة على شبكة الإنترنت.
تقنية المعلومات: منظومة متكاملة من العناصر المادية والبرمجية والأساليب والعمليات التقنية، التي تُستخدم لإنشاء البيانات أو المعلومات، أو معالجتها، أو تخزينها، أو استرجاعها، أو حمايتها، أو تبادلها.
العالم الافتراضي: بيئة رقمية متكاملة محاكية للواقع، تُنشأ وتُدار عبر وسائط تقنية معلومات مترابطة، تتيح للمستخدمين التعامل والقيام بأنشطة اقتصادية واجتماعية عبر هويات رقمية عابرة للحدود.
المنصة الرقمية: الوسيلة الإلكترونية التي تتيح التفاعل والتواصل بين المستخدمين في الفضاء الإلكتروني وتُقدّم خدمات أو منتجات أو محتويات رقمية.
مقدم الخدمة الرقمية: أي شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بتزويد المستخدمين بخدمات تقنية المعلومات أو الاتصالات، ويشمل ذلك مقدمي خدمات النفاذ للإنترنت، ومشغلي المنصات والألعاب الإلكترونية.
التنميط السلوكي: المعالجة الآلية والمستمرة للبيانات الشخصية لنشاط الطفل لاستنتاج سماته النفسية وتفضيلاته وبناء هوية رقمية تنبؤية تؤثر على خياراته.
التصميم المضلل (Dark Patterns): كل واجهة أو آلية تصميم تهدف للتأثير غير المشروع على إرادة الطفل أو ولي أمره لتضليلهما أو دفعهما للإفصاح عن بيانات تتجاوز الغرض المعلن أو دفعهما لاستخدام مفرط أو قسري للخدمة.
الأهلية الرقمية: صلاحية الطفل قانوناً وقدرته المعتبرة تقنياً على إجراء التصرفات القانونية في البيئة الرقمية والتعبير عن إرادته للموافقة على معالجة بياناته.
الموافقة المستنيرة: قبول صريح وحر ومحدد يصدر عن ولي الأمر أو الطفل (حسب أهليته) بعد إخطاره بلغة بسيطة بكافة المعلومات الجوهرية.
التنمر الإلكتروني: كل فعل عدواني متعمد ومتكرر يهدف لإيذاء أو إحراج أو التشهير بالطفل عبر الأجهزة والمنصات الرقمية.
الابتزاز الإلكتروني: تهديد الطفل باستخدام وسيلة تقنية لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه أو تقديم منفعة مادية أو معنوية.
التسول الإلكتروني: استجداء مال أو منفعة من الجمهور عبر استخدام صور أو بيانات أو بث مباشر للطفل لاستدرار العطف.
الاستمالة (Grooming): كل فعل يستهدف التقرب من الطفل لبناء علاقة ثقة بغرض الحصول على منفعة جنسية أو الاعتداء عليه.
الاعتداء الجنسي الافتراضي: محاكاة فعل جنسي يتم ارتكابه داخل بيئة عالم افتراضي عبر التلاعب بالهوية الرقمية للمجني عليه أو إكراهه على الانخراط في نشاط جنسي.
الباب الثاني: الحقوق الأساسية والأهلية الرقمية
مادة (2): الحقوق الأساسية
يتمتع الطفل في الفضاء الإلكتروني بالحقوق الآتية:
الحق في النفاذ الآمن والمفيد للخدمات الرقمية المناسبة لسنه ونضجه.
الحق في التعبير عن آرائه وتلقي المعلومات في الحدود التي تتناسب مع سنه.
الحق في الحماية من المخاطر الرقمية والوقاية من كل ما يضر بسلامته.
الحق في احترام حياته الخاصة وحماية بياناته الشخصية.
الحق في عدم استغلاله تجارياً أو التلاعب بسلوكه.
الحق في الإبلاغ وطلب الحماية دون مساءلة.
الحق في طلب محو بياناته الشخصية أو تقييد معالجتها.
مادة (4): الحقوق الإبداعية
يتمتع الطفل الذي ينتج أو يبدع محتوى رقمياً بحماية إنتاجه من أي توظيف تجاري أو إعلاني أو تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي إلا بموافقة مستنيرة من ولي أمره. وله الحق في طلب حذف هذا المحتوى خلال 72 ساعة من الطلب.
مادة (5): شروط اكتساب الأهلية الرقمية
تثبت الأهلية الرقمية الكاملة لكل طفل بلغ 15 عاماً متمتعاً بقواه العقلية.
تثبت أهلية رقمية جزئية للطفل في الفئة العمرية من 13 إلى 15 عاماً تخوله النفاذ للخدمات منخفضة المخاطر فقط.
الباب الثالث: التزامات مقدم الخدمة والمنصات الرقمية
مادة (10): المساواة وعدم التمييز الرقمي
يلتزم مقدمو الخدمة بكفالة الحق في النفاذ الآمن والمتساوي لجميع الأطفال دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الإعاقة.
مادة (11): التحقق من السن
يلتزم مقدم الخدمة بالتحقق من الأهلية الرقمية عبر "منصة التحقق الرقمي الموحد" باستخدام تقنيات "إثبات المعرفة الصفري" لضمان الخصوصية.
مادة (13):
يُحظر حظراً مطلقاً استخدام البيانات البيومترية للطفل (البصمة، الوجه) كوسيلة للتحقق من سنه.
مادة (15): التصميم الآمن
يلتزم مقدمو الخدمة بـ:
تصميم الحماية الافتراضية كإعدادات أساسية (Privacy by Default).
توفير واجهة بسيطة للإبلاغ عن المحتوى الضار، مع التزام بالحذف أو الحجب خلال 72 ساعة.
حظر خوارزميات التنميط التي تهدف لإطالة أمد بقاء الطفل أو توجيه إعلانات تجارية له بناءً على سلوكه.
مادة (17): حظر بيع البيانات
يُحظر حظراً مطلقاً معالجة بيانات الطفل لأغراض التنميط السلوكي أو الاستهداف الإعلاني، كما يُحظر بيعها أو مشاركتها مع أطراف ثالثة بصرف النظر عن موافقة ولي الأمر.
الباب الرابع: الرصد والاستجابة والمواطنة الرقمية
مادة (19): الإبلاغ الفوري
يلتزم مقدمو الخدمة والمنصات بالإبلاغ الفوري عن أي جرائم تقع ضد طفل داخل الفضاء الإلكتروني والتعاون الكامل مع جهات التحقيق لتوفير عناوين البروتوكول (IP Addresses) والبيانات التعريفية.
مادة (20): المراهنات والألعاب الضارة
يُحظر السماح للأطفال بالمشاركة في المراهنات أو الألعاب التجارية الضارة أو القمار الإلكتروني، وتلتزم المنصات بحجب إعلاناتها الموجهة للأطفال.
مادة (24): إجراءات الحماية القضائية
يحق لمركز حماية البيانات أو ولي الأمر طلب:
إزالة أي محتوى رقمي ضار بقرار من الجهة المختصة مع إخطار المحكمة خلال أسبوع.
الحجب الكلي أو الجزئي للمنصات لا يكون إلا بحكم قضائي مسبب.
مادة (26): حماية الطفل المجني عليه
يُعد في حكم المجني عليه (وليس الجاني) الطفل الذي قام بإنتاج أو نشر محتوى جنسي يخصه إذا ثبت وقوعه ضحية غرر أو إكراه أو استدراج، ولا يجوز ملاحقته جنائياً بل تتخذ حياله تدابير حمائية وتأهيلية.
الباب الخامس: صندوق تأهيل الأطفال ضحايا الانتهاكات الرقمية
مادة (33):
ينشأ بوزارة التضامن الاجتماعي صندوق له الشخصية الاعتبارية ومقره القاهرة الكبرى، يهدف لدعم وتأهيل ضحايا الانتهاكات الرقمية وترسيخ قيم المساواة.
مادة (38): الرسوم لصالح الصندوق
يُفرض رسم إضافي على تراخيص الخدمات الآتية لصالح الصندوق:
المواقع الإلكترونية التجارية والإخبارية.
التطبيقات الذكية ومنصات المراسلة الفورية والمنتديات.
منصات الألعاب الإلكترونية والبث المباشر والتجارة الإلكترونية.
الباب السادس: العقوبات
مادة (46): الغرامات الإدارية
غرامة من 1 إلى 5 مليون جنيه لكل من صمم بيئة رقمية تميز ضد الأطفال أو تحرمهم من خدمات أساسية.
غرامة من 1 إلى 3 مليون جنيه لاستخدام البيانات البيومترية للتحقق من السن، مع محو البيانات فوراً.
غرامة من 10 إلى 50 مليون جنيه لمخالفة ضوابط التحقق من السن أو موافقة ولي الأمر، وتضاعف في حالة العود.
غرامة تصل إلى 3% من إجمالي الإيرادات السنوية للمنصة في حال عدم الإبلاغ عن محتوى استغلال جنسي للأطفال.
العقوبات الجنائية:
مادة (51): السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة تصل لمليون جنيه لجريمة الابتزاز والتهديد الإلكتروني للطفل.
مادة (52): السجن المشدد من 3 إلى 7 سنوات لجريمة التحرش والاستمالة الجنسية عبر الوسائط الرقمية.
مادة (55): السجن المشدد لا يقل عن 7 سنوات وغرامة تصل لـ 3 ملايين جنيه لجرائم الاستغلال الجنسي الرقمي، وتصل لـ السجن المؤبد إذا ارتكبت من خلال جماعة إجرامية أو أدت لانتحار الطفل.
مادة (56): الحبس والغرامة لاستغلال الطفل تجارياً أو إعلامياً بما يسيء لكرامته.
مادة (58): السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه لكل من ارتكب أفعال اتجار بالبشر بحق طفل عبر الإنترنت.

الأكثر قراءة



print