السبت، 13 ديسمبر 2025 09:33 م

الجريمة بالاتفاق مع طالب الترخيص..

النقض تحافظ على الرقعة الزراعية.. تأييد حبس سنة لموظفين بوحدة محلية زوروا محضر معاينة.. المتهمون أثبتوا فى المحضر أن الأرض محل الترخيص داخل الحيز العمرانى رغم كونها خارج الحيز المعتمد وتعد أرضًا زراعية

النقض تحافظ على الرقعة الزراعية.. تأييد حبس سنة لموظفين بوحدة محلية زوروا محضر معاينة.. المتهمون أثبتوا فى المحضر أن الأرض محل الترخيص داخل الحيز العمرانى رغم كونها خارج الحيز المعتمد وتعد أرضًا زراعية محكمة - أرشيفية
الجمعة، 12 ديسمبر 2025 12:00 م
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة الجنائية "د" – بمحكمة النقض – حكما فريدا من نوعه، بتأييد حبس سنة لموظفين بوحدة محلية، لاتهامهم بتزوير محضر معاينة أثبتوا فيه إن الأرض محل الترخيص داخل الحيز العمرانى مع إن الأرض خارج الحيز العمراني المعتمد وهى أرض زراعية، وكان ذلك بالاتفاق مع طالب الترخيص.

صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 17611 لسنة 92 القضائية، لصالح المحامى بالنقض محمد على شليل، برئاسة المستشار أحمد حافظ، وعضوية المستشارين عبد الحميد دياب، ومحمد رضوان، وبهاء رفعت، وهيثم أوسامة، وبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض محمد حسن أحمد، وأمانة سر أحمد سعيد. 

 

20314

 

الوقائع.. اتهام موظفين بتزوير محضر معاينة

 

اتهمت النيابة العامة الطاعن "المتهم الثالث" - وآخرين - في قضية الجناية رقم 210 لسنة 2022 قسم زفتى والمقيدة بالجدول الكلي برقم 6 لسنة 2022 شرق طنطا بأنهم في غضون عام 2021 بدائرة قسم زفتى - محافظة الغربية:

 

أ- المتهم الأول والثاني:-

 

(1) بصفتهم موظفين عموميين فنيين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة زفتي - ظفرا المتهم الثالث بمنفعة من عمل من أعمال وظيفتهما - المختصين بإجراء المعاينة - هي حصوله على رخصة تشغيل منشأة صناعية صادرة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية فرع المحلة الكبرى تحمل رقم (.......) بأن ارتكبا تزويراً في المعاينة التنظيمية المؤرخة 17 مارس 2021 موضوع الاتهام اللاحق مما مكن المتهم الثالث من حصوله على رخصة تشغيل المنشأة الصناعية محل الأوراق - والتي لا يجوز إصدار الترخيص بتشغيلها - على أرض زراعية، وذلك على النحو الوارد بالتحقيقات.

 

(ب) بصفتهم أنفة البيان ارتكبا أثناء تأدية وظيفتهما تزويراً في محرر رسمي لجهة عملهم هو المعاينة التنظيمية المؤرخة 17 مارس 2021، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة حال تحريرها المختصين بوظائفهم بأن أثبتا حدود ومعالم الأرض تقع داخل الحيز العمراني وأن المبنى المراد تشغيل المنشأة الصناعية به مقام قبل قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 وأنه لا مانع من السير في إجراءات الترخيص من الناحية التنظيمية، وذلك على خلاف الحقيقة كون الأرض الصادر بشأنها الرخصة تقع خارج الحيز العمراني المعتمد، وذلك بقصد تظفير المتهم الثالث بالمنفعة محل الاتهام السابق، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

 

(ج) استعملا المحرر المزور موضوع البند (ب) فيما زور من أجله مع علمهما بتزويره بأن قدموه إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية -فرع المحلة الكبرى للاحتجاج بصحة ما دون به من بيانات ولإعمال آثارها في إصدار رخصة التشغيل الدائمة للمنشأة الصناعية محل الأوراق، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 

 

خخسس

 

 

- المتهم الثالث :- 

 

اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب وقائع الاتهامات المبينة بالأوصاف السابقة بأن اتفق معهما على ارتكابها وساعدهما على ذلك بأن أمدهما بالبيانات اللازمة فقاموا بتحرير وضبط المحرر على ذات البيانات المزورة فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.  

 

محكمة أول درجة تقضى بحبس المتهمين سنة لكل منهم 

 

وفى تلك الأثناء – أحالتهم النيابة العامة إلى محكمة جنايات المحلة الكبرى لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

 

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول وغيابياً للثاني والثالث في 14 من أبريل سنة 2022 بمعاقبتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليهم وألزمته المصاريف الجنائية وبمصادرة الورقة المزورة.

 

وإذ قام المحكوم عليهما "..." و"......" بإعادة الإجراءات.  

 

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 15 من يونيو سنة 2022 عملاً بالمواد 40 أولاً، ثانياً، 1/11، 212، 213، 217 من قانون العقوبات مع إعمال نص المادتين ،17، 32 من قانون العقوبات والمادتين 55، 56 بحق المحكوم عليه الأول من القانون ذاته - بمعاقبة "..." بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليهما وألزمتهما المصاريف الجنائية وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس بالنسبة للمتهم الأول فقط / لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ اليوم. 

 

ءءي

 

المتهم الثانى يطعن على الحكم أمام النقض 

 

فطعن المحكوم عليه الثاني "..." في هذا الحكم بطريق النقض في 23 من يونيه سنة 2022، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض في 17 من يوليو بالسنة عينها موقع من الأستاذ "..."، وبالجلسة سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها.

 

مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب لإلغاء الحكم

 

مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب لإلغاء الحكم، حيث ذكرت: وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانته بجرائم الاشتراك مع موظفين عموميين للحصول على ربح ومنفعة بدون وجه حق، والاشتراك في تزوير محرر رسمي واستعماله فيما زورا من أجله، قد شابه القصور في التسبيب والإخلال يحق الدفاع، ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى ومؤدى أدلة الثبوت ولم يستظهر أركان الجرائم التي دانه بها وعناصر الاتفاق والمساعدة رغم الدفع بانتقائها - لشواهد عددها - وقام دفاعه على انتفاء علمه وصلته بما جاء بمعاينة المتهمين الأول والثاني للأرض الصادر بشأنها الترخيص والتي خلت الأوراق منها، وعولت النيابة العامة ومن بعدها المحكمة على أقوال شهود الإثبات رغم عدم جدواها في ارتكاب الطاعن لتلك الجرائم والتي حصلها الحكم بما يحيدها عن مدلولها ومعناها والتي لا تفيد مقارفة الطاعن لأي فعل إيجابي للجرائم بما يبطل أمر الإحالة، واستند إلى تحريات المباحث وأقوال مجربها رغم الدفع بعدم جديتها وخلت الأوراق من دليل يقيني على إدانته مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 

 

سس

 

محكمة النقض ترد على الدفوع

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليهم، وكان القانون لم يرسم شكلاً أو نقطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، وكان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون وينحسر عن الحكم قالة القصور ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير مقبول.

 

وبحسب "المحكمة": لما كان ذلك، وكان الاشتراك بالاتفاق يقتضى أن تتحد نية الشركاء على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية إما أن يقوم عليها الدليل المباشر وإما أن تستخلص من وقائع الدعوى إذا كان في تلك الوقائع ما يساعد على الاعتقاد بوجودها وليس على المحكمة أن تدلل على حصول الاشتراك في ارتكاب الجريمة بطريق الاتفاق بأدلة محسوسة، بل يكفيها للقول بحصول الاشتراك أن تستخلص حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون في وقائع الدعوى نفسها ما يسوغ الاعتقاد بوقوعه وكان ما أورده الحكم بياناً للاشتراك في الجريمتين الأولى والثانية بركنيها المادي والمعنوي كافياً للدلالة على قيام هاتين الجريمتين وفيه الرد الكافي على دفاعه بعدم توافر أركانهما ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد.

 

وتضيف "المحكمة": لما كان ذلك، وكان لا يعيب الحكم إغفاله إيراد الواقعة التي أشار إليها بأسباب طعنه والتمسك بدلالتها على حسن نيته وانتفاء الجريمة في حقه وعدم اتصاله بالمحرر المدعى تزويره تأدياً منه إلى نفي التهمة مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستلزم رداً صريحاً، بل الرد يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً. 

 

ددسس  

 

النقض تقرر: عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت تزويره

 

لما كان ذلك، وكان عدم وجود المحرر المزور - بفرض ما يدعيه الطاعن - لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت تزويره، إذ الأمر في هذا مرجعه إلى قيام الدليل على حصول التزوير وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات طالما أن القانون الجنائي ثم يحدد طريق إثبات بعينه في دعاوى التزوير، وكان الحكم قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى سابقة وجود معاينة تنظيمية للأرض الصادر بشأنها الترخيص وإلى أن الطاعن قد اشترك مع المتهمين الآخرين في تزويرها واستعمل المحرر مع علمه بتزويره، وكان الطاعن لا يماري في أن ما أورده الحكم من أدلة لها معينها الصحيح من الأوراق، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً.

 

إعمال المادة 32 من قانون العقوبات

 

وتضيف: هذا فضلاً عن أن الحكم قد أعمل في حق الطاعن المادة 32 من قانون العقوبات بالنسبة للجرائم التي دانه بها، وأوقع عليه عقوبة واحدة وهي المقررة الجريمة الاشتراك مع موظف عام في الحصول دون حق على ربح ومنفعة التي أثبتها في حقه باعتبارها الجريمة الأشد، فإنه لا جدوى لكل ما يثيره بشان عرض جريمتي الاشتراك في تزوير محررات رسمية واستعمالها. 

 

سي

 

موقف محكمة النقض من إثارة دفع بطلان قرار الإحالة

 

لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائقاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع بغير معقب وأن لمحكمة الموضوع أن تحصل أقوال الشاهد وتفهم سياقها وتستشف مراميها ما دامت فيما تحصله لا تحرف الشهادة عن موضعها ولا تجزئها عن مدلولها وهي في ذلك غير مقيدة بألا تأخذ إلا بالأقوال الصريحة أو مدلولها الظاهر، فإن ما يثيره الطاعن حول أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة وقالته بحلو الأوراق من دليل يقيني قبله لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في وزن عناصر الدعوى وأدلتها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.  

 

لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئاً بشأن بطلان قرار الإحالة وكان هذا الإجراء سابقاً على المحاكمة، فإنه لا يقبل منه إثارة أمر بطلانه لأول مرة أمام محكمة النقض ما دام أنه لم يدفع به أمام محكمة الموضوع، لما كان ذلك، وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها هي من المسائل الموضوعية التي تخضع لإشراف محكمة الموضوع وللمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية، وكانت المحكمة قد عرضت للدفع بعدم جدية التحريات وأطرحته برد سائغ فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. 

 

49999-20170318120826826

 

لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

 

وتشير هذه المحكمة - محكمة النقض - إلى أن الحكم المطعون فيه قد أغفل القضاء بعقوبة الغرامة، وكان الثابت من الشهادة الرسمية المثبت بها منطوق الحكم الغيابي الصادر بتاريخ 2022/4/14 - المرفقة بملف الطعن - أنه أغفل القضاء بعقوبة الغرامة وكان مفاد نص المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية أن محكمة الجنايات تتقيد سلطتها في نطاق العقوبة بما قضى به الحكم الغيابي بحيث لا يجوز لها عند إعادة نظر الدعوى تشديد أو تغليظ العقوبة التي قضى بها الحكم الغيابي خلافاً لما كان عليه الحال قبل تعديل المادة سالفة البيان، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون التزم صحيح القانون.  

 

فلهذه الأسباب:

 

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع برفضه. 

 

images (1)

1 شليل
 

النقض تقرر: عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت تزويره 1

 

2 شليل
 

النقض تقرر: عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت تزويره 2

 

 

موضوعات متعلقة :

"تملك الأجانب للعقارات في مصر بين الضوابط والشروط.. المشرع وضع 3 شروط و3 ضوابط أخرى لتملك الأجنبي.. وحدد مدة 5 سنوات للبناء على الأرض.. والهدف منع المضاربة علي الأرض الفضاء والعقارات.. والنقض تضع ضوابط أخرى

نبرة الصوت دليل إدانة بـ" شرط".. من علوم مسرح الجريمة.. النقض تُرسخ لمبدأ من مبادئ "وسائل الاستعراف" للجناة..وتؤكد: جواز تعرف المجني عليه على المتهم استنادًا لـ"نبرة الصوت وبصمته" أثناء العرض القانوني بـ"شرط"

النقض تتدخل لحفظ حقوق "السمسار" بمبدأين قضائيين.. وتُقرر: فسخ العقد أو إبطاله لا يؤثر على استحقاق السمسار لعمولته.. والحيثيات: حتى لو كان سبب الفسخ فيما بعد بسبب كان السمسار يجهله وقت العقد أو طرأ بعد إتمامه

في سابقة قضائية.. محكمة النقض تستمع للشهود في قضية "وضع يد" بعد إحالة الطعن بالنقض للتحقيق.. وتأخذ بالشهادة السماعية فى تحقيق وضع اليد السابق على عام 1957 باعتبار قدم المدة.. وتقضى بثبوت وضع يدهم على أرض النزاع

رغم أن الملكية "حق مؤبد لا يسقط بالتقادم".. الهيئة العامة للنقض تدخل لفض النزاع بين مبدأين.. وتُقر مبدأ أن دعوى التعويض عن الأراضي المستولى عليها طبقاً لقوانين الإصلاح الزراعي هي دعوى يسرى عليها قواعد التقادم

المحكمة الرقمية في التشريعات العالمية.. بفرنسا واجهت اعتراضات لأن القاعة الرقمية أغلقت أبوابها أمام المتابعين العاديين.. وفى بريطانيا البث غالباً مقيداً يخضع لإذن أو ترخيص.. وفى مصر أقرتها محكمة النقض بشروط

الهيئة العامة للنقض تتدخل لفض نزاع بين مبدأين متضاربين بشأن "الشيك"..وتفرق بين دعوى "الإثراء بلا سبب" و"الإثراء بغير وجه حق".. وتقرر: لا يستلزم صدور حكم ابتدائي أو نهائي بسقوط حق حامل الشيك في الرجوع على الساحب


الأكثر قراءة



print