الأربعاء، 10 ديسمبر 2025 11:15 ص

رغم أن الملكية "حق مؤبد لا يسقط بالتقادم".. الهيئة العامة للنقض تدخل لفض النزاع بين مبدأين.. وتُقر مبدأ أن دعوى التعويض عن الأراضي المستولى عليها طبقاً لقوانين الإصلاح الزراعي هي دعوى يسرى عليها قواعد التقادم

رغم أن الملكية "حق مؤبد لا يسقط بالتقادم".. الهيئة العامة للنقض تدخل لفض النزاع بين مبدأين.. وتُقر مبدأ أن دعوى التعويض عن الأراضي المستولى عليها طبقاً لقوانين الإصلاح الزراعي هي دعوى يسرى عليها قواعد التقادم محكمة النقض - أرشيفية
الأربعاء، 10 ديسمبر 2025 10:12 ص
كتب علاء رضوان

أصدرت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها بمحكمة النقض – حكماً فريداً من نوعه، انهت خلاله النزاع حول تباين الأحكام الصادرة من هذه المحكمة بشأن التكييف القانوني لدعوى المطالبة بالتعويض عن الأرض المستولى عليها طبقاً لقوانين الإصلاح الزراعي ومدى خضوع الحق في إقامتها للتقادم إلى اتجاهين، وأقرت المبدأ الذي يقضى بأن دعوى التعويض عن الأراضي المستولى عليها طبقاً لقوانين الإصلاح الزراعي هي دعوى تعويض مصدر الالتزام فيها هو القانون يسري على الحق في إقامتها قواعد التقادم المنصوص عليها بالمادة 374 من القانون المدني.

 

الاتجاهين هما:

 

أولهما: أنها دعوى تعويض مصدره القانون ويسقط الحق في إقامتها بالتقادم الطويل عملاً بنص المادة 374 من القانون المدني باعتبار أن المادتين الخامسة من القانون 178 لسنة 1952 والرابعة من القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 اللتين وضعتا حداً أقصى للتعويض كانتا تمثلان مانعاً قانونياً يستحيل معه على أصحاب الأراضي المستولى عليها المطالبة بحقوقهم في التعويضات التي تجاوز القيمة المحددة بهما، وأن هذا المانع قد زال بصدور حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 28 لسنة 6 ق دستورية بتاريخ 6 يونيو 1998 بعدم دستورية هاتين المادتين وترتب على صدور هذا الحكم انفتاح باب الحق في المطالبة بالتعويض الذي يجاوز القيمة المحددة بالمادتين المقضي بعدم دستوريتهما تطبيقاً لنص المادة 382 من القانون المدني، وبالتالي يكون تاريخ نشر حكم المحكمة الدستورية في 18 أبريل 1998 هو المعول عليه في بدء احتساب مدة التقادم ومؤدى إعمال هذا الاتجاه أن الدعوى محل الطعن يسرى على الحق في إقامتها التقادم الطويل اعتباراً من تاريخ نشر حكم المحكمة الدستورية سالف البيان.

 

ثانياً: أن تلك الدعوى تعتبر من دعاوى الاستحقاق التي لا تسقط بالتقادم، إذ ليس لها أجل محدداً تزول بانقضائه باعتبار أن دعوى المالك بالمطالبة بقيمة العقار الذي استولت عليه الدولة طبقاً لقوانين الإصلاح الزراعي يستند فيها رافعها إلى حق الملكية الذي هو حق دائم لا يسقط بعدم الاستعمال، ويعتبر مطروحاً فيها دائماً، ويترتب على ثبوته التزام الدولة برد العقار أو الاستعاضة عنه بالتعويض طالما صار الالتزام برده مستحيلاً باعتبار أن التنفيذ العيني والتنفيذ بطريق التعويض قسيمان متكافئان يتقاسمان تنفيذ التزام واحد، وأن الالتزام بالتعويض تكون له ذات الضمان ووسائل الحماية التي قدرها القانون للالتزام الأصلي مما لا تسقط الدعوى بطلبه بالتقادم. 

 

91138-91138-كيف-احصل-على-أرض-زراعية-من-وزارة-الزراعة

 

صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 8781 لسنة 93 قضائية "هيئة عامة"، برئاسة المستشار عاصم عبد اللطيف الغايش، وعضوية المستشارين فراج عباس عبد الغفار، وعطاء محمود سليم، وممدوح محمد على، ومحمد عبد الراضي عياد، ومحمد رشاد أمين، وعبد الفتاح أحمد على، وإبراهيم أحمد محمد، ومحمد خليفة على، وشريف حسن عبد الحميد، وأحمد محمود أحمد، وبحضور كل من المحامي العام لدى محكمة النقض أحمد رشاد، وأمانة سر أشرف مصطفى.

 

الوقائع.. سيدة تقيم دعوى تعويض لاستيلاء إحدى الجهات على أرضها الزراعية

 

الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدهم بصفاتهم الدعوى رقم 160 لسنة 2018 محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية بطلب الحكم بندب خبير لتقدير قيمة التعويض المستحق لها عن الاستيلاء على الأطيان المملوكة لمورثها بموجب القانون رقم 178 لسنة 1952 ومقابل انتفاع المطعون ضدهم بصفاتهم بها من تاريخ الاستيلاء وحتى الفصل في الدعوى والزامهم بأدائها لها. 

 

17281-شرعى-9

 

محكمة أول درجة تقضى لصالح السيدة.. والجهة تستأنف الحكم لإلغاءه

 

وفى تلك الأثناء - ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضدهم بصفاتهم أن يؤدوا للطاعنة نصيبها الشرعي من القيمة السوقية الحالية لأطيان التداعي وريعها الذى قدرتهما... ، ثم استأنف المطعون ضده الأول بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 2898 لسنة 26 ق القاهرة، كما استأنفه كل من الطاعنة بالاستئناف رقم 3040 لسنة 26 ق القاهرة، والمطعون ضده الثالث بصفته بالاستئناف رقم 5032 لسنة 26 ق القاهرة، والهيئة المطعون ضدها الثانية بالاستئناف رقم 5395 لسنة 26 ق القاهرة، تدخل آخرون غير مختصمين في الطعن انضماميًا للطاعنة في الاستئناف الثاني.

 

محكمة الاستئناف تضم الاستئنافات المقدمة لإلغاء الحكم 

 

وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافات الأربعة قضت بتاريخ 17 يناير 2023 برفض استئناف الطاعنة وبعدم قبول التدخل الانضمامي، وفي باقي الاستئنافات بإلغاء الحكم المستأنف وبانقضاء حق الطاعنة في المطالبة بالتعويض ومقابل الانتفاع بالتقادم الطويل، ثم طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة ما لم يقدم المحامي رافع الطعن سند وكالة من أوكله في رفعه وأبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة -حددت جلسة لنظره وفيها مثل المحامي رافع الطعن وقدم سند الوكالة المشار إليه والتزمت النيابة رأيها. 

 

جد

 

محكمة الاستئناف تُسقط حق "السيدة" في المطالبة بالتعويض ومقابل الانتفاع بالتقادم الطويل

 

وحيث تباينت الأحكام الصادرة من هذه المحكمة بشأن التكييف القانوني لدعوى المطالبة بالتعويض عن الأرض المستولى عليها طبقاً لقوانين الإصلاح الزراعي ومدى خضوع الحق في إقامتها للتقادم إلى اتجاهين:

 

"السيدة" تطعن على الحكم أمام النقض.. والأخيرة تحيل الطعن للهيئة العامة لتضارب المبادئ

 

أولهما: أنها دعوى تعويض مصدره القانون ويسقط الحق في إقامتها بالتقادم الطويل عملاً بنص المادة 374 من القانون المدني باعتبار أن المادتين الخامسة من القانون 178 لسنة 1952 والرابعة من القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 اللتين وضعتا حداً أقصى للتعويض كانتا تمثلان مانعاً قانونياً يستحيل معه على أصحاب الأراضي المستولى عليها المطالبة بحقوقهم في التعويضات التي تجاوز القيمة المحددة بهما، وأن هذا المانع قد زال بصدور حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 28 لسنة 6 ق دستورية بتاريخ 6 يونيو 1998 بعدم دستورية هاتين المادتين وترتب على صدور هذا الحكم انفتاح باب الحق في المطالبة بالتعويض الذي يجاوز القيمة المحددة بالمادتين المقضي بعدم دستوريتهما تطبيقاً لنص المادة 382 من القانون المدني، وبالتالي يكون تاريخ نشر حكم المحكمة الدستورية في 18 أبريل 1998 هو المعول عليه في بدء احتساب مدة التقادم ومؤدى إعمال هذا الاتجاه أن الدعوى محل الطعن يسرى على الحق في إقامتها التقادم الطويل اعتباراً من تاريخ نشر حكم المحكمة الدستورية سالف البيان. 

 

ثثيب

 

ثانياً: أن تلك الدعوى تعتبر من دعاوى الاستحقاق التي لا تسقط بالتقادم إذ ليس لها أجل محدداً تزول بانقضائه باعتبار أن دعوى المالك بالمطالبة بقيمة العقار الذي استولت عليه الدولة طبقاً القوانين الإصلاح الزراعي يستند فيها رافعها إلى حق الملكية الذي هو حق دائم لا يسقط بعدم الاستعمال ويعتبر مطروحاً فيها دائماً ويترتب على ثبوته التزام الدولة برد العقار أو الاستعاضة عنه بالتعويض طالما صار الالتزام برده مستحيلاً باعتبار أن التنفيذ العيني والتنفيذ بطريق التعويض قسيمان متكافئان يتقاسمان تنفيذ التزام واحد وأن الالتزام بالتعويض تكون له ذات الضمان ووسائل الحماية التي قدرها القانون للالتزام الأصلي مما لا تسقط الدعوى بطلبه بالتقادم.

 

"الهيئة العامة" تفصل في مبدأين متضاربين

 

وإزاء هذا الاختلاف قررت الدائرة المختصة بجلستها المنعقدة بتاريخ 15 مايو 2025 إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها عملاً بالفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار رقم 46 لسنة 1972 المعدلة للفصل في هذا الاختلاف وإقرار للمبدأ الذي قررته أحكام الاتجاه الأول والعدول عن المبدأ الذي قررته أحكام الاتجاه الثاني.

 

وإذ حددت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية جلسة لنظر الطعن، وأودعت النيابة العامة لدى محكمة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بالأخذ بالاتجاه الثاني الذي انتهى إلى أن التكييف القانوني للدعوى هو أنها دعوى استحقاق لا تسقط بالتقادم.

 

وحيث تداولت الهيئة في المسألة المعروضة عليها ومن الدائرة المحيلة، والتزمت النيابة رأيها وقررت الهيئة إصدار الحكم بجلسة اليوم. 

 

images

 

الدساتير المتعاقبة حرصت على مبدأ صون الملكية الخاصة

 

"الهيئة العامة" في حيثيات الحكم قالت: وحيث إن الدساتير المصرية المتعاقبة وإن حرصت على مبدأ صون الملكية الخاصة وعدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء وفى الحدود وبالقيود التي أوردتها، وذلك باعتبارها في الأصل ثمرة النشاط الفردي ومصدراً من مصادر الثروة القومية التي يجب تنميتها والحفاظ عليها لتؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد القومي إلا أن الدساتير لم تشأ أن تجعل من صون الملكية الخاصة وحرمتها عائقاً في سبيل تحقيق الصالح العام، كما لم يقصد المشرع الدستوري أن يجعل من حق الملكية حقاً عصياً يمتنع على التنظيم التشريعي الذي يقتضيه الصالح العام، مؤكداً بذلك الوظيفة الاجتماعية للملكية الخاصة ودورها في خدمة المجتمع، وأن للمشرع الحق في تنظيمها على الوجه الذي يراه محققاً للصالح العام.  

 

المشرع وضع حد أقصى للملكية الزراعية

 

وبحسب "الهيئة العامة": وحيث إنه تماشياً مع هذا المفهوم الصحيح لأحكام الدستور واستهداء بالمصلحة العامة وتغليبها على مصلحة الفرد ودفعاً لضرر أكبر بإحتمال ضرر أقل فقد حرص المشرع على وضع حد أقصى للملكية الزراعية، وذلك في تشريعات الإصلاح الزراعي المتعاقبة التي صدر بها المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 والقرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 والقرار بقانون رقم 5 لسنة 1999 وقرر الاستيلاء على الأراضي الزراعية التي تزيد عن هذا الحد وتوزيعها على صغار الفلاحين بطريق التملك كي لا تكون موطناً لإقطاع يمتد إليها ويحيط بها بما يهدد من يعملون فيها من العمال والفلاحين، مما مؤداه خروج القدر الزائد من الأرض الزراعية عن الحد الأقصى الجائز تملكه بموجب قوانين الإصلاح الزراعي عن ملكية الفرد وأيلولته لملكية الدولة بمجرد الاستيلاء عليها. 

 

23115-202106171049444944

 

قوانين الإصلاح الزراعي من قوانين النظام العام

 

ووفقا لت"الهيئة العامة": كما أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن قوانين الإصلاح الزراعي من قوانين النظام العام، وأن النص في المادة 13 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المضافة بالقانون رقم 131 لسنة 1953 والمعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1971 من أن: "... وتعتبر الدولة مالكة للأراضي المستولى عليها المحددة في قرار الاستيلاء النهائي، وذلك اعتباراً من التاريخ المحدد للاستيلاء الابتدائي، ويصبح العقار خالصاً من جميع الحقوق العينية وكل منازعة بين أولي الشأن تنتقل إلى التعويض المستحق عن الأطيان المستولى عليها وتفصل فيها جهات الاختصاص ...".  

 

ملكية الأراضي المستولى عليها طبقاً لقوانين الإصلاح الزراعي تؤول للدولة في هذه الحالة

 

وتوضح: يدل على أن ملكية الأراضي المستولى عليها طبقاً لقوانين الإصلاح الزراعي تؤول إلى الدولة بمجرد صدور قرار الاستيلاء الأول ما لم يصدر قرار من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي باستبعاد العقار من نطاق الاستيلاء، ومن ثم تأخذ تلك العقارات حكم العقارات المملوكة للدولة وليس لملاك الأراضي المستولى عليها سوى المطالبة بالتعويض الذي يكون مصدر الالتزام بالتعويض فيها القانون، ومن ثم فإن دعوى المطالبة بالتعويض عن الأراضي المستولى عليها طبقاً لقوانين الإصلاح الزراعي والتي تستند في أساسها إلى عدم دستورية أسس التعويض عن تلك الأراضي المنصوص عليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 178 لسنة 1952 والمادة الرابعة من القانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل أحكام القانون 178 لسنة 1952 لا تخرج عن كونها دعوى تعويض مصدره القانون، يسري على الحق في إقامتها قواعد التقادم المنصوص عليه في المادة 374 من القانون المدني باعتبار أن الالتزام الذي مصدره القانون يتقادم بمرور خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق، وليست من دعاوى الاستحقاق التي لا تسقط بالتقادم، لعدم قابلية الأرض المستولى عليها الرد العيني لخروجها من ملك أصحابها وأيلولة ملكيتها للدولة لتوزيعها على صغار الفلاحين بطريق التملك. 

 

ززز

 

وتابعت "الهيئة العامة": واستناداً إلى ما تقدم فقد رأت الهيئة بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدلة، العدول عن المبدأ الذي تبناه الاتجاه الثاني الذي يعتبر أن دعوى التعويض عن الأراضي المستولى عليها طبقاً لقوانين الإصلاح الزراعي من دعاوى الاستحقاق التي لا يسقط الحق في إقامتها بالتقادم وإقرار المبدأ الذي تبناه الاتجاه الأول الذي يقضي بأن هذه الدعوى هي دعوى تعويض مصدر الالتزام فيها هو القانون يسرى على الحق في إقامتها قواعد التقادم المنصوص عليها في المادة 374 من القانون المدني، ومن ثم فإن الهيئة وبعد الفصل في المسألة المعروضة عليها تعيد الطعن إلى الدائرة التي أحالته إليها للفصل فيه وفقاً لما سبق وطبقاً لأحكام القانون.

 

لذلك:

 

حكمت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل:

 

أولاً: بإقرار المبدأ الذي يقضى بأن دعوى التعويض عن الأراضي المستولى عليها طبقاً لقوانين الإصلاح الزراعي هي دعوى تعويض مصدر الالتزام فيها هو القانون يسري على الحق في إقامتها قواعد التقادم المنصوص عليها بالمادة 374 من القانون المدني.  

 

ثانياً: بإعادة الطعن إلى الدائرة المحيلة للفصل فيه. 

 

381136-1

 

فيما يرى قانونيين أن دعوى الاستحقاق لا تسقط بالتقادم، وأن استيلاء الحكومة بطريق الغصب لا ينطبق عليه أى مصدر من مصادر الالتزام، لكون أن الغصب عمل غير مشروع، وبالتالي فإن الملكية كحق مؤبد لا يسقط بالتقادم، وأن المبدأ الذى تم إقراره "فيه نظر" فى ظل خلو الدستور الحالى من نص يجيز تحديد حد أقصى للملكية الزراعية.    

 

خبير قانونى: الحكم انتصر للمنفعة العامة علي حساب حق الملكية 

 

من ناحيته - قال على عواد المحامى والخبير القانوني في قضايا الإصلاح الزراعى: وهنا يجب أن نوضح أن المحكمة الدستورية العليا حسمت الموقف منذ سنوات، ولكن السؤال الذى يطرح نفسه لماذا عاد المتضررين يطالبون بالتعويضات عن الاستيلاء وفقا لقوانين الاصلاح الزراعي، لأن المتضريين كانوا يطالبون بقيمة التعويضات بواقع 70 مثل الضريبة، وكان يسمي بالتعويض المبدئي، والأفراد لم يرتضوا قيمة هذا التعويض، لأنه كان علي نحو تحكمي وغير مكافئ لقيمة الأرض الحقيقية، فطعنوا بالدستورية العليا، وقضت بعدم دستورية المواد المنظمة للتعويض وفقا للقانون 127 و178، وذلك كان عام 1998.

 

ويضيف "عواد" في تصريح لـ"برلماني": ومنذ هذا التاريخ 1998 والمتضررين يُقيمون دعاوى، وبالفعل حصلوا على أحكام وتم تنفيذها بقيمة الأرض وقت رفع الدعوي حتى عام 2013 – أي بعد مرور 15 سنه من حكم الدستورية -وهنا بدأت المحاكم تأخذ بالدفع بسقوط الحق في إقامة الدعوي بالتقادم الطويل، ما اضطر المتضررين في الطعن على هذه الأحكام، حتى وصلوا لمرحلة النقض، والتي بدورها رسخت مبادئ قضائية بأنها من دعاوي الاستحقاق التي لا تسقط بالتقادم.

 

ووفقا لـ"عواد": مع العلم أن الدولة أقامت طعن في الدستورية العليا لمحاولة خلق فجوة عن طريق مطالبتهم أن هذا التعويض يكون بموقت الاستيلاء، لأن للأسف الأراضي المستولي عليها ألاف الأفدنة، وهناك أحكام صدرت بمليارات علي الدولة، ولكن المحكمة الدستورية رفضت الدعوي المقامة من الدولة – وفى تلك الأثناء – المتضررين من 2013 حتى 2018 لم يقوموا برفع دعاوى بخصوص التعويض عن استيلاء الإصلاح الزراعي بسبب موضوع التقادم، أما النقض فتحت الباب بأنها لا تسقط بالتقادم.

 

وتابع الخبير القانوني: وهذا الأمر أدى لإقامة المتضررين دعاوى مرة أخرى، أما الحكم الصادر من الهيئة العامة للنقض "فيه نظر"، باعتباره انتصر للدولة والمنفعة العامة علي حساب حق الملكية في حين أن هذا يتعارض مع الدستور.

 

 

1111
 

 

 
هيئة 1
 
الهيئة العامة للنقض: دعوى التعويض عن الأراضي المستولى عليها طبقاً لقوانين الإصلاح الزراعي هي دعوى يسرى عليها قواعد التقادم 1

 

هيئة 2
 
الهيئة العامة للنقض: دعوى التعويض عن الأراضي المستولى عليها طبقاً لقوانين الإصلاح الزراعي هي دعوى يسرى عليها قواعد التقادم 2

 

هيئة 3
 
الهيئة العامة للنقض: دعوى التعويض عن الأراضي المستولى عليها طبقاً لقوانين الإصلاح الزراعي هي دعوى يسرى عليها قواعد التقادم 3

 

هيئة 4
 
الهيئة العامة للنقض: دعوى التعويض عن الأراضي المستولى عليها طبقاً لقوانين الإصلاح الزراعي هي دعوى يسرى عليها قواعد التقادم 4

 

هيئة 5
 
الهيئة العامة للنقض: دعوى التعويض عن الأراضي المستولى عليها طبقاً لقوانين الإصلاح الزراعي هي دعوى يسرى عليها قواعد التقادم 5

 

 

موضوعات متعلقة :

الهيئة العامة للنقض تتدخل لفض نزاع بين مبدأين متضاربين بشأن "الشيك"..وتفرق بين دعوى "الإثراء بلا سبب" و"الإثراء بغير وجه حق".. وتقرر: لا يستلزم صدور حكم ابتدائي أو نهائي بسقوط حق حامل الشيك في الرجوع على الساحب

لملايين الملاك والمستأجرين.. إشكالية صياغة وتفسير المدة في عقد الإيجار.. الهيئة العامة للنقض تدخلت وحسمت النزاع منذ 32 سنة.. وأرست مبدأ: حال عدم تحديد ميعاد انتهاء العقد تكون مدته هي مدة دفع الأجرة وهى "شهر"

ما بين الأصل والاستثناء.. هل يجوز لمحكمة الموضوع التدخل فى تحديد مدة عقد الإيجار؟.. رأيان يتنازعان.. والهيئة العامة للنقض تفصل فى النزاع.. و5 عناصر تفك "طلاسم" كلمة "مشاهرة".. وخبير يُجيب عن الأسئلة الشائكة

مفهوم "القوة" فى جريمة "هتك العرض".. تباينت الآراء والأحكام القضائية حولها بين القوة المادية كـ"الضرب" وغير المادية مثل "وضع المنوم".. والهيئة العامة للنقض تدخلت وأقرت "عدم رضا المجنى عليها" فى كلتا الحالتين


الأكثر قراءة



print