السبت، 22 نوفمبر 2025 06:38 م

بعد حبس رمضان صبحى في قضية التزوير.. لماذا انعقدت محاكمة اللاعب في محكمة شبرا الخيمة رغم أن دائرة محاكمته "الجيزة"؟.. المشرع أجاز انعقاد محكمة الجنايات فى أى مكان أخر خارج الدائرة بشرط.. والسبب تأمين المحاكمة

بعد حبس رمضان صبحى في قضية التزوير.. لماذا انعقدت محاكمة اللاعب في محكمة شبرا الخيمة رغم أن دائرة محاكمته "الجيزة"؟.. المشرع أجاز انعقاد محكمة الجنايات فى أى مكان أخر خارج الدائرة بشرط.. والسبب تأمين المحاكمة  اللاعب رمضان صبحى
السبت، 22 نوفمبر 2025 04:15 م
كتب علاء رضوان

محكمة جنايات الجيزة، الدائرة 30، المنعقدة بمحكمة شبرا الخيمة، برئاسة المستشار طه إبراهيم، قررت تأجيل نظر قضية اتهام اللاعب رمضان صبحي، و3 آخرين، بتهمة التزوير في محررات رسمية بأحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس بالجيزة، لجلسة الثلاثاء المقبل، وأمرت بالقبض على المتهم رمضان صبحي، وحبسه لتلك الجبسة، وعرضه رفقة المتهمين المحبوسين، كما أمرت بسرعة ضبط المتهم الرابع بالقضية، وتقديمه رفقة باقي المتهمين، وحضور الدفاع الأصيل المتهم الأول.

 

وواجهت هيئة محكمة الدائرة 30 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بالتهم التي تضمنها أمر الإحالة الخاص بالقضية، المتهم الثلاث من بينهم اللاعب رمضان صبحي، ونفوا جميعا التهم الموجهة إليهم، فيما طلب دفاع المتهم الأول بالقضية، تأجيل نظر القضية لداخل الدور، للاستعداد والمرافعة، ولتعذر حضور الدفاع الأصيل عن المتهم، وأمرت هيئة محكمة جنايات الجيزة، الدائرة 30 المنعقدة بمحكمة شبرا الخيمة، بوضع اللاعب رمضان صبحي، داخل قفص المحكمة، قبل بدء ثاني جلسات محاكمته أمام هيئة المحكمة، وذلك أسوة بباقي المتهمين بالقضية.    

 

ططس

 

لماذا انعقدت محاكمة اللاعب في محكمة شبرا الخيمة رغم أن دائرة محاكمته "الجيزة"؟

 

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على إشكالية سبب انعقاد محاكمة اللاعب رمضان صبحى بدائرة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة شبرا الخيمة، حيث أن انعقاد محكمة الجنايات فى أى مكان أخر خارج هذه الدائرة المشرع أباحه بشرط صدور قرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة، ونظم ذلك قانوني الإجراءات الجنائية وقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته، وهو يعود لعملية تأمين المحاكمة وإجرائتها كأبرز الأسباب بعيداً عن أي أحداث تطرأ عليها – على سبيل المثال لا الحصر – لمنع التجمهر أمام المحكمة – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض حسام حسن الجعفرى.

 

ماهي أنواع المحاكم؟

 

نصت المادة 1 من قانون السلطه القضائية

تتكون المحاكم من :

(ا) محكمة النقض .

(ب) محاكم الاستئناف .

(ج) المحاكم الابتدائية .

(د) المحاكم الجزئية .

 

ملحوظة: وتختص كل منها بنظر المسائل التى ترفع اليها طبقا للقانون . 

 

194225-حبس-2

 

هل يجوز أن تنعقد محكمة الاستئناف فى أى مكان أخر خارج هذه الدائرة ؟

 

بجوز ذلك بقرار يصدر من وزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف، وفقا للمادة 6: "يكون مقر محاكم الاستئناف فى القاهرة والاسكندرية وطنطا والمنصورة والاسماعيلية وبنى سويف وأسيوط وقنا، وتؤلف كل منها من رئيس وعدد كاف من الرؤساء والنواب ورؤساء الدوائر والمستشارين، وتصدر الاحكام من ثلاثة مستشارين، ويجوز أن تنعقد محكمة الاستئناف فى أى مكان أخر فى دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة عند الضرورة ـ وذلك بقرار يصدر من وزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف، وكذلك يجوز تاليف دائرة استئنافية بصورة دائمة فى أحد مراكز المحاكم الابتدائية بقرار يصدر من وزير العدل بعد اخذ رأى الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف" – وفقا لـ"الجعفرى" . 

 

ووفقا للمادة "366" من قانون الإجراءات الجنائية: "تشكل محكمة أو أكثر للجنايات فى كل محكمة من محاكم الاستئناف وتؤلف كل منها من ثلاثة من قضاتها"، كما نص فى المادة "368" من القانون ذاته على أن تنعقد محاكم الجنايات فى كل جهة بها محكمة ابتدائية وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية، ويجوز إذا اقتضت الحال أن تنعقد محكمة الجنايات فى مكان آخر يعينه وزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف" – الكلام لـ"الجعفرى". 

 

images (1)

 

هل يجوز أن تنعقد محكمة الجنايات فى أى مكان أخر خارج هذه الدائرة ؟

 

يجوز فوفقا للمادة 8: "تنعقد محكمة الجنايات فى كل مدينة بها محكمة ابتدائية، وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية، ويجوز أن تنعقد فى أى مكان أخر فى دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة عند الضرورة - وذلك بقرار يصدر من وزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف – هكذا يقول "الجعفرى".

 

هل يجوز أن تنعقد المحكمة الابتدائية في أى مكان أخر خارج هذه الدائرة؟

 

نعم يجوز - فوفقا المادة 9: "يكون مقر المحكمة الابتدائية فى كل عاصمة من عواصم محافظات الجمهورية، وتؤلف كل محكمة من عدد كاف من الرؤساء والقضاة ويندب لرياستها أحد مستشارى محكمة الاستئناف التى تقع بدائرتها المحكمة الابتدائية أو أية محكمة استئناف أخرى تالية لها طبقا للترتيب المبين فى الفقرة الأولى من المادة 54 من هذا القانون، ويكون الندب بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى لمدة سنة على الأكثر قابلة للتجديد، ويكون بكل محكمة عدد كاف من الدوائر يراس كلا منها رئيس المحكمة أو احد الرؤساء بها، ويجوز عند الضرورة أن يرأسها أحد قضاة المحكمة، وتصدر الأحكام من ثلاثة أعضاء، ويجوز أن تنعقد المحكمة الابتدائية فى أى مكان اخر فى دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة عند الضرورة، وذلك بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة – طبقا لـ"الجعفرى" . 

 

ظظس

 

هل يجوز أن تنعقد المحكمة الجزئية في أى مكان أخر خارج هذه الدائرة؟

 

نعم يجوز - فوفقا المادة 11: "تنشا بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية محاكم جزئية يكون انشاؤها وتعيين مقارها وتحديد دوائر اختصاصها بقرار من وزير العدل"، ويجوز أن تنعقد المحكمة الجزئية فى أى مكان أخر فى دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة عند الضرورة ـ وذلك بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة .

 

هل يجوز لوزير العدل أن ينشىء بقرار منه محاكم جزئية ويخصها بنظر نوع معين من القضايا؟

 

نعم يجوز - فوفقا للمادة 13: "لوزير العدل ان ينشىء بقرار منه بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة الابتدائية محاكم جزئية ويخصها بنظر نوع معين من القضايا ويبين فى القرار مقر كل محكمة ودائرة اختصاصها. 

 

لالاس

 

ماهو دور الجمعيات العامة بالمحاكم؟

 

نصت المادة 30: تجتمع محكمة النقض وكل محكمة استئناف أو محكمة ابتدائية بهيئة جمعية عامة للنظر فيما يلى :

 

(ا) ترتيب وتاليف الدوائر وتشكيل الهيئات .

 

(ب) توزيع القضايا على الدوائر المختلفة .

 

(ج) تحديد عدد الجلسات وايام وساعات انعقادها .

 

(د) ندب مستشارى محاكم الاستئناف للعمل بمحاكم الجنايات وقضاة المحاكم الابتدائية للعمل بالمحاكم الجزئية .

 

(هـ) سائر المسائل المتعلقة بنظام المحاكم وامورها الداخلية .

 

(و) المسائل الاخرى المنصوص عليها فى القانون .

 

ملحوظة: ويجوز للجمعيات العامة أن تفوض رؤساء المحاكم فى بعض ما يدخل فى اختصاصها .   

 

جس

 

عقوبة تزوير الشهادات الدراسية

 

ونصت المادة 211 من القانون على أن يعاقب الموظف العام بالسجن المشدد أو بالسجن، إذا ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويرًا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة.

 

وفقا للمادة 212 فإن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية وارتكب تزويرًا مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها 10 سنوات.

 

وأكدت المادة 213 أن يعاقب بالسجن أو بالسجن المشدد كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.

 

ووفقا للمادة 214 فإن كل من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم بتزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من 3 إلى 10 سنوات. 

 

ظطت

 

ما هو رأي محكمة النقض؟

 

من المستقر عليه بالطعن رقم 4042 لسنة 87 جلسة 2018/01/20 أن المشرع قد نص فى المادة "366" من قانون الإجراءات الجنائية على أن تشكل محكمة أو أكثر للجنايات فى كل محكمة من محاكم الاستئناف وتؤلف كل منها من ثلاثة من قضاتها، كما نص فى المادة "368" من القانون ذاته على أن تنعقد محاكم الجنايات فى كل جهة بها محكمة ابتدائية وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية ويجوز إذا اقتضت الحال أن تنعقد محكمة الجنايات فى مكان آخر يعينه وزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف، وكان هذين النصين يقابلان نص المادتين "7 ، 8" من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ويقررأن نفس أحكامه

 

المبدأ:

 

لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدى من الطاعنين ببطلان الحكم المطعون فيه لعدم اختصاص المحكمة مكانياً بمحاكمتهم استناداً إلى أن الواقعة حدثت بمركز كرداسة التابع لمحافظة الجيزة وأن الحكم صادر من محكمة جنايات القاهرة، كما أن المحاكمة أجريت بمعسكر قوات الأمن التابع لمديرية أمن الجيزة واطرحه فى قوله: إن قرار وزير العدل بنقل مقر انعقاد جلسات الدائرة بقصد محكمة جنايات شمال القاهرة وليس الجيزة إن هذا القرار صدر بتاريخ محدد على أن يعمل به فى تاريخ كذا، ومن ثم فإنه يقصد نظر دعوى كرداسة المعادة من النقض والتي كانت أولى جلساتها فى يوم .... أمام هذه الدائرة كما وأنه صدر لقضية بعينها هي القضية رقم .... لسنة .... جنايات مركز كرداسة المقيدة برقم .... لسنة .... كلي شمال الجيزة وهي القضية محل الدعوى المعروضة على المحكمة عملاً بصلاحيتها المخولة لرئيس محكمة استئناف القاهرة والمفوض فيها من الجمعية العمومية للمحكمة وليس فى عرضها على الدائرة .... شمال القاهرة سلب لإحدى دوائر المحكمة الأخرى، ومن ثم يكون اتصال المحكمة بالدعوى قد تم صحيحاً وقانونياً الأمر الذي لا مناص معه سوى رفض هذا الدفع وطرحه من نطاق الأوراق . 

 

32813-201804281226132613

 

لما كان ذلك - وكان المشرع قد نص فى المادة ( 366 ) من قانون الإجراءات الجنائية على أن تشكل محكمة أو أكثر للجنايات فى كل محكمة من محاكم الاستئناف وتؤلف كل منها من ثلاثة من قضاتها، كما نص فى المادة ( 368 ) من القانون ذاته على أن تنعقد محاكم الجنايات فى كل جهة بها محكمة ابتدائية وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية ويجوز إذا اقتضت الحال أن تنعقد محكمة الجنايات فى مكان آخر يعينه وزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف، وكان هذين النصين يقابلان نص المادتين ( 7 ، 8 ) من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ويقرران نفس أحكامها، وكانت المادة ( 6 ) من قانون السلطة القضائية سالفة الذكر تنص على أن يكون مقر محاكم الاستئناف فى القاهرة والإسكندرية وطنطا والمنصورة والإسماعيلية وبني سويف وأسيوط وقنا تؤلف كل منها من رئيس وعدد كافٍ من الرؤساء والنواب ورؤساء الدوائر والقضاة وتصدر الأحكام من ثلاثة قضاة ويجوز أن تنعقد محكمة الاستئناف فى أي مكان آخر فى دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة عند الضرورة وذلك بقرار يصدر من وزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف وكذلك يجوز تأليف دائرة استئنافية بصورة دائمة فى أحد مراكز المحاكم الابتدائية بقرار يصدر من وزير العدل بعد أخذ رأي الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف.

 

وكان البين مما أورده الحكم المطعون فيه فى سياق رده على الدفع المبدى من الطاعنين فى هذا الشأن أن وزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة استئناف القاهرة قد أصدر قراره رقم .... لسنة .... بتاريخ .... بنقل مقر انعقاد الدائرة .... جنايات شمال القاهرة إلى معسكر قوات الأمن وأناط بها الاختصاص بنظر الجناية رقم .... لسنة .... جنايات مركز كرداسة المقيدة برقم .... لسنة .... جنايات كلي شمال الجيزة، وكان الطاعنون لا ينازعون فى تعيين تلك الدائرة لمحكمة استئناف القاهرة فإن النعي على الحكم المطعون فيه فى هذا الشأن يكون غير سديد، ولا ينال من ذلك أن ينعوا الحكم المطعون فيه بما يفيد أنه صادر من محكمة جنايات شمال القاهرة وليس من محكمة شمال الجيزة؛ إذ ذلك لا يعدو أن يكون مجرد خطأ مادي لا ينال من صحته ولا من اختصاص أعضاء الدائرة التي أصدرته – باعتبارها إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة - غير أنه يتعين أن يعنون الحكم باسم محكمة جنايات الجهة التابع لها المحكمة الابتدائية التي ارتكبت فيها الواقعة إعمالاً لقواعد الاختصاص المكاني المحدد بدائرة محكمة الاستئناف التي يعملون بها .   

 

سس

ددي
 
الخبير القانوني والمحامى بالنقض حسام حسن الجعفرى

موضوعات متعلقة :

للملاك والمستأجرين.. هل يشترط اللجوء لقاضى الأمور الوقتية قبل إقامة دعوى الطرد الموضوعية؟.. المشرع اعتبر الأمر خاضعا لتقدير ومشيئة المالك أو المؤجر.. ولا رقيب عليه ولا حرج فى ولوج باب القاضى الوقتى أولا

موقف القانون من إخلال "المطور العقارى" بتسليم الوحدة العقارية فى الميعاد المحدد.. المشرع تصدى لها بازدواج المسؤولية بين "المدنية" و"الجنائية".. الأولى توجب التعويض لجبر الضرر.. والثانية توجب الحبس والغرامة

كيف واجه القانون جريمة "الرشوة الانتخابية"؟.. المشرع تصدى لـمصطلح "توغل المال السياسى".. وعقوبات الرشوة الانتخابية رادعة تصل للحبس والغرامة.. الجريمة مخلة بالشرف والأمانة.. وتحرم صاحبها من مباشرة حقوقه السياسية

"لقطة" انسحاب نشوى الديب.. كيف يرى المشرع قرار انسحاب نائبة إمبابة من الانتخابات بعد ساعات من انطلاق التصويت.. اسم المترشحة لا زال مُدرج بالكشوف.. والانسحاب غير قانونى لمخالفته قرارات الهيئة الوطنية


الأكثر قراءة



print