الإثنين، 03 نوفمبر 2025 04:46 م

القضاء يتصدى للمادة "60 عقوبات".. "الجنايات المستأنفة" تؤيد السجن المشدد 15 سنة لـ"أب" متهم بقتل "ابنته" أثناء ضربها.. والمتهم يبرر فعلته بتربيتها.. والمحكمة تكتشف اعتياده تعذيبها

القضاء يتصدى للمادة "60 عقوبات".. "الجنايات المستأنفة" تؤيد السجن المشدد 15 سنة لـ"أب" متهم بقتل "ابنته" أثناء ضربها.. والمتهم يبرر فعلته بتربيتها.. والمحكمة تكتشف اعتياده تعذيبها محكمة - أرشيفية
الإثنين، 03 نوفمبر 2025 09:00 ص
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة "الأولى" استئناف – بمحكمة جنايات دمنهور – حكماً يتصدى للمادة "60" من قانون عقوبات، التي يُطلق عليها "المادة سيئة السمعة"، بتأييد السجن المشدد 15 سنة، لأحد الآباء على خلفية اتهامه بقتل طفلته بغير إصرار ولا ترصد، بحجة أنها توفت منه أثناء تأديبها، حيث حاول الاعتصام بالمادة "60" من قانون العقوبات والتي تنص على: "لا تسرى أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملا بحق مقرر بمقتضى الشريعة"، حيث بتحقيق المحكمة في الواقعة تأكدت من اعتياد المحكمة لتعذيب صغيرته أبرزها كيها بالنار.

صدر الحكم في الاستئناف المقيد برقم 360 لسنة 2025 قضائية، مركز إيتاي البارود، لصالح المحامى محمد حماده، برئاسة المستشار أحمد عبد الغنى عمران، وعضوية المستشارين مسعد فتحى رفاعي، وعمرو زغلول البلشي، وبحضور كل من وكيل النيابة عمر حلاوة، وأمانة سر عبد الجليل علي خليفة.   

 

تأديب 4

 

الوقائع.. "أب" متهم بقتل "ابنته" بغير إصرار ولا ترصد

 

الوقائع تتحصل في أن اتهمت النيابة العامة المتهم بأنه في يوم 3 يناير 2025 بدائرة مركز ايتاي البارود - محافظة البحيرة - قتل المجني عليها الطفلة "جنا أحمد" من غير سبق إصرار ولا ترصد، وذلك حال تقويمه لها حال إقامتها برفقته بالمسكن خاصته بأن قام بالتعدى عليه بالضرب بعد أن أحرز "خرطوم بلاستيكي"، دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية والحرفية، بأنحاء متفرقة من جسدها محدثاً أصابتها الثابتة بتقرير الطب الشرعي والتى أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

والمحكمة بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة ومرافعة الدفاع والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا: حيث إن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها مستخلصة من الأوراقي وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه على أثر خلافات زوجية فيما بين المتهم "أحمد. ع"، وانفصاله عن زوجته بالطلاق وزواجها بآخر، وتركها ابنتهما الطفلة المجني عليها "جنا أحمد"، البالغة من العمر لنحو سبع سنوات، للإقامة مع والدها المتهم المذكور بمسكنه ناحية قادوس العوامر دائرة مركز شرطة إيتاي البارود، مما أثار حفيظته وأشعل في نفسه نيران الانتقام مبينا النية وعاقدا العزم على النيل من ابنته الطفلة المذكورة مترجما روح الانتقام التي تملكته في اعتياده على إيذائها بدنيا وتعذيبها بشتى وسائل الضرب والصعق والعذابات البدنية.   
 

2 تأديب

 

تحقيقات النيابة تؤكد اعتياد "الأب" تعذيب "طفلته"

 

وكانت آخر حلقات مسلسل اعتداءاته عليها بالضرب ليلة 3 يناير 2025 محدثا بها إصاباتها الموصوفة بالتقرير الطبي وتقرير الصفة التشريحية المرفق قاصدا من ذلك ضربها وإيذائها وتعذيبها بدنيا عمدا مع إصراره على ذلك، حتى وصل الأمر بأن كواها بالنار وأسقطت أسنانها، ولكن تلك الضريات والإصابات أفضت إلى موتها صباح ذلك اليوم دون أن يقصد من ذلك قتلها عمدا، وقد أقر المتهم بتحقيقات النيابة العامة بإرتكابه الواقعة على نحو ما تقدم مستخدما في ذلك أدوات، وهو ما أكدته تحريات جهة البحث.

وحيث إن واقعة الاعتداء بالضرب عمدا مع سبق الإصرار على الطفلة المجني عليها والتي أفضت إلى وفاتها على النحو المتقدم قد استقام الدليل على صحتها وصحة إسنادها وثبوتها في المتهم "أحمد. ن"، وذلك أخذا مما شهد به كل من "دعاء. إ"، و"بهاء. ص"، و"رمضان. ن"، و"محمود. ن"، و"شعبان. ن"، و"صابرين. ق"، والطبيب إبراهيم محمد أحمد إبراهيم عبد الجليل، والرائد/ أحمد المسيري رئيس مباحث مركز إيتاي البارود، ومما ثبت من التقرير الطبي وتقرير الصفة التشريحية لمصلحة الطب الشرعي. 
 

تأديب 1

 

شهادة الشهود

 

فقد شهدت "دعاء. إ"، بتحقيقات النيابة العامة أنها كانت زوجة للمتهم المذكور، وأن الطفلة المجني عليها "جنا" كانت المرة زواجهما، ثم انفصلت عنه بالطلاق وتزوجت من آخر لكثرة تعديه عليها بالضرب، وأضافت أن الطفلة المذكورة كانت تعيش في كنفها حتى قبل الواقعة بنحو أربعة أشهر سلمتها لوالدها المتهم لتعيش معه، وأضافت أنها قابلت المتهم وبرفقته ابنتهما الطفلة المذكورة قبل الواقعة بنحو شهر وأبصرت بها إصابات، ولما استفسرت منه عن سبب تلك الإصابات أخبرها أنها سقطت على سلم المنزل، إلى أن فوجئت صباح يوم الواقعة باتصال من إحدى جاراتها تخبرها فيه بوفاة ابنتها الطفلة وأنها موجودة بمستشفى إيتاي البارود، فتوجهت إلى المستشفى، وتبين لها أنها داخل الثلاجة، كما أضافت أن أحد الضباط أطلعها على صور للطفلة المجني عليها، فتبين لها أنها مصابة وبها آثار تعذيب، متهمة والد الطفلة بتعذيبها وإحداث إصاباتها عمدا مما أدى إلى وفاتها.

وبعد سماع شهادة الشهود وفحص التقارير الفنية وتقارير الطب الشرعى، وضابط الواقعة، وغيرها من إجراءات التحقيقات، أحالته النيابة العامة للمحاكمة الجنائية العاجلة، وأصدرت محكمة أول درجة حكمها بالسجن المشدد 15 سنة، والمصاريف، فلم يصادف ذلك القضاء قبولا لدى المتهم فطعن عليه بالاستئناف بموجب تقرير أودعه "بشخصه" قلم كتاب المحكمة في 3 يونيو 2025، وتحدد لنظره جلسة 9 أغسطس 2025، وبها مثل المستأنف ومعه محام، واعتصم بالإنكار، وطلب الحاضر معه قبول الاستئناف شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف تأسيساً على ما سبق وتم إبداؤه من دفوع ودفاع أمام محكمة أول درجة تمسك بها. 

 

تاديب 5

  

محكمة أول درجة تقضى بسجنه 15 سنة مشدد

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: عن موضوع الاستئناف وكان المقرر أنه إذا نظرت المحكمة الاستئنافية موضوع الدعوى وانتهت إلى تأييد حكم محكمة أول درجة المستأنف فليس بلازم عليها في هذه الحالة أن تضع أسبابا جديدة لحكمها بل يكفيها الإحالة إلى أسباب هذا الحكم المطعون فيه وتبنيها لها ولو ضمنيا، ولكن لابد أن يبين الحكم الاستئنافي ذلك، لأنه بدون إحالة على أسباب حكم أول درجة وبدون ذكر أسباب جديدة بعد الحكم خاليا من الأسباب، مما يبطله.  

 

"المتهم" يتسأنف الحكم لإلغائه.. و"الاستئناف" تؤيد الحكم

 

وبحسب "المحكمة": وحيث إنه ولما كان ما تقدم، وكان الثابت للمحكمة من واقع مطالعتها للأوراق وما حوته من مستندات أن الحكم المستأنف قد تناول ظروف الواقعة وملابساتها في بيان واضح وأحاط بها عن بصر وبصيرة، وتضمن استخلاصه لها كافة أركان الجريمة وظروفها، وساق لذلك أسباب سائغة مستمدة من أصل ثابت بالأوراق، وتناول كافة الدفوع الجوهرية التي أثارها دفاع المتهم - حسبما هو ثابت بمحاضر الجلسات أمام محكمة أول درجة - إيرادا وردا بما يسوغ الالتفات عنها، الأمر الذي يضحى معه منعى الطاعن على الحكم المطعون فيه غير قويم، وترفضه المحكمة، إذ بني ذلك الحكم على أسباب تسوغ ما انتهى إليه بمنطوقة وتكفى لحملها، وتأخذ بها كأسباب كافيه الحمل وتحيل إليها هذه المحكمة قضائها، إذ أن الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة اعتبرتها صادرة منها الأمر الذي تقضى معه المحكمة - عملا بالمادة 417/1  اجراءات جنائية - برفض الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف، وذلك على النحو الوارد بالمنطوق. 

 

تاديب 7

 

فلهذه الأسباب:

 

بعد الإطلاع على المواد سالفة الذكر، حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والزمه المصاريف الجنائية.

 

القضاء يتصدى للمادة "60 عقوبات" المعروفة بـ"سيئة السُمعة"

 

من جانبه - وقد صرح محمد عبد الرحمن حمادة المحامي المتخصص في قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي - أن هذا الحكم ينبئ بتطور فارق في مسار العدالة الجنائية، وتحقيق الردع ورسالة واضحة بأن العنف الأسري لا غطاء له قانونياً أو اجتماعياً أو شرعياً بتجاهله الاستناد إلى المادة 60 من قانون العقوبات - سيئة السمعة - التي كثيرا ما استخدمت كذريعة لتبرير العنف الجسدي تحت مسمى حق التأديب.

 

ملحوظة: أوضح قانون العقوبات في بابه التاسع أسباب الإباحة وموانع العقاب، حيث نصت المادة 60 على أنه لا تسرى أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملا بحق مقرر بمقتضى الشريعة. 

 

عنف 1

 

وبحسب "حماده" في تصريح لـ"برلماني"، أكد أن تجاهل المحكمة لهذه المادة يعد انتصارا حقيقيا لحقوق الطفل ولكافة الجهود المبذولة والتي تعمل وما زالت على إلغائها من الأساس واعترافا بأن لا تأديب يبرر التعذيب والإيذاء وأن أساس التربية هو حسن الرعاية والقوامة أساسها المسؤولية والحماية.

 

رغبة "الأب" في الانتقام من مطلقته بتعذيب ابنته

 

وأشاد "حماده": بالتفات المحكمة عن محاولات المتهم والدفاع اختلاق حالة مؤداها استخدام المادة 60 "على اعتبار أنه فعل تم بنية سليمة عملا بحق مقرر بمقتضى الشريعة" على غير صحيح الواقع من كونه تعمد الايذاء بالضرب والكي ليلة كاملة أدت إحدى الضربات فيها لسقوط أسنان الطفلة المجني عليها، وفقا لما جاء بتقرير الطب الشرعي الذي أكد كذلك وجود آثار حروق وآثار قد تكون راجعة للصعق الكهربائي، وما ردت عليه المحكمة أن التدخل السافر من المتهم واعتداءاته المتكررة والمختلفة تخرج من نطاق حق التأديب ليعد ضرباً عمدياً مع سبق الإصرار والترصد مما أفضى إلى وفاتها، وأن ذلك السلوك كان نابعاً من رغبته في الانتقام من مطلقته في صورة الطفلة التي لاقت العذابات طيلة عدة أشهر كان آخرها التي أودت بحياتها. 

 

عنف 2

 

ودعى "حماده" جميع الدوائر أن تحذو حذو ذات الدائرة في مواجهة كل السلوكيات التي تؤصل للعنف داخل الأسرة، واستكمال هذا النهج من خلال مراجعة تشريعية  للمادة 60 وغيرها من النصوص التي تسمح بالتصالح مع العنف بمبررات شرعية - على غير الحقيقة -  مع إقرار تشريعات أكثر صرامة لحماية أفراد الأسرة من الإيذاء البدني أو النفسي.  

 
جنى 1
 
القضاء يتصدى للعنف الأسرى والمادة "60 عقوبات" المعروفة بـ"سيئة السُمعة" 1

 

جنى 2
 
القضاء يتصدى للعنف الأسرى والمادة "60 عقوبات" المعروفة بـ"سيئة السُمعة" 2

 

جنى 3
 
القضاء يتصدى للعنف الأسرى والمادة "60 عقوبات" المعروفة بـ"سيئة السُمعة" 3

 

جنى 4
 
القضاء يتصدى للعنف الأسرى والمادة "60 عقوبات" المعروفة بـ"سيئة السُمعة" 4

 

جنى 5
 
القضاء يتصدى للعنف الأسرى والمادة "60 عقوبات" المعروفة بـ"سيئة السُمعة" 5

 

جنى 6
 
القضاء يتصدى للعنف الأسرى والمادة "60 عقوبات" المعروفة بـ"سيئة السُمعة" 6

 

جنى 7
 
القضاء يتصدى للعنف الأسرى والمادة "60 عقوبات" المعروفة بـ"سيئة السُمعة" 7

 

جنى 8
 
القضاء يتصدى للعنف الأسرى والمادة "60 عقوبات" المعروفة بـ"سيئة السُمعة" 8

 

جنى 9
 
القضاء يتصدى للعنف الأسرى والمادة "60 عقوبات" المعروفة بـ"سيئة السُمعة" 9

 

10 جنى

القضاء يتصدى للعنف الأسرى والمادة "60 عقوبات" المعروفة بـ"سيئة السُمعة" 

جنى 11
 
جنى 12
 
جنى 13
 

 

عنف 3

المحامى محمد عبدالرحمن حماده - المدعى بالحق المدنى والمتخصص فى قضايا العنف الأسرى 

موضوعات متعلقة :

حكم قضائى برفض دعوى صحة ونفاذ لبطلان عقد البيع لمخالفته نص المادة 832 من القانون المدنى.. والحيثيات: حق الملكية للأقلية مكفول بقوة القانون.. وتؤكد: أغلبية ملاك المال الشائع لا يمكن استحواذهم على ملك الأقلية

للآباء المتضررين.. حكم قضائى ببطلان وكف يد الزوجة عن تقاضى النفقة المقررة لها لوجود الأبناء مع الزوج وتولى الإنفاق عليهم.. المحكمة أخذت بمعيار الإنفاق الفعلى.. والتفتت عن كون الزوجة حاضنة لأولادها قانونًا

للملايين.. ثغرة في عقد إيجار 59 سنة تؤدى للطرد.. حكم قضائى بفسخ عقد إيجار والطرد وتسليم "العين".. العقد نص على أن المدة "حسب الحاجة".. الحيثيات: العقد إذا لم يكن محدد المدة بالعقد فينطبق عليه نص المادة 365 مدنى

حكم قضائى بفسخ عقد الإيجار والطرد من صيدلية قيمة إيجارها 40 ألف جنيه شهريًا.. والسبب تأخر المستأجر عن سداد الأجرة لمدة 3 أيام.. والعقد نص أن يكون موعد السداد يوم واحد من كل شهر.. الحيثيات: تحقق الشرط الفاسخ


الأكثر قراءة



print