السبت، 04 أكتوبر 2025 12:04 م

للآباء المتضررين.. حكم قضائى ببطلان وكف يد الزوجة عن تقاضى النفقة المقررة لها لوجود الأبناء مع الزوج وتولى الإنفاق عليهم.. المحكمة أخذت بمعيار الإنفاق الفعلى.. والتفتت عن كون الزوجة حاضنة لأولادها قانونًا

للآباء المتضررين.. حكم قضائى ببطلان وكف يد الزوجة عن تقاضى النفقة المقررة لها لوجود الأبناء مع الزوج وتولى الإنفاق عليهم.. المحكمة أخذت بمعيار الإنفاق الفعلى.. والتفتت عن كون الزوجة حاضنة لأولادها قانونًا إبطال مقرر نفقة - أرشيفية
السبت، 04 أكتوبر 2025 09:00 ص
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة "6" بمحكمة الحامول الجزئية لشئون الأسرة للولاية على النفس، حكماً قضائياً يهم الأباء المتضررين ببطلان وإبطال مقرر نفقة، وكف يد الزوجة من تقاضي النفقة المقررة لها لوجود الأولاد مع الزوج وهو من ينفق عليهم، يعنى فى ذلك الحكم المحكمة أخذت بمعيار الانفاق الحقيقي والفعلى والتفتت عن كون الزوجة حاضنة لأولادها قانونا وتستحتق نفقتهم.

 

الخلاصة:

 

هذا الحكم مهمة جداً في دعوى إبطال مقرر نفقة لصغار في يد والدهم وهو من ينفق عليهم، وهنا في أمر مهم للغاية:- أن المسألة ليست مرتبطة بمن الحاضن، بمعنى أدق حتى لو الحضانة مع الأم، لكن الأبناء يعيشون مع الأب، وهو الذى ينفق عليهم، فبذلك لا يجب على الأم أن تطلب نفقة، فالعبرة هنا باليد التي تنفق فعلياً، لا باللقب ولا بمجرد الوضع الشكلي. 

 

نفقة 3

 

صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 2266 لسنة 2025 أسرة متنوع، الحامول الجزئية لشئون الأسرة، لصالح المحامى هانى شكرى البطراوى، برئاسة المستشار محمد حموده، وعضوية المستشارين شريف أحمد عرفات محمد سليمان، ومصطفى محمود حامد الراعي، وبحضور كل من رئيس النيابة محمد يحيى ابراهيم محمد جاب الله، وأمانة سر اسلام محمود محمود إبراهيم. 

 

 الوقائع.. "ألاب" يقيم دعوى إبطال مقرر نفقة ضد الزوجة

 

تخلص الدعوى في أن المدعى عقد الخصومة فيها بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة في 2 يونيو 2025 طلب في ختامها الحكم بإبطال المفروض من النفقة للصغيرين – على وسيف - الصادر بالحكم رقم 1301 لسنة 2024 أسرة الحامول، واسترداد النفقة المحكوم بها للصغيرين – على وسيف - بالحكم 1301 لسنة 2024 أسرة الحامول من تاريخ الفرض وحتى الحكم بالإبطال مع إلزام المدعى عليها بالمصاريف والأتعاب.

 

وقال شرحا للدعوى إن المدعى عليها تحصلت على الحكم رقم 1301 لسنة 2024 أسرة الحامول والقاضي منطوقه: بإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ 2400 جنيه شهريا نفقة بنوعيها للصغار - محمد وعلى وسيف - بالسوية اعتبارا من تاريخ 30 يناير 2024 وحيث أن الصغيرين – على وسيف - مع الأب وهو المنفق عليهما، ومن ثم فقد أقام دعواء ابتغاء الحكم بالطلبات آنفة البيان. 

 

نفقة 2

 

"الأم" تحصل على حكم نفقة 2400 جنيه شهريًا

 

وفى تلك الأثناء - قدم المدعي قبل رفع الدعوى طلبا إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية لتسوية النزاع ودياً دون جدوى، وقدم سندا لدعواه حافظة مستندات طويت على الحكم سالف البيان واستئنافه، وحيث تداول نظر الدعوى بالجلسات على النحو المسطر بمحاضرها، ومثل المدعي بوكيل عنه محام، كما مثل بشخصه وبيده صغيرين – على وسيف - وقررا أنهما مقيمان مع المدعى الأب، ولم تمثل المدعى عليها، والنيابة فوضت الراي للمحكمة، وبجلسة المرافعة الأخيرة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.

 

"الأب" يقرر أن الأبناء يعيشون معه

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الدعوى، وحيث إنه من المقرر فقها - تعتمد المطالبة بنفقة الصغير استمرار اليد عليه شرعا - وليس عرضا وبصرف النظر عن صاحب الحق في الحضانة، فطالما لم يبلغ الصغير من المخاصمة القضائية الخامسة عشر عاما، كان الصاحب اليد عليه المطالبة بنفقته طالما لم يكن الملتزم بها يتولى الانفاق عليه بنفسه، واليد الشرعية هى يد الحاضنة أو يد الحفظ - راجع موسوعة الأحوال الشخصية أشرف مصطفى كمال - ج 2 ص 233 طبعة (2017). 

 

نفقة 8

 

وبحسب "المحكمة": وكان من المقرر كذلك - أن نفقة الصغير الذي لا مال له تجب على أبيه لا يشاركه فيها أحد للصلة والجزئية وأن هذه النفقة تتبع اليد فتكون للذي في يده الصغير أي أنه يكون صاحب الحق في المطالبة بها "موسوعة الفقه و القضاء في الأحوال الشخصية للمستشار عزمي البكرى - صفحة 34 و35".  

 

المحكمة تستند لأحكام محكمة النقض

 

وتضيف "المحكمة": لما كان من المقرر بقضاء النقض أن الأصل في الأحكام الصادرة بالنفقات - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنها ذات حجية مؤقتة، لأنها مما يقبل التغيير والتعديل وترد عليها الزيادة والنقصان بسبب تغير الظروف، كما يرد عليها الإسقاط بسبب تغير دواعيها، كما أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة، دون رقابة عليها في ذلك ، طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند ما وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، طبقاً للعن رقم 76 لسنة 65 قضائية، الصادر بجلسة 25 ديسمبر 2000.

 

نفقة 21

 

ولما كان ما تقدم - وكان المدعى قد أقام دعواة بغية القضاء بإبطال المقرر - نفقة الصغيرين – على وسيف - بموجب الحكم رقم 1301 لسنة 2024 أسرة الحامول والقاضي منطوقه: بإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ 2400 جنيه شهريا نفقة بنوعيها للصغار – محمد وعلى وسيف - وحيث استند المدعي الراهن في طلبه إلى كون الصغيرين في كنفه ورعايته، وكان المقرر أن النفقه: تتبع اليد المنفقه فتكون للذي في يده الصغير دون غيره، وقد مثل المدعي بشخصه وبيده الصغيرين – على وسيف - وقررا أنهما مقيمان مع الأب المدعى، وهو ما تقف معه المحكمة على أن متولى الإنفاق على الصغيرين هو المدعي اخذا بما سلف، وهو ما يسقط معه احقية المدعى عليها في تحصيل تلك النفقة، مما يكون معه طلب المدعى قد جاء على سند صحيح من الواقع والقانون وتجيبه المحكمة لطلبه - بالنسبة للصغيرين – على وسيف - فقط - وهو ما تقضى به المحكمة اعتبارا من تاريخ التسوية الحاصل في 2 يونيو 2025 كونه قرينة أن الصغيرين بيد المدعى منذ ذلك التاريخ وعلى النحو الوارد بالمنطوق.  

 

المحكمة تقضى لصالح الزوج بإبطال مقررة نفقة

 

وحيث إنه عن الطلب الثانى بإسترداد النفقة وقد قضت المحكمة سلفا بالطلب الأول بالإبطال اعتبارا من تاريخ التسوية ولم يوجد بالأوراق ما يفيد تنفيذ النفقة بعد هذا التاريخ، ولم تقف المحكمة على ذلك، ومن ثمة تقضى برفض الطلب بشأن ذلك على النحو الوارد بالمنطوق، وحيث إنه عن مصاريف الدعوى، فالمحكمة تلزم بها المدعى عليها الأولى عملاً بنص المادة 184/1 والمادة 186 مرافعات وأتعاب المحاماة عملا بالمادة 187 من قانون المحاماة. 

 

نفقة 4

 

فلهذه الأسباب:

 

حكمت المحكمة:- بإبطال وكف يد المدعى عليها عن تقاضى النفقة المقررة فيما يخص الصغيرين – على وسيف - فقط - والمفروضة بموجب الحكم رقم 1301 لسنة 2024 أسرة الحامول، وذلك اعتباراً من تاريخ اللجوء للتسوية الحاصل في 3 يونيو 2025 ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، وألزمت المدعى عليها المصاريف ومبلغ خمسة وسبعين جنيها أتعاب محاماة.  

 

أسرة 1
 
حكم قضائى بإبطال مقرر نفقة 1

 

اسرة 2
 
حكم قضائى بإبطال مقرر نفقة 

 

البطراوى
 
المحامى هانى شكرى البطراوى - مقيم الدعوى 

 

 

print