الأحد، 19 أكتوبر 2025 11:42 ص

"الاقتصادية" تضع ضوابط الإدانة في جرائم السب والقذف والإزعاج عبر مواقع التواصل.. وتبرئ متهم من "مُضايقة" سيدة.. الحيثيات تؤكد: أسمها المذكور بالبوست جاء منفرداً ليس ثنائى أو ثلاثى أو أسم شهرة أو إشارة لعائلتها

"الاقتصادية" تضع ضوابط الإدانة في جرائم السب والقذف والإزعاج عبر مواقع التواصل.. وتبرئ متهم من "مُضايقة" سيدة.. الحيثيات تؤكد: أسمها المذكور بالبوست جاء منفرداً ليس ثنائى أو ثلاثى أو أسم شهرة أو إشارة لعائلتها جرائم السوشيال ميديا - أرشيفية
الأحد، 19 أكتوبر 2025 09:00 ص
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة الأولى الإبتدائية – بمحكمة طنطا الاقتصادية – حكماً يضع ضوابط الإدانة في جرائم السب والقذف والإزعاج عبر مواقع التواصل الإجتماعى، ببراءة متهم من سب وقذف والتعدى على حياة "سيدة" ومضايقتها، مستندة في حيثيات الحكم على أن الأسم المذكور في البوست أو المنشور جاء "مُنفرداً" ليس ثنائى أو ثلاثى للمجنى عليها أو اسم شهرتها أو اسم عائلتها، ودون إشارة توحى بأنها هي المقصودة، ومن ثم فإن المحكمة لم تتيقن من عما إذا كان ذلك المنشور يقصد به المجنى عليها من عدمه.

 

صدر الحكم في القضية المقيدة برقم 1986 لسنة 2025 جنح طنطا الاقتصادية، برئاسة المستشار أحمد عبد الحليم العمريني، وعضوية المستشارين أحمد عماد الدين بدر، وموسى السيد عبد الباري، وبحضور كل من وكيل النيابة محمد صبرى، وأمانة سر محمد صالح. 

 

1 سب

 

الوقائع.. سيدة تتهم شخص بسبها ومضايقتها عبر مواقع التواصل الإجتماعى

 

بعد مطالعة الأوراق وطلبات النيابة والمداولة قانوناً . حيث تخلص وقائع الدعوى في أن النيابة العامة قد اتهمت المتهم "محمد. ع"، وقدمته إلى المحاكمة الجنائية، لأنه في يوم سابق على 20 أكتوبر 2024، بدائرة منوف، بمحافظة المنوفية، سب المجنى عليها "غاده. ج" بأن قام: 1-بنشر منشورات عبر تطبيق التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تنطوي على عبارات والفاظ من شأنها أن تخدش الشرف والاعتبار، 2-تعمد مضايقة المجنى عليها "غاده. ج" بإساءة استخدام أجهزة الاتصالات على النحو المبين بالأوراق، 3-ازعج عمداً غير وهي المجنى عليها "غاده. ج" بإساءة أجهزة الاتصالات، 4- اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمجنى عليها" غادة. ج" في غير الأحوال المصرح فيها قانونا أو بغير رضاء المجنى عليها .

 

وطلبت النيابة العامة بعد إحالته للمحاكمة الجنائية عقابه بعدد من مواد القانون، وذلك على سند مما أبلغت به المجنى عليها "غاده. ج" بمحضر جمع الاستدلالات المؤرخ 20 أكتوبر 2024 بتضررها من المدعو "محمد. ع" مستخدم الحساب المسمى "محمد. ع" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وذلك بأن قام بنشر منشورات طويت على عبارات سب وقذف وتشهير واساءة لها، مما تسبب له بأضرارا معنوية وأدبية جسيمة.   

 

2 سب

 

"بوست" يتسبب في إحالة شخص للمحاكمة

 

هذا وقد ثبت بتقرير الفحص الفني الصادر من قسم تكنولوجيا المعلومات بمديرية أمن المنوفية، وأن الفحص قد أسفر عن أن الحساب مرتكب الواقعة "محمد. ع"، وبالفحص الفني بإستخدام الوسائل والتقنيات الحديثة تبين أن الحساب أنف البيان مرتبط بالشريحة رقم "....." خاص بالمدعو "محمد. ع"، والمقيم ".... - مركز منوف – المنوفية - قومى رقم....."، وحيث أرفق صور ضوئية من لقطات شاشة مطبوعة تتضمن المنشورات محل البلاغ طالعتها المحكمة وتوجز منها: "... طلع براءة من التحرش بغادة - غاده اتجوزت ... عرفي وكانوا منسقنها مع بعض وأبو شنب لقى نفسه كان كويرى لغاده و...".

 

وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، مثل خلالها المتهم بوكيل عنه محام، وطلب البراء، تأسيسا على انعدام الدليل الفني وعدم مشروعيته وبطلان اجراءت التتبع والفحص لعدم وجود إذن قضائى مخالفاً لنص المادة 2، 6 من القانون 151 لسنة 2020 بشأن  سريه البيانات ومخالفاً للمادة 11 من القانون 175 لسنه 2018 ولائحته التنفيذية، وانقطاع صلة المتهم بالواقعة وعدم تصور حدوثها، وكيدية الاتهام وتلفيقه، وقدم حافظة مستندات ومذكرة بالدفاع طالعتهما المحكمة، وألمت بما جاء بهما، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم. 

 

3 سب

 

المحكمة تُقر أن الحكم حضوريا بتوكيل  

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث أن المتهم قد أعلن إعلانا قانونياً بالجلسة المحددة لنظر الدعوى وحضر بوكيل عنه - محام - الأمر الذي يكون معه الحكم حضوريا قبله عملا بالمادة 237/1 من قانون الإجراءات الجنائية .  

 

المحكمة تستند على أحكام محكمة النقض

 

وبحسب "المحكمة": فلما كان من المقرر بنص المادة 303 من قانون الإجراءات الجنائية أنه: " يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته ومع ذلك لا يجوز له أن يبني حكمه على أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة، وكل قول يثبت أنه صدر من أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة الإكراه أو التهديد به يهدر ولا يعول عليه"، ولما كان من المقرر بنص المادة 304/1 من ذات القانون أنه: "إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إن كان محبوسا من أجل هذه الواقعة وحدها، أما إذا كانت الواقعة ثابتة وتكون فعلا معاقبا عليها، تقضى المحكمة بالعقوبة المقررة في القانون". 

 

4 سب

 

واستشهدت واستدلت المحكمة بعدة أحكام لمحكمة النقض أبرزها الطعن المقيد برقم 12548 لسنة 90 قضائية، الصادر بجلسة 6 يونيو 2022، والذى جاء في حيثياته: وحيث إنه من المقرر أنه يكفي في المحاكمات الجنائية أن تتشكك المحكمة في صحة إسناد دعوى عن بصر وبصيرة وخلا حكمها من عيوب التسبيب التهمة إلى المتهم كي نقضي ببراءته ما دامت قد أحاطت بالدعوى. إذ مرجع الأمر في ذلك إلى مبلغ اطمئنائها في تقدير الأدلة، وإذ كانت المحكمة بعد أن أحاطت بواقعة الدعوى والمت بأدلة الثبوت فيها قد أفصحت عن عدم اطمئنائها إلى أقوال ضابط الواقعة - شاهد الاثبات - انطلاقاً من حقها في وزن أقوال الشهود، وكانت الأسباب التي بررت بها محكمة الموضوع اطراحها لأقوال الشاهد وتشككها في صحة إسناد التهمة إلى المطعون ضدها من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، فإن ما تثيره الطاعنة من قصور وفساد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى ومبلغ اطمئنائها هي إليها مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض".  

 

المحكمة: الأصل في الإنسان البراءة فعلي من يدعي عكس هذا الأصل إثباته

 

وكذا الطعن رقم 515 لسنة 46 قضائية، الصادر بجلسة 9 فبراير 1977، والذى جاء في حيثياته: ومن المقرر بقضاء النقض أيضا: "أن الأحكام الجنائية يجب أن تبني على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر، ولا تؤسس علي الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة"، كما أن من المستقر عليه وفقاً لقضاء النقض أن إحكام البراءة لا تتضمن الزام المحكمة ببيان مؤدى كل دليل بل يكفيها أن تكون قد أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة ويكفى أن يتشكك القاضي في إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضى بالبراءة، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل مادام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة.   

 

5 سب

 

وبحسب "المحكمة": ومن المقرر فقها أن الأصل في الإنسان البراءة فعلي من يدعي عكس هذا الأصل إثباته، والنيابة العامة برفعها الدعوي العمومية على المتهم والتي تطلب فيها الحكم عليه، إنما يجب عليها أن تقيم الدليل على ما تدعيه وتقدم للمحكمة ما يفيد تلك الأخيرة بالبراءة طالما لم يقل الدليل المقنع على الإدانة، وعلي الإدانة، فإذا هي عجزت عن إقناع المحكمة قضت تلك الأخيرة بالبراة طالم لم يقل الدليل المقنع على الإدانة، وعلى النيابة إثبات توافر عناصر الجريمة المرفوعة عنها الدعوي والطباق النصوص التجريمية عليها، وإذا كانت هناك شبهة وجود سبب من أسباب الإباحة أو مانع من موانع المسئولية أو العقاب فعليها أن تنفيها، أي أن النيابة عليها عبء إثبات توافر العناصر القانونية اللازمة لتوقيع العقاب على الجاني.

 

ثغرة أن أسم المجنى عليها جاء منفرداً تتسبب في براءة المتهم

 

وتضيف "المحكمة": وحيث أن المحكمة بعد أن محصت الدعوى وأحاطت بظروفها عن بصر وبصيرة قد داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات آية ذلك أن أوراق الدعوى قد جاءت خلوا من ثمة دليل أو قرينة قاطعة تشير إلى ارتكاب المتهم الاتهامات المسندة إليهما سوى أقوال المجنى عليها الواردة بمحضر جمع الاستدلالات المؤرخ 20 أكتوبر 2024 دون غيرها الأمر الذي يكون معه أقوالها قد جاءت مرسله ووحيده ولا يوجد في الأوراق ثمة دليل أخر يساندها ويعضدها ويجعلها تعلو لمرتبة الدليل الذي يمكن التعويل عليه في إدانة المتهم أن الدليل الوحيد المقدم بأوراق الدعوى هو لقطة شاشة مطبوعة من المنشور محل الواقعة والسابق سرده بصدر الحكم.

 

وتابعت: وحيث أنه بمطالعة المحكمة للعبارات الواردة بذلك المنشور ورد اسم "غادة فقط" لاسيما وأنه لم يتم ذكر الاسم الثنائي أو الثلاثي للمجنى عليها أو اسم شهرتها أو اسم عائلتها، ومن ثم فإن المحكمة لم تتيقن من عما إذا كان ذلك المنشور يقصد به المجنى عليها من عدمه، ولما كانت الأحكام الجنائية واجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر، ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة، وقد خلت الأوراق من الأدلة اليقينية الجازمة، مما تتشكك معه المحكمة اجمالا في صحة اسناد الإتهامات للمتهم الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك القضاء ببراءة المتهم مما أسند اليه من اتهامات وهو ما تقضى به المحكمة عملاً بنص المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية على نحو ما سيرد بالمنطوق.

 

فلهذه الأسباب: حكمت المحكمة: - حضوريا بتوكيل:

 

ببراءة المتهم "محمد. ع" من الأتهامات المسندة اليه.  

 

 
1 عنانى
 
"الاقتصادية" فى قضايا السب والقذف عبر مواقع التواصل: وضع الإسم منفرداً دون إشارة ليس دليل إدانة 1
 
عنانى 2
 
"الاقتصادية" فى قضايا السب والقذف عبر مواقع التواصل: وضع الإسم منفرداً دون إشارة ليس دليل إدانة 2 
 
3 عنانى

"الاقتصادية" فى قضايا السب والقذف عبر مواقع التواصل: وضع الإسم منفرداً دون إشارة ليس دليل إدانة 3


الأكثر قراءة



print