كتب هشام عبد الجليل
أكدت المادة (8) من قانون الإيجار القديم حق كل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا لأحكام القوانين السابقة في التقدم بطلب لتخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية من الوحدات المتاحة لدى الدولة، سواء للإيجار أو التمليك، قبل انتهاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2).
ويشترط القانون أن يُرفق الطلب بإقرار من المستأجر بإخلاء وتسليم الوحدة المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة، بما يضمن سلاسة الانتقال ويجنب النزاعات.
وينص القانون على أن مجلس الوزراء يصدر خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات والبت فيها، مع ترتيب أولويات التخصيص والجهات المسؤولة عن تنفيذها.
ويأخذ القانون في الاعتبار المستأجر الأصلي وزوجه الذين امتد إليهم العقد قبل العمل بأحكام القانون، مع الالتزام بتنفيذ التخصيص قبل مرور عام على انتهاء مدة العقد.
ويتيح النص للمستأجرين الأولوية في اختيار الوحدات عند إعلان الدولة عن أي وحدات سكنية أو تجارية جديدة، مع مراعاة طبيعة المنطقة للوحدة المستأجرة، ويحدد الإعلان الضوابط والإجراءات اللازمة لضمان تخصيص عادل ومنظم.