السبت، 11 أكتوبر 2025 11:28 م

أزمة نسب..

أزمة نسب.. سابقة قضائية.. "الاستئناف" تؤيد "نفى نسب الصغير" بالبصمة الوراثية.. "الزوجة" حاولت إثبات نسب الصغير للزوج رغم عدم قدرته للإنجاب.. والمحكمة أمرت بتشريح جثمانه بعد وفاته لإثبات عدم تلاقي الزوجين

أزمة نسب..  سابقة قضائية.. "الاستئناف" تؤيد "نفى نسب الصغير" بالبصمة الوراثية.. "الزوجة" حاولت إثبات نسب الصغير للزوج رغم عدم قدرته للإنجاب.. والمحكمة أمرت بتشريح جثمانه بعد وفاته لإثبات عدم تلاقي الزوجين دعوى انكار نسب - أرشيفية
السبت، 11 أكتوبر 2025 08:00 م
كتب علاء رضوان

>> حكم قضائى يوضح شروط الفراش المثبت النسب  

>>"الاستئناف" تُقرر: البصمة الوراثية حجة لنفي النسب واثباته

>>"الاستئناف": قاعدة الولد للفراش تسقط من عرشها

>> القضاء يؤكد: نفي النسب بطرق الاثبات الفنية حجة لنفي النسب يعتد بها

>> "الاستئناف": التلاقي بين الزوجين وتصور حدوث الحمل شروط الفراش الصحيح  

 

أصدرت الدائرة الثالثة عشر محكمة الأسرة – بمحكمة إستئناف بنى سويف – مأمورية الفيوم، حكماً فريداً من نوعه، بتأييد حكم أول درجة بنفي نسب طفلة من أبيها، وذلك بعد وفاة "الأب" تم إجراء التشريح علي الجثة وثبوت عدم التلاقي بين الزوجين لإجراء الزوج استئصال كامل الخصيتين قبل الإنجاب، ولم تحضر الزوجة ولا الطفلة  لإجراء تحليل البصمة الوراثية، وقضت المحكمة بنفي نسب الطفلة  لثبوت إن القاعدة الفقهية في أن البصمة الوراثية حُجة في ثبوت النسب لا نفيه وقاعدة "الولد للفراش" تصطدما مع قاعدة أخري، وهي أن "الزنا لا يثبت به نسب ولو تزوج الزاني من مزنيته الحبلي"، لأن العلوق سابق علي النكاح، كما أنه وسيلة لا تكاد تخطئ في نفي النسب أو إثباته، وأن الطب الشرعي هو من أهل العلم والاختصاص . 

  

ملحوظة: وتلك السابقة القضائية استمرت 4 سنوات أو يزيد – وقد تكون باباً في المستقبل لكل من يقع قدره فى مثل تلك الوقائع وأن تكون بداية أمل في أرساء قاعدة: "أدعوهم لأبائهم هو أقرب عند الله".

 

صدر الحكم في الاستئناف المقيد برقم 4360 لسنة 58 قضائية. أسرة نفس "الفيوم"، لصالح المحامى أحمد عبدالباسط، برئاسة المستشار محمد أسامة العشماوى، ومحمد لؤى الباسل، وسمير عبدالفتاح شحاته، وبحضور كل من وكيل النيابة محمد عرفه، وأمانة سر عادل كمال. 

 

ktsn ksf 6

 

الوقائع.. نزاع قضائى لنفى نسب الصغيرة لأبيها المتوفى   

 

الوقائع تتلخص في "زوج" يبلغ من العمر 84 عاما أقام دعوى قضائية أن زوجته ذهبت إلى محافظة الفيوم لإدعاء ورم في بطنها، ثم جاءت إليه وهى تحمل أنثى، وتدعى كونها ابنته على الرغم في أنه قام باستئصال للخصيتين في عام 2013، وأنجب من زوجته طفل في عام 2009 "ذكر"، فما كان إلا أن قام بالذهاب معه إلى قسم شرطة بولاق وتحرير محضر إدارى بالواقعة، مع العلم بإستقرار القاعدة الفقهية "الولد للفراش"، ودفاعه كان على علم بصعوبة ومشقة تلك الدعوى، والذى فوجئ بإزدياد الأمر صعوبة فقد توفى الزوج بعد تحرير المحضر بـ3 أيام "الرجل لم يتحمل الصدمة ومات".

 

ما أكد معه إزدياد صعوبة الأمر بوفاة الزوج وأستقرار القاعدة الفقهية "لا إنكار إلا قبل الأقرار"، وأن السكوت على مظاهر الحمل يُعد إقراراً بالبنوة، ثم جاءت مفاجأة أخرى وأزمة قانونية جديدة تضاف للأزمات المتتالية من قبل أهل الزوجة بأن قاموا بتسجيل ميلاد الطفلة بعد أكثر من شهرين من وفاة الأب "الزوج" لكى يمتنع على الورثة رفع الدعوى لكون الزوج قد تنازل ضمناً في حقه في نفى نسب الطفلة، فلا يمتد ذلك إلى الورثة، وإذا حدث ذلك سيتم رفض الدعوى لكون الدعوى ستكون أمام المحكمة بغرض  حرمان الطفلة من إرثها، ومن شروط دعوي نفي النسب أن لا تتعلق بأرث أو مال، كما أن إقرار "الأب" على مظاهر الحمل يُعد إقراراً بالبنوة، فأصبح حق للطفل لا يجوز الرجوع فيه. 

 

ktn ksf 4

 

"الأب" يموت من هول الصدمة

 

فإذا بأبنة الزوج تبلغ 58 عاماً، جاءت لمحاميه تطلب رفع دعوى إنكار النسب بعد وفاة والدها كونها وصيته ورغبته  قبل وفاته حال انقضاء عمره دون تنفيذها، وكانت الصعوبة هنا أن قاعدة "الولد للفراش" مع وجود الأب على قيد الحياة، فما بالنا وقد فارقها، وسيقوم  الورثة برفعها  وبعد وفاة الأب.

 

ثم أن هناك مذهبا غير حميداً في إطلاق  القاعدة الأصولية الولد للفراش على هوائمهما، فالأصل في الشريعة الغراء أن الزنا لا يثبت به النسب، كما أن عدم التلاقى بين الزوجين لعقم أو خصى أو ثبوت أن الولد ليس من صلب الرجل او ماءه، هو تطبيق لقاعدة "عدم اختلاط الأنساب"، والشريعة الإسلامية الغراء جاءت لتمنع السفاح  وتحد من إختلاط الأنساب، كما أن الأصل أن قاعدة "الولد للفراش" هي استثناء في حالة عدم المنازعة فيه من الزوج، فإذا نازع فيه، فيكون "للعاهر الحجر" وهو تكملة الحديث الشريف، لذا فإن هذا الاطلاق هو اجتزاء للحديث في غير موضعه وغير مقصودة .   

 

ktsn ksf 1

 

"الزوجة" تُدلس على الزوج رغم استئصاله لخصيتيه

 

كما أن الثابت فقهاً أن "الزنا لا يثبت به النسب"، ولو تزوج الزانى بمزينته الحبلى، كما أن القانون في المادة 97 من قانون الأحوال الشخصية قد اشترط في دعوى نفى النسب أن يحدث "اللعان" في خلال 7 أيام من تاريخ العلم بالولادة شريطة ألا يكون الوالد قد اعترف بأبوته صراحة أو ضمناً، وأن دعوى نفى النسب باقية على حكمها في الشريعة ما أن تحققت شرائطها، وأن النسب يثبت بالفراش، وهو الزوجية القائمة لقوله تعالى: "على فرش مرفوعة إن إنشاءهن انشاءا فجعلنهن ابكارا"، ولكن الصحيح أن يكون علم الوالد بأن الطفل ليس من صلبه  لا يخالطه غش أو زنا، وإلا أصبح العلم مشوباً بعيب من عيوب الإرادة في الفهم الصحيح للشريعة، لذلك يمتد ميعاد العلم حتى العلم الفعلي للزوج كونه الولد ليس من ماءه وليس كما يفسره القضاء في فهمه الخاطئ للعان أن العلم بالولادة ذاتها بل العلم بأنه ليس من صلبه.

 

"أبناء الأب" يقيمون دعوى نفى نسب 

 

كما يشترط القانون والفقه  أيضاً أن لا تخفى الزوجة حملها وأن يكون هناك فراش صحيح وهو إمكانية الوطء، وأن لا يكون الوطء سابق على النكاح، لأن الزنا لا يثبت به نسب، لأن "العلوق سابق على النكاح". 

 

ktn ksf 2

 

فتمسكنا الدفاع، أحمد عبدالباسط، أمام المحكمة أن المحضر الذى حرره المتوفى إلى رحمة مولاه هو بمثابة "اللعان" لاتحاد الغاية من الاجراء، وتم استخراج  صورة طبق الأصل من اخطار الولادة يثبت أن الوضع للطفل كان سابقاً على الوفاة، فلا إقرار من الوالد  قبل الوفاة، ويثبت سوء نية الزوجة وأن هناك صبغة قانونية أوعذتها أن تقوم بتسجيل الطفلة بعد الوفاة حتي تمنع الورثة من رفع الدعوي بنفي النسب لكون الوالد تقر النسب حال حياته، كما تمسكت قانوناً بنص المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية: "لا تسمع عند الانكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها من حين العقد ولا لولد زوجة أتت به بعد سنه من غيبة الزوج عنها ولا لولد المطلقة والمتوفى"، وذكرت أن قاعدة الولد للفراش في حالة الزنا أو إثبات أن الولد ليس من ماء الرجل "كالبصمة الوراثية" أو التشريح أو الفحص الطبي في حالة العقم والخصي أصبح الفراش المقصود في الحديث الشريف  ليس موجود، لأن الولد كان ليس نتاج التلاقى بين الزوجين على فراش الزوجية.  

 

استخراج جثة "الزوج" لتشريحها للتأكد من استئصال الخصيتين

 

وبناء عليه - تم إرسال المدعية وأختها "أبناء المتوفى" و"أبناء أبن المتوفى" أحفاده والأخ الشقيق للطفلة المولود قبل إجراء العملية الجراحية والطفلة المراد نفي نسبها والزوجة إلى الطب الشرعى لأخذ البصمة الوراثية .....كلا منهم ومطابقتها ببصمة الأم والطفلة إلا أن الأم والطفلة لم تحضر.

 

وقد أثبت في مذكرة "الدفاع" أن البصمة الوراثية هي وسيلة لإنكار تخطئ في نفس النسب أو إثباته، وأنها وسيلة من وسائل الإثبات يجوز الاعتداد بها، كما أن هرمون الذكورة يمتد إلى أبناء المتوفى وإلى أبناء أبناءه، وأن نزل الفرع الوارث لقوله تعالى: "ادعوهم لأبائهم" ولم يقل لأبيهم – لذلك تم إدخال الخصوم في الدعوى بعضهم أنضمامى والأخر هجومى لمعاونة الخبير المنتدب من الإدارة العامة للمعامل المركزية بالطب الشرعي على أداء مهمته. 

 

ktn ksf 7

 

تفاصيل الوقائع يسردها "دفاع أسرة الزوج"

 

وعند عدم حضور الزوجة إلى الطب الشرعى رغم مثولها بالجلسات ثم طلب الدفاع بإنتداب كبير الأطباء الشرعيين بدار التشريح لتوقيع الكشف الطبي وإثبات بالأوراق الطبية والتثبت من صحتها واستخراج الجثة إذا لزم الأمر لإثبات إن  المتوفى كان عاجزا عن الإنجاب لوجود ورم في الخصيتين وتم استئصالهم استئصال كامل .

 

ثم نوه دفاع المدعية  إلى أن دعوى نفى النسب هي دعوى لا يشترط فيها الصفة ولكن يشترط فيها المصلحة، فلم أقم بإستخراج اعلام وراثة للمتوفى حتى لا أُقر بالطفلة فلا إنكار بعد الإقرار، كما أنها دعوى يجب أن لا ترفع لأرث أو مال ولا ترفع فيها تسوية لأنها لا يجوز فيها عرض الصلح، كما أنها دعوى لا يجب أن يؤخذ فيها بقاعدة الولد للفراش على أطلاقها وأن ذلك يجعل   الوالد يقبل بنوة الزنا  قهراً وغصباً. 

 

ktsn ksf 3

 

المحكمة تُرسخ لعدة مبادئ في حيثيات الحكم

 

المحكمة في حيثيات حكمها قالت: وحيث تداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة أول درجة مثلت خلالها المدعية بوكيل عنها محام، وحضرت المدعى عليها الأولى بشخصها ومعها محام، وبجلسة 15 أكتوبر 2019 مثل كلا من "أيمن. ع" وشقيقه "محمد" أحفاد المرحوم "على. م" من إبنه المتوفى حال حياته المرحوم "ع" وقررا بتدخلهما الضمايا للمدعية في الدعوي، وبجلسة 5 نوفمبر 2019 مثلت المدعوة "ح. ع" شقيقة المدعية، وتدخلت الصمامها في الدعوى، وبجلسة 29 نوفمبر 2019 حكمت المحكمة بندب مصلحة الطب الشرعي خبيرا في الدعوى لتوقيع كشف البصمة الوراثية على الصغيرة "س" لبيان ما إذا كانت ابنة المرحوم "على. م" من عدمه، وذلك على نحو ما جاء بمنطوق ذلك القضاء.

 

وتضيف "المحكمة": وإذ ورد تقرير الخبير المنتدب والذي انتهى فيه الى عجزه عن اجراء الكشف المطلوب لوفاة والد المدعية والمنسوبة اليه الصغيرة "س" وعدم وجود أبناء ذكور للمرحوم يمكن مقارنة بصمته الوراثية ببصمة الصغيرة، فطلب وكيل المدعية ادخال المدعى عليها الأولى بصفتها وصية على ابنها القاصر "مصطفى. ع" ابن المرحوم خصما في الدعوى، وبجلسة 28 يوليو 2020 حكمت المحكمة باعادة المأمورية للخبير وكلفت المدعى عليها الأولى بالحضور أمام الطبيب المنتدب ومعها الصغير "مصطفى. ع" لأخذ العينة المطلوبة منه.   

 

نفى نسب 10

 

الاستئناف" تُقرر: البصمة الوراثية حجة لنفي النسب واثباته

 

وتابعت: وإذ ورد تقرير الخبير بتعذر تنفيذ المأمورية لعد حضور المدعى عليها الأولى والصغيرة "س" رغم حضور المدعية والمتدخلين انضمامياً، وبجلسة 28 سبتمبر 2021 حكمت المحكمة بتدب مصلحة الطب الشرعي خبيرا في الدعوى لفحص أوراق علاج المرحوم "على. م" المقدمة من المدعية لبيان سبب اجراء المرحوم للعملية الجراحية محل أوراق العلاج والنتائج المترتبة على إجرائها، وما أذا كان اجراء التلك العملية يمنعه من الإنجاب من عدمه، وإذ ورد تقرير الخبير والذي انتهى فيه إلى أن المرحوم كام مصابا بورم سرطاني بغدة البروستاتا ومن خيارات العلاج في تلك الحالة استئصال الخصيتين بالكامل، وأن المرحوم قام بإجراء جراحة استتصال كامل الخصيته بتاريخ 19 نوفمبر 2013 وأن الخصيتين هما موضوع انتاج وتخزين الحيوانات المنوية، وبالتالي يستحيل على المرحوم "على. م" الانجاب من تاريخ اجراء تلك العملية في 19 نوفمبر 2013 ولا يستقيم من الوجهة الطبية أن تكون الصغيرة "س" ابنة للمرحوم "على. م".

 

وبجلسة 28 يونيو 2022 قضت محكمة أول درجة بنفى نسب اليه المدعى عليها الأولى الصغيرة "س" المولودة بتاريخ 10 فبراير 2019 لمورث المدعية والمتدخلين انضماميا المرحوم "على. م"، والزمت المدعى عليها بالمصروفات ومبلغ خمسة وسبعين جنيها مقابل اتعاب المحاماة، وذلك تأسيس على اطمئنان المحكمة لما ورد بتقرير الخبير المنتدب من عدم قدرة المرحوم "على. م" على الانجاب في الفترة اللاحقة على تاريخ اجرائه للعملية الجراحية . 

 

نفى النسب 11  

 

"الاستئناف": التلاقي بين الزوجين وتصور حدوث الحمل شروط الفراش الصحيح  

 

وحيث أن ذلك القضاء المتقدم لم يلق قبولا لدى المستانفة، فطعنت عليه بالاستئناف الماثل بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 9 أغسطس 2022، واعلنت قانونا للمستأنف ضدهم ابتغاء القضاء أولا: بقبول الأستئناف شكلاً، ثانياً: وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مُجدداً بثبوت نسب الصغيرة "س" لمورث المستأنف ضدها مع إلزامهم بالمصروفات والأتعاب، وذلك لأسباب حاصلها أولاً: الخطأ في تطبيق القانون، ثانياً: الفساد في الأستدلال.  

نفى نسب 9

 

باسط استئناف 1

"الاستئناف" تؤيد "نفى نسب الصغير" بالبصمة الوراثية 1

 

باسط استئناف 2
 
"الاستئناف" تؤيد "نفى نسب الصغير" بالبصمة الوراثية 2

 

باسط استئناف 3
 
"الاستئناف" تؤيد "نفى نسب الصغير" بالبصمة الوراثية 3

 

باسط اول درجة 1
 
حكم نفى نسب الصغير بالاستناد للبصمة الوراثية 1

 

باسط اول درجة 2
 
حكم نفى نسب الصغير بالاستناد للبصمة الوراثية  2

 

باسط اول درجة 3
 
حكم نفى نسب الصغير بالاستناد للبصمة الوراثية  3

 

باسط اول درجة 4
 
حكم نفى نسب الصغير بالاستناد للبصمة الوراثية  4 
 
باسط
 
المحامى أحمد عبدالباسط - مقيم الدعوى ودفاع الزوج 

 

 

الأكثر قراءة



print